باب : كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان.
تتمة القراءة من الشرح
شيخ هذا كلام ابن حجر على الحديث ، الإشكال .
الشيخ : حديث عبادة ؟.
القارئ : نعم ، الحدود كفارة .
في كتاب الإيمان الباب الثامن عشر ، قال : " قوله : فهو ، أي العقاب كفارة، زاد أحمد : له ، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد، وزاد : وطهور.
قال النووي : عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به )) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.
قلت : وهذا بناء على أن قوله : من ذلك شيئا ، يتناول جميع ما ذكر، وهو ظاهر، وقد قيل : يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث : ( ومن أتى منكم حدا ) إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا، لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله : ( فمن ) لترتب ما بعدها على ما قبلها ... ".
الشيخ : لاحظوا القاعدة هذه، الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها، ليتبين لكم ضعف قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب فإنهم لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لأن الآية بالفاء (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) وش قال ؟
(( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ))، فالفاء تدل على أن الجملة هذه مرتبطة بما قبلها ، فيكون فيه دليل على ضعف كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وهو أن الإخوة إذا كانوا محجوبين بالأب لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والصحيح أنهم يحجبونها ، ولو كانوا محجوبين بالأب . نعم .
القارئ : " وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قال النووي.
وقال الطيبي : الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا ، أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك، ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص.
وقال القاضي عياض : ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ ) لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك.
قلت : حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله ، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله.
قلت : وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب ، وأخرجه الحاكم أيضا فقويت رواية معمر.
وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر ، فكيف يكون حديثه متقدما ؟
وقالوا في الجواب عنه : يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : أن الحدود كفارة ، كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف، ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك.
والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار : ( أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ) فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه، وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة أيضا قال : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ) الحديث.
وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال : يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها )، فذكر بقية الحديث وعند الطبراني له بطريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه.
وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة وهي قوله تعالى : (( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك )) ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف.
والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها .
وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: ( قرأ آية النساء )، ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: ( فتلا علينا آية النساء ) قال : أن لا تشركن بالله شيئا.
وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء : أن لا تشركوا بالله شيئا ) الحديث.
وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا السند : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة )، ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث : ( أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ).
فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة.
ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ) فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات، وقد قال إسحاق بن راهويه : إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن بن عمر. اهـ.
وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة ، وضح تغاير البيعتين بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة ، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله بن عمرو ، وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة.
ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء ) فذكر الحديث وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب.
وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجلِّ ما يتمدح به ، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقِب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك.
ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب ) ... ".
باقي صفحة كاملة .
الشيخ : ما تكلم على : فهو كفارة له، ما ذكر أنه يستثنى منها شيء ؟
القارئ : في البداية تكلم ، قال النووي : ...
الشيخ : لا في البداية فقط بحث هل أنه يشمل الشرك أو لا فقط ؟، هذا معروف أنه ما يشمل الشرك، لأن المشرك لو قتل على شركه ما ينفعه، لكن الكلام على أنه ظاهر الحديث أنه كفارة ولا يعاقب عليه في الآخرة، وآية قطاع الطريق صريحة في أنه يقام عليهم الحد ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فهذه مستثناة، هذا هو محل الإشكال.
في آخره .
القارئ : فعوقب به ؟.
الشيخ : نعم .
القارئ : " وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي والله الهادي.
قوله : ( فعوقب به )، قال ابن التين : يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنى.
قال : وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه.
قلت : وفي رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث : (( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق )) ولكن قوله في حديث الباب : ( فعوقب به ) أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا.
قال ابن التين وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره : أن قتل القاتل إنما هو رادع لغيره وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق.
قلت : بل وصل إليه حق وأي حق فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره : ( إن السيف محاء للخطايا ).
وعن ابن مسعود قال : ( إذا جاء القتل محا كل شيء ) رواه الطبراني.
وله عن الحسن بن علي نحوه ، وللبزار عن عائشة مرفوعا : ( لا يمر القتل بذنب إلا محاه فلولا القتل ما كفرت ذنوبه ) وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل ... ".
الشيخ : كلام ابن حجر ضعيف جدا، لأن كون الله عز وجل يعطي المقتول ظلما هذا الأجر ، هذا من الله، لكن حق المقتول على القاتل ثابت.
القارئ : " وأي حق يصل إليه أعظم من هذا، ولو كان حد القتل إنما شرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.
وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها ؟ فيه نظر، ويدل للمنع قوله : ( ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه ) فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بينت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم.
ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة.
واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى : (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم )) . والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا ولذلك قيدت بالقدرة عليه.
قوله : ثم ستره الله، زاد في رواية كريمة : عليه.
قوله : فهو إلى الله، قال المازني : فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة ".
الشيخ : ما ذكر المسألة.
على كل حال نقول : يستثنى من ذلك قطاع الطريق وذلك لعظم جرمهم ، فإنه يجمع لهم بين العقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة.
السائل : ... يعني يكافئ المقتول في الآخرة ؟.
الشيخ : إذا تاب إلى الله، فإن الله تعالى قد يتوب عليه، ويكافئه في الآخرة ، وإلا فيؤخذ من حسنات القاتل .
من هو السلطان ؟
الشيخ : نعم، هذا في الشفاعة في الحد.
الشيخ : الظاهر أن السلطان من يحكم بالحد ، لا من يحققه، ولا من ينفذه، لأن المنفذ منفذ على ما يسمى، وأما الحاكم الذي يقول : ثبت عندي كذا وكذا وكذا فأمرت بكذا، هذا هو الذي يبلغه .
باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) . وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف. وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها : " ليس إلا ذلك ".
4 - باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) . وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف. وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك. أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً )تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري
5 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً )تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري أستمع حفظ
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع يد السارق في ربع دينار )
6 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تقطع يد السارق في ربع دينار ) أستمع حفظ
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تقطع اليد في ربع دينار )
7 - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تقطع اليد في ربع دينار ) أستمع حفظ
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله
حدثنا عثمان، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، مثله.
8 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله أستمع حفظ
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا.
9 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً أستمع حفظ
حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن
10 - حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن أستمع حفظ
حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته
تابعه محمد بن إسحاق.
وقال الليث : حدثني نافع : قيمته.
11 - حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته أستمع حفظ
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم )
12 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) أستمع حفظ
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم )
13 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) أستمع حفظ
حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته
14 - حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته أستمع حفظ
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الباب يقول المؤلف : باب قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) أيديهما جمع ، وإنما جمعت لإضافتها إلى ما يفيد التعدد، وإلا فالمراد يداهما.
وبدأ بالسارق، وفي باب الزنا بالزانية لأن الغالب أن الاعتداء على الأموال من الرجال، وأن انتهاك الأعراض يكون من النساء، حيث تكثر البغايا، فقال تعالى في سورة النور : (( الزاني والزاني فاجلدوا ))، وهنا قال : (( والسارق والسارقة فاقطعوا )) فبدأ بالرجال.
وهنا ذكر أهل النحو أن : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، ليست من باب الاشتغال، وأن المعنى مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة، وأن الجملة الثانية منفصلة عما قبلها.
وقوله : (( أيديهما )) لم يبين في هذه القراءة ما المراد باليد، ولكن فيها قراءة أخرى غير سبعية : فاقطعوا أيمانهما، فالذي يقطع اليمنى.
ومن أين يقطع ؟ قال : " وقطع علي من الكف "، مفصل الكف من الذراع هذا، لأن اليد عند الإطلاق لا تشمل ما زاد على الكف، ولهذا لما قال الله تعالى في آية التيمم : (( فامسحوا بوجوهكم وأيدكم منه )) لم يكن المسح في التيمم إلا في الكف فقط، ولما أراد الله تعالى ما زاد عليه في الوضوء قال : (( أيديكم إلى المرافق )) إذن فاليد عند الإطلاق لا تتجاوز الكف.
وخصت باليمنى لأن اليمنى غالبا هي آلة الأخذ والإعطاء إلا من كان أعسر، فالأعسر يأخذ ويعطي باليسرى.
ثم ذكر أثر قتادة أن مرأة سرقت فقطعت شمالها : " ليس إلا ذلك " قطعت شمالها خطأ، ليس إلا ذلك، يعني لا تقطع اليمنى مرة أخرى، لأن ذلك إجحاف فيها، فلو فرضنا أن الإنسان القاطع أخطأ فقطع اليسرى فإنها لا تقطع اليمنى ، ويقال وهكذا أراد الله عز وجل.
ثم ذكر في كم يقطع ؟ . ذكر أنه يقطع في ربع دينار، والدينار مثقال من الذهب، وعلى هذا فيكون نصاب السرقة التي يقطع به ، كم ؟ ربع مثقال.
وذكر أيضا أنه يقطع في المجن، ( قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم )، وفي لفظ : قيمته، وما المعتبر القيمة أو الثمن ؟ . المعتبر القيمة دون الثمن.
والفرق بين القيمة والثمن ، أن الثمن ما وقع عليه العقد، وأما القيمة ما تعارفه الناس، فالثمن من المتعاقدين، والقيمة تتبع رغبة الناس عموما، فالثمن رغبة المتعاقدين، والقيمة رغبة عموم الناس.
قد تكون قيمة الشيء في السوق عشرة ويبيعه علي صاحبه بخمسة، أيهما الثمن ؟.
الخمسة، والقيمة العشرة.
فإذا قال قائل : أي الروايتين نقدم ؟
نقول : ليس بينهما تعارض لأن الثمن الذي كان ثمنا للترس ، الثمن كان مطابقا للقيمة، فمن قال ثمن فباعتبار ما وقع عليه العقد، ومن قال قيمته باعتبار قيمته عند عامة الناس، ولا منافاة بينهما.
ثم أعقب المؤلف هذه الأحاديث بحديث : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) وقد وذكرنا أمس تخريج هذا الحديث عند ...
فمنهم من قال إنه يدل على أن السرقة يقطع بها في كل قليل وكثير، ولكن هذا ضعيف.
ومنهم من قال إن هذا من باب الذرائع ، أي أن السارق يسرق بيضة وحبلا ثم يتدرج حتى يسرق ما يقطع به.
ومنهم من قال إن المراد بالبيضة بيضة السلاح التي توضع على الرأس ، وهي تساوي ثلاث دراهم أو أكثر، والحبل إيش ؟ حبال السفن التي تربط بها وهي رفيعة الثمن.
وهذا التأويل الأخير والذي قبله متعين، لأن الأحاديث السابقة صريحة في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار.
طيب، فإن اختلف ربع الدينار عن الثلاثة دراهم ، وصار ربع الدينار يساوي عشرة دراهم، فما الذي نقدم ؟ .
نعم ، ربع الدينار هو الأصل، فلو قدر أن ربع الدينار يساوي عشرة دراهم فالعبرة بربع الدينار، أو كان بالعكس صار ربع الدينار لا يساوي ثلاث دراهم فالعبرة بربع الدينار.
طيب ، لو قال قائل : لماذا لا نتبع الأحوط ، ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا الدراهم، والعكس بالعكس ؟ .
لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن المعروف القول الراجح أن الأصل هو الذهب، وأن المجن صادف أن قيمته ثلاثة دراهم ، وأن هذه الدراهم تساوي ربع دينار.
السائل : ...
الشيخ : يسأل يقول : هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية ؟ .
نقول لا ، لا يجوز ، لأن قصد الشارع من ذلك إتلافها، لكن هل نبنجه عند قطعها حتى لا يحس بالألم ؟ .
نعم ، لأن الإتلاف يحصل بدون ألم.
ولو كان هذا قصاصا فهل نبنجه ؟ .
لا، بل لا نبنج القاطع من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه، واضح ؟ نعم.
15 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) أستمع حفظ
إذالم تقطع يد السارق كما يجب هل للمجني عليه أن يشترط الإعادة ؟
الشيخ : الجاني أو المجني عليه ؟.
السائل : المجني عليه .
الشيخ : لا بأس، إذا أمكن لا بأس، إذا أمكن فذلك مطلوب، لكن يحتاج إلى أن يباشر الإنسان الإعادة، يعني لكن لا بد أن تكون في حرارتها، وإلا فالفقهاء رحمهم الله تكلوا على هذا، قالوا : لو قطع أذن إنسان ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا قصاص عليه ، لأنها مثل الشعر إذا نبت .
يعني لو أن شخصا أزال لحية إنسان، كشطها، ثم لم تعد اللحية ، عليه دية كاملة، على الذي أزال اللحية دية كاملة عند الحنابلة وإلا فالمسألة خلافية، يقول لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدةـ وفقط ، كل شيء ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة، الرأس كم فيه ؟ .
يموت، الأنف دية كاملة ، اللسان دية كاملة.
طيب إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ، ويفوت الذوق ويفوت حجم اللسان، لماذا لا نجعل عليه ثلاث ديات ؟ .
لأن الذوق والكلام صفة في اللسان، والصفة تابعة للموصوف، لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن انشل، وصار لا يذوق ولا يتحرك ، طبعا ولا يتكلم، كم عليه ؟ .
عليه ديتان، أو ثلاث ديات، كما أن الإنسان - انتبهوا لهذا المثال - لو جني على شخص ، فقد بصره وسمعه وإحساسه ، وقطعت أصابع يديه وأصابع رجليه، وعجز عن إمساك البول وعن إمساك الغائط، لكان على الجاني سبع ديات، مع أن الإنسان باقي، ولو قتل مرة واحدة دية واحدة ليش ؟ .
لأن هذه أوصاف تتبع الأصل.
السائل : ...
الشيخ : ...
باب : توبة السارق
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها
18 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها أستمع حفظ
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ( أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته )
قال أبو عبد الله : ( إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته ).
الشيخ : هذا الحديث ما يختلف عما سبق إلا قوله : ( ولا تعصوني في معروف ) فقوله : ( في معروف ) ليس لها مفهوم، بل هي لبيان الواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بمعروف.
19 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ( أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته ) أستمع حفظ
باب : المحاربين من أهل الكفر والردة . وقول الله تعالى : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض )) .
الشيخ : ... فسادا من جهة اختلال الأمن بهم، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله، إذا كان يتعرض له أناس مسلحون فيأخذون منه المال.
وقوله : (( إنما جزاء ... أن يقتلوا )) جزاء : مبتدأ، وأن يقتلوا : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ.
وكما نشاهد في الآية الكريمة أن فيها أربعة جزاءات :
أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض.
و ( أو ) هنا اختلف أهل العلم فيها : هل هي للتنويع أو للتخيير ؟ .
والفرق بينهما أننا إذا قلنا للتنويع صارت هذه جزاءات منوعة بحسب الجرائم ولا خيار للإمام فيها.
وإذا جعلناها للتخيير صارت راجعة إلى اختيار الإمام، وإذا كانت راجعة إلى اختياره ...
20 - باب : المحاربين من أهل الكفر والردة . وقول الله تعالى : (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض )) . أستمع حفظ
فائدة : الإختيار الموكول للمكلف قسمين 1- إختيار تشهي 2- إختيار مصلحة
واختيار مصلحة بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يتبع ما فيه المصلحة في اختياره. فما هو الضابط في اختيار التشهي واختيار المصلحة ؟.
إن كان الإنسان يتصرف لغيره فتخييره تخيير مصلحة، وإن كان يتصرف لنفسه فتخييره تخيير تشه، هذا الضابط.
فإذا قلنا للمشتري : أنت بالخيار إما أن تنفذ البيع أو تفسخ البيع ما دمت في المجلس، فالخيار هنا تشهي، لأنه يتصرف لنفسه.
وإذا قلنا لولي اليتيم : أنت مخير بين بيع ماله حاضرا أو مؤجلا ، فالخيار للمصلحة.
طيب، الإمام إذا قلنا إن ( أو ) في الآية للتخيير فهل التخيير هنا تخيير للتشهي أو تخيير مصلحة ؟ .
تخيير مصلحة لأنه يتصرف لغيره، يتصرف لصالح المسلمين.
إذن إذا كان الإمام عدلا أمينا بصيرا خبيرا فإنه سوف ينزل هذه العقوبات على الجرائم على مقتضى الجرائم، فالجريمة الكبرى جزاؤها القتل، وإذا كانت أكبر فالقتل مع الصلب ، لأن الصلب لا ينفرد ، وإلا قلنا إن هناك صلبا وحده، لكن الصلب لا يكون إلا بعد القتل، وعلى هذا فإما أن يقتصر على القتل وحده فيقتل المجرم ويدفن، أو يقتل ويصلب حسب قوة الجريمة وعظمها.
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى واليسرى الرجل، ولكن من أين يقطع في اليد ؟ .
يقطع من الكف ، المفصل بين الذراع والكف، لا بين الذراع والعضد، لأن المشهور في اللغة العربية أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط.
طيب، الرجل ؟ . الرجل تقطع من مفصل العقب بين العقب وبين القدم، ويبقى العقب، العقب لا يقطع، لأن هنا مفصلا بين العقب وبين القدم، أليس كذلك ؟ تحسون به ؟ .
طيب، إذن يقطع من هنا ويبقى العقب، لأن قطع العقب، هذا من هنا.
طيب، العقب يبقى لأنه لو قطع العقب لكان يضره عند المشي، تقصر الرجل عن الأخرى.
(( أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى.
(( أو ينفوا من الأرض )) أل هنا للعهد أو للجنس ؟.
الظاهر أنها للعهد ، أي من أرضهم التي حصل فيها الإفساد، وإن قلنا للجنس صار المراد بالنفي حبسهم أن يحبسوا ، لأن المحبوس كأن لم يكن في الأرض، ولهذا اختلف العلماء هل المراد بالنفي ...