شرح كتاب الأيمان والنذور-07b
باب : الكفارة قبل الحنث وبعده
" باب الكفارة قبل الحنث وبعده "
تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع
الشيخ : أو نقول هو خاص بالإمارة ؟ في قصة يوسف أنه قال للملك : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ))، وهذا معناه أن يكون وزيرا ًعلى المال. وعثمان بن أبي العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام : " اجعلني إمام قومي "، قال : ( أنت إمامهم ). وسأله رجل عملا من الأعمال فقال : ( إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ). والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة.
ولكنا نقول : أما الإمارة فلا يسألها الإنسان أبداً، لأنها على خطر فإن الأمير قد يرى في نفسه عزاً وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان.
وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل ليس أهلا له لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف قد رأى أن المال قد ضاع فقال : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) هذا هو الضابط .
وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على مصلحة، فإن كان سؤالاً لا يشتمل على مصلحة بحيث أرى أن الأمير مضيع لأمانته ظالم لرعيته فأسأل أن أكون أميراً بدله من أجل إزالة ظلمه وغشمه فإن هذا لا بأس به، يعني قد يقول قائل: إن حديث النهي عن طلب الإمارة يحمل على ما إذا كان لغير إزالة المفسدة، أما إذا كان لإزالة المفسدة فلا بأس به.
الشرح عندك ؟ مع أنه يمكن ما يتكلم عليه.
ولكنا نقول : أما الإمارة فلا يسألها الإنسان أبداً، لأنها على خطر فإن الأمير قد يرى في نفسه عزاً وسلطة على الغير ويحصل منه ظلم وعدوان.
وأما غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل أن يكون القائم على هذا العمل ليس أهلا له لجهله أو خيانته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل. وعليه تحمل قصة يوسف، لأن يوسف قد رأى أن المال قد ضاع فقال : (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) هذا هو الضابط .
وقد يقال إن هذا الضابط يشمل الإمارة وأن النهي عن السؤال المجرد الذي لا يشتمل على مصلحة، فإن كان سؤالاً لا يشتمل على مصلحة بحيث أرى أن الأمير مضيع لأمانته ظالم لرعيته فأسأل أن أكون أميراً بدله من أجل إزالة ظلمه وغشمه فإن هذا لا بأس به، يعني قد يقول قائل: إن حديث النهي عن طلب الإمارة يحمل على ما إذا كان لغير إزالة المفسدة، أما إذا كان لإزالة المفسدة فلا بأس به.
الشرح عندك ؟ مع أنه يمكن ما يتكلم عليه.
2 - تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر بن فارس أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) تابعه أشهل بن حاتم عن ابن عون وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : لا تسأل الإمارة، سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى.
الشيخ : بس خلاص.
القارئ : القسطلاني أحال على أول الأيمان والنذور.
الشيخ : وابن حجر في كتاب الأحكام.
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قوله: "باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها" ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، ثم قال بعده باب من سأل الإمارة وكل إليها، وذكر الحديث المذكور وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب كفارة الأيمان وعلى قوله : ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر ).
وأما قوله: ( لا تسأل الإمارة ) فهو الذي في أكثر طرق الحديث، ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ: لا يتمنين بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب.
قوله: (عن مسألة) أي سؤال قوله وكلت إليها بضم الواو وكسر الكاف مخففاً ومشدداً وسكون اللام ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي، ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه، ووكله بالتشديد استحفظه.
ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان.
ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه : ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ).
والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية، وقد تقدم من حديث أبي موسى : ( إنا لا نولي من حرص ) ولذلك عبر في مقابله بالإعانة فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله.
ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل.
قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه ( من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدده ) أخرجه ابن المنذر. قلت: وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند، قال الترمذي: ورواية أبي عوانة أصح، وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصححه، وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى، وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي.
قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلاً لذلك هيبة له وخوفاً من الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد، والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله.
وقال ابن التين: هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف: (( اجعلني على خزائن الأرض ))، وقال سليمان: (( وهب لي ملكاً ))، قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء.
الشيخ : الظاهر والعلم عند الله أن يقال من طلبها من أجل السلطة والولاية على الخلق فهذا لا يعان عليها، وينهى عنها، وإن طلبها من أجل الإصلاح وإزالة المفسد فإن هذا لا بأس به ، بل قد يتعين عليه إذا كان أهلاً لأن هذا هو مقتضى النصوص، والمسألة على خطر، حتى في المسألة الثانية على خطر فإن الإنسان قد يدخل على أنه يريد الإصلاح ثم يتخلف.
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : لا تسأل الإمارة، سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى.
الشيخ : بس خلاص.
القارئ : القسطلاني أحال على أول الأيمان والنذور.
الشيخ : وابن حجر في كتاب الأحكام.
" قراءة من فتح الباري لابن حجر "
القارئ : قوله: "باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها" ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، ثم قال بعده باب من سأل الإمارة وكل إليها، وذكر الحديث المذكور وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب كفارة الأيمان وعلى قوله : ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر ).
وأما قوله: ( لا تسأل الإمارة ) فهو الذي في أكثر طرق الحديث، ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ: لا يتمنين بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب.
قوله: (عن مسألة) أي سؤال قوله وكلت إليها بضم الواو وكسر الكاف مخففاً ومشدداً وسكون اللام ومعنى المخفف أي صرف إليها ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي، ووكل أمره إلى فلان صرفه إليه، ووكله بالتشديد استحفظه.
ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان.
ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه : ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ).
والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية، وقد تقدم من حديث أبي موسى : ( إنا لا نولي من حرص ) ولذلك عبر في مقابله بالإعانة فإن من لم يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب سؤاله.
ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلا، بل إذا كان كافياً وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل.
قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه ( من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدده ) أخرجه ابن المنذر. قلت: وكذا أخرجه الترمذي من طريق أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي عوانة ومن طريق إسرائيل عن عبد الأعلى فأسقط خيثمة من السند، قال الترمذي: ورواية أبي عوانة أصح، وقال في رواية أبي عوانة حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل وصححه، وتعقب بأن ابن معين لين خيثمة وضعف عبد الأعلى، وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى ليس بقوي.
قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه أهلاً لذلك هيبة له وخوفاً من الوقوع في المحذور فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد، والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله.
وقال ابن التين: هو محمول على الغالب وإلا فقد قال يوسف: (( اجعلني على خزائن الأرض ))، وقال سليمان: (( وهب لي ملكاً ))، قال: ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء.
الشيخ : الظاهر والعلم عند الله أن يقال من طلبها من أجل السلطة والولاية على الخلق فهذا لا يعان عليها، وينهى عنها، وإن طلبها من أجل الإصلاح وإزالة المفسد فإن هذا لا بأس به ، بل قد يتعين عليه إذا كان أهلاً لأن هذا هو مقتضى النصوص، والمسألة على خطر، حتى في المسألة الثانية على خطر فإن الإنسان قد يدخل على أنه يريد الإصلاح ثم يتخلف.
هل يدخل في طلب الإمارة الوزارة ورئاسة المجالس ؟
السائل : هل يدخل في هذا الوزارات ورئاسة المجالس ؟
الشيخ : إي نعم، يدخل في هذا، ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب فعلي.
السائل : أعضاء المجالس ؟
الشيخ : قد يقال العضوية ما هي مثل الرئاسة، العضو ما يعتبر قوله فصل.
الشيخ : إي نعم، يدخل في هذا، ولهذا هؤلاء الذين يرشحون أنفسهم هو طلب فعلي.
السائل : أعضاء المجالس ؟
الشيخ : قد يقال العضوية ما هي مثل الرئاسة، العضو ما يعتبر قوله فصل.
إذا أقيمت الصلاة ولم يتقدم من هو أحق هل يجوز لمن ليس له حق أن يتقدم في الصلاة ؟
السائل : أحسن الله إليكم، إمامة الصلاة إذا أقيمت الصلاة ولم يتقدم من هو أحق أو لم يتقدم أحد هل يجوز لمن ليس له حق أن يتقدم؟
الشيخ : لا، إذا أقيمت الصلاة يؤمر من هو أحق بالتقدم فإذا أبى يتقدم غيره، ولا تترك الجماعة.
الشيخ : لا، إذا أقيمت الصلاة يؤمر من هو أحق بالتقدم فإذا أبى يتقدم غيره، ولا تترك الجماعة.
الإستثناء في اليمين هل هو خاص بالحلف بالله أم يشمل ا لطلاق ؟
السائل : أحسن الله إليكم الإستثناء في اليمين هل هو خاص بالحلف بالله أم يشمل الطلاق والعتاق، مثل لو قال : علي الطلاق إن شاء الله؟
الشيخ : كل ما جرى مجرى اليمين فحكمه حكم اليمين، من طلاق أو عتق.
القارئ : كتاب الفرائض
باب قول الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ))
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله : " كتاب الفرائض "
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ولها اصطلاحات متعددة فالفرائض في التكليف: ما أمر به على سبيل الإلزام وهي مرادفة للواجبات والفرائض في باب الصدقة: النصيب المقدر إخراجه بالمال. والفرائض في باب المواريث: النصيب المقدر شرعاً للوارث. فالنصيب المقدر شرعاً للوارث هذا فريضة، والورثة ثلاثة أقسام وإن شئت فقل قسمان أصحاب فروض وعصبة وذووا أرحام هذا على تقسيم الثلاثة، وإن شئت فقل اثنان لأن ذووا الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وإن وأدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب ولهذا لو قال قائل: إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراث ذووا الأرحام مبنياً على هذا لصح لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذووا فرض وعصبة ورحم لأن ذووا الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثهم، فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم.
ثم ساق المؤلف رحمه الله آياتي المواريث وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء آية الموريث قال الله تعالى فيها : (( يوصيكم الله في أولادكم )) والوصية: هي العهد إلى الشخص بالموصى به على سبيل الاهتمام، وفي قوله : (( يوصيكم الله في أولادكم )) دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا إذن فهو أرحم بأولادنا منا، والأولاد يشمل الذكر والأنثى ولهذا قال : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع، كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك، المهم أن هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع، إذا اجتمع ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم قال : (( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )) إن كن أي الوارثات، (( نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) وقوله إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة، إذا زدنا على الثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن، فالثلاث والثلاثمئة سواء، وقوله : (( فوق اثنتين )) يفهم منه أنه إذا كن نساءً اثنتين فليس لهن الثلثان، لأن الله قال : (( فوق اثنتين )) فليس لهن الثلثان إذن ما الذي لهن؟
الطالب : النصف
الشيخ : إذا قلنا النصف منعه قوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) فإنه قيد فرض النصف بالواحدة وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني ولهذا قال بعض العلماء: إن قوله فوق زائد وأن تقدير الآية فإن كن نساءً اثنتين فما فوق، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم وإنما الزيادة تكون في الحروف، ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، الحرف معناه في غيره والاسم معناه في نفسه وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائداً بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائداً من أجل القرينة، وقال بعض العلماء: بل إن (( فوق )) معتبرة أصلية غير زائدة وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله أو لخروجهما بقوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين لم يذكر الله فرضاً للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف، وإذا كان كذلك فإن قوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) يخرج به الثنتان فما زاد ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين، ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى في أخوات في آخر السورة : (( إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان فيكون فائدة (( فوق )) الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن وأنه مهما بلغن رقياً فليس لهما إلا الثلثان (( وإن كانت واحدة لها النصف ))، إذن ميراث الفروع تم كاملاً بهذه الجملة القصيرة، إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان هذا ميراث الفروع.
الأصول قال : (( ولأبويه )) أبويه يعني أباه وأمه وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليباً وتنويهاً بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلّب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى قال : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) أيضاً سهل ميراث الأبوين كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد ، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأن الله قال : (( إن كان له ولد )) طيب كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى فإذا وُجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) يقول : (( فإن لم يكن له ولد )) .
الشيخ : كل ما جرى مجرى اليمين فحكمه حكم اليمين، من طلاق أو عتق.
القارئ : كتاب الفرائض
باب قول الله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ))
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله : " كتاب الفرائض "
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ولها اصطلاحات متعددة فالفرائض في التكليف: ما أمر به على سبيل الإلزام وهي مرادفة للواجبات والفرائض في باب الصدقة: النصيب المقدر إخراجه بالمال. والفرائض في باب المواريث: النصيب المقدر شرعاً للوارث. فالنصيب المقدر شرعاً للوارث هذا فريضة، والورثة ثلاثة أقسام وإن شئت فقل قسمان أصحاب فروض وعصبة وذووا أرحام هذا على تقسيم الثلاثة، وإن شئت فقل اثنان لأن ذووا الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وإن وأدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب ولهذا لو قال قائل: إن الورثة ذو فرض وعصبة وجعل ميراث ذووا الأرحام مبنياً على هذا لصح لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذووا فرض وعصبة ورحم لأن ذووا الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثهم، فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم.
ثم ساق المؤلف رحمه الله آياتي المواريث وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء آية الموريث قال الله تعالى فيها : (( يوصيكم الله في أولادكم )) والوصية: هي العهد إلى الشخص بالموصى به على سبيل الاهتمام، وفي قوله : (( يوصيكم الله في أولادكم )) دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا إذن فهو أرحم بأولادنا منا، والأولاد يشمل الذكر والأنثى ولهذا قال : (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع، كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك، المهم أن هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع، إذا اجتمع ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم قال : (( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )) إن كن أي الوارثات، (( نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) وقوله إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة، إذا زدنا على الثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن، فالثلاث والثلاثمئة سواء، وقوله : (( فوق اثنتين )) يفهم منه أنه إذا كن نساءً اثنتين فليس لهن الثلثان، لأن الله قال : (( فوق اثنتين )) فليس لهن الثلثان إذن ما الذي لهن؟
الطالب : النصف
الشيخ : إذا قلنا النصف منعه قوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) فإنه قيد فرض النصف بالواحدة وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني ولهذا قال بعض العلماء: إن قوله فوق زائد وأن تقدير الآية فإن كن نساءً اثنتين فما فوق، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم وإنما الزيادة تكون في الحروف، ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، الحرف معناه في غيره والاسم معناه في نفسه وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائداً بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائداً من أجل القرينة، وقال بعض العلماء: بل إن (( فوق )) معتبرة أصلية غير زائدة وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله أو لخروجهما بقوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين لم يذكر الله فرضاً للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف، وإذا كان كذلك فإن قوله : (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) يخرج به الثنتان فما زاد ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع الثلثين، ويدل لهذا أيضاً قوله تعالى في أخوات في آخر السورة : (( إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان فيكون فائدة (( فوق )) الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن وأنه مهما بلغن رقياً فليس لهما إلا الثلثان (( وإن كانت واحدة لها النصف ))، إذن ميراث الفروع تم كاملاً بهذه الجملة القصيرة، إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان هذا ميراث الفروع.
الأصول قال : (( ولأبويه )) أبويه يعني أباه وأمه وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليباً وتنويهاً بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلّب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى قال : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) أيضاً سهل ميراث الأبوين كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد ، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأن الله قال : (( إن كان له ولد )) طيب كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى فإذا وُجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) يقول : (( فإن لم يكن له ولد )) .
اضيفت في - 2004-12-14