الشيخ : وأما العبد المشترك فهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، إذا كان عند الإنسان نصفا عبدين وعليه رقبة فهل يجزئ أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد ؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنياً أجزأ، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سرى العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمه نصيب شريكه. وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبدين يعتق عليه العبدان جميعاً، وهذا التفصيل جيد لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رقبة، بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد بنية أنه إذا سرى العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكفارة فلا بأس.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال : ( والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ( ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت ) .
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: ( والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال : ( ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير ). الشيخ : الاستثناء في اليمين له وجهان : الوجه الأول : أن يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يكون كذا، الاستثناء المعروف. والوجه الثاني : أن يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فيعلقها بالمشيئة، فالتعليق بالمشيئة يعتبر استثناءً، ولهذا قال أهل العقائد الاستثناء في الإيمان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فجعلوا الشرط استثناء. أما الأول فهو يمين منعقدة غير معلق بالمشيئة، إذا قال مثلاً: والله لا أكلم زيداً حتى يستقيم على أمر الله، هذا فيه استثناء، أو والله لا أكلم زيداً إلا أن يعتذر عما جنى علي فيه، هذا أيضاً استثناء. وأما الثاني وهو تعليق اليمين بالمشيئة، والله لا أفعل كذا إن شاء الله فهو استثناء أيضاً. وإذا علق الإنسان يمينه بالمشيئة فإنه لا حنث عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ). واختلف العلماء فيما إذا علق اليمين بالمشيئة على سبيل التبرك لا على سبيل التعليق؟ فقال بعضهم إنه إذا قاله على سبيل التبرك فإنه كالمعدوم لأنه لم يجعل الشيء معلقاً بمشيئة الله، وإنما ذكر المشيئة على سبيل التبرك. ولكن الصحيح أن الحديث عام، وأنه إن قال إن شاء الله فلا حنث عليه، سواء قالها على سبيل التبرك أو على سبيل الاستثناء. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) وهذا هو المشروع في الأيمان أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، مثل أن يقول والله لا أتصدق اليوم بشيء ثم يأتيه سائل يسأل فقير فهنا الأفضل إيش؟ أن يكفر عن يمينه ويتصدق، لأن صدقته هنا خير. فإذا كان الشيء مستوي الطرفين، يعني الحنث وعدمه سواء في الخيرية فالأولى أن يحفظ يمينه، وإذا كان حفظ اليمين هو خير صار ذلك أوكد وأوكد أن يحفظ يمينه ولا يحنث. وقوله : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) هل نقول إن ظاهره أن يبدأ بالتكفير فيكون التكفير تحلة أو له أن يؤخر التكفير؟ نقول هو بالخيار ، إن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفر، وإن شاء كفر ثم حنث، وقد قلنا فيما سبق إنه إذا قدمت الكفارة صارت إيش؟ تحلة، وإذا أخرت فهي كفارة. الطالب : إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت الشيخ : نسخة هذه ، الصحيح أن هذه ما أتت الصحيح النسخة التي فيها الحنث
السائل : إذا استنثى تبركاً كيف يستقيد من الاستثناء ؟ الشيخ : التبرك لا يمنع التعليق بالمشيئة في الحقيقة، التبرك يتبرك ليتقوى على فعل الشيء، وحديث سليمان الذي قيل قل إن شاء الله يقصد به التبرك لا شك، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو قال إن شاء الله لم يحنث ).
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى :حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال : ( والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم ) ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ( ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت ) الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على أول هذا الباب، ومعنى الاستثناء في الأيمان، وقلنا إنه نوعان : النوع الأول أن يستثني من العموم بإلا أو إحدى أخواتها، مثل أن يقول : والله لا أزور فلاناً إلا أن يزورني، والثاني وهو الذي أراده البخاري بدليل سياق الحديث أن يقول إن شاء الله، أن يقرن يمينه بقوله إن شاء الله، فهذا استثناء، مثل أن يقول: والله لأسافرن غداً إن شاء الله، هذا استثناء، وفائدة الاستثناء بإن شاء الله أمران، الأمر الأول : تسهيل أمره وتحقيق يمينه، والثاني : أنه لو حنث فلا كفارة عليه. ودليل الأول ما جرى لسليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال : " والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله "، فقيل له : قل إن شاء الله، فلم يقل ، فطاف عليهن فولدت واحدة منهن شق إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو قال إن شاء الله لكان دركاً لحاجته ). ودليل الثاني وهو أنه يستفيد بهذا الاستثناء أنه لو حنث فلا كفارة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) فهاتان فائدتان. ثم لا بد أن ينطق بالاستثناء بلسانه، فلو نوى بقلبه فإنه لا ينفعه، لا بد أن ينطق بلسانه، ولا يشترط أن يسمع صاحبه، فلو قال: والله لا أكلمك ثم قال بلسانه إن شاء الله فإنه لا حنث عليه. ولكن اختلف العلماء فيما إذا قال إن شاء الله تبركاً، لا على سبيل التعليق فحنث فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ فقال بعض العلماء : لا كفارة عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فقال إن شاء الله فلا حنث عليه )، وقال آخرون : بل عليه أن يكفر، لأن قوله إن شاء الله للتبرك إنما أتى بها زيادة في التصميم على الفعل وليس لتعليق الأمر بمشيئة الله. ولكن الأخذ بالعموم أولى أنه إن قال إن شاء الله تبركا أو تعليقاً فلا حنث عليه. ثم اختلف العلماء هل يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، فلو قال الإنسان : والله لأسافرن غداً هكذا، وليس في نيته أن يقول إن شاء الله، ثم لما فرغ من قوله لأسافرن غداً قال إن شاء الله فعلى القول باشتراط نيته لا بد أن يكون قد نوى قبل أن يتم الكلام الأول، وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه ليس بشرط يصح أن يقول إن شاء الله ولو لم ينوها إلا بعد. ودليل هذا قصة سليمان التي ذكرناها قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو قال إن شاء الله لكان دركاً لحاجته ولم يحنث )، مع أنه لم يكن نوى، وإنما قيل له قل إن شاء الله، ومع هذا لم يقل اعتماداً على عزيمته عليه الصلاة والسلام فحصل ما حصل. المهم أن الصحيح أنه لا يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهل يشترط الاتصال ؟ نقول: نعم ، يشترط الاتصال عرفاً بأن يكون مثلا الكلام متصلاً بعضه ببعض ولو جاء الاستثناء في آخر الكلام، بدليل ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح وبين حرمة مكة وأنه لا يعضد شوكها، فلما انتهى من الخطبة قال العباس : " إلا الإذخر "، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إلا الإذخر )، مع أنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه لكن الكلام متصل واحد. وكذلك لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه بعذر كرجل قال : والله لأصومن غداً ثم أصابه سعال يعني كحة أو عطاس أو كان مرهقاً فنام ثم لما زال العذر قال : إن شاء الله، فإنه ينفعه هذا الاستثناء لأنه فصل بعذر. فصار الاستثناء على القول الراجح لا يشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه، وإنما يشترط فيه الاتصال ، ولكن إذا انفصل بعذر أو انفصل بالكلام المتتابع بعضه مع بعض فإن ذلك لا يضر.
السائل : إذا قلنا لا بد أن ينطق فلو كتبها كتابة لصاحب له وفيه والله إن شاء الله لتفعلن كذا فخالف ما حلف عليه؟ الشيخ : الكتابة مثل النطق، لو كتب اليمين كتابة واستثنى فهو كما لو نطق. السائل : ولو لم ينطق مع الكتابة؟ الشيخ : إي ولو لم ينطق.
السائل : أحسن الله إليك الدليل على إظهار القول؟ الشيخ : على إيش ؟ السائل : على إظهار المشيئة يعني أنه ينطق بها، يعني لو قال في نفسه؟ الشيخ : لأن الرسول قال : ( فقال إن شاء الله ) والقول لا يتحقق إلا باللسان بالنطق. السائل : لكن لو قال في نفسه ؟ الشيخ : ما يجزئ. السائل : الله عز وجل يقول : (( ويقولون في أنفسهم )). الشيخ : إي، هذا قيد، فالقول عند الإطلاق هو قول اللسان، وأما إذا قيد فهو على حسب ما قيد به.
ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والله لأغزون قريشاً ثم سكت ثم قال إن شاء الله ) أليس هذا يدل على أنه لايشترط الإتصال ؟
السائل : أحسن الله إليك شيخ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( والله لأغزون قريشاً ) ثم سكت، ثم قال: ( إن شاء الله )، فهذا ما يدل على أنه لايشترط الاتصال؟ الشيخ : لا، شرط، لكن انفصال يسير هذا، سكت سكوتاً يسيراً، لكن لو قال والله لأفعلن كذا، ثم بعد مدة قال إن شاء الله مانفعته. لكن هذا سكوت يسير، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان نسي ثم ذكر.
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد وقال ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت )
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، وقال : ( إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير - أو: أتيت الذي هو خير وكفرت - ). الشيخ : ... فهي دليل على أن الإنسان ورأى غيره خيراً منه أن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير إلا إذا كان الذي هو خير واجباً، فإنه يجب أن يحنث ويكفر عن يمينه، مثل أن يقول والله لا أصلين في جماعة، إنسان أحمق قيل له صل مع الجماعة قال والله ما أصلى مع الجماعة، فهنا يجب عليه أن يحنث ويصلى ويكفر عن يمينه.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس سمع أبا هريرة قال ( قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه _ قال سفيان يعني الملك _ قل إن شاء الله فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام ) فقال أبو هريرة يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً له في حاجته وقال مرةً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، سمع أبا هريرة قال: " قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان: يعني الملك - قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام " فقال أبو هريرة يرويه: قال: " لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته " - وقال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ( لو استثنى )، وحدثنا أبو الزناد، عن الأعرج: مثل حديث أبي هريرة. الشيخ : فقال أبو هريرة يرويه، هذا يعدونه من المرفوع حكماً لأنه لم يقل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المعروف أن السند غايته من الصحابي يعني سند الصحابي غايته النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا جعل علماء مصطلح الحديث جعلوا قول الصحابي يرويه أو رواه أو ما أشبه ذلك جعلوه من المرفوع حكماً وليس مرفوعاً صريحاً لأنه لم يصرح بالرفع. السائل : ما هو الإذخر الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : الإذخر هذا معروف بالحجاز، نبت له سيقان دقيقة يجعلونه في القبور، بين اللبن من أجل أن لا يخر التراب على الميت، وكذلك يجعلونه للحدادين يوقدون به الفحم هو سريع الاشتعال، يشبه عندنا ... .
الذي يقول إن شاء الله تبركاً ما الذي أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ؟
السائل : الذي يقول إن شاء الله تبركاً ما الذي أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات )؟ الشيخ : نعم، أخرجه عموم قوله : ( فقال إن شاء الله )، وأكثر الناس يقولون هذا تبركاً مع اعتقادهم أن الأمر كله بيد الله.
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال فقدم طعام قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولًى قال فلم يدن فقال له أبو موسى ادن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئاً قذرته فحلفت أن لا أطعمه أبداً فقال ادن أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ) قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال ( انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم بهذا
القارئ : حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، قال: كنا عند أبي موسى، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال: فقدِّم طعام، قال: وقدم في طعامه لحم دجاج، قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله، أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال: إني رأيته يأكل شيئاً قذرته، فحلفت أن لا أطعمه أبداً، فقال: ادن أخبرك عن ذلك، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة - قال أيوب: أحسبه قال: وهو غضبان - قال: ( والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه )، قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فقيل: ( أين هؤلاء الأشعريون؟ ) فأتينا، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فاندفعنا، فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا، نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبداً، ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه، فرجعنا فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فظننا - أو: فعرفنا أنك نسيت يمينك - قال: ( انطلقوا، فإنما حملكم الله، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ). تابعه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم بن عاصم الكليبي. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم، بهذا، حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن القاسم، عن زهدم، بهذا. الشيخ : الشاهد من هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) فهنا يقول أتيت وتحللت، وفي السياق السابق أنه ذكر مرة أنه كفر من قبل أو كفر من بعد. والحكم في هذه المسألة أنه يجوز أن يكفر ثم يحنث، ويسمى تقديم الكفارة على الحنث تحلة، ويجوز أن يحنث أولاً ثم يكفر ويسمى ذلك كفارة. وقد قال الله تعالى في الأول : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ))، وفي الثاني : (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ))، فالأمر في هذا واسع. قد يكون الإنسان يحب أن يعجل الكفارة لوجود الفقراء ويخشى أن لا يجدهم بعد هذا، وقد يكون بالعكس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( إنما حملكم الله ) يعني أن الله هو الذي يسر لكم هذه الإبل حتى تسهل حملكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حلف أن لا يحملهم في الأول لأنه ليس عنده شيء، فقال : ( والله لا أحملكم ) لأنه ليس عنده شيء، ثم بعد ذلك يسر الله إبلاً جاءت من غير أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد احتسبها فقال : ( حملكم الله ). السائل : بالنسبة للحديث قبل ، قال الملك لسليمان قل إن شاء الله وبعده في عبارة فنسي كيف هذا؟ الشيخ : يعني ترك نسي ترك، النسيان يأتي بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى : (( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي )) يعني ترك، ومنه قوله تعالى : (( نسوا الله فنسيهم )) يعني تركهم. السائل : هذا ما يدل على اعتماده على نفسه؟ الشيخ : إلا. السائل : ... الشيخ : لا من شدة عزمه لم يقل إن شاء الله، يعني كأنه خاف إذا قال إن شاء الله يثني عزمه، فلشدة عزمه لم يقل هذا.
الكثير من الناس عندما يدعون يقولون إن شاء الله من باب التبرك؟
السائل : جزاكم الله خير، الكثير من الناس الآن عندما يدعون يقولون الله يحفظنا وإياك إن شاء الله من باب التبرك؟ الشيخ : الأحسن أن لا يقول، أما إذا قال إن شئت فإن هذا حرام نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قال اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فهذا حرام، لكن إذا قال إن شاء الله حيث أنها تحتمل التبرك نقول الأولى تركها، لأنها تحتمل التبرك وتحتمل التعليق، والإنسان في الدعاء لا ينبغي له أن يعلق، بل يعزم المسألة ويرغب .
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( والله ما أحملكم وماعندي ماأحملكم ) كيف نفى أن يحملهم وماعنده ما يحملهم ؟
السائل : قوله صلى الله عليه وسلم : ( والله ما أحملكم وماعندي ما أحملكم ) كيف هنا نفى أن يحملهم وماعنده ما يحملهم؟ الشيخ : إي، ما عندي ما أحملكم هذه تعليل لقوله : ( والله لا أحملكم ) يعني ما عندي شيء، لا أحملكم لا بخلا ولكن إعسارا ليس عندي شيء.
حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك ). تابعه أشهل بن حاتم، عن ابن عون، وتابعه يونس، وسماك بن عطية، وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع. الشيخ : الشاهد قوله : ( فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) هنا الكفارة صارت بعد، والأول، لو قدمها لكانت تحلة. وفي هذا الحديث النهي عن سؤال الإمارة، أن يكون الإنسان أميراً، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك بأنه إن أعطيها من غير مسألة أعين عليها، وإن أعطيها بالمسألة وكل إليها. فهل يلحق سائر الولايات كالقضاء مثلاً وحفظ الأموال وإمامة الصلاة وما أشبه ذلك؟ أو نقول هو خاص بالإمارة؟ في قصة يوسف أنه قال للملك : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ))، وهذا معناه أن يكون وزيراً على المال. وعثمان بن أبي العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلني إمام قومي "، قال : ( أنت إمامهم ). وسأله رجل عملاً من الأعمال فقال : ( إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله ). والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة. ولكنا نقول : أما الإمارة فلا يسألها الإنسان أبدا، لأنها على خطر فإن الأمير قد يرى في نفسه عزاً وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان. وأما غيرها فإذا كان للمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل ليس أهلا له لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف قد رأى أن المال قد ضاع فقال : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )). هذا هو الضابط، وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على.