باب : ابني عم : أحدهما أخ للأم والآخر زوج.
الطالب : ...
الشيخ : ابنا عم لامرأة ، امرأة لها ابنا عم ، اثنان، تزوجها أحدهما، ثم ماتت عنهما، أحدهما زوج وابن عم، والثاني ابن عم وليس بزوج، فنقول : للزوج النصف إذا لم تخلف أولادا ، والنصف الباقي بينهما بالتعصيب ...
طيب نحن الآن نمثل بهذا المثال.
ابنا عم تزوج أحدهما بنت عمه، فماتت عنهما، نقول : للزوج النصف فرضا، والباقي بينهما تعصيبا، فيكون ابن عم الذي هو زوج يرث ثلاثة أرباع ، وهذاك يرث ربعا. هذا أحدهما زوج.
أحدهما أخ من أم ؟ الصورة يا خالد، لا تناظر في الكتاب.
الطالب : ...
الشيخ : ... طيب ، نريد أحدهما أخ من أم فقط، بدون زوج ؟ ابنا عم أحدهما أخ من أم للميت ؟ سليم ، مثاله ؟.
الطالب : ...
الشيخ : ... طيب، نقرأ.
وقال علي : للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان .
الشيخ : هذه المسألة لا بد أن صاحب الفتح سيذكرها ، الأثر هذا ما صوره ؟
الطالب : بلى صوره ، كما ذكره الأخ محمد.
الشيخ : زين.
القارئ : حدثنا محمود، أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ... ).
الشيخ : لكن لاحظ أنه ما هو الذي ذكره الأخ محمد، لا بد يكون ابن العم الثاني الذي ما هو بأخوها من أمها، لا بد يكون تزوجها، وهذا هو السبب أن الأخ محمد أصر على أن يخليها بنت، عشان إذا تزوجها صار أحدهما ابن عم وأخ من أم، وواحد منهما ابن عم وهو زوج.
حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فلأدعى له ) .
الشيخ : وقيل الكل معناه المتعب، ومنه قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إنك لتقري الضيف وتحمل الكل ).
على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه قال : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) كما قال ربه عز وجل : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )).
( فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فلأدعى له ) يعني لأسدد عنه وأقوم بكفايته.
وأما قوله : ( فماله لموالي العصبة ) أي لأولاهم ، فهو كحديث ابن عباس : ( فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
3 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه، فلأدعى له ) . أستمع حفظ
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )
الشيخ : ينبني على هذا الحديث سقوط الأخوة الأشقاء في المشركة، وصورتها : أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين.
فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، والباقي ؟ .
لم يبق شيء ، يسقط الإخوة الأشقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) ولم تترك الفرائض شيئا.
وقال بعض العلماء : بل يشترك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم ويورثون كأنهم عصبة.
وهذا باطل نصا وقياسا، أما النص فقد علمتم ذلك : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).
وأما القياس فلا يمكن أن يقاس الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم مع كثرة الفروق بينهما، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، والإخوة من الأم يفترقون كثيرا عن الإخوة الأشقاء، فمثلا مع الفرع الوارث يسقط الإخوة لأم ذكرا كان الفرع أو أنثى، والأخوة الأشقاء أو لأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذكرا.
في أصول الذكور يسقط الإخوة لأم بالإجماع، وأما الأشقاء أو لأب ففي إرثهم مع الجد خلاف.
ثالثا : أنه لو فرض أن الأخ من الأم في مسألة المشركة واحد والإخوة الأشقاء عشرة ، فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أبقت الفروض، فللزوج النصف وللأم السدس ، وللأخ من أم السدس، والباقي سدس واحد بين عشر أشقاء، أليس كذلك ؟ .
إذن لا يصح القياس لا أثرا ولا نظرا، والصواب أنهم يسقطون.
وأما ما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقطهم في الأول ، وشركهم في الثاني بناء على قولهم يا أمير المؤمنين : هب أبانا كان حمارا، فلا أظن هذا يصح بهذا السياق عن عمر رضي الله عنه ، لأن عمر مهيب، ولا يمكن أن يقول الأولاد اجعل أبانا حمارا من أجل المال، لو قالوا ذلك أمام عمر لأوجعهم ضربا، لكن هذه يذكرها أهل الفرائض والله أعلم بصحتها.
إنما كون عمر يرجع عن إسقاطهم بالأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب، لكن الذي ننكر أن يقول الورثة له : اجعل أبانا حمارا ، ويسكت.
السائل : ...
الشيخ : اجعل أباهم ، هذا الذي يقوله صاحب الرحبية ... ما سمعت بهذا ، الذي سمعت أنهم قالوا : هب أن أبانا كان حمارا .
السائل : ...
الشيخ : هو يسقط كثيرا ، الذكور مع الفرع الوارث يسقط ، ومع الذكور الأصول يسقط .
السائل : ...
الشيخ : ... الكلام على هل أنهم أصحاب فروض أو لا ، طيب نمشي على كلام النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) ألحقناه ( فما بقي فلأولى رجل ذكر ) بقي شيء ؟. طيب .
4 - حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) أستمع حفظ
باب : ذوي الأرحام
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة : حدثكم إدريس : حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (( ولكل جعلنا موالى )) . (( والذين عقدت أيمانكم )) . قال : كان المهاجرون حين قدمواالمدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت : (( ولكل جعلنا موالي )) . قال نسختها : (( والذين عقدت أيمانكم )) .
الشيخ : (( عاقدت )) قراءة .
ذوو الأرحام تعريفهم : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، يعني وليس عصبة فإنه من ذوي الأرحام.
أب الأم من ذوي الأرحام لأنه ليس بوارث ، بينه وبين الميت أنثى وهو قريب فيكون من ذوي الأرحام.
ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، ابن البنت ما يرث وهو قريب فيكون من ذوي الأرحام.
فكل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، فمنهم من ورثهم ، ومنهم من لم يورثهم، والصحيح أنهم يرثون لأن الله قال : (( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )) والقياس يقتضيه لأنا كوننا نعطيه هؤلاء القربى أولى من كوننا نجعله في بيت المال ، لأن بيت المال عام وإعطاؤه ذوي القربى خاص ، فهم أولى به من غيرهم.
واختلف القائلون بالتوريث هل يورثون بالقرابة أو يورثون بالتنزيل ؟ فيه خلاف، وسيأتي إن شاء الله في باب الفرائض ما يحصل به الكلام.
6 - حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة : حدثكم إدريس : حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (( ولكل جعلنا موالى )) . (( والذين عقدت أيمانكم )) . قال : كان المهاجرون حين قدمواالمدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت : (( ولكل جعلنا موالي )) . قال نسختها : (( والذين عقدت أيمانكم )) . أستمع حفظ
باب : ميراث الملاعنة
حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
الشيخ : الملاعنة تعرفون ما هي ؟ من هي الملاعنة ؟ التي قذفها زوجها بالزنا ولم يثبت عليها لا بإقرار ولا ببينة، هذه هي الملاعنة، من قذفها زوجها بالزنا ولم يثبت زناها لا بإقرار منها ولا ببينة من الزوج، فهذه لا يقام حد القذف على زوجها، ولو قذفها أجنبي لأقيم عليه حد القذف، لكن لما كان من البعيد جدا أن يقذفها زوجها بالزنا وهي فراشه أسقط عنه الطلب بالبينة، إن أقامها فقد أقامها لكن إذا قال ما عندي بينة، لا نجلده حد القذف، نقول تعال احضر أنت وزوجتك إلى القاضي، حضر إلى القاضي ، فقال زوجتي هذه زنت ، يقول القاضي أقم بينة، فقال : لا بينة عندي، نقول للزوجة هل تقرين بذلك ؟ إن أقرت أقيم عليها الحد حد الزنا، وسلم الزوج، وإن لم تقر قلنا للزوج إذن نجلدك حد القذف أو تلاعن، يعني إما أن تلاعن أو نجلدك حد القذف، فاختار الملاعنة، فيشهد بالله أربع مرات إنه لصادق فيما يقول بالنسبة لزوجته ، وفي الخامسة يقول : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وحينئذ إما أن تلاعن المرأة وإما أن تنكل، فإن نكلت فالصحيح أنه يقام عليها الحد لأن الله قال : (( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله )) والعذاب هو عذاب الزانية، وقيل إن نكلت تحبس حتى تموت أو تلاعن، لكن هذا القول ليس عليه دليل، فهو ضعيف، والصواب أن العذاب هو حد الزنا.
طيب، لها أن تدرأ الحد باللاعن فتقول : أشهد بالله لقد كذب هذا الرجل علي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، عرفتم ؟
وخصت بالغضب وهو أشد من اللعنة ، لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها، إذ من المستبعد جدا أن يدعي الزوج ما يدنس فراشه، ومن القريب جدا أن تنكر لتدرأ عن نفسها عار الزنا، ولهذا قالت المرأة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاعن بينها وبين زوجها ، قالت : " والله لا أفضح قومي سائر اليوم "، تفضحهم بإيش ؟ بالزنا.
فلما كان من العبد أن الزوج أن يدعي تدنيس فراشه خص باللعنة وهي أهون من الغضب، ولما كان من القريب أن الزوجة تنكر لتدرأ عنها عار الزنا خصت بإيش ؟ بالغضب.
إذا تم اللعان بقي الولد، نذكره بعد الأذان إن شاء الله.
بقينا بالولد الذي قد يكون نشأ من الزنا، هذا إن اعترف به الزوج فهو له، وإن سكت عنه فهو له، وإن أنكره فليس له، إذا انتفى منه وقال ليس هذا الولد مني فليس له، لمن يكون ؟ قال ابن عمر : ( ألحق الولد بالمرأة ) يعني المرأة له أما أبا، جعلها أما أبا، وعلى هذا فترثه ميراث أم وأب، وهذا القول هو الصحيح.
وقيل ترثه ميراث أم وعصبته عصبتها.
ويظهر الفرق بالمثال، هذه امرأة لاعنت على ولدها ،وانتفى زوجها من ولدها ، ثم مات وقد خلف مالا كثيرا، ولأمه إخوان وهم بالنسبة لهذا الولد ؟.
أخواله، مات الولد، على المذهب ترث الأم الثلث ، ويرث إخوانها الباقي لأنهم عصبتها .
وعلى القول الراجح ترث الأم الثلث باعتبارها أما والباقي تعصيبا باعتبارها أبا، هذا القول الصحيح، وعليه دل الحديث : ( تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه )، ومن المعلوم أنها هي أقرب من إخوانها إلى هذا الميت، لأنها أمه، وإخوانها يدلون بها، وهي أب أم.
طيب، لو كان أبوها حيا ؟ على القول الراجح لا يرث شيئا لأنه جد، وعلى القول الثاني ترث الأم الثلث والباقي للجد.
8 - حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أستمع حفظ
إذا قال الزوج رأيت فلاناً يزني بزوجتي ألا يأتى به إلى القاضي ؟
الشيخ : من ؟
السائل : الذي أشار إليه زوجها ؟
الشيخ : لا لا ، ما يؤتى به، عسى أن يسلم منه الزوج، لأن ذاك ربما يقيم عليه دعوى يقول قذفني، وهذه مسألة خلافية أيضا، بعض العلماء يقول إنه يعتبر قذفا للرجل وأن الرجل له أن يطالب بحقه، ومعلوم أنه مع الرجل لا لعان، ما فيه إلا البينة أو الحد.
ومنهم من قال إنه يسقط حق الرجل لسقوط حق المرأة.
السائل : التحقيق يا شيخ ما يحقق مع هذا المتهم ؟
الشيخ : أبدا، كان هذا من جهة ما يسمونه بالدعوى العامة هذا شيء آخر، أما الحق الخاص ما له دخل بالموضوع.
إذا قالت الزوجة أن زوجها زنى ؟
الشيخ : لو قالت الزوجة إنه زنى ، يقال أقيمي البينة وإلا حددناك حد القذف، ما فيه لعان.
السائل : ...
الشيخ : هذا بإجماع ، معلوم أنه يرثها ميراث ابن حتى لو كان لها أولاد من زوجها ، فيرث معهم سواء ، لأنه ابن ...
باب : الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله )
الشيخ : هذه المسألة في عتبة بن أبي وقاص زنى بوليدة لزمعة، يعني مملوكة، وأتت بولد، وكان هذا الولد يشبه عتبة بن أبي وقاص شبها بينا، فقال عتبة لأخيه : هذا ابني أنت وصيي عليه، فلما كان عامَ الفتح ، أو لما كان عامُ الفتح ؟.
الطالب : ...
الشيخ : الوجهان ، يعني لما كان الناس عام الفتح ، أو لما وجد عام الفتح .
تخاصم فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، عبد بن زمعة يقول هذا أخي، ولد من وليدة أبي وهي فراشه، وسعد يقول هذا ابن أخي وأنا عمه، وانظر يا رسول الله إلى شبهه، انظر إلى الشبه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فرأى شبها بينا بعتبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذا الشبه وجعل الحكم للفراش، لأجل أن يقطع الشكوك ، لأنه لو كان للشبه أثر مضاد للحكم الشرعي لحصلت الشكوك من الأزواج مع زوجاتهم ، لكان كل امرأة تأتي بولد لا يشبه أباه وإنما يشبه عمه مثلا ، يشك من ؟ .
الزوج، بمن يشك ؟ يشك بأخيه، فلهذا طرد الشبه طردا لا مرد له، حتى إن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ؟ يعني وهي بيضاء وأنا أبيض، من أين جاء هذا السواد ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هل لك من إبل ؟ ) قال: نعم، قال : ( ما ألوانها ؟ ) قال : حمر، قال : ( هل فيها من أورق ؟ ) - الأورق يعني الرصاصي الأشهب فيه بياض وسواد لكن البياض يغلب السواد-، ( هل فيها من أورق ؟ ) قال : نعم، قال : ( من أين جاءها الأورق وهي حمر ؟ )، قال : لعله نزعه عرق، يقوله من ؟ الأعرابي السائل ، قال : ( فابنك هذا لعله نزعه عرق )، فاطمأن الأعرابي، لأن هذا قياس واضح.
فأقول : من نعمة الله عز وجل أن الله جعل الفراش حجة شرعية، لا مجال للشك فيها ، فهذا الغلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه البين بعتبة ، ولكن هذا الشبه يقاومه حجة شرعية وهي الفراش ، قدمت الحجة الشرعية على الحجة الحسية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر ) .
هو لك يا عبد بن زمعة، لك ملك ؟.
لا، ليس ملكا ، لأنه حر.
12 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله ) أستمع حفظ
فائدة : متى يكون ولد الأمة حر ومتى يكون عبد
السائل : ولو كان الزوج حرا ؟
الشيخ : إي، ولو كان حرا، وهي أمة، نحن نتكلم عن الأمة .
السائل : لو أنجبت من سيدها ، هل تكون حرة ؟
الشيخ : ما تكون حرة، تكون أم ولد، وتعتق إذا مات السيد ...
فهمتم يا جماعة ؟. طيب .
أقول : هذا قال : ( هو لك يا عبد بن زمعة ) مع أن الولد حر، فكيف يقول : ( لك يا عبد بن زمعة ) ؟.
نقول : اللام تأتي في اللغة العربية للتمليك ، وتأتي للاختصاص، واللام هنا للاختصاص، لأنه في مدعي ومدعى عليه، فهو لك يعني خاص بك وإن كان حرا لا تملكه.
طيب، لما كان لعبد بن زمعة صار أخا له ، وسودة بنت زمعة ؟. تكون أختا له ؟.
الطالب : ...
الشيخ : عمته أو أخته أوجدته أو خالته، اجزموا على شيء ؟ أخته أكيد ؟. طيب، تكون أخته.
ما فيه إشكال هنا أنها أخته ولو ماتت ورثها ولو مات ورثته، لكن قال : ( واحتجبي منه )، ثم قال لسودة : ( احتجبي منه ) كيف تحتجب منه وهو أخوها ؟. يقول : لما رأى من شبهه بعتبة.
وهذه من معضلات المسائل العلمية، إذا حكم الشرع بأنها أخته فهي أخته لا تحتجب منه، صح ؟ فلماذا قال : ( احتجبي ) ؟ .
لأنه عارض هذا الحكم الشرعي أمر حسي وهو المشابهة، فأوجد ذلك شكا، فمن أجل هذا الشك سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة مسلك الاحتياط، أن تحتجب منه احتياطا من أجل هذا الشبه، هذا هو الصحيح .
وقال بعض العلماء : بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل السببين : السبب الشرعي والسبب الحسي، فالسبب الشرعي لما ألحقه بزمعة ، والسبب الحسي لما رأى الشبه، ولكن هذا القول ضعيف، أولا : لأننا نقول السبب الحسي لا أثر له في مقاومة السبب الشرعي.
الشيء الثاني : أن السبب الحسي والشرعي حكماهما متضادان فلا يمكن أن يعمل بهما، والضدان كما قال العلماء لا يجتمعان، فلا يمكن أن يجتمع حكم مضاد لحكم بمقتضى دليل، فالصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الاحتياط.
يقاس على هذه المسألة مسألة الرضاع في المصاهرة، الرضاع في المصاهرة الصحيح أنه لا يثبت فيه التحريم، لا يثبت به التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنه يثبت به التحريم، لكن وش معنى الرضاع بالمصاهرة ؟ .
يعني مثلا أم الزوجة من الرضاع هل هي محرم للزوج ؟ هذه هي المسألة، أم الزوجة من النسب محرم (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى أن قال : (( وأمهات نسائكم )) لكن أم الزوجة من الرضاع، هل هي كأمها من النسب أو لا ؟.
أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أنها كأمها من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأم الزوجة من النسب حرام على الزوج إذن أم الزوجة من الرضاع حرام، فكما أن نسب الأم مع ابنتها حرمها على الزوج ، فكذلك رضاعة الأم للزوجة يحرمها على الزوج، هذا رأي من ؟ الجمهور ، ومنهم الأئمة الأربعة.
أما الحبر حبر آل تيمية ، بل حبر الأمة في زمانه فأبى ذلك، وقال : إن الحديث حجة عليكم وليس لكم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ونحن نسألكم الآن هل أم الزوجة حرام من النسب أو حرام من الصهر ؟ حرام على الزوج من الصهر، ليس بينها وبين الزوج نسب إطلاقا، النسب بينها وبين الواسطة التي هي الزوجة، والتحريم يختص بالمباشر لا بالواسطة ، والزوج ليس بينه وبين أم الزوجة إيش ؟ نسب، النسب بين أم الزوجة والزوجة، لا بينها وبين الزوج، وهذا واضح، وإذا كانت أم الزوجة حتى بإقراركم لا تدخل في التحريم بالنسب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) عدوا المحرمات بالنسب ، سبع، ولا تدخل فيها المحرمات بالصهر.
لكن لو سلك إنسان مسلك الاحتياط وقال : نقول بقول الجمهور في منعه من التزوج بها، أي بأم زوجتها من الرضاع لو طلق البنت أو ماتت، نقول : لا تأخذ أمها مراعاة لقول الجمهور ، ولا تكن محرما لها تخلو بها وتسافر بها مراعاة لقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، لو سلك إنسان هذا المسلك إذا كان في تردد بين القولين لكان هذا الحديث الذي معنا قصة عبد بن زمعة ، لكان أصلا لمسلكه ، ويكون بنى على أصل صحيح.
ولكن إذا سلك هذا المسلك يا ويله من ألسنة العامة ، كيف ما يجوز يتزوجها وهي ما بمحرم له ؟ هذا تناقض، صح أو لا ؟ .
نعم العامة ما يعرفون ، يقول هذا تناقض، الحين تقول ما تفتش لك وتقول ما تتزوجها ؟ اللي ما تفتش لك تزوجها ؟ كيف تقول هذا الكلام ؟ هذا تناقض ؟.
فنحن نقول لكم نحن نفتيكم بأنه إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة ، وكان في شدة شبق يعني شهوة للزواج فحينئذ تحل له، على أنه في الغالب ستكون عجوز لأنها أم زوجته من الرضاع، لكن الإنسان اللي شديد الشهوة ما يهمه عجوز أو بنت.
نقول : إذا لم يبق في الدنيا إلا هذا المرأة فنحن نسمح لك تزوجها، وحينئذ نسلك سبيل الاحتياط، واضح يا جماعة ؟ طيب.
كيف تحل أم الزوجة من الرضاعة والله عز وجل يقول (( وأمهات نساءكم )) ؟
الشيخ : أمهات لا يدخل فيها الأمهات من الرضاعة، عند العموم ما يدخل فيها الأم من الرضاع، ولهذا قال الله عزوجل : (( حرمت علكيم أمهاتكم )) وفي نفس الآية قال : (( وأمهاتكم التي أرضعنكم )) فدل هذا على أن مطلق الأم لا يدخل فيها أم الرضاع، ولما قال : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) وأجمع العلماء على أن الأم من الرضاع ما تدخل في الأم هنا.
ما معنى قوله ( وللعاهر الحجر ) ؟
الشيخ : نعم ، قوله : ( وللعاهر الحجر ) قال بعض العلماء : الحجر الذي يرجم به، لأن العاهر هو الزاني، وإذا زنى وهو محصن رجم بالحجر، ولكن هذا ليس بصحيح ، لأنه على هذا التفسير يخرج منه الزاني البكر، الزاني البكر هل يرجم ؟ .
لا، إذن القول الصحيح في معنى هذا الحديث أن له الحجر في فمه، وقد جرت عادة العرب أن كل مدع ما ليس له يلقم فمه حجرا ، مثل ما هو عندنا الآن عند العامة يقول : إذا تكلم عليك فلان فاملأ فمه ترابا ، يعني حكمنا أهون من حكم الجاهلية، العرب حجر إذا صقعته به يمكن تكسر أسنانه، أما عندنا تراب، إذا ملأت فمه من تراب لفظه ثم تمضمض وانتهى الأمر.