القارئ : " ... ثمانية أقوال : فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي : هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة وإلا فماله لسيده، وقيل يرثه الولد خاصة، وقيل الولد والوالد خاصة، وقيل هما والإخوة، وقيل هما والعصبة، وقيل ميراثه لذوي رحمه، وقيل لبيت المال فيئا، وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له انتهى ملخصا. وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه واختلف في عكسه . فالجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلما لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي. وأما ما أخرج النسائي والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا : ( لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ) وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير، وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا، فلا حجة فيه لكل من المسألتين، لأنه ظاهر في الموقوف ".
تتمة شرح باب : ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. - باب : من ادعى أخا أو ابن أخ.
الشيخ : طيب، على كل حال التراجم الثلاث : ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني، وإثم من انتفى من ولده، سيذكر المؤلف من ادعى إلى غير أبيه. أما ميراث العبد النصراني فكما قال ابن حجر رحمه الله : لا وجه له ، لأن العبد وماله ملك لسيده، فإذا مات فالمال لمن ؟ . للسيد لا عن طريق الإرث ولكن لأنه ملكه. وأما المكاتب فكما قال : إن أدى ما عليه صار ولاؤه للنصراني ، ولكن لا إرث بين النصراني وبين المكاتب إذا كان المكاتب مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )، وإن كان المكاتب النصراني الذي أدى كتابته نصرانيا فإنه يجري بينهما التوارث، بينه وبين سيده لأن الملة واحدة، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. والبخاري رحمه الله يترجم أحيانا ولا يذكر الحديث، ويظهر لي أن ذلك لأحد أمرين : إما لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرطه ، فيكون غرضه من الترجمة الإشارة إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرطه . وإما أن يكون يريد أن يرى أحاديث على شرطه وهو لا يعلم بأحاديث واردة على غير شرطه ولكنه لم يتيسر له ذلك. إما أنه لم يجد بعد البحث، أو أنه توفي قبل أن يتم البحث.
السائل : ... الشيخ : ما في قرائن، إذا كان الرسول قال : ( لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ) ما في قرائن. السائل : ... الشيخ : أبدا، هو أسلم إذا كان أسلم لله فلا حاجة له بالمال.
السائل : .... الشيخ : إذا علم فيه الخير، قال الله تعالى : (( والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا )). السائل : ما هو الخير ؟. الشيخ : الخير أن يرجى إسلامهم مثلا، قد يكون يرجى إسلامه إذا تحرر. أنا أقول لكم يا إخواني إذا كنت أجيب أو أشرح لا ترفعون أيديكم ، لأن الأفكار تنقطع، أفكار الإنسان تنقطع إذا شاف هذا رافع يده ويشوش عليه، إذا انتهى الكلام على المسألة الذي يريد أن يرفع يده فليرفع يده ، وإلا سآتي بعصا طويل أو بندقية صغيرة فيها حبات ، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه. السائل : ... الشيخ : لكن إذا الإنسان صارت أفكاره ماشية وجاء واحد حط حجر، في سيارة ماشية وحطيت حجر وش يصير ؟ إما تطب مطب ... أو تقف. السائل : ... الشيخ : إذا علمنا ذلك أنه قال : إنه سيرتد ليحرم ورثته المسلمين، قلنا بسم الله عنقك للسيف ومالك لورثتك المسلمين. أخذنا ثلاثة أظن.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال ( هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت : ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شَبَهِه، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ، قالت : فلم ير سودة قط ).
حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) ذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا خالد هو ابن عبد الله، حدثنا خالد، عن أبي عثمان، عن سعد رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول : ( من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام ). فذكرته لأبي بكرة، فقال : وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر )
القارئ : حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا الباب فيمن ادعى إلى غير أبيه ترفعا عن أبيه بهذا الذي ادعى أنه أبوه، وكانوا في الجاهلية، ينتمون إلى ذوي القبائل الكبيرة لأجل أن يتشرفوا ويفخروا بهم، وكان هناك أدعياء يدعون إلى غير آبائهم ، وقد أبطل الله ذلك في كتابه في قوله : (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدعيائكم أبناءكم )) وأبطل التبني. وفي هذين الحديثين تهديد ووعيد، أما الأول فالوعيد الذي فيه تحريم الجنة عليه، ومعلوم أن من حرمت عليه الجنة وجبت له النار ، لأنه ليس في الآخرة إلا داران ثنتان فقط، فإما في هذه وإما في هذه. والثاني الحكم عليه بالكفر في قوله : ( من رغب عن أبيه فهو كفر ) فهو أي رغبته كفر ، وليس هو الكفر المطلق.
فائدة : الفرق بين الكفر المطلق الذي هو الخروج من الملة وبين الكفر المنكر .
الشيخ : ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الكفر المطلق الذي هو الخروج من الملة وبين الكفر المنكر، فإن الكفر المنكر معناه أن هذه الخصلة كفر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )، أما الكفر المعرف بأل فهو الكفر الحقيقي المخرج عن الملة، وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) المراد به الكفر المطلق المخرج عن الملة . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) هذا الكفر المقيد كفر دون كفر، يعني هذه الخصلة فقط خصلة كفر. وكلا الحديثين يدلان على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب.
السائل : شيخ والذي ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته، هو ليس له قبيلة، قال : أنا من قبيلة كذا وكذا ؟ الشيخ : الظاهر أنه من جنس هذا، يعني مثلا ينتسب إلى أبيه لكن ينتسب إلى قبيلة أخرى، الظاهر أنه من جنسه، ولكنه أخف.
السائل : ينتسب إلى جده مثلا ... الشيخ : ما يجوز، هذا حرام، كما أنه يوجد ناس ينتمون إلى أعمامهم، وهذا أيضا حرام، ما يجوز، داخل في الحديث. بعض الناس في هويتهم لا سيما في وقت الطمع كانوا يجعلون هويتهم باسم فلان بن فلان يعني عمه، كل هذا من المحرمات ، من كبائر الذنوب.
إذا ورد الكفر في بعض الروايات منكر وفي بعضها معرف هل نحمله على المطلق ؟
السائل : طيب، إذا ورد في بعض الروايات منكر وفي بعضها معرف، هل نحمله على المعرف ؟ الشيخ : مثل ؟ السائل :( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر )، حديث بريدة : ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) ؟ الشيخ : حديث جابر : ( بين الرجل ). السائل : إي نعم. الشيخ : وحديث بريدة : العهد. قوله : ( فقد كفر )، هذا فعل مطلق، الفعل يدل على الإطلاق فيحمل على المقيد الذي هو الكفر المطلق، يعني لا على مطلق الكفر. السائل : ... الشيخ : هنا : ( فقد كفر ) فعل ماض، فيحمل على ذاك، فقد كفر يعني الكفر المعهود في الشرع. أخذنا ثلاثة.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ) قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية
القارئ : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى ) قال أبو هريرة : ( والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية ). الشيخ : هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الابن ولم يقم أحد برد دعواها فهو لها. والقصة هذه عجيبة، امرأتان صغيرة وكبيرة خرجتا فأخذ الذئب ولد إحداهما ، فقالت الكبرى إن الذي أخذ ولد الصغرى، وقالت الصغرى بالعكس، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، كأنه والله أعلم قال إن الكبرى كبيرة طاعنة في السن فهي أحق بالولد، وهذه امرأة صغيرة شابة لها مستقبل يأتيها أولاد كثيرون فقضى به للكبرى. ثم خرجتا إلى سليمان، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام عنده من الفراسة ما ليس عند داود، وكل منهما آتاه الله حكما وعلما ، ولكن الله قال : (( ففهمناها سليمان )) في قضية غير هذه، فخرجتا فمرتا به فأخبرتاه الخبر فقال : ائتوني بالسكين لأشقه بينكما نصفين، الكبرى لا تعارض لماذا ؟ . ليس ولدها، وولدها مأخوذ ، أخذه الذئب ، تقول خل هذا يروح معه أيضا، الصغرى قالت : لا، هو ابنها يا رسول الله أو يا نبي الله، قال : هو ابنها، فقضى به للصغرى. عرف أن شفقة هذه المرأة أكبر قرينة على أنه ولدها، ولهذا قضى به لها.
الشيخ : وفي هذا دليل على العمل بالقرائن كما عمل الشاهد الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز قال : (( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين )). وفيه أيضا : في هذا الحديث التورية أن القاضي له أن يوري لأجل أن يظهر الحجة ، وإلا فإنا نعلم أن سليمان لا يمكن أن يشقه نصفين ، حتى لو جاء بالسكين ما شقه، لكن من باب التورية، وهذا أيضا مما يحتاج إليه الحاكم أن يكون عنده الفراسة. وقد ذكر ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية عن بعض القضاة كشريح وإياس وغيره ، ذكر أشياء عجيبة من ذكائهم، فكل إنسان قاضي ينبغي له أن يرجع إلى هذه القضايا حتى يستنتج منها فوائد. وقول أبي هريرة : " والله إن سمعت " إن هنا نافية بمعنى ما سمعت، " بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية " لأن أبا هريرة من دوس، ولهجات العرب تختلف، تسمى مدية، وتسمى عند قوم آخرين السكين، والغالب أن ما كثر استعماله وتداوله الغالب أنه يكون له أسماء كثيرة، من أكثر ما يكون أسماء الأسد، الأسد كثير، لأنه مرعب، والناس يتحدثون به كثيرا، ومن ذلك أيضا الهر، الهر له أسماء كثيرة، لأنه متداول بين الناس، كل واحد يسميه باسم.
هل في هذا الحديث دليل على أن حكم القاضي غير ملزم ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك، هل في هذا الحديث دليل على أن حكم القاضي غير ملزم ؟ الشيخ : لعله فتوى، لعله استفتاء من داود، وإن كان قوله : ( فقضى به )، يحتمل أنه قضى فتيا، وإلا الشرع عندنا أنه إذا حكم الحاكم فإنه يمضي حكمه ، لا يمكن أن ينقض إلا إذا خالف نصا قطعيا من الكتاب والسنة أو إجماع، إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي فهذا ينقض. السائل : يعني لو قلنا إن هذا قضاء يكون مخصوص بشرع من قبلنا ؟ الشيخ : نعم.
من انتسب لأبيه ولكنه كان حجازياً فقال أنا نجدي أو بالعكس هل يلحقه إثم ؟
السائل : الرجل إذا انتسب إلى أبيه وجده ولكن كان من الحجاز فقال أنا من نجد ؟ الشيخ : الظاهر أنه لا بأس، لأن الإنسان يكون في الحجاز وفي نجد. السائل : ... الشيخ : ما فيه بأس، فلان بن فلان الحجازي، أو فلان بن فلان الحجازي ، وهو من أهل نجد. بس أن فيه كذب فقط، لكن ما يلحقه هذا الوعيد إلا إذا كان هناك التباس، فيه اسم مشترك فهذا قد يلحقه.
لماذا لم يأخذ سليمان إقرار الصغرى وقضى به للكبرى ؟
السائل : ...، وكذلك ما أخذ سليمان بإقرارها وقال هو ابنها ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : ما أخذ بإقرار الصغرى بأنه ابن الكبرى ؟ الشيخ : لم يأخذ بإقرارها لأن هذا الإقرار إقرار ضروري، إقرار إكراه. لأنه غير معتبر ، لأنها الآن لو لم تقر لكان ظاهر الحال أنه يشقه ، وهي لا تريد أن يشق ابنها، فهذا من باب الإكراه. السائل : المغالظة ؟ الشيخ : المغالطة ما أدري تحتاج تأمل، لكن التورية لاستخراج الحق طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، تبرق أسارير وجهه، فقال : ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ).
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال ( يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض )
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت : ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال : يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة، قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ). الشيخ : ذكر المؤلف القائف ، باب القائف في كتاب الفرائض لأنه إذا أشكل نسب الإنسان وعرض على القافة وألحقته بإنسان لحق به ، وثبت له جميع ما يثبت للابن الحقيقي، هذا وجه إدخال باب القائف في كتاب الفرائض. أما هذه القضية فهي أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود ، وكان أبوه أبيض ، زيد بن حارثة، وكانت قريش تغمز أسامة بأنه ليس من أبيه، وهذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيدا مولاه وأسامة ابن مولاه، فكان يحزنه، فلما مر مجزز المدلجي وهو من بني مدلج، وبنو مدلج معروفون بالقيافة ، ونظر إليهما وقد غطيا أبدانهما وظهرت أقدامهما قال : ( إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ) لأن هذا يؤيد الحقيقة فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه لا شك أنه ابن زيد بن حارثة ، ولا إشكال في هذا . لكن الإشاعات قد تقلب الأشياء المظنونة حتى تكون كأنها حقيقة مع كثرة الإشاعات، فإذا جاء مثل هذا القائف المعروف بالقيافة والعلم يرفع هذا اللبس.
فوائد حديث : ( يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض )
الشيخ : وفيه دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأنساب، وألا يجري فيها ما يكون فيه اشتباه ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سر بذلك. وفيه دليل أيضا على العمل بالقيافة، والقيافة أمرها عجيب، القافة يعرفون بقيافتهم أشياء عجيبة جدا، يعرفون الجمل من الناقة إذا رأوا الأثر، ويعرفون أحيانا الأحمر من الأبيض في الإبل، يعرفون الرجل إذا رأوا قدمه وإن لم يروه أبدا متى شاهدوا وجهه عرفوا أنه صاحب الأثر . حتى يحدثني واحد عندنا الآن موجود ، يقول أنا إذا رأيت الأثر كأنما أرى وجه صاحبه. أحيانا يستدلون بالأصابع ، أثر الأصابع في الجدران إذا تسور أحد الجدار وبانت أصابعه في الجدار يعرفون صاحب هذه الأصابع إذا وجدوه، شيء عجيب، ولا هو عن دراسة، بل هو عن فراسة ووراثة. السائل : هل يأخذ من الحديث أنه إذا حصل للإنسان شيء أن يحدث أهله ؟. الشيخ : كيف ذلك ؟. السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم لما سر بهذا الموضوع أخبر أهله . الشيخ : إي نعم ، كون الإنسان يخبر أهله ويخبر أصدقائه بما يسره هذا شيء طبيعي .
قوله صلى الله عليه وسلم (فالجنة عليه حرام ) ألا يحمل على أنه لا يدخلها مطلقاً ؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فالجنة عليه حرام ) هل يدل على التحريم مطلقا يعني أنه مخلد في النار ؟ الشيخ : هذا من باب الأحاديث المطلقة التي تحمل على المقيد، أنها حرام عليه ، يعني لا يدخلها إلا بعد أن يعذب على انتسابه إلى غير أبيه.
السائل : إذا انتسبت المرأة إلى زوجها هل يدخل في هذا الحديث ؟ الشيخ : إي نعم، تدخل في الحديث . السائل : معروف أبوها ؟. الشيخ : ولو عرف ، لما لا تنتسب إليه ؟. السائل : من باب ... الشيخ : أبدا ما يجوز ، ولو أنهم يتقاضون إليه ينبغي أن تقول يجب فسخ النكاح . لأن البنت لا تحل لأبيها . السائل : المقصود من باب الشهرة ... الشيخ : ما هو بصحيح هذا ، فلانة بنت فلان وهو زوجها . السائل : فلانة آل فلان ؟. الشيخ : طيب، ما يخالف ، فلانة آل فلان تعني الزوج ، طيب هذا حلال ؟ . نقول : الآن أنت أقريت أن هذا أبوك، خلاص نفسخ النكاح، أو لا ؟ الطالب : يفعله الغربيون. الشيخ : طيبيالغربيين ، نحن نقتدي بالغربييين في شيء يخالف الشرع ؟! نحن لا نقتدي بالغربيين الكفار ولا بالذي لا يخالف الشرع، كيف الذي خالف الشرع ؟! السائل : ... الشيخ : لا ما يجعل أبدا ... ما يخالف : أقول فلانة بنت فلان زوجة فلان . السائل : لا ما يرضون يا شيخ ، يقول : فلانة الاسم زوجها ... الشيخ : هذا معصية . الطالب : أحسن الله إليك في بلاد الشام إذا تزوجت نسبوها إلى زوجها مباشرة فيقال فلانة جابر ، فلانة كذا. الشيخ : هذا ما يجوز، هذا خلاف الشرع.