باب : إذا أسلم على يديه
تتمة القراءة من الشرح
أما الحديثان اللذان ذكرهما فهما تأييد لما استدل به البخاري من أن الولاء لمن أعتق، وهما في قصة بريرة، وقد سبقت مرارا.
تكلم على ؟
القارئ : " قوله : باب إذا أسلم على يديه . كذا للنسفي وزاد الفربري والأكثر: رجل، ووقع في رواية الكشميهني : الرجل ، وبالتنكير أولى.
قوله : وكان الحسن لا يرى له ولاية، كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني: ولاء بالهمز بدل الياء من الولاء، وهو المراد بالولاية.
وأثر الحسن هذا وهو البصري وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي، وعن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا : هو بين المسلمين، وقال سفيان : وبذلك أقول.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق يونس عن الحسن : لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله.
قوله : ويذكر عن تميم الداري رفعه : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته ) هذا الحديث أغفله من صنف في الأطراف، وكذا من صنف في رجال البخاري لم يذكروا تميما الداري فيمن أخرج له، وهو ثابت في جميع النسخ هنا، وذكر البخاري من روايته حديثا في الإيمان لكن جعله ترجمة باب وهو الدين النصيحة، وقد أخرجه مسلم من حديثه وليس له عنده غيره، وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا فلم يتعين المراد في تميم وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بني الدار بن لخم، وكان من أهل الشام، ويتعاطى التجارة في الجاهلية، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، وكان إسلامه سنة تسع من الهجرة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال، وعد ذلك في مناقبه، وفي رواية الأكابر عن الأصاغر، وقد وجدت رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن غير تميم، وذلك فيما أخرجه أبو عبد الله بن منده في معرفة الصحابة في ترجمة زرعة بن سيف بن ذي يزن فساق بسنده إلى زرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا وفيه : ( وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير ... ) الحديث.
وكان تميم الداري من أفاضل الصحابة وله مناقب، وهو أول من أسرج المساجد، وأول من قضى على الناس، أخرجهما الطبراني ... ".
" وقوله : رفعه . هو في معنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها، وقد وصله البخاري في تاريخه وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز بالعنعنة كلهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : سمعت عبيد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال : قلت : يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته )، قال البخاري : قال بعضهم عن بن موهب سمع تميما، ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لمن أعتق ).
وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميما، ومثل هذا لا يثبت.
وقال الخطابي : ضعف أحمد هذا الحديث.
وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي من رواية وكيع وغيره عن عبد العزيز عن ابن موهب عن تميم، وصرح بعضهم بسماع ابن موهب من تميم، وأما الترمذي فقال : ليس إسناده بمتصل، قال : وأدخل بعضهم بين ابن موهب وبين تميم قبيصة، رواه يحيى بن حمزة.
قلت : ومن طريقه أخرجه من بدأت بذكره.
وقال بعضهم إنه تفرد فيه بذكر قبيصة، وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن ابن موهب بدون ذكر تميم، أخرجه النسائي أيضا.
وقال ابن المنذر : هذا الحديث مضطرب هل هو عن ابن موهب عن تميم أو بينهما قبيصة، وقال بعض الرواة فيه : عن عبد الله ابن موهب وبعضهم ابن موهب، وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ، قلت : هو من رجال البخاري كما تقدم في الأشربة، ولكنه ليس بالمكثر.
وأما ابن موهب فلم يدرك تميما، وقد أشار النسائي إلى أن الرواية التي وقع التصريح فيها بسماعه من تميم خطأ، ولكن وثقه بعضهم، وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء، ونقل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند له صحيح عن الأوزاعي أنه كان يدفع هذا الحديث ولا يرى له وجها.
وصحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشقي وقال : هو حديث حسن المخرج متصل، وإلى ذلك أشار البخاري بقوله : واختلفوا في صحة هذا الخبر، وجزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث، وعلى التنزل فتردد في الجمع : هل يخص عموم الحديث المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم، أو تؤول الأولوية في قوله : ( أولى الناس ) بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث، ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه ؟، جنح الجمهور إلى الثاني ورجحانه ظاهر، وبه جزم ابن القصار فيما حكاه ابن بطال فقال : لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق بموالاته في النصر والإعانة والصلاة عليه إذا مات، ونحو ذلك ولو جاء الحديث بلفظ : أحق بميراثه لوجب تخصيص الأول، والله أعلم.
قال ابن المنذر : قال الجمهور بقول الحسن في ذلك، وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن النخعي أنه يستمر إن عقل عنه وإن لم يعقل عنه فله أن يتحول لغيره، واستحق الثاني وهلم جرا، وعن النخعي قول آخر : ليس له أن يتحول وعنه إن استمر إلى أن مات تحول عنه ، وبه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيز ووقع ذلك في طريق الباغندي التي أسلفتها، وفي غيرها أنه أعطى رجلا أسلم على يديه رجل فمات وترك مالا وبنتا نصف المال الذي بقي بعد نصيب البنت.
ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة بريرة من أجل قوله فيه : ( فإن الولاء لمن أعتق ) لأن اللام فيه للاختصاص أي الولاء مختص بمن أعتق وقد تقدم توجيهه ".
الشيخ : المهم أنه على تقدير صحة الخبر فإنه يأتي في الدرجة التي بعد ولاء العتاق، والحقيقة أن له وجها من جهة النظر، بل له وجهان :
الوجه الأول أن الذي أنقذه من الكفر أعظم منة عليه من الذي أنقذه من الرق .
وثانيا : أننا إذا أعطينا هذا الذي أسلم على يديه فإنه أخص مما لو صرفنا ماله إلى بيت المال لأننا إذا قلنا إنه لا يرثه فإن التركة تؤول إلى بيت المال، وإذا آلت إلى بيت المال صارت لعموم المسلمين، والذي منّ عليه ودله على الإسلام حتى دخل فيه أخص به من عامة المسلمين.
فعلى هذا نقول إذا صح الخبر فله حظ من النظر من وجهين، هما ما ذكرناهما.
أما إذا لم يصح الخبر فإن قد كفينا إياه، ولكن كما رأيتم اختلاف العلماء فيه، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يورث بهذا ، أي بإسلامه على يديه.
السائل : والراجح ؟
الشيخ : والله الراجح أن له أصلا، لكن يعني يمكن تأويله ( أحق الناس في حياته وبعد مماته ) يمكن تؤول مثل ما أولها أظن ابن بطال، يمكن تؤول، لكن نحن نقول : إذا رجعنا إلى النظر الذي أشرنا إليه فإنه يقوي معنى هذا الحديث.
السائل : حديث الجساسة ؟.
الشيخ : نعم الحديث هذا أخرجه مسلم .
السائل : يقول في البخاري ومسلم .
الشيخ : ما ذكر البخاري حديث الجساسة . الخبر ليس عن حديث الجساسة ، الخبر أنه سئل الرسول عن الرجل يسلم على يديه .
الطالب : ابن حجر الذي ذكره .
الشيخ : ابن حجر الذي ذكره .
السائل : قوله : أول من قضى على الناس ؟.
الشيخ : ما أعرف الكلمة هذه ، أن تميما ، لأن القضاء على الناس منذ بعثة الرسول وهو يقضي على الناس ، إلا إذا قصد من الصحابة .
باب : ما يرث النساء من الولاء
حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق )
4 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق ) أستمع حفظ
حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة )
الشيخ : قال المؤلف : باب ما يرث النساء من الولاء، ولا يرث النساء من الولاء، بل لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أي باشرن عتقه أو أعتقه من أعتقن، ولا يرثن الولاء بالنسب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم فقط.
وفي أثناء دراستنا في الفرائض ضربنا مثلا يوضح ذلك، فقلنا : أن لو رجلا أعتق عبدا اسمه سعيد، وكان لهذا الرجل ابن يسمى خالد، وبنت تسمى فاطمة، ثم مات الأب فإن ولديه خالدا وفاطمة يرثانه بالتعصيب مثل حظ الأنثيين، تعصيب إيش ؟ .
تعصيب نسب يا إخوان ، قرابة، فإذا مات العبد الذي أعتقه أبوهما فإنه لا يرثه إلا خالد فقط، وأما فاطمة التي هي بنت المعتق فإنها لا ترث.
فالقاعدة إذن أن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
مثال من أعتقن : حديث عائشة، فإن عائشة ثبت لها الولاء على بريرة لأنها أعتقتها، فلو أن بريرة اشترت عبدا وأعتقته صار ولاؤه لعائشة، صار ولاؤه أعني ولاء العتاقة لعائشة، لأنه أعتقه من أعتقه، واضح ؟ طيب.
5 - حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة ) أستمع حفظ
باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مولى القوم من أنفسهم ) أو كما قال
7 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( مولى القوم من أنفسهم ) أو كما قال أستمع حفظ
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم )
الشيخ : مولى القوم من أنفسهم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ولهذا يرثونهم، واختلفوا هل يرثوا منهم أو لا ؟ اختلف العلماء في هذا.
ويقال له المولى من أسفل، يقال : نافع مولى ابن عمر، ويقال ابن عمر مولى نافع، ابن عمر نقول مولى من أعلى، ونافع نقول مولى من أسفل، المولى من أعلى يرث لأنه معتق، والمولى من أسفل فيه خلاف بين العلماء وإن كان ضعيفا، أكثر العلماء يرون أنه لا ولاية من أسفل، ولكن بعض العلماء يقول إن هناك ولاية من أسفل، إذا لم توجد الولاية العليا فبالولاية السفلى، ولعل هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن مولى القوم منهم أو من أنفسهم ) ،فإنهم كما أنهم يرثون فينبغي أن يرثهم إذا تعذرت أسباب المواريث الأخرى.
وأما قوله : ( ابن أخت القوم ) فماذا تقولون في ابن الأخت هل يرث أو لا ؟
الطلاب : لا يرث.
الشيخ : ليش ؟
الشيخ : لأنه من الحواشي وبينه وبين الميت أنثى، وكل واحد بينه وبين الميت أنثى من الحواشي فإنه لا يرث، ولكنه من ذوي من الأرحام عند العلماء، لأن الورثة عند أهل العلم ثلاثة : ذو فرض ، وعصبة ، ورحم، من ذوي الأرحام.
فذوو الأرحام كل من ليس بذي فرض ولا عصبة، هؤلاء هم ذوو الأرحام، فكأن البخاري رحمه الله يشير إلى القول بميراث ذوي الأرحام كما هو الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله ذلكم مفصلا في درس الفرائض.
8 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم ) أستمع حفظ
هل الأعلى يرث مع الأدنى ؟
الشيخ : لا، عائشة ترث بريرة، وبريرة ترث عتيقها، لكن لو ماتت بريرة ورثت عائشة، يعني يدخل فيهم الحجب كما يدخل في الأصول والفروع، فالأعلى لا يرث مع الأدنى.
هل للإ مام أن يأخذ من أموال المسلمين ليعتق بها ؟
الشيخ : لماذا يأخذ ؟.
لا يحل للإمام أن يأخذ من أموال المسلمين ليعتق بها ، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون أسرى يفديهم مثلا، وإذا فداهم فإنهم لا يعتبرون أرقاء.
إذا أخذ الإمام من بيت المال المسلمين وأعتق بها فلمن الولاء ؟
الشيخ : إذا فعل فولاؤهم للمسلمين.
باب : ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنعفي ماله، ومالم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء
قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو، ويقول: " هو أحوج إليه ".
وقال عمر بن عبد العزيز: " أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله مالم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء ".
الشيخ : قوله : " باب ميراث الأسير "، هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله ؟ تأملوا ؟
الطالب : مفعوله .
الشيخ : ميراث الأسير ؟ هل الأسير وارث أو موروث ؟ .
الطالب : موروث .
الشيخ : لا يا إخوان، وارث، يعني هل الأسير يرث أو لا يرث ؟ وكأن فيه خلافا والله أعلم، وكأن الذين قالوا لا يرث قالوا لأنه إذا ورث كان خطرا على ميراثه أن يأخذه العدو.
المهم أن ميراث الأسير يعني باب هل يرث الأسير أو لا ؟ ولا شك أن الأسير داخل في عمومات الأدلة الدالة على الميراث فيرث، ولهذا قال شريح : " يورث الأسير في أيدي العدو " ويقول : " هو أحوج إليه "، هو أحوج إلى المال من الإنسان الطليق.
وكذلك أيضا قال عمر بن عبد العزيز : " أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه " فإن تغير عن دينه بأن ارتد والعياذ بالله فالمرتد لا يرث، لكن إن بقي على دينه فإنه يرث.
12 - باب : ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنعفي ماله، ومالم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء أستمع حفظ
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا )
الشيخ : الشاهد قوله : ( فلورثته ) فإنه يعم الأسرى وغير الأسرى، ( ومن ترك كلا ) يعني ضعيفا لا يتحمل ولا يقوم بأعبائه، ( فإلينا )، وهذا مصداق قوله تبارك تعالى : (( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )).
13 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا ) أستمع حفظ
هل الأسير يعطى ميراثه أم يحفظ له ؟
الشيخ : هذا بعد ينظر فيه، المهم أنه يستحق الميراث، فينظر هل يمكن أن يصل إليه بسلام ويتمكن من الانتفاع به فإنه يوصل إليه وإلا يحفظ له.
باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له
15 - باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له أستمع حفظ
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )
الشيخ : وهذا عام، ( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ) هذا عام، والواجب الأخذ بعمومه إلا بدليل صريح صحيح يدل على التخصيص.
وما أشار إليه المؤلف رحمه الله البخاري هي مسألة مختلف فيها : إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث ؟ فمن العلماء من قال : يورث ترغيبا له في الإسلام، واستدلوا بحديث فيه نظر في دلالته وفي ثبوته.
ومنهم من قال : إنه لا يورث لعموم حديث أسامة رضي الله عنه : ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).
وقولهم : إننا نورثه ترغيبا له في الإسلام هي مصلحة لكن يعارضها مفسدة قد تكون أقوى منها، وهي: أن يسلم لأجل أن يأخذ الميراث ثم بعد ذلك يرتد فتكون نكبة عظيمة على من معه من الناس من الورثة ، وعلى نفسه أيضا، لأنه إذا ارتد صار كفره أعظم من الكفر، لإنه لا يقر على كفره بعد ردته، بل يقال أسلم وإلا قتلناك.
فالصحيح ما ذهب إليه البخاري أنه إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له.
16 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) أستمع حفظ
ما .الفرق بين الكافر الأصلي و المرتد ؟
الشيخ : من الأصل لم يسلم، كل بلاد الكفر الآن كفار أصليون.
السائل : لكن من المسلمين مثلا ؟
الشيخ : ما في، إذا كان من المسلمين ما يمكن يكون كافر أصلي، لا بد يكون طرأ عليه ردة
السائل : من المسلمين لا يصل مثلا ؟
الشيخ : إذن هذا مرتد.
السائل : إذن يقتل وما يورث.
الشيخ : إي نعم، ما في إشكال.
هل من الواجب أن يستتاب المرتد ؟
الشيخ : من ؟ المرتد ؟ إي يستتاب، يستتاب ثلاثة أيام، لكن العلماء مختلفون هل إن هذا واجب أو راجع إلى نظر الإمام ؟.
منهم من يرى أنه واجب أن يستتاب، ومنهم من قال يرجع إلى نظر الإمام، إن رأى أن من المصلحة أن يستتيبه وإلا قتله فورا.
السائل : ...
الشيخ : لا، لأنه معلوم .
السائل : إذا كان غير معلوم ؟.
الشيخ : إذا كان غير معلوم فهذا حكمه حكم ...
باب : ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. - باب : من ادعى أخا أو ابن أخ.
الشيخ : ما ذكر شيء ، شف الشرح ؟.
19 - باب : ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. - باب : من ادعى أخا أو ابن أخ. أستمع حفظ
قراءة من الشرح
وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده باب : ميراث العبد النصراني ، بل وقع عنده باب : إثم من انتفى من ولده، وقال : ذكره بلا حديث، ثم قال : باب من ادعى أخا أو ابن أخ وذكر قصة عبد ابن زمعة.
ووقع عند أبي نعيم : باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ، وهذا كله راجع إلى رواية الفربري عن البخاري.
وأما النسفي فوقع عنده : باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، وقال : لم يكتب فيه حديثا، وفي عقبه باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر فيه قصة ابن زمعة.
فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ، ولا إشكال فيه، وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عند بعض وثبتت عند بعض.
قال ابن بطال : لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثا، ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق، لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر ، فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحَق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن يورث عنه.
وعن ابن سيرين : ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهما.
وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته، فما فضل فهو لبيت المال.
قلت : وفي مسألة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى بعض كتابته هل يعتق منه بقدر ما أدى أو يستمر على الرق ما بقي عليه شيء ؟ وقد مضى الكلام على ذلك في كتاب العتق.
وقال ابن المنير : يحتمل أن يكون البخاري أراد أن يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها لأن النظر فيه محتمل، كأن يقال : يأخذ المال لأن العبد ملكه ، وله انتزاعه منه حيا فكيف لا يأخذه ميتا، ويحتمل أن يقال : لا يأخذه لعموم ( لا يرث المسلم الكافر )، والأول أوجه.
قلت : وتوجيهه ما تقدم.
وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال : ها هنا ثلاث تراجم متوالية، والحديث ظاهر للثالثة ، وهي : من ادعى أخا أو ابن أخ، قال : وهذا يؤيد ما ذكروا أن البخاري ترجم لأبواب وأراد أن يلحق بها الأحاديث فلم يتفق له إتمام ذلك، وكان أخلى بين كل ترجمتين بياضا، فضم النقَلة بعض ذلك إلى بعض.
قلت : ويحتمل أن يكون في الأصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموما إلى : لا يرث المسلم الكافر إلخ ، وليس بعد ذلك ما يشكل إلا ترجمة : من انتفى من ولده، ولا سيما على سياق أبي ذر، وسأذكره في الباب الذي يليه.
تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال، فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده، وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والإخوة، وقيل هما والعصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئا، وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له ، انتهى ملخصا.
وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه ".