السائل : ... ؟ الشيخ : نفقة النساء ؟. للنساء لقربهن من الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله منعهن أن يتزوجن بمن بعده، والمرأة تحتاجه إلى نفقة. وأما العامل فالظاهر أنه العامل على ماله، يعني يعطى بقدر أجرته. المؤونة هي النفقة.
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته ) .
القارئ : حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته ). الشيخ : هذا الحديث صريح في أن من ترك مالا فهو لورثته، والمال عند العلماء : كل عين مباحة النفع بلا حاجة، هذا المال، كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فما لم يكن مباح النفع فليس بمال، وما كان مباح النفع للحاجة فليس بمال أيضا بل لا بد أن يكون مباح النفع لغير حاجة . وظاهر الحديث أن من ترك غير مال فليس لورثته، ويحمل هذا على أنه ليس لورثته على سبيل التمليك، أما على سبيل الاستحاق فهو لهم بلا شك، مثل أن يترك الميت كلب صيد، فإن كلب الصيد ليس بمال لأنه لا يباع ولكن من كان بيده فهو أحق به من غيره، فيكون الورثة أحق بهذا الكلب من غيرهم وإن استغنوا عنه تركوه.
فوائد حديث : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته ) .
الشيخ : وفي هذا حسن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم )، وهذا يطابق الآية تماما وهي قوله تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم )).
هل الولاة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمهم قضاء الدين ؟
السائل : الولاة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : الولاة من بعده يلزمهم قضاء الدين عن المدين المعسر من المسلمين، كما يلزمهم الإنفاق عليه، ولكن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، فلو فرضنا أن الدولة عندها مال لكن المصالح العامة تستغرق هذا المال فإنها مقدمة على قضاء الدين ، لأن قضاء الدين مصلحة خاصة.
باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدىء بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
القارئ : " باب ميراث الولد من أبيه وأمه ". وقال زيد بن ثابت : " إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدىء بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ". الشيخ : قال : "باب ميراث الولد من أبيه وأمه ". وهذا مذكور في كتاب الله : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) هذا إذا اجتمع ذكور وإناث ، (( فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) يعني وليس معهن ذكر، (( وإن كانت واحدة فلها النصف )) وإن كانوا ذكورا فبالسوية، يقسم المال بينهم بالسوية. فالأولاد إما أن يكونوا ذكورا خلصا، أو إناثا خلصا، أو ذكورا وإناثا، إن كانوا ذكورا خلصا فإنهم يرثون بالتعصيب سواء، وإن كانوا نساء خلصا فإنهن يرثن بالفرض للواحدة النصف ولمن زاد الثلثان ، فابنتان لهما الثلثان ، ومئة بنت لهن الثلثان، لا يزيد الفرض بزيادتهن، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
فائدة : زيد بن ثابت من أعلم الناس بالفرائض وضعف حديث (أفرضكم زيد )
الشيخ : وقوله : قال زيد بن ثابت ، إنما ذكره لأنه رضي الله عنه من أعلم الناس بالفرائض، وأما حديث : ( أفرضكم زيد ) فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير صحته فإنه يخاطب قوما محصورين وليس يخاطب جميع الأمة، وعلى تقدير أنه يخاطب جميع الأمة فلا يعني هذا أن زيدا معصوم من الخطأ وإن كان أفرض الأمة، لأنه لا معصوم من الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء قال : إن ما قاله زيد في الفرائض فإنه يجب المصير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفرضكم زيد ). فالجواب على هذا القول من وجوه ثلاثة : أولا : ضعف الحديث، وهذا مهم، يعني أن صحة النقل المثبت للحكم أو النافي له هذه مهمة جدا. الثانية : على تقدير صحته فهو يخاطب قوما خاصة. الثالث : على تقدير صحته وعمومه فإنه لا يستلزم أن يكون زيد معصوما وإن كان أفرض الأمة ، لأنه لا مصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا نقول إن مذهب زيد رضي الله عنه في ميراث الجد والأخوة ليس ملزما لنا، وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله، والصحيح أن الجد أب الأب بمنزلة الأب يحجب جميع الإخوة لا يرث معه أحد منهم. أما المسألة التي ذكرها فهي ظاهرة، " إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). الشيخ : هذا الحديث يكاد أن يكون نصف الفرائض، لأنه ذكر أصحاب الفروض والعصبة، أصحاب الفروض بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب إلحاق فرائضهم بهم . العصبة قال : ( فما بقي فلأولى رجل ذكر ). وينبغي أن نقف عند هذا الحديث لنقول : من هم أصحاب الفروض ؟ أصحاب الفروض حدا : من يرث بتقدير. طيب، أصحاب الفروض عدا : عشرة، الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات مطلقا والإخوة من الأم. كم هؤلاء ؟ هؤلاء عشرة، هم أصحاب الفروض. أما فروضهم فسهل، الزوج والزوجة إن كان للميت منهما أولاد فله نصيب وإن كان ليس له أولاد فله نصيب. الزوج، إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع ، وإن لم يكن لها ولد فله النصف. الزوجة أو الزوجتان أو الثلاث أو الأربع أو الخمس أو الست أو السبع أو الثمان، يمكن ؟ . طيب، إذن نقول : الزوجة فأكثر، إن كان الزوج له أولاد فلها الثمن ، وإن لم يكن له أولاد فلها الربع، كذا ؟ بسيط. الزوجات الأربع يمكن أن يتوفى الرجل عن زوجات أربع، لكن هل يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان ؟ لا ، أبدا، لا يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان، لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثمان. فرق بين هذه وهذه ، إذا قلت يمكن أن يتوفى عن زوجات ثمان معناه أن الزوجات في حباله، أما إذا قلت يمكن أن يرث منه زوجات ثمان هذا صحيح، واضح يا جماعة الفرق ؟ طيب. لا يمكن أن يتوفى شخص عن زوجات ثمان أبدا، لكن يمكن أن يرث منه زوجات ثمان، طيب. مثاله : رجل مريض بمرض الموت المخوف عنده أربع نساء، في يوم من الأيام غضب عليهن وكان قد طلق كل واحدة منهن مرتين، وش بقي عليه ؟ واحدة، قال أربعتكن طوالق، كلكن طلقن ، طلاقا بائنا أو رجعيا ؟ بائنا، انقضت عدتهن، ولنفرض أن كل واحدة حين طلقها وهي في المخاض تطلق ، فولدن جمعيا بعد نصف ساعة، خرجن من العدة ، كذا ؟ طيب، بعد خروجهن من العدة تزوج أربع جميعا في ليلة واحدة ثم مات، كم يرثه ؟ . ثمان زوجات، الزوجات الأول يرثنه لأنه متهم بقصد حرمانهن، والزوجات الأخر يرثنه لأنهن زوجاته، مات وهن في حباله. على كل حال الزوجة الواحدة فأكثر إذا كان لزوجها ولد ترث الثمن، وإن لم يكن له ولد ترث الربع. الأب والأم، الأم إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، ليس لها سوى ذلك، إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين أو قل في العمريتين ما فيه مانع، ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما : زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، هاتان العمريتان، وسميتا العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما. كيف نوزع الميراث ؟ نقول فيما إذا كانت المسألة زوج وأم وأب، فالمسألة من ستة : يعني نقسم المال ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، تمام ؟ طيب. المسألة الثانية العمرية الثانية: إذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين فإن كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة فللأم السدس، مثاله : هلك عن أم وأب وابن، للأم السدس وللأب السدس والباقي للابن. ومثال آخر في جمع من الإخوة: إذا هلك شخص عن أم وأخوين من أم وعم شقيق، كم للأم ؟ السدس ، لماذا ؟ لوجود جمع من الإخوة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي للعم الشقيق. إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين وليس فيها فرع وارث ولا عدد من الإخوة فللأم الثلث. إذن الأم لها ثلاث حالات: إما أن ترث ثلث الباقي، أو السدس، أو ثلث الكل، ثلث المال كله. طيب، الأب أسهل منها، إن كان معه فرع وارث ذكر فليس للأب إلا السدس، إن كان فرع وارث أنثى فللأب السدس فرضا ، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا، إذا لم يكن فرع وارث فإن الأب يرث بالتعصيب، ليس له شيء مقدر، يرث بالتعصيب. الزوجان والأبوان. من بعد ؟ البنات. نعم الجدة. الجدة ليس لها إلا السدس واحدة كانت أو متعددة بشرط أن لا يكون قبلها أم أو جدة أقرب منها، فإن كان قبلها أم أو جدة أقرب منها فليس لها شيء. فلو هلك هالك عن أمه وأم أبيه فليس لأم أبيه شيء لماذا ؟ لوجود الأم. ولو هلك هالك عن أم أبيه وأم جده ، أم أبيه وأم جده، تأخذ أم أبيه لأنها أقرب. ولو هلك هالك عن أم أمه وأم أبيه اشتركن في السدس. الجد كالأب. البنات كما في هذا الحديث إذا كان معهن ذكور ورثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهن ذكور فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. الأخوات كالبنات ولكن بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول، لأن الفرع الوارث يختلف به إرث الأخوات، والذكر من الأصول على القول الرجح يسقط الأخوات مطلقا. الأخوة من الأم ميراث الواحد السدس، وميراث الإثنين فأكثر الثلث بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث.
السائل : ... ومعه أربع زوجات فطلقن بقصد الحرمان ثم عقد على أربع فطلقهن بقصد الحرمان ثم عقد على أربع فطلقهن بقصد الحرمان، هل هذه الفريضة تصح تصير أكثر من ثمان ؟ الشيخ : يمكن. السائل : يرثن. الشيخ : إي نعم، وإن لم يدخل بهن . خالد يقول : يمكن أن يرث أكثر من ثمان زوجات، يطلق أربع وإن كان ليس لهن عدة مثل أن يطلقهن قبل الدخول والخلوة تنتهي عدتهن بمجرد الطلاق، وتزوج أربع ويطلقهن قبل الدخول، وش الفائدة؟ لكنه يمكن، على كل حال المسألة فرضية، يطلق الأربعة التي عقد عليهن، يتزوج أربع، لكن أنا أعتقد أن الناس ما هو بمزوجين هذا أبدا، نعم إلا شخصا يعرف أن هذا الرجل صاحب مال كثير يزوجه من أجل المال. السائل : إذا كانت الجدة من قبل الأم أبعد من ... ؟ الشيخ : كل منهما جدة، أليس كذلك ؟ فالقربى هي التي ترث والبعدى لا ترث ولو كان من الأم أو الأب .
الشيخ : طيب بقي أن يقال ( فلأولى رجل ذكر )، كلمة : أولى ، هل المراد بالأولوية من هو أشد حاجة كما تقول : الفقير أولى بالإحسان من الغني ؟ أو المراد بالأولوية القرابة ؟ . الثاني ، المراد الثاني، ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيا جدا ، ومن دونه فقير فإنه يعطى الأول ولو كان غنيا. طيب وهنا يقول : ( لأولى رجل ذكر ) هل الرجل إلا ذكر ؟ أقول نعم، الرجل ذكر لا شك، إذن لماذا لم يقل : فلأولى ذكر ؟ نقول : لأن قوله : رجل ، فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيب لرجولتهم، ومعروف أن الرجال هم القوامون على النساء، فكأن الأول يعني كلمة : رجل ، كأنها تعليل للحكم، أما كلمة ذكر . فإذا قال قائل : إذن لماذا لم يقتصر على رجل ( فلأولى رجل ) ؟ نقول : لأنه لو اقتصر على رجل لظن من يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ، لأن غير البالغ لا يسمى رجلا. السائل : ... ؟ الشيخ : يشمل، لو قال لأولى ذكر شملت البالغ وغيره، لكنه لا تومئ إلى العلة التي جعل التعصيب من أجلها في الرجال.
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت بمكة مرضاً فأشفيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت ( يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال الثلث كبير إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالةً يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقةً إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك فقلت يا رسول الله ءأخلف عن هجرتي فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعةً ودرجةً ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون لكن البائس سعد بن خولة ) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي
القارئ : حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال : ( مرضت بمكة مرضا، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت : يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قال : قلت : فالشطر ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، فقلت : يا رسول الله، آأخلف عن هجرتي ؟ فقال : لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد ابن خولة ، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ). قال سفيان : " وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤي ". الشيخ : نعم هذا الحديث سبق الكلام عليه. وفيه دليل على أن البنت من الورثة لقوله : " وليس يرثني إلا ابنتي " ففي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يمنعون النساء من الميراث ويقولون إنه لا إرث إلا للأبطال الذين يدافعون عن البلاد ويحملون السلاح، أما النساء فليس لهن حظ من الميراث ولهذا قال الله تبارك وتعالى : (( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر )). السائل : ... الشيخ : هذا عام، الولد يشمل الذكر والأنثى. السائل : لكن هو ليس له إلا بنت ؟ الشيخ : قوله : ( ولدك ) أراد به الجنس الشامل للذكر والأنثى والواحد والمتعدد.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال : ( أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل : توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف ). الشيخ : أعطى البنت النصف فرضا، والأخت النصف تعصيبا. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض ، فيقول مثلا : للأم الثلث وللأب الثلثان، لاسيما إذا كنت تعبر أمام عامي، أما إذا كنت تعبر في مجلس علم فالذي ينبغي أن تقول والباقي في باب التعصيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ). طيب، لو كان بدل الأخت عمة ؟ فالمال كله للبنت لأن العمة من ذوي الأرحام، فرضا وردا.
باب : ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كمايرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
القارئ : " باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ". وقال زيد : " ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن ". الشيخ : قال زيد بن ثابت رضي الله عنه : " ولد الأبناء بمنزلة الولد " يعني بمنزلة الأبناء، ولد الأبناء بمنزلة الأبناء، وولد البنات ليس لهم شيء، لأن ولد البنات من ذوي الأرحام. يقول : " إذا لم يكن دونهم ولد " فإن كان دونهم ولد يعني فوقهم، فإن كان ذكرا لم يرثوا شيئا، وإن كانت أنثى أخذت فرضها والباقي لأبناء الابن وبنات الابن تعصيا، وإذا كانت أنثيين فأكثر أخذن فرضهن الثلثين والباقي لأبناء الابن وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله : " ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم " يعني مع التساوي، فإذا مات عن ابن وبنت فللابن مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فللابن مثل حظ الأنثيين. قال : " ولا يرث ولد الابن مع الابن " لماذا ؟ . لأن كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، هذه القاعدة، فالابن يحجب كل أبناء الابن، وابن الابن يحجب من تحته من أبناء الابن ، وهكذا. وقوله : " ولد الأبناء بمنزلة الولد " هذا مما احتج به ابن عباس على زيد، فإن زيدا يرى أن الجد ليس كالأب ويرى أن ابن الابن كالابن فيقول له ابن عباس : " ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن بمنزلة الابن ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب ". الذي يسأل يرفع يده.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )
القارئ : حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ).
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وإت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال : ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال : للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني . فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ). الشيخ : الله أكبر. هذه المسألة هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت، يعني أخت شقيقة أو لأب، ليست أختا لأم، لأن الأخت لأم لا ترث مع البنات. يقول سئل عنها أبو موسى الأشعري وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك أخطأ ، لأن الإنسان ليس بمعصوم فقال : " للبنت النصف، وللأخت النصف " وأسقط بنت الابن، " وأت ابن مسعود فسيتابعني على ذلك " كأنه رضي الله عنه أراد أن يقوي ما أفتى به، ولهذا قال : " فسيتابعني على ذلك ". يقول : فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : " لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين "، ضللت إذن يعني إن تابعته، لأن هذا خلاف الشرع . وفيه دليل في هذا الكلام من ابن مسعود أن التضليل يكون في فروع الدين كما يكون في أصول الدين، يعني ليس الضلال خاص بالبدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة )، بل الضلال مخالفة الشرع مطلقا سواء بشيء مبتدع أو بشيء خطأ، فهنا يقول : " لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم " : ( للابنة النصف ) لقوله تعالى : (( وإن كانت واحدة فلها النصف ))، ( ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين ) لقوله تعالى : (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ولهذا لا بد أن نقول تكملة الثلثين. إذن إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن ، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكلمة الثلثين، لا بد أن تقول تكملة الثلثين ، لأنه سوف يقال لك إذا قلت السدس سيقال لك أين الدليل ؟ فليس عندنا الدليل إلا أن ذلك تكملة الثلثين، هذا الدليل. طيب، لو كان بنت وثلاث بنات ابن ، فللبنت النصف، وللثلاث من بنات الابن السدس تكملة الثلثين. إذن الواحدة وما زاد سواء . وهنا نقف لنتبين من هم الذين يستوي الواحد منهم والجماعة من أصحاب الفروض ؟. هذه بنات الابن مع البنت الواحدة، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، الزوجات، الجدات. أربعة، هؤلاء الأربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد. تعدهم يا خالد ؟. الطالب : ... الشيخ : عدهم يا مازن ؟. الزوجة مثلا لها الربع والزوجتان الربع ، والثلاث الربع، والأربعة الربع. السائل : ... الشيخ : لا ، هذا خلاف الأصل ، يعني إنسان واحد له أبوان ، هذا صحيح يمكن يكون عشرة . فهد ؟. السائل : ... الشيخ : لا ، الإخوة للأم للواحد السدس ولمن زاد الثلث . السائل : ... الشيخ : لا ، الكلام أنه زاد الفرض بزيادتهم عن الواحد ، هذا الذي قلنا لا يزيد الفرض بزيادتهم على الواحد . أربعة اضبطوها . يقول : " وما بقي فللأخت ". يقول : فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: " لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم "، وهذا من الواجب على الإنسان إذا كان في البلد من هو أعلم به ، فإن من الواجب الأدبي أن يقول للناس اسألوا فلانا ، إذا كان فيه أعلم ، لأنه يستفيد من هذا التواضع، ويستفيد السلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياه، ويعرف الفضل لأهله، فإذا سئل الإنسان عن مسألة وفي البلد من هو أعلم منه فالأولى أن يحيلها عليه. وفي هذا شهادة لابن مسعود بأنه حبر، ويقال حبر بكسر الحاء، والحبر والحبر كالبحر يعني واسع العلم.
السائل : إذا كان الأعلم أعلم بالفقه ولكنه مبتدع ؟ الشيخ : مبتدع ؟. هذا لا ينبغي أن يسأل أصلا، لأن سؤال أهل البدع يؤدي إلى اغترار الناس بهم والرفع من شأنهم فيكون خطرهم عظيما.
هل يؤخذ منه أن المفتي إذا كان شاكاً عليه أن يحيل المسألة إلى غيره ؟
السائل : ... الشيخ : يسأل يقول : هل يؤخذ منه أن المفتي إذا كان شاكاً فإنه ينبغي أن يحيل المسألة إلى غيره ؟ السائل : ... الشيخ : لا بأس ، ما فيه مانع ، لكن ما يأخذ من هذا الحديث ، لأن قوله : " فات ابن مسعود " يحتمل أنه رأى أن السائل شاك في هذا أو متشكك، ويحتمل هو بنفسه ، يعني لم يتأكد من هذا، فيه احتمال.
السائل : أحسن الله إليك، السائل لم يقيد الأخت ؟ الشيخ : إي ، لكن الحكم يدل على أنها الشقيقة. السائل : ألا ينبغي للسائل أن ... ؟ الشيخ : لا بد عارف، أليس الله قد قال : (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) قال أخت ولم يقيد بأم ولا بأب ولا بشقيقة، لكن يعرف أنها شقيقة أو لأب أو لأم من أين ؟ من الحكم. يجوز أنه سأله وأخبره ، ويجوز أنه عارف القضية من قبل، لكن نحن نعرف أنها ليست لأم ، نعرف من الحكم.
باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : الجد أب. وقرأ ابن عباس : ( يا بني آدم ) . (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب )) . ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه،وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.. وقال ابن عباس : يرثني ابن ابني دون إخواني ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
القارئ : " باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ". وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : ( الجد أب. وقرأ ابن عباس : (( يا بني آدم )) . (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب )) ) . ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس : ( يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ؟ ). ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. الشيخ :" باب ميراث الجد مع الأب والإخوة "، كذا عندكم ، أو : مع الإخوة ؟. مع الأب والإخوة . أما ميراث الجد مع الأب فلا نصيب له، وهذا شيء معروف، إلا إذا قصد ميراث الجد مع الأب يعني من الأب، إذا قصد هذا فلا إشكال، لأجل يخرج الجد من الأم، لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام لا ميراث له، لكن الجد من الأب مع الإخوة، أي الأخوة ؟ . الأخوة لغير أم وهم الأشقاء أو لأب، لأن الأخوة لأم يسقطون بالجد بالأجماع. فعندنا الآن جد من قبل الأم لا يرث مع الأخوة بالإجماع. والإخوة من الأم لا يرثون مع الجد بالإجماع. النزاع الطويل العريض الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لأب، يعني أبو أبيك مع إخوتك. لو مات إنسان عن أبي أبيه وإخوته فكيف نصنع بالميراث ؟. استمع إلى كلام البخاري رحمه الله يقول : وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : " الجد أب ". فإذا كان الجد أبا سقط الإخوة به، لأن الإخوة يسقطون بالأب. فإذا هلك هالك عن جده من قبل أبيه وعن إخوته الأشقاء، الأب غير موجود ميت من قبل، فالميراث للجد، كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء فالميراث للأب. يقول : وقرأ ابن عباس مستدلا لقوله : (( يا بني آدم ))، فجعل الله تعالى الناس بنين لآدم وبينهم وبينه أجيال طويلة. وقال : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم ))، وهو جده، إبراهيم جده فسماه أبا، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى : (( ملة أبيكم إبراهيم )) ، وابن عباس رضي الله عنه ما هو بلازم يسوق كل الأدلة، لكن هذا من أصرح ما يكون، (( ملة أبيكم )) هذا الذي قال : (( ملة أبيكم )) الله عز وجل، ولم يقله إسحاق أو يعقوب. الذي قال : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) يوسف، أقول لم يقله يوسف بل قاله الله، (( ملة أبيكم إبراهيم )) فسمى الله إبراهيم أبا مع أنه بعيد عنا، بيننا وبينه أجيال. " ولم يذكر أن أحدا خالف أبابكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون "، هذا من كلام البخاري، وكأنه يريد رحمه الله أن يجعل هذا إجماعا من الصحابة على أن الجد أب. وقال ابن عباس : " يرثني ابن ابني دون أخوتي " صح، يعني لو هلك هالك عن ابن ابن وعن أخوة لمن الميراث ؟ لابن الابن. " ولا أرث أنا مع ابن ابني ؟" يعني مع أبناء ابني. الذي قال هذا من هو ؟ ابن عباس، يقوله وهو يحكي الجد، يعني ولا أرث أنا الجد ابن ابني مع أولاد ابني، يعني لو هلك هالك عن إخوته أولاد ابن الجد أليس كذلك ؟ طيب، يقول كيف يكون هذا ؟ القياس أنه كما أن ابن الابن يسقط الأخوة أن يكون أب الأب يسقط الأخوة أيضا، هذا دليل. هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من هذا، وهي أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة ما الدليل عليها ؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ ويرث الأحظ من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض ؟ أين هذه الفروض في كتاب الله ؟ أين هي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ . لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض إلا ذكره، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذكرها، الأم لما اختلف فرضها ذكرها، الأخوات، كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة ...
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر