باب : ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة
الشيخ : ... وتعرفون أن كلمة حمار في ذلك العهد قد يسمى بها الرجل، قد مر عليكم : عن عياض بن حمار. طيب، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكون الرجل يضحك إذا رأى شخصا إما لخفته أو لدعابته أو ما أشبه ذلك. وكان يشرب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟، فدعا عليه باللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تلعنوه ) نهي، والنهي هنا للتحريم، كما أنه فيما سبق نهى أن يقال : أخزاك الله، لأنك إذا لعنته أعنت عليه الشيطان فاستحوذ عليه.
تتمة شرح الحديث : حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله
الشيخ : ثم قال : ( والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله )، يعني الذي علمت، فما هنا ليست نافية بل هي موصولة، يعني إن الذي أعلم من هذا الرجل هو أنه يحب الله ورسوله، ولكن نفسه قد تغلبه حتى يشرب الخمر. وفي هذا الحديث إشارة إلى أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، فما في قلب هذا الرجل من محبة الله ورسوله بلغت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحال. وفيه دليل على أن الرجل قد يفعل المعصية مع محبته لله ورسوله ، لأن هناك نازع آخر وهو الهوى والنفس، قد تغلب الإنسان مع محبته لله ورسوله فيقع في المعصية ، لكنه سرعان ما ينكر هذا في نفسه ثم يؤوب إلى ما يرضي الله عز وجل، لأن من أحب أحدا فلا بد أن يسعى لمرضاته بكل وسيلة، فالمحب لله لا بد أن يسعى فيما يرضي الله عز وجل. وفيه دليل على أن من شرب الخمر لا يخرج من الملة، وجهه ؟ . أنه يحب الله ورسوله، خلافا لمن ومن ؟ . الخوارج والمعتزلة. الخوارج متشددون ، يقولون إن شارب الخمر كافر خارج من الإسلام داخل في الكفر، والمعتزلة أذكياء قالوا : ليس داخلا في الكفر ولا في الإيمان، خارج من الإيمان غير داخل في الكفر ، فأثبتوا منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر، وهذا لا شك أنه قول مبتدع مخالف لإجماع المسلمين، بل مخالف للقرآن (( فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) ما فيه قسم ثالث. المنافق من قسم الكفار كما قال تعالى : (( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين )).
هل في هذا الحديث دليل على أن شارب الخمر إذا كرر الشرب لا يقتل ؟
السائل : ... الشيخ : هذا من أدلتهم، هذا من أدلة الجمهور، لكن هذا الذي يؤخذ لا يمكن أن نجزم به، لأنه : ( ما أكثر ما يؤتى به ) قد يؤتى به في غير الخمر، وقد يكون هذا الرجل رأى أنه إذا تكرر ثلاث مرات أنها كثيرة ، فقال : ما أكثر ما يؤتى به، ففيه احتمال، لكن : ( إذا شرب فاقتلوه ) ما فيه احتمال.
إذا إقترف رجل معصيتين مثل شرب الخمر وزنى فهل يعاقب على شرب الخمر أم على الزنى كذلك ؟
السائل : شيخ إذا اقترف رجل معصيتين ، مثلا شرب الخمر وزنا فهل يعاقب على شرب الخمر فقط أو الزنا كذلك ؟ الشيخ : عليهما جميعا إلا دخلت إحداهما في الأخرى، مثل لو كانت عقوبته القتل يكتفى بالقتل.
السائل : عدم صراحة هذا الحديث يا شيخ ، ألا يرجح قول الظاهرية ؟ الشيخ : لا، عسى الظاهرية يسلمون منه، أقول عسى أن يسلم الظاهرية منه، أنا أخشى أن يكون حجة عليهم، هو ليس لهم ولا عليهم ، لكن حجتهم الحديث الذين أخرجه أهل السنن كما ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، صريح أنه في الرابعة يقتل. السائل : هذا لا يعارضه ؟ الشيخ : فيه نوع من الشبهة، لأن كلمة : ما أكثر، تعرف أن ما هذه تعجبية، فإذا تعجب الصحابة قالوا : ما أكثر ما يؤتى به، معناه يتصور السامع أنه أتي به عشرين مرة. السائل : الحديث الذي استدلوا به أصرح من هذا يا شيخ ؟ الشيخ : سبحان الله، نحن قلنا قبل قليل هذا، قلنا هذا فيه احتمال ، وحديث عبد الله بن عمرو صريح، لكن كما قال شيخ الإسلام، قوله جامع بين القولين، أنه إذا لم ينته الناس إلا بالقتل قتل.
حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا أنس بن عياض حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر بضربه. فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل : ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم ).
حدثني عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن )
القارئ : حدثني عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ).
فائدة : السارق هوالذي يأخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء
الشيخ : السارق من هو ؟ . السارق هو الذي يأخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، هذا هو السارق. فإن سرق سارق من سارق فليس بسارق اصطلاحا، لأنه لم يأخذ المال من مالكه ولا من نائبه. وبقاؤه في يد السارق بقاء في غير حرز حقيقي، لأن السارق ليس مالكا ولا نائبا عن المالك، فالسارق من السارق لا يقطع، من الذي يقطع ؟ . السارق الأول. وأما قول العامة : السارق من السارق كالوارث من أبيه فهذا لا أصل له، ما هو صحيح.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال : سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ). قال الأعمش : " كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم ". الشيخ : هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لعن الشارب فيما سبق ليبين أن اللعن العام لا بأس به، مثل أن تقول : لعن الله السراق، لعن الله الزناة، وما أشبه ذلك، فإذا لعنت على سبيل العموم فلا بأس، لعن الله كاتم العلم، إلى غير ذلك من الأشياء العامة. فاللعن العام هو اللعن المعلق بأوصاف، هذا هو اللعن العام، والخاص هو المعلق بأشخاص معينين. الأول جائز إذا كان الوصف مما يستحق عليه اللعن، مثل الظلم (( ألا لعنة الله على الظالمين )). والثاني : حرام ممنوع، حتى وإن كان الإنسان كافرا ، فإنه لا يجوز لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يعلن أناسا معينين قال الله له : (( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ))، وما يدريك فلعل الله تعالى أن يمن على هذا الكافر الذي أنت تلعنه فيسلم ، ويكون من خيرة عباد الله. أما إذا مات كافرا فإن لعنه جائز. ولكن قد يقول قائل : إنه خلاف الأولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) واللعنة هنا لا تغني شيئا ، لأنه إذا مات كافرا فهو ملعون سواء دعوت عليهم باللعن أم لم تدع عليه، فلذلك لو أن الإنسان طهر لسانه حتى من لعن الكافر المعين بعد موته لكان أحسن وأولى. وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لعن الله السارق ) هل هو دعاء أو خبر ؟ خبر بمعنى الدعاء. وقوله : ( يسرق البيضة ... ) إلى آخره، هذه جملة بيانية لما يسرقه. والبيضة يقول الأعمش : " كانوا يرون أنه بيض الحديد " يعني لا بيض الدجاج، وذلك لأن بيض الدجاج لا يبلغ النصاب الذي تقطع فيه السرقة، إذ إنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والبيضة لا يقطع بها الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق الذي يقطع، أما الذي لا يقطع فإنه لا يدخل في اللعن. ولكن هل من سرق بيضة تقطع يده ؟ . نقول أما بيض الدجاج فلا، لأن بيض الدجاج لا يساوي ربع دينار، وأما إذا كانت بيضة الحديد يعني بيضة السلاح التي توضع على الرأس في الحرب فهذه ربما تساوي أكثر من ربع دينار، ولهذا حملوها على ذلك. أما الحبل فيقول : " كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم "، يعني ثلاثة فأكثر، لأن ما دون الثلاثة لا قطع فيه. وقيل المراد بالحبل الحبل التي تربط به السفن وهو حبل عظيم عريض طويل يساوي ما تقطع به يد السارق. وفيه رأي آخر في الحديث، يقول المعنى أن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، يعني يسرق البيضة أولا ثم تهون عليه السرقة فيسرق مرة ثانية وثالثة إلى أن يصل إلى سرقة يقطع فيها، وكذلك الحبل، على هذا فيكون قوله : ( فيقطع ) مرتبا على السبب الذي يتدرج منه إلى سرقة ما يوجب القطع. السائل : شيخ ما معنى هذه التراجم في كتاب الحدود ؟ هذه الترجمة والتي قبلها ؟. الشيخ : هذه كلها حدود . السائل : الباب الذي قبل ، يقول : السارق حين يسرق ، ثم أتى بشيء يتعلق بالإيمان ما فيه شيء يتعلق بالحدود ؟. الشيخ : لا مراده رحمه الله أن السارق حين يسرق ينتفي عنه كمال الإيمان، فهو أراد أن يبين الحدود وما يترتب على هذه الأعمال.
ما صحة أقوال ا لذين يقطعون اليد بقليل من الدراهم ؟
السائل : الذين يقطعون اليد على قليل وكثير ويستدلون بهذا الحديث، والإمام الشافعي يقول يقطع في ثلاثة دراهم، وأبو حنيفة يقول في عشرة دراهم، يعني كل واحد يقول بقول ؟ الشيخ : الصواب المقطوع به أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. السائل : الدليل ؟ الشيخ : حديث عائشة رضي الله عنها، صحيح صريح، ( لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا )، وثبت عنه : ( أنه قطع في جن قيمته ثلاثة دراهم ). فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم، وقال بعض العلماء : بل النصاب ربع دينار ، ولكن الثلاث دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. السائل : ... الشيخ : المرجع ربع الدينار .
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال : (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه ). الشيخ : الشاهد من هذا الحديث قوله : ( ومن أصاب من ذلك شيئا ) . ( من ذلك ) المشار إليه السرقة والزنا، ( فعوقب به فهو كفارته )، وأخذ العلماء من ذلك أن الحدود كفارة، أخذوه من هذا الحديث. وأخذوا أيضا من أن الله تعالى لم يضاعف عليه العقوبة كما قال تعالى : (( وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ))، إلا أنه يستثنى من ذلك قطاع الطريق، كما قال تعالى : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )) وذلك لشدة جريمتهم لم تقو الحدود على تكفيرها، ولكن الحدود تردع، ينتفع الناس بها في الدنيا فقط.
السائل : هل الكفارة فقط تختص بحق الله أو بحق الآدمي ؟ الشيخ : لا ، بحق الله فقط، حق الآدمي لا بد منه، فالسارق مثلا لا بد أن يضمن المال المسروق لمالكه. السائل : قوله : ( قرأ هذه الآية كلها ) ... ؟ الشيخ : يريد آية المبايعة. السائل : ... الشيخ : لا ، وقرأ هذه الآية كلها بعد قوله : ولا تزنوا ( يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ... ) الآية .
السائل : ثلاثة دنانير كم تساوي ... ؟ الشيخ : تساوي ثمن جنيه عندنا تقريبا، جنيه سعودي. السائل : ... الشيخ : اسأل الصائغ ، ربع الدينار ، أظن الجنيه يسوى مائة ريال، ثمنه اثنا عشر ريالا ونصف تقريبا. القارئ : ... الشيخ : ترجم على قوله : " باب الحدود كفارة ". ما ذكر شيئا ؟ القارئ : لا يا شيخ. الشيخ : ولا ذكر شيء . ولا ذكر في أثناء البحث على الحديث ؟.
القارئ : " وقد استشكل ابن بطال قوله : ( الحدود كفارة ) مع قوله في الحديث الآخر : ( ما أدري الحدود كفارة لأهلها أو لا ؟)، وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح، وأجيب بأن الثاني كان قبل أن يعلم بأن الحدود كفارة ، ثم أعلم فقال الحديث الثاني، وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد، وقد أجيب من توقف في ذلك لأجل أن الأول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة، والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت، وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة، وبيعة العقبة كانت قبل إسلام أبي هريرة بست سنين ، وحاصل الجواب أن البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متأخرة عن إسلام أبي هريرة بدليل أن الآية المشار إليها في قوله : ( وقرأ الآية كلها ) هي قوله تعالى: (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا )) إلى آخرها، وكان نزولها في فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين، وقررت ذلك تقريرا بينا، وإنما وقع الإشكال من قوله هناك : إن عبادة بن الصامت كان أحد النقباء ليلة العقبة قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بايعوني على أن لا تشركوا ) فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة، وليس كذلك، بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره إلخ، وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك. قال ابن العربي : دخل في عموم قوله : المشرك ، أو هو مستثنى ، فإن المشرك إذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة في نكاله. قلت : وهذا لا خلاف فيه. قال : وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الولي المستوفي للقصاص في حق المقتول، لأن القصاص ليس بحق له ، بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق. قلت : والذي قاله في مقام المنع، وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا )) قول من قال : يبقى للمقتول حق التشفي، وهو أقرب من إطلاق بن العربي هنا . قال : وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق لمستحقه، وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حق الله ، وهي غفلة لأن لآل المزني بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما، ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الآدمي في جميع ذلك " انتهى . الشيخ : على كل حال ما أتى بالإشكال الذي ذكرنا. القارئ : ... " وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفى في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصفحة ". الشيخ : طيب نرجع له ، ترجع إليه إن شاء الله غدا .
حدثني محمد بن عبد الله حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن واقد بن محمد سمعت أبي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ( ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمةً قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمةً قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمةً قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت ثلاثاً كل ذلك يجيبونه ألا نعم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض )
القارئ : حدثني محمد بن عبد الله، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، سمعت أبي : قال عبد الله : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا شهرنا هذا، قال : ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا بلدنا هذا، قال : ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : ألا يومنا هذا، قال : فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت ثلاثا، كل ذلك يجيبونه : ألا، نعم. قال : ويحكم، أو ويلكم،، لا ترجعن بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض ). الشيخ : نعم ، واضح .
السائل : ... الشيخ : تبيين أنه كافر والتحذير من طريقه، هذا واجب، الكلام على اللعن ، لعنه. السائل : ... الشيخ : هذا المقصود به التحذير، لأنه هذا ليس بعد أن يقطع، هذا قبل القطع، الرسول تحدث به قبل أن يقطع، فالمقصود بذلك التحذير، يعني كأنه قال : ما أقبح فعله. السائل : ... الشيخ : لا ، لو قال أنا ألعن السارق، لعن الله السارق، دعاء بأن يلعنه، لأنه أيضا قد يسرق ولا تقطع يده، ربما لا تتم الشروط، ربما ينكر.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت : ( ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله ). الشيخ : قوله : ( ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم ) يعني ما لم يقع في الإثم لو اختار. وهذا فيما يرجع إلى خيار المرء، أما ما يرجع إلى الشرع فإنه ليس للمؤمن ولا للمؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، فلا يمكن أن يقدم الأيسر على ما اختاره الله عز وجل.
الشيخ : ما هي إجابة المشمت للعطاس، وش تقول إذا قال يرحمك الله ؟ . يهديكم الله ويصلح بالكم ، أو يغفر الله لكم ، أما العامة فيقولون : يهدينا ويهديكم الله، هذا الجواب صحيح لو كان المشمت يقول : يرحمنا ويرحمكم الله، أما إذا خصك بالدعاء : يرحمك الله ، ثم تروح تشركه وتقدم نفسك قبله، الأولى أن يقال : يهديكم الله ويصلح بالكم، كنا نسمع كثيرا من أهلينا : يقول : يهدينا ويهدكم الله، وبعضهم يقول : يُهدينا ويُهديكم الله، وهذا يختلف المعنى أو لا ؟ . يختلف، لأن يُهدينا يعني يعطينا أحدا هدية. ولهذا ودي تنبهون جزاكم الله خيرا على الناس إذا سمعتموهم يقولون : يهدينا ويهدكم ، تقول : اصبر أنا الآن أحاجك بالعقل قبل الشرع، أنا وش قلت ؟ . قلت يرحمك الله، طيب، هل قلت : يرحمني ويرحمكم الله ؟ . لا ما قلت، إذن كيف تقول : يهدينا ويهديكم الله ؟ قل يهديكم الله ويصلح بالكم، صح ؟ طيب، فإن قال : يهدينا ويهديكم الله ، هل يكون أتى بالواجب ؟ . نعم، لأنه قال : ويهدكم الله، لكن الأفضل أن يقتصر على ما جاءت به السنة.
إذا الإنسان سرق و ستر الله عليه هل الأفضل أن يعترف أم يستر على نفسه ؟
السائل : ... وستره الله عليه ما الأفضل ؟. الشيخ : الأفضل أن يستر على نفسه، ويتوب فيما بينه وبين ربه، لكن بعض الناس يريد أن ينتقم من نفسه فيحب أن يطهرها بالحد ، فيأتي ويصر على أن يقام عليه الحد.
السائل : ... وش الفرق بينهم ؟ الشيخ : الويح قالوا إنه في الحث والترغيب، والويل في التهديد والوعيد، قال الله تعالى : (( وويل للكافرين من عذاب شديد ))، أما الويح فهي للحث والترغيب. والظاهر أنها قد تستعار الويح للتهديد.
عندما لد النبي صلى الله عليه وسلم إنتقم لنفسه فلماذا ؟
السائل : يا شيخ عندما لد النبي صلى الله عليه وسلم ، انتقم لنفسه كما في حديث عائشة، الآن هنا تنفي أن ؟ الشيخ : لا لا، ليس انتقاما لنفسه. السائل : فلماذا قال : ( كل من في البيت ... ) ؟ الشيخ : هذا تعزير للتعدي على حق الغير، ما قصد الانتقام.
حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال ( إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها )
القارئ : حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة : ( أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال : إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها ). الشيخ :( والذي نفسي بيده ) يعني الحياة والموت أو التدبير والتصريف أو كلاهما ؟ . كلاهما، وهذا من باب القسم بهذه الصيغة. ( لو أن فاطمة بنت محمد فعلت لقطعت يدها ) وفاطمة أفضل من نساء العالمين نسبا، ولهذا كانت سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وهي أشرف بلا شك من المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقصة هذه المخزومية أنها كانت تستعير المتاع، وش معنى تستعيره ؟ . تأخذه عارية، تقول : أعرني القدر ، أعرني الإناء، ثم تجحده، تقول : ما اعطيتني شيئا ، والذي يعيرها يحسن الظن بها، لا يشهد عليها، فتنكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأهم قريشا ذلك ، واهتموا له أن تقطع يد امرأة مخزومية من أعز قبائل العرب، فقالوا : من يكلم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ كل الناس هابوا، ثم قالوا : أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني محبوبه وابن محبوبه، فتقدم أسامة للشفاعة ، فقال له : ( أتشفع في حد من حدود الله ) قال ذلك توبيخا وإنكارا، مع أنه من أحب الناس إليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاف في الله لومة لائم . ( أتشفع في حد من حدود الله ) ثم قام فاختطب فحمد الله وأنثى عليه، ثم قال : ( إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد _ أو قال : قطعوه_، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) اللهم صلى وسلم عليه، فاطمة التي قال عنها : ( هي بضعة مني يريبها ما رابني ) لكن الحق لا بد منه. الآن نحن وقعنا في الهلاك في الوقت هذا، الشريف يقام بينه وبين إقامة الحد ألف عذر، حتى لا يحكم عليه بما يوجب القطع أو الحد، ثم إذا وجب أقيم له ألف مانع يمنع من تنفيذ الحد، هذا إذا كان شريفا. أما إذا كان وضيعا فإنه على العكس من ذلك، اجلدوه لا ترحموه، ليش ؟ ما يساوي فلسا، ولذلك هلكنا الآن، ضاعت الأمانة وهفت الذمم ، وتجرأ الفاسق ، وصار الشريف في مأمن من أن يعاقب، فصار الشرفاء كثير منهم هم الذين يقدمون على سفاسف الأمور نسأل الله العافية، ولذلك لا يستطيعون أن ينكروا على غيرهم مثل هذه السفاسف ، لأن الإنسان بطبيعته يقول كيف أنكر على أحد ما أفعله أنا ؟ وهذا حقيقة، وربما إذا كان يفعله يكون قد استمرأه وهان عليه، فيرى أن فعله من الغير هين فلا يهتم.
هل يجوز الحلف بقول و الذي نفسي بيده لغير الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : القسم بوالذي نفسي بيده لغير النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الشيخ : جائز، كل الناس أنفسهم بيد الله. السائل : لكن بعضهم يقول هذه النفس عظيمة ... ؟ الشيخ : أليس علي بن طالب قال : أنفسنا بيد الله.
السائل : هل هناك منافاة بين تعريف السرقة والاستعارة ؟ الشيخ : ماذا تقولون ؟ الطلاب : ما سمعنا. الشيخ : يقول فيه منافاة بين تعريف السرقة والاستعارة، والرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعير وتجحد، والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، كذا يا هداية الله ؟ طيب، والاستعارة ما فيها، الاستعارة أخذ المال بإذن صاحبه. أقول : أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث وقال : إنه على تقدير محذوف : كانت تستعير المتاع ، فسرقت فأمر بقطع يدها. ولكن هذا قول ضعيف، لأنه كيف يحذف من الحديث ما له تأثير في الحكم ، وقد أجمع علماء الحديث أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه بشرط أن لا يخل ما حذف بما ذكر، وهنا إذا حذف : فسرقت ، حذف شيء له تأثير بالغ في الحكم. والصواب أن نقول بالقطع بجحد العارية سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهاء أو خرجت منه باستثناء من نص الشارع، أليس كذلك ؟ نعم. على أن بعض أهل العلم يقول : إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية، ولا يمكن التحرز منه، السارق يمكن أن تتحرز منه ، بماذا ؟ . بإغلاق أبواب وإحكام الحروز، لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليه ، هل يمكن التحرز منه؟. أبدا ولا سيما لذوي النفوس الشريفة الذين يحبون الخير للغير، فإذا جاء يستعير مني ثم أعطيته ، فيكون جزاء إحساني أن يجحد هذا عاريتي ؟! . ثم إن في هذا قطعا للإحسان من أين ؟ من المستعير أو من المعير ؟ . من المعير، يأخذ الناس في منع العارية ، لأن عواريهم تجحد وتأخذ عليهم. فالحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حذف في الحديث ، وأن جحد العارية نوع من السرقة ، بل هو أعظم من السرقة لأنه لا يمكن التحرز منه بخلاف السرقة.
السائل : ما هو معنى الشفاعة ؟ الشيخ : الشفاعة يقول العلماء في الشفاعة : إنها التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة ، هذه الشفاعة، الوساطة الواسطة، أن يشفع له بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة ليدخلوا الجنة شفاعة في جلب منفعة، وشفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم وفي أهل النار أن يخرجوا منها من لم يستحق الخلود دفع مضرة.
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها )
فائدة : الكراهة في الكتاب والسنة وأقوال السلف تعني التحريم .
الشيخ : لاحظوا أن الكراهية هنا بمعنى التحريم، كراهة التحريم، والكراهة في الكتاب والسنة وأقوال السلف تعني كراهة التحريم، بخلاف الكراهة عند الفقهاء فهي كراهة التنزيه، وهذا اصطلاح حادث، أن يكون المكروه يعني المكروه على سبيل التنزيه. انظر إلى قول الله تعالى : (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر )) إلى آخره، وفيها : (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )) قال : (( كل ذلك كان سيئه عندك مكروها )) يعني كراهة تنزيه أو كراهة تحريم ؟ . كراهة تحريم، بل بعضها من كبائر الذنوب. وقوله : " إذا رفع إلى السلطان " مفهومه أنه قبل رفعه للسلطان لا بأس بالشفاعة، فلو رأيت شخصا مسروقا منه وعلم السارق ، وذهبت إلى صاحب المال وشفعت وقلت : لا ترفعه للسلطان، أنا أعطيك مالك وزيادة، استر على الرجل، فإنه لا بأس بالشفاعة فيها، لأنها لم ترفع للسلطان، أما إذا رفعت فإنه لا تجوز الشفاعة فيها. ولكن من هو السلطان، هل هو المنفذ أو المحقق، أو المثبت ؟ . هذه ثلاثة أشياء : المثبت المنفذ .هذه تحتاج إلى تأمل، ذكرونا فيها الليلة القادمة إن شاء الله.
القارئ : شيخ هذا كلام ابن حجر على الحديث ، الإشكال . الشيخ : حديث عبادة ؟. القارئ : نعم ، الحدود كفارة . في كتاب الإيمان الباب الثامن عشر ، قال : " قوله : فهو ، أي العقاب كفارة، زاد أحمد : له ، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد : وطهور. قال النووي : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت : وهذا بناء على أن قوله : من ذلك شيئا ، يتناول جميع ما ذكر، وهو ظاهر، وقد قيل : يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث : ( ومن أتى منكم حدا ) إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله : ( فمن ) لترتب ما بعدها على ما قبلها ... ". الشيخ : لاحظوا القاعدة هذه، الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفاء (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) وش قال ؟