تتمة شرح الحديث : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .)
الشيخ : ... أليس كذلك ؟ طيب. يقول كيف يكون هذا ؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الإخوة أن يكون أب الأب يسقط الإخوة أيضا، هذا دليل . هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهي أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة ما الدليل عليها ؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض ؟ أين هذه الفروض في كتاب الله ؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ . لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكره، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذكرها، الأم لما اختلف فرضها ذكرها، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة للجد ؟ . هذا أكبر دليل يقضي على هذا القول، أن نقول لهم أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع الأمة على هذه الفرائص التي فرضتموها للجد ؟ أين ثلث الباقي ؟ أين سدس المال ؟ أين ثلث المال ؟ أين هو ؟. ثم إنكم بتقسيمك هذا تقرون إقرارا ضمنيا أن مرتبة الجد أقوى من مرتبة الإخوة، فإذا كانت أقوى ما هو الدليل الذي جعلها في هذه المرتبة ؟ إذا كانت أقوى فيجب أن تأخذ حكم القوة. فالمهم أن هذا القول أعني ميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل من أضعف الأقوال.
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أباً أو قال قضاه أباً )
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال : أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل ، أو قال: خير )، فإنه أنزله أبا، أو قال: قضاه أبا . الشيخ : ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقرب الصحابة إلى الصواب، أبو بكر أقرب إلى الصواب من جميع الصحابة، ولذلك نجد في المقامات الضيقة يكون أسعد الناس بالصواب. ففي صلح الحديبية حصل بينه وبين عمر ما هو معروف، وكان الصواب مع أبي بكر، وفي أخذ الفداء في أسرى بدر كان الصواب مع أبي بكر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعه، وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم كان الثبات لأبي بكر، لأن عمر قام على المنبر وقال : " من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه " حتى جاء أبو بكر وثبت الناس رضي الله عنه، وفي تنفيذ جيش أسامة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصواب مع أبي بكر، وفي جمع القرآن كان الصواب مع أبي بكر. فالمهم أن أقرب الصحابة إلى الصواب بلا شك هو أبو بكر رضي الله عنه. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بكونه قوله صوابا بأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ) كما صرح بذلك على المنبر، وقال : ( إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ) فهو أمن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وفي صحبته، وقال : ( لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ) فاستدل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يكون أقرب إلى الصواب. وعلى كل حال فلا شك أن القول الصواب المتعين هو أن الجد بمنزلة الأب، لكن من هو الجد الذي يرث هنا ؟ أعطونا الضابط حسب ما قرأتم في البرهانية ؟ . الجد هنا من ليس بينه وبينه الميت أنثى، أما الجد الذي بينه وبين الميت أنثى كأب الأم ، فهذا ليس من الأجداد الوارثين.
الرسول صلى الله عليه وسلم وافق أبا بكر في فداء أسرى بدر والله سبحانه وتعالى وافق عمر فكيف ذلك ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك ذكرتم أن الصحيح أن أبا بكر معه الصواب في فداء أسارى بدر لأن الرسول وافقه مع أن الله وافق عمر ؟ الشيخ : ما وافق عمر، اقرأ زاد المعاد يتبن لك. السائل : كيف ... الشيخ : بلى ، لكن في الواقعة التي حصلت الصواب مع هؤلاء لأنه حصل فيه خير كثير ، لكن في المستقبل لو أنه حصل الفكاك أو الفداء . اقرأ جزاك الله خيرا ما قاله العلماء على هذه الآية نفسها. السائل : ما كان جمع القرآن من قول عمر ؟ الشيخ : لا ، لا، يعني أن أبا بكر جادله عمر ، يقول : فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر.
السائل : ما معنى قوله : ( ولكن خلة الإسلام أفضل ) ؟ الشيخ : يعني أفضل من اتخاذي له، يعني أن المحبة العامة التي تكون له ولغيره أفضل، وكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يخالل أحدا إلا من أجل الإسلام ، لا من أجل المن بالصحبة والمال.
حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع .
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : ( كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع ). الشيخ : هذا الأثر واضح، وفيه إثبات النسخ، وهو ثابت حتى بدلالة القرآن والسنة خبرا ووقوعا.
إشكال وجوابه : إذا قال قائل لماذا ينسخ الحكم الثابت .
الشيخ : فإذا قال قائل : كيف ينسخ الحكم الثابت ؟ إن كان الحكم الثابت الأول هو الموافق لمصلحة الأمة فلماذا ينسخ ؟ وإن كان غير موافق فلماذا يثبت ؟ عرفتم ؟ أو ما عرفتم الإشكال ؟ لنفرض أن الحكم كان حلالا ثم صار حراما، هذا نسخ، أو لا ؟ . فإذا قال قائل : إن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلماذا نسخ ؟ وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلماذا أحل ؟. والجواب على هذا : أن الحلال في وقته هو الأصلح للأمة ، والحرام في وقته هو الأصلح للأمة. ونظير ذلك ما قلنا في أفعال الله الاختيارية ، وهو أن الفعل إن كان كمالا فلماذا انتفى عن الله قبل فعله ؟ وإن كان نقصا فلماذا فعله ؟ . فقلنا إنه كمال حال فعله ، وليس كمالا حال انتفائه ، لأن الكمال والنقص يكون حسب ما تقتضيه المصلحة.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها )
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ). الشيخ : هذا الحديث في امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى وما فيها بطنها ، ضربتها فألقت ما في بطنها ميتا ثم ماتت نفس المضروبة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بغرة ، عبد أو أمة دية للجنين، وقضى بأن دية المقتولة على عاقلتها ، عاقلة من ؟ . عاقلة القاتلة لأن شبه العمد كالخطأ تكون فيه الدية على العاقلة. فالقتل عند العلماء ثلاثة أنواع : عمد، وشبه عمد، وخطأ. يشترك شبه العمد والعمد بالقصد، ويخالفهما الخطأ بعدم القصد. ويفترق الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ بما يقتل غالبا، وشبه العمد بما لا يقتل غالبا. فإذا ضرب الإنسان شخصا بخشبة كبيرة قصدا فهذا عمد، وإذا ضربه بعصا صغيرة لا تقتل في الغالب شبه عمد، وإذا رمى حجرا على كلب فأصاب إنسانا فهو خطأ لأنه لم يقصده. دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، العاقلة هم العصبة الذكور ، وسموا عاقلة من عقل البعير ، لأنهم كانوا يأتون بالدية من الإبل فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول ، فلهذا سموا عاقلة من عقل الإبل. عندنا فيها نسخة : " قضى عليها " وفي نسخة : " قضى لها ". عندك في الشرح ؟
القارئ : في القسطلاني . الشيخ : اقرأه . القارئ : " ( ثم إن المرأة التي قضى ) -صلى الله عليه وسلم- ( عليها ) ولأبي ذر عن الكشميهني لها ( بالغرة توفيت ) وفي رواية بالديات من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها ) ومباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله في كتاب الديات ".
القارئ : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ".
حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال : ( قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة والنصف للأخت ). ثم قال سليمان : قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم . قال المؤلف : " باب ميراث الأخوات مع البنات، عصبة "، هذه في بعض النسخ وفي بعض النسخ ساقطة. الأخوات مع البنات إن كن أخوات من الأم فلا ميراث لهن، لأن الأخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث لا الذكور ولا الإناث، ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن ابن عم كان للبنت النصف ولابن ابن ابن ابن العم الباقي ، والأخت من أم ليس لها شيء، ولو كان بدلها أخ من أم ليس له شيء. إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات، الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ويسمى ذلك العصب مع الغير، فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات ميراثهن بالفرض، الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان ، والباقي للأخوات لأنهن في هذه الحال يكن عصبة. طيب بنت ابن وأخت لأب، الأخت لأب عصبة، بنت الابن لها النصف والباقي لأخت الأب. طيب، بنت ابن وبنت أخت شقيقة، الثانية لا ترث ليش ؟ لأنه لدينا قاعدة لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، بنت الأخت ما ترث، بنت الأخ ما ترث. ثم ذكر قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصواب حذف : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في بنت وأخت : " للبنت النصف وللأخت النصف ". ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون نسي ما قال أولا، أو تذكر أنه لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعلى كل حال فالقسمة صحيحة أو غير صحيحة ؟ بنت وأخت يعني إما شقيقة أو لأب. القارئ : ... الشيخ : طيب، لحظة. إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثابت ، ماذا يكون الحديث ؟ مرفوعا حكما. السائل : قوله : " للبنت النصف والأخت النصف " وما ذكر تعصيبا فيوهم أنه فرض ؟ الشيخ : أما ذكرنا أن السلف غالبا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات ، ولهذا البخاري يقول أنها عصبة . السائل : الفرق بين ... ؟. الشيخ : ستأتينا إن شاء الله في البرهانية . العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير . السائل : ... ما الفرق بين المرفوع حكما وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ؟. الشيخ : الإقرار مرفوع صريحا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به ، فيكون مضافا إليه على وجه صريح ، أما الأول ما هو صريح ، " على عهد رسول الله " ما هو بصريح. ما تكلم عندك عليها ؟ ثم قال سليمان ؟
القارئ : " قوله : ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل ذلك هو شعبة وسليمان هو الأعمش، وهو موصول بالسند المذكور، وحاصله أن الأعمش روى الحديث أولا بإثبات قوله : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيكون مرفوعا على الراجح في المسألة ، ومرة بدونها فيكون موقوفا . وقد أخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخاري فيه مثله لكن قال : قال سليمان بعد قال القاسم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بسنده بلفظ : قضى بذلك معاذ فينا. قلت : وقد مضى في باب ميراث البنات من وجه آخر عن الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل فذكره، وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على اليمن كما مضى صريحا في كتاب الزكاة وغيره . وأخرجه أبو داود والدارقطني من وجه ثالث عن الأسود أن معاذا ورث فذكره، وزاد هو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. وللدارقطني من وجه آخر عن الأسود : قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باختصار ، وهذا أصرح ما وجدت في ذلك ". الشيخ : كأن هذه الروايات تؤيد بعضها بعضا أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت
القارئ : حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، قال : قال عبد الله : ( لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت ) . الشيخ : هذا تعبير عبد الله ابن مسعود قال : " وما بقي للأخت " ولم يقل : والثلث للأخت، وهذا هو الموافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو أولى رجل ذكر ). الخلاصة الآن : أن الأخوات مع البنات قسمان : أخوات من أم فهن ساقطات لا ميراث لهن، أخوات شقيقات أو لأب فهن عصبة يعني ينزلن منزلة الرجل ، فإذا كان أخوهن لو كان بدلن يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب. السائل : طيب الصحابي إذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل هذا الحديث في اليمن ، ثم اجتهاد هل يكون هذا له حكم الرفع ؟ الشيخ : نعم له حكم الرفع. السائل : طيب، وإذا أخطأ ؟ الشيخ : إذا أخطأ فرب العرش يعلم ، قلنا إن تقدير الله عز وجل للشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعلم به الرسول يعتبر مرفوعا حكما وحجة. السائل : ... الشيخ : حتى في غير المدينة .
حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابراً رضي الله عنه قال ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض )
القارئ : حدثنا عبد الله بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال : سمعت جابرا رضي الله عنه، قال : ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت : يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض ). الشيخ : قوله : ( وضوءه ) بالفتح، ويقال : وضوء بالضم، ما الفرق بينهما ؟ . فعول لما يتوضأ به، وضوء، ووضوء بالضم نفس الفعل، وكذلك طهور وطهور، وكذلك سحور وسحور. إذن ( ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السَّحور ) ؟. الطالب : السَّحور . الشيخ : السَّحور ؟، معناه يجيب الطبق ويخليه حتى تطلع الشمس ، أو السحور الذي هو الفعل ؟ السحور بالضم. يجي إن شاء الله ذكر الأخوات. السائل : في الحديث السابق : وما بيقي فللأخت ، هذا لفظ الحديث ؟. الشيخ : لا ، هذا كلام ابن مسعود .
السائل : قوله : ( نضح عليه من وضوءه ) من فضلة النبي صلى الله عليه وسلم أو مما بقي ؟ الشيخ : قوله : ( ثم نضح علي من وضوءه ) يعني من الماء الذي توضأ به، فيحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نضح عليه لما غسل عضوا من أعضائه نضح عليه هكذا ، يعني نفض عليه ، ويحتمل أنه غرف بيده من الماء ثم نضحه ، وهذا هو الأقرب.
باب : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن كان لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) .
القارئ : باب : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن كان لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) .
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ))
القارئ : حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الله عنه، قال : ( آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )) ). الشيخ : قوله تعالى : (( يستفتونك )) الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ، يعني يطلبون منك الفتيا، والرسول صلى الله عليه وسلم مفتي، والله تعالى مفتي ، ولهذا قال : (( قل الله يفتيكم )) فالله عز وجل مفتي وكذلك الرسول مفتي. (( في الكلالة )) ما هي الكلالة ؟ . الكلالة إرث الحواشي، يعني حواشي الإنسان هم كلالته، والدليل على هذا أنها مشتقة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، والدليل على هذا أيضا القسمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فقال : (( إن امرؤ هلك )) أعرب امرؤ ؟ من يعرب امرؤ ؟ . نحن نعربها إن شاء الله . عند البصريين وهم المتشددون من النحويين يقولون: امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير إن هلك امرؤ، عرفت يا أخ ؟ وش قلت ؟ أنت ؟ ارفع يدك ؟ وش قلت ؟ . الطالب : ... الشيخ : شف التفاتة منك مرة وحدة أنستك المقصود ، كلمة البصريون متشددون هذه ما لها يعني هذه تعليق، لكن المراد فاتك. أنا أذكر أننا مرة في سطح المسجد نقرأ على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله فمر طير ، وكنا في زمن الصيف فرفعت رأسي هكذا بس مرة، فقال لي : إن صيد العلم خير من صيد الطير. هذه يعني كلمة لها معنى عميق. على كل حال الأخ ما مر صيد الآن ، لأنا ما حنا في صيد ، ومع ذلك التفت. يقول البصريون : امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ولا بد، لأن إن شرطية ، وإن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل. وقال الكوفيون وهم المسهلون الميسرون ، قالوا : يجوز أن نقول : امرؤ مبتدأ وجملة هلك خبره، ويجوز أن نقول امرؤ فاعل لهلك مقدم، ويجوز تقديم الفاعل. إذن كلامهم أسهل لا يحتاج إلى تقدير ولا شيء. (( إن امرؤ هلك )) يعني مات، (( ليس له ولد )) ، طيب وله والد ؟ ليس له والد، نشوف القسمة. (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) لو كان له والد لم ترث الأخت شيئا، إذن ليس له ولد ولا والد. (( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )) نفى الولد في الصورة الثانية، وهو يرثها ، يعني لو ماتت عن أخيها ورث كل المال إن لم يكن لها ولد. إذا مات هو عن أخته فلها النصف ، والباقي لمن ؟ للعصبة. إذا ماتت هي عنه فهو العاصب ، يكون المال له كله. (( فإن كانت اثنتين )) يعني الأخوات (( فلهما الثلثان مما ترك )) يعني إن كانتا اثنتين ومات عنهما أخوهما فلهما الثلثان مما ترك ، والباقي للعاصب. (( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء )) مجتمعين (( فللذكر مثل حظ الأنثيين )) بدون فريضة ، لأنهم الآن عصبة، الذكور عصبة بالنفس، والإناث عصبة بالغير. (( يبين الله لكم أن تضلوا )) يعني لئلا تضلوا، وهذا من كرمه عز وجل أنه يبين للعباد الحق حتى لا يضلوا عنه، (( والله بكل شيء عليم )). أما قول البراء رضي الله عنه : " هي آخر آية نزلت "، فمراده آخر آية في المواريث لا من القرآن كله، لأن الآخرية قد تكون آخرية إضافية وقد تكون آخرية مطلقة، الآخرية الإضافية يعني بالإضافة إلى كذا، فآية الكلالة التي في آخر السورة هي آخر آية باعتبار آيات الفرائض والمواريث. أما باعتبار القرآن كله فقد قال بعض العلماء إن آخر آية قوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )). السائل : ... الشيخ : نعم صحيح ، إذا صار ما له لا والد ولا والد صاروا حواشي ...
حدثنا محمود : أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فلأدعى له ) .
القارئ : حدثنا محمود، أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فلأدعى له ) الكل: العيال. الشيخ : نشوف المسألة هذه يا جماعة مسألة غريبة، ابنا عم أحدهما أخ لأم، والثاني زوج، الثاني زوج الظاهر كل واحد يقدر يصورها، اثنان ابنا عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم. كون أحدهما زوجا سهل يمكن كل واحد يصورها، فمن يصورها لنا ؟ ابنا عم أحدهما زوج ؟ سليم ؟ صور المسألة ؟. الطالب : اثنان أخوة ، تزوج أحدهما ابنة عمه ثم ماتت عن ابني عمها . هذا الآخر هو أخوها من أمها . الشيخ : اصبر خل كل واحد لحاله. الطالب : يصير زوجها وابن عمها. الشيخ : يصير زوجها له النصف، ويبقى النصف الثاني بين زوجها وأخيه لزوجها الربع وذاك الربع، يعني يكون للزوج ثلاثة أرباع، نكملها بعد الأذان إن شاء الله. الطالب : هذا يأخذ النصف بصفته زوجا ، يبقى النصف الثاني بينه وبين أخيه ، يأخذ هو الربع وأخوه يأخذ الربع. الشيخ : يكون الباقي لهما تعصيبا ، إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع، ولذاك ربع. طيب، نريد الصورة الثانية ؟. الطالب : ما اتضخت ؟. الشيخ : ابنا عم أحدهما محمد والثاني علي، لهما بنت عم اسمها زينب، كذا ؟ تزوج محمد زينب ثم ماتت عنه، نقول : يرثها بالزوجية كم ؟ النصف باعتباره زوجا، وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبة، إذن يكون للزوج ثلاثة أرباع نصف بالزوجية وربع بالعصبة، ولأخيه الربع بالعصبة ... طيب الصورة الثانية : ابنا عم أحدهما أخ من أم ، من يصورها لنا ؟ . الطالب : ... الشيخ : ... أنا أجيب مثال أوضح، هذا رجل مات أخوه عن ابنين، رجل اسمه محمد مات أخوه عبد الله عن ابنين كذا أو لا ؟ ثم هذا الرجل الذي بقي ومات أخوه تزوج امرأة أخيه بعد موته وأتت ببنت، أخوه الذي مات في الأول كان له ابنين أحدهما من هذه المرأة والثاني من امرأة أخرى، واضح الحين ؟ . إذا أتت من أخيه ببنت أو بولد صارت هذه البنت أختا لأحدهما، إذا ماتت عنهما يرثها ابن عمها الذي هو أخوها من أمها باعتباره أخا من الأم . صح ؟ كم يرث ؟ السدس ، الأخ من الأم له السدس ، الباقي يقتسمه هو وأخوه بالتعصيب، تمام. نريد الصورة الثالثة : الذي يكون أحد الابنين أخا من أم والثاني يكون زوجا ؟ . التي ذكر البخاري . يعني ابنا عم أحدهما زوج والثاني أخ من أم ، فماتت عنهما بنت عمهما، اصبر يا خالد ، اصبر يا أحمد ، أنتم فاهمين وش سؤالي الآن ؟ ماتت امرأة عن ابني عمها أحدهما زوجها والثاني أخوها من أمها في نفس الوقت ؟. الطالب : ... الشيخ : في مسألة واحدة جمعت أحدهما زوج والثاني أخ من أم ، أما المثال الأول تصورنا كل واحد على حدة . الطالب : ... الشيخ : لا بينهما فرق ، نحن جمعنا الصورتين في صورة . في الأولى احدهما ابن عم فقط ، والثاني زوج ، الآن أحدهما ابن عم وهو أخ من أم ، والثاني ابن عم وهو زوج . واضح ؟. الآن كيف نقسمها ؟. نعيدها : رجل له ابنان ، أحدهما من زوجة والثاني من زوجة أخرى ، فتوفي ثم إن أخاه تزوج زوجته بعد موته وأتت ببنت وتزوجها ابن عمها من الزوجة الأخرى ، ما هو ابن عمها من أمها ، لا، ابن عمها من الزوجة الأخرى، الآن الرجلان ابنا العم أحدهما زوج والثاني أخ من أم، توفيت المرأة عمن ؟ عن زوجها وأخيها من أمه . طيب نقول المسألة من ستة، لزوجها النصف ثلاثة ، ولأخيها من أمها وهو ابن العم الثاني السدس واحد، يبقى اثنان، الباقي لهما جميعا يقتسمانه لأنهما عصبة، فيكون للزوج الآن أربعة ، ويكون للأخ من أم اثنان، أحدهما بالفرض والثاني بالتعصيب، والزوج له أربعة : ثلاثة بالفرض وواحد بالتعصيب.
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
القارئ : ... حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ). الشيخ : ... طيب ، بسم الله الرحمن الرحيم . الآن الترجمة واضحة يا إخوان، باب : ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج ، يأخذ فريضته باعتباره صاحب فرض، ويقسم الباقي بينهما باعتباره عاصبا، لكن صورة المسألة ؟ ياسر ؟. الطالب : ... الشيخ : امرأة لها ابنا عم ، اثنان، تزوجها أحدهما ثم ماتت عنهما ، أحدهما زوج وابن عم ، والثاني ابن عم وليس بزوج، فنقول للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا ، والنصف الباقي بينهما بالتعصيب . طيب نحن الآن نمثل بهذا المثال ...