باب : الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
تتمة الأسئلة : إذا مات ولد الملاعنة عن أمه وولده ؟
الشيخ : نقول الآن كأنه مات عن أمه وأبيه وابنه، فترث السدس باعتبارها أما، والسدس الثاني باعتبارها أبا، والباقي للابن.
السائل : ...
الشيخ : ما فرض لها ، هذا إذا وجد عاصب ، يعني يحمل هذا على ما إذا وجد عاصب ، أما إذا لم يوجد إلا هي فترث.
حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الولد لصاحب الفراش )
الشيخ : طيب، إذا لم يكن فراش، فهل يكون الولد للزاني أو لا ؟. انتبهوا يا جماعة إذا لم يكن لها زوج ، فهل الولد للزاني أم ماذا ؟ .
نقول إن لم يستلحقه فليس له، وإن استلحقه فجمهور العلماء وأظنه حكي إجماعا أنه لا يلحقه ولو استلحقه ، لأنه خلق من سفاح، وإذا خلق من سفاح فإنه لا يمكن أن يكون هذا الزاني أبا له .
وقال بعض العلماء إنه إذا استلحقه ألحق به ، وذلك لأن المرأة ليس له زوج يمكن أن يلحق به ولا منازعة له فيه، وهو كونا وقدرا مخلوق من مائه، فإذا استلحقه فلماذا لا نلحقه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( الولد للفراش ) في قضية فيها زوج أو فيها واطئ بحق، وأما إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحاقنا به أولى من ضياع نسبه ، والشارع له تشوق شديد في إلحاق النسب.
وهذا هو الذي يؤيده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول قوي ، لكنه يخشى من الفتوى به، ما الذي يخشى ؟ .
أن يكثر أولاد الزنى، فيزني الإنسان بالمرأة وإذا حملت عقد عليها ثم استلحق الولد، لأنه من المعلوم أنه إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها سوف يخضعون لكل ما يقول خوفا من العار والفضيحة، فإذا أفتي بهذا القول صار فيه هذه المفسدة.
3 - حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الولد لصاحب الفراش ) أستمع حفظ
فائدة : الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عالماً نظراً وعالماً تربية
انظروا إلى سياسة عمر رضي الله عنه يا جماعة، هذه مسألة مهمة لطلبة العلم، لأن بعض طلبة الآن يفتي بما يرى ولا يبالي أفسد الناس بهذه الفتوى أم لم يفسدوا، وهذا ليس بصحيح، العالم الرباني هو الذي يربي الناس بالعلم لا يضيع الناس بالعلم، عمر رضي الله عنه يعلم أن الطلاق الثلاث واحدة، ولما كثر في عهده الطلاق الثلاث قال : " أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه عليهم، ومنع الرجل من أن يرجع إلى زوجته وهو حق له من أجل تربية الناس، حتى لا ينهمكوا في الطلاق الثلاث المحرم.
طيب، هذه لو قال قائل : ليش عمر يمنع الناس من حق لهم ؟ .
نقول : نعم، يمنعهم علشان أن يمنعهم من المحرم وهو الطلاق الثلاث.
أمهات الأولاد كانت تباع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر أن الناس لا يخافون الله في هذه الولائد ، منع من بيع أمهات الأولاد، قال ما يمكن تبيع أم ولدك، إذا جاءت منك بولد تروح تبيعها وتحول بينها وبين ولدها ، فمنعه.
إذن منع الناس لحق لهم أو لا ؟ .
إي منع، لكن لمصلحة.
الخمر عقوبته ليس بحد محدود عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يؤتى بالشارب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويضرب الجريد والنعال وأطراف الثياب نحو أربعين جلدة، وفي عهد أبي بكر يضرب أربعين جلدة أو نحوها، في عهد عمر في أول خلافته كذلك، فلما عتى الناس فيها وفسقوا وأكثروا من شرب الخمر جمع الصحابة ، وقال : ما تقولون ؟ هذه مشكلة، كثر شرب الخمر في الناس ما تقولون ؟، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون، أو ثمانين، يعني ارفع العقوبة إلى أخف الحدود ثمانين، ما هو أخف الحدود ؟ .
حد القذف ثمانين (( فاجلدوهم ثمانين جلدة )) . الزنا كم ؟ .
مائة جلدة، فرفع عمر عقوبة حد شارب الخمر إلى ثمانين، ليش ؟ يعني لو قال قائل : كيف يعتدي على الناس، يزيد العقوبة عليهم ؟ نقول : فعل ذلك تربية للناس رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه من السياسة الحكيمة.
فائدة : عقوبة شرب الخمر ليست حداً ولكنها تعزيراً
طيب، على كل حال نحن الواقع خرجنا عن الموضوع ، لكن لعله فيه خير إن شاء الله.
إذا أسقطت المرأة هل يقام عليها الحد ؟
الشيخ : لا.
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأن الزنا لا بد فيه من إقرار أربعة مرات، ولا بد إذا أقر أن يبقى حتى يتم عليه الحد.
السائل : لكن استلحاقه الولد ... ؟
الشيخ : ما يلزم، ولا أحد ألزم به، اختلف العلماء فيما لو حملت امرأة ما لها زوج ولا سيد، ولم تدع إكراها، قالوا : إن هذه لا يقام عليها الحد، لو نرى هذه المرأة كل سنة تحمل وتجيب ولد نقول بارك الله فيها ، نجيب العقيقة ونذبح له ثنتين، ولا نتعرض لها، هكذا قال العلماء.
السائل : هذا القول ضعيف .
الشيخ : إيه ضعيف هذا القول : أنا أقول إنه ضعيف ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال : " إلا أن تكون البينة أو الحبل أو الاعتراف "، فالحاصل إني أقول ما يجب على الزوج أن يجلد لأنه ربما أنه تاب، والزاني إذا زنى وتاب قبل أن يقام عليه الحد فإنه يرفع عنه الحد، حتى لو شرعنا في الحد وهرب وتاب ما نكمل عليه ، ففي قصة ماعز لما هرب قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ).
يعني حقيقة إذا تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أن الأمر فيه سهولة ولله الحمد، خلافا لما نعتقده نحن الآن من الشدة والغيرة، الأمر سهل فيه سهولة.
حتى إنه حصل نقاش بين بعض الناس وآخرين، قالوا : إن الإنسان الذي يفعل الكبائر ويموت بدون توبة فإنه لا يعاقب عليها، لأن الله من حق عباده عليه الذي أوجبه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حرمه على النار، فجرى نقاش بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الصحيح أن الكبائر لا بد لها من توبة ، وأن ما دون الشرك تحت المشيئة إن شاء غفر الله له وإن شاء عاقبه.
السائل : الذي يلحق بأمه هل ينسب باسم أبيه ... ؟
الشيخ : وين أبوه ؟
السائل : ...
الشيخ : وش اسم أمه ؟
السائل : مثلا زينب.
الشيخ : نقول محمد بن زينب، ألم يمر عليك عبد الله بن مالك بن بحينة ؟ .
هذا من الصحابة، أحيانا يقال عبد الله بن بحينة، عبد الله بن أبي بن سلول، سلول ما هو بجده ، سلول أمه.
ولهذا نعطيكم فائدة إملائية ، نقول : عبد الله بن مالك بن بحينة، لو كانت بحينة جدا له ، نقول عبد الله بن مالكِ بنِ بحينة، وش عملنا الآن ؟ حذفنا التنوين من مالك، وكسرنا ابن بحينة، وحذفنا الألف ألف ابن، طيب.
إذا كانت بحينة أمه تنعكس الأحكام ، فنقول : عبد الله بن مالكٍ بنُ ، ابنُ بدل ابنِ لأن ابن صفة لعبد الله الأول ما هو لمالك المجرور ، ونبقي الألف ألف همزة الوصل، فهذه ثلاثة أحكام تختلف فيما إذا كان الثالث جدا أو أما.
السائل : ...
الشيخ : إيه لكن العلامة الثانية ما هو أب ، من أجل التفريق .
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الولد لصاحب للفراش )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه المسألة سبق الكلام فيها وبينا أن هذه الحادثة وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر، وأن العلماء متفقون على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش، هذا بالاتفاق.
ولكن إذا لم تكن المرأة فراشا وعهر بها رجل ، ولم يدعه أحد ثم أراد الزاني أن يستلحقه، ذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون : لا يلحقه ولو استلحقه لعموم قوله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ).
وأن بعض العلماء قال : إذا استلحقه ولم يكن له مدع فإنه يكون له، وقال إن الحديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) جملة واحدة، يعني إذا كان هناك فراش وعاهر فالولد للفراش، أما إذا كان هناك عاهر فقط واستلحقه فإن الولد له ، لأنه بلا شك خلق من مائه ، فهو بضعة منه وجزء منه ، ولكنه لما لم يكن بعقد شرعي لم يلزمه به ، فإذا اختار أن يكون له فله ذلك.
وقلنا إن هذه المسألة لا ينبغي أن نقول فيها بالترجيح مطلقا ، بل ينظر فيها إلى كل قضية بعينها، لأنها قد تختلف الأحوال.
7 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الولد لصاحب للفراش ) أستمع حفظ
باب : الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط. وقال عمر: اللقيط حر
الشيخ : أنا عندي بالتنوين.
القارئ : " بابٌ : الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط ". وقال عمر: " اللقيط حر ".
الشيخ : أما الولاء فقد سبق لنا في باب الفرائض أنه عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم.
وأما اللقيط فهو فعيل بمعنى مفعول فهو الطفل الذي يوجد لا يعرف له أب ولا أم ولا نسب، هذا يسمى لقيطا.
وقال عمر : " اللقيط حر " وإن احتمل أن يكون من أمة ، لكنه حر على الأصل.
السائل : ...
الشيخ : ذكرنا أن هذه ما نحكم بها على سبيل العموم ، بل ننظر لكل قضية بعينها .
السائل : طيب لو اعترف هذا الزاني الآن يحد ، قال أن هذا ولده ؟.
الشيخ : ما يحد ، الحد لابد له من شروط .
السائل : وقال عمر ، هل هو معلق ؟.
الشيخ : إيه معلق ما فيه شك ، معلق مجزوما به ، نعم .
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ) قال الحكم وكان زوجها حرًا وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدًا
قال الحكم : " وكان زوجها حرا " وقول الحكم مرسل.
وقال ابن عباس: " رأيته عبدا ".
9 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ) قال الحكم وكان زوجها حرًا وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس رأيته عبدًا أستمع حفظ
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الولاء لمن أعتق )
الشيخ : أشار البخاري رحمه الله في هذا السياق المختصر إلى ثلاثة سنن التي جاءت في بريرة :
الأولى : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ).
والثانية : أنه تصدق عليها فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ، فقالوا له : إنه لحم تصدق به على بريرة، فقال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).
الثالثة : أنها خيرت على زوجها حين عتقت، وقد سبق لنا اختلاف الروايات فيه هل كان حرا أو كان عبدا، وأن الصحيح أنه عبد.
السائل : ...
الشيخ : يعني الترجمة ؟. ما ذكر في الفتح ؟.
10 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الولاء لمن أعتق ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح
واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه : اذهب فهو حر، وعلينا نفقته ولك ولاؤه . وتقدم هذا الأثر معلقا بتمامه في أوائل الشهادات، وذكرت هناك من وصله وأجبت عنه بأن معنى قول عمر : لك ولاؤه . أي أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق، والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع : ( إنما الولاء لمن أعتق ) فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له، لأن العتق يستدعي سبق ملك، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه المتلقط لأن الأصل في الناس الحرية ، إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق أو ابن أمة قوم فميراثه لهم، فإذا جهل وضع في بيت المال ولا رق عليه للذي التقطه.
وجاء عن علي أن اللقيط مولى من شاء، وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمن عقل عنه.
وقد خفي كل هذا على الإسماعيلي فقال ذكر ميراث اللقيط في ترجمة الباب وليس له في الحديث ذكر ولا عليه دلالة ، يريد أن حديث عائشة وابن عمر مطابق لترجمة : ( إنما الولاء لمن أعتق ) وليس في حديثهما ذكر ميراث اللقيط.
وقد جرى الكرماني على ذلك فقال ... ".
باب : ميراث السائبة
حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون
13 - حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون أستمع حفظ
حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرًا قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح
قال الأسود : "وكان زوجها حرا "، قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس : " رأيته عبدا " أصح.
الشيخ : شرح الترجمة ؟.
14 - حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن قال فاشترتها فأعتقتها قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه قال الأسود وكان زوجها حرًا قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح أستمع حفظ
قراءة من الشرح
واختلف في الشرط، فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته، واختلف في ولائه وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
السائبة التي كانوا يسبونها في الجاهلية هو أن الناقة إذا بلغت حدا معينا في الولادة سيبوها يعني لا يركبونها ولا يحلبونها ولا يذبحونها فأبطل الله ذلك في قوله : (( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة )).
أما سائبة الأرقاء العبيد فالمعنى أنه يعتقه فيقول : سيبتك، يعني تركتك، أنت حر، وليس لي عليك ولاء افعل ما شئت، هذا معنى السائبة في العبيد.
السائبة في العبيد أبطلها الإسلام، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يمكن أن يتبرأ من نسبه، فإنه لا يمكن أن يتبرأ من ولاء عتيقه، هذا معنى الحديث.
أما حديث بريرة فقد مر علينا كثيرا، وذكرنا أن فيه سننا ثلاثا، أنها خيرت على زوجها حين عتقت.
والثانية : أن الولاء لمن أعتق.
والثالث أنه تصدق عليها بلحم فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب طعاما فأتي إليه أظن بتمر فقال : ( ألم أر البرمة على النار ؟ ) وكأنه صلى الله عليه وسلم يريد لحما، قالوا : هذا لحم تصدق به على بريرة ، قال : ( هو لها صدقة ولنا هدية ).
أما إشارة البخاري رحمه الله إلى أثر الأسود ، فالأسود يقول : " إن زوجها كان حرا "، وابن عباس يقول : " إنه كان عبدا "، والصحيح أنه عبد، وأنها خيرت لما أعتقت لأنها صارت أعلى منه.
وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله إنها إذا عتقت تخير على زوجها ولو كان حرا، وعلل ذلك بأن الخيار إنما كان لأنها ملكت نفسها لا لأنها أعلى من زوجها ، ففيه نظر.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها، وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار.
الذي يريد يتكلم يرفع يده.
السائل : ما هو الرد على كلام شيخ الإسلام ؟.
الشيخ : الرد عليه أنه ما صح إلا أنه عبد أسود .
السائل : يقول شيخ الإسلام انه حر ؟.
الشيخ : ضعيفة الرواية .
السائل : طيب تعليله بأنه ...
الشيخ : ليس بصحيح ، لأن العقد تم على مقتضى دليل شرعي فالذي يملك العقد عليها حين التزويج هو سيدها .
إذا كان اللقيط له أولاد هل يرثون الملتقط ؟
الشيخ : وش تقولون ؟
هذا يسأل يقول : إذا كان اللقيط له أولاد ، هل يرثه ملتقطه ؟
نقول إذا كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا فإن لقيطه لا يرث لوجود العاصب، أما إذا كان أولاده إناثا فإنهن يرثنه بالفرض و، كذلك إذا كان له زوجة ترثه بالفرض، وما بقي فلمن التقطه.
باب : إثم من تبرأ من مواليه
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها ( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل )
الشيخ : سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وكأن هذا السؤال يراد منه ما زعمته الرافضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بأنه إيش ؟ .
الخليفة من بعده، فقال : " والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما عهد إلينا بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة "، والألفاظ متقاربة، فهنا يقول : " ما عندنا كتاب نقرؤه " يعني مما عهد إلينا " إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة " قال : " فأخرجها فإذا فيها أشياءُ من الجراحات "، يعني الجراحات صفاتها وما الواجب فيها.
الجراحات تكون في الرأس والوجه وتكون في بقية البدن، فالجراحات التي تكون في الرأس والوجه عشرة أنواع عند العرب: خمس منها قبل الموضحة، وخمس من الموضحة فأشد.
الموضحة ما هي ؟ الموضحة هي التي توضح العظم، تبرزه وتظهره.
من الموضحة فما بعد هذه فيها مقدر من الإبل، وما قبلها فإنه أرش.
بقية البدن الجراحات التي فيه كلها أرش، ما فيها شيء مقدر.
فلو جرح الإنسان مع فخذه أو مع ساقه فإنه ليس فيه شيء مقدر ، فيه الأرش، لو جرح مع رأسه فإن لم يبرز العظم ففيه أرش ، وإن برز ففيه مقدر خمس من الإبل.
في الهاشمة التي تلي الموضحة، بعد ما يوضح العظم يهشمه فيها عشر من الإبل ، في المنقلة التي تهشم العقل وتنقل عظامه يعني ينخفس فيها خمسة عشر من الإبل، في المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ ثلث الدية، وفي الدامغة أيضا ثلث الدية ، الدامغة التي تشق الجلد جلد أم الدماغ.
على كل حال الجراحات تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الديات مبينة مفصلة.
يقول : وأسنان الإبل، يحتمل أن المراد بذلك أسنانها في الأضاحي أو أسنانها في الزكاة أو أسنانها في العقل، الدية يعني ، وهذا هو الأقرب.
وقال : وفيها ( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور )، وهما جبلان معروفان في المدينة، وقد حددها العلماء بالمسافة فقالوا حرمها بريد في بريد، والبريد كم فرسخ ؟ أربعة فراسخ، إذن أربعة فراسخ في أربعة فراسخ.
يقول : ( فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا )، المراد هنا الحدث في الدين، سواء كان ذلك بفتنة أو ببدعة أو بغير ذلك من أنواع الحدث.
( أو آوى محدثا ) في المدينة ( فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ).
صرف يعني أن يصرف عنه العذاب، لا عدل أن يؤخذ عن العذاب ما يعادله وهي الفدية، يعني فيوم القيامة لا يصرف عنه العذاب ولا يؤخذ منه الفدية عن العذاب.
يقول : ( ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله ) هذا هو الشاهد، يعني من انتسب إلى قوم ، وقال أنا مولى لآل فلان بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وظاهر الحديث : ( بغير إذن مواليه ) أن الموالي الذين أعتقوه لو أذنوا لصح، ولكن هذا غير مراد، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ولكن المراد بإذن الموالي ما يتفرع على الإذن من البيع أو الهبة أو ما أشبه ذلك.
18 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها ( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : خلاص ؟
السائل : ...
الشيخ : اللي عندنا حرام، اللي عندكم حرم أو حرام ؟.
يمكن أنه رواية.
السائل : ...
الشيخ : هذا خاص بالمدينة ، لكن مكة أعظم حرمة . لأن الحدث في هذه البلاد أو إيواء المحدثين شأنها عظيم ، كبير .
السائل : ...
الشيخ : لا ، الحدث غير الذمة ، قد يكون كافر يريد يدخل بلاد الإسلام يتاجر ويرجع ، فيأتي واحد من المسلمين ويجعله في جواره .
السائل : أهل الذمة إذا نقضوا العهد ...
الشيخ : معنى : ذمة المسلمين واحد ، يعني مثلا أحد المسلمين دخل رجل من الكفار في جواره، الآن أعطاه العهد، لو جاء رجل من المسلمين وأخفر عهد هذا المسلم، وقتل هذا الكافر أو أخذ ماله ، صدق عليه هذا الوعيد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
السائل : ...
الشيخ : لا ، هو يريد أن يقيس بقية البلدان على المدينة .
السائل : حديث علي بن أبي طالب ( لعن الله من آوى محدثا ) مخصص بهذا الحديث ؟
الشيخ : بس اللعن غير مسألة ، لعن الله ليس مثل لعن الملائكة والناس أجمعين ، هذا أعظم.
السائل : يعني ذاك عام ؟
الشيخ : إي نعم، ذاك عام وهذا خاص.
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته )
الشيخ : بيع الولاء مثل : لو أن شخصا له الولاء على عبد، وجاء إنسان وقال : أريد أن تبيعني ولاءك على هذا العبد، هذا لا يجوز، ولو باعه هل يصح البيع ؟ .لا يصح.
كذلك هبته، لو أن المعتق قال لشخص آخر وهبتك ولاء عبدي فإن الهبة لا تصح ، ويبقى الولاء لمن أعتق، ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم.
السائل : لو أوصى بالولاء ؟
الشيخ : ما يصح.
20 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ) أستمع حفظ
باب : إذا أسلم على يديه . وكان الحسن لا يرى له ولاية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) . ويذكرعن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . واختلفوا في صحة هذا الخبر .
وكان الحسن لا يرى له ولاية ". وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) . ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته ) . واختلفوا في صحة هذا الخبر .
21 - باب : إذا أسلم على يديه . وكان الحسن لا يرى له ولاية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) . ويذكرعن تميم الداري رفعه قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . واختلفوا في صحة هذا الخبر . أستمع حفظ
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جاريةً تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق )
22 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جاريةً تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ) أستمع حفظ
حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق )قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها قال وكان زوجها حرًا
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف : باب إذا أسلم على يديه، يعني هل يثبت له ميراثه أو لا ؟ .
وقد سبق لنا أن الأسباب التي اتفق عليها بين العلماء ثلاثة ، وهي : النسب ، والنكاح ، والولاء، واختلفوا في أشياء منها : اللقيط هل يكون مولى للملتقط إذا عدم الأسباب الثلاثة أو لا ؟ .
ومن ذلك إذا أسلم على يديه هل يكون مولى له أو لا ؟ .
وفي هذا خلاف بين العلماء، وكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أنه لا يكون مولى له لأنه استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ) يعني وليس لأحد ولاء سوى المعتق.
باب إذا أسلم على يديه، قال : " وكان الحسن لا يرى له ولاية "، الحسن البصري من فقهاء التابعين رحمه الله، لا يرى أن الرجل إذا أسلم على يديه أحد يكون له عليه ولاية، وإذا لم يكن له ولاية لم يرث.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق )، وعلى هذا فلا ولاء لمن أسلم على يديه.
ويذكر عن تميم الداري رفعه قال : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته )، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث، أو هذا النقل كما ترون يرى البخاري أنه ضعيف لأنه علقه بصيغة التمريض، والبخاري إذا علق الحديث بصيغة التمريض فهو ضعيف، ولهذا قال : " واختلفوا في صحة هذا الخبر ".
فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له ولاء إلا بعد الأسباب الثلاثة المتفق عليها وهي : النسب والنكاح وولاء العتق، وإن لم يصح الخبر لم يعمل به، وسنقرأه إن شاء الله في الشرح.
أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة، وقد سبقت مرارا.
تكلم على ؟
23 - حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق )قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده فاختارت نفسها قال وكان زوجها حرًا أستمع حفظ
قراءة من الشرح
قوله : وكان الحسن لا يرى له ولاية، كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني: ولاء بالهمز بدل الياء من الولاء، وهو المراد بالولاية.
وأثر الحسن هذا وهو البصري وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي، وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا : هو بين المسلمين، وقال سفيان : وبذلك أقول.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عن الحسن : لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله.
قوله : ويذكر عن تميم الداري رفعه : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته ) هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميما الداري فيمن أخرج له، وهو ثابت في جميع النسخ هنا، وذكر البخاري من روايته حديثا في ... ".