باب : إثم الزناة
أخبرنا داود بن شبيب حدثنا همام عن قتادة أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأةً القيم الواحد )
الشيخ : الشاهد قوله : ( ويظهر الزنا ) يعني ينتشر ويعلن ولا يبالى به، وهذا واقع ، فإذا نظرنا إلى هذا الذي حصل أنه رفع العلم ، وليس المراد بالعلم أن يعلم الإنسان الشيء نظريا لأن هذا قد يقع من الكافر، ربما يقرأ الكافر مثلا صحيح البخاري ويستنتج منه من الأحكام ما لا يستنتجه المسلم، لكن المراد بالعلم المثمر للخشية خشية الله تعالى كما قال الله تعالى : (( إنما يخشى الله من عباده العلماء )).
الثاني : قال : ( ويظهر الجهل ) وهذا غير رفع العلم، يعني معناه : يظهر ، أي يشيع في الناس الجهل المركب الذي يظن الإنسان أنه عالم وهو جاهل، وليس المراد بالجهل هنا ضد العلم ، لأن ضد العلم معلوم من قوله : ( ويرفع العلم ) لكن المراد الجهل المركب الذي يظن الأنسان فيه أنه عالم وليس بعالم.
وقوله : ( ويشرب الخمر ) هذا ظاهر ، وقد شرب الخمر ليس في بلاد الكفار بل في بلاد المسلمين، حتى إننا نسمع أنه في بعض البلاد الإسلامية يشرب الخمر علانية في المقاهي ويوضع في الثلاجات ولا أحد ينكره ، نسأل الله العافية.
والخمر كل ما خامر العقل كما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنى : خامره ، أي غطاه على وجه اللذة والطرب، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، منه يعني من هذا المادة وإلا معلوم أن الخمار ليس خمرا، لكن مادة خ م ر تدل على التغطية.
قال : ( ويظهر الزنا ) وهذا أيضا وقع، ففي بعض البلاد الإسلامية وهو بحمد الله قليل ، لكن يوجد في بعض البلاد الإسلامية بغايا والعياذ بالله، تدعو إلى نفسها، إلى فعل الفاحشة، نعم، ويذكر أن هذه البلاد فيها بيوت معروفة بهذا الأمر.
قال : ( ويقل الرجال ) هل المراد بقلة الرجال أن الله سبحانه وتعالى يجعل النساء المولودات أكثر من الرجال المولدين ، أو أن هناك حروبا تقضي على الرجال فيكثر النساء ، أو الأمران جميعا ؟ .
يمكن أن الله سبحانه وتعالى بحكمته يقلل من الرجال ويكثر من النساء، ويمكن أن يكون هذا بسبب الحروب الطاحنة التي تقضي على الرجال.
( حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد ) يعني اثنين في المائة من الرجال ، بل اثنين من مائة واثنين، الله المستعان.
طيب، رفع العلم وش كيفيته ؟ .
قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضه بموت العلماء ، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ).
2 - أخبرنا داود بن شبيب حدثنا همام عن قتادة أخبرنا أنس قال لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقوم الساعة وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأةً القيم الواحد ) أستمع حفظ
هل زواج المتعة يعتبر من الزنا ؟
الشيخ : عند من يرى حله لا يراه زنا، ولكن الصحيح أنه حرام لا شك.
السائل : المتمتع بهن ... ؟
الشيخ : إذا كان الفاعل لا يعتقد حله فهو زان ، وكذلك المتمتع بهن إذا كن يعتقدن تحريمه فهن زانيات.
السائل : علماؤهم الذين يفتونهم يا شيخ ؟.
الشيخ : إي نعم، هؤلاء جهال، هم يقلدونهم ، والمشكل أنهم لا يقبلون غير علمائهم.
هل يدخل اللواط في تعريف الزنا ؟
الشيخ : هم يقولون فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا اصطلاح، والاصطلاح لا مشاحة فيه، ولكن الصحيح أن اللواط أعظم وأقبح من الزنا، الصحيح أن اللواط عقوبته القتل بكل حال ، سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أو غير محصن ، لأن هذا الفرج لا يباح بحال ، ولأنه لا يمكن التحرز منه .
بخلاف فرج المرأة في الزنا فإنه قد يباح في بعض الأحوال، عند العقد، وكذلك يمكن التحرز منه، يمكن أن تجد اثنين رجل وامرأة تسأل ما علاقتك بهذه المرأة إذا كان من المتهمين ؟ . لكن مسألة اللواط مشكلة، الرجال كلهم يمشون في الأسواق.
تتمة شرح الحديث .
لا، التحذير منها، هذا من باب التحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم ) هذا خبر لا يراد به الإقرار، بل هو للتحذير، وكقوله عليه الصلاة والسلام : ( والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الظعينة - يعني المرأة - من كذا إلى كذا ولا تخاف ) ليس هذا على سبيل الإقرار لكن على سبيل الإخبار، فلا يقول قائل مثلا إن هذا دليل على أن المرأة إذا أمنت على نفسها فإنها تسافر بلا محرم، كما استدل به بعض العلماء .
نقول إن الإخبار عن الواقع لا يعني إقراره ، ولا يمكن أن نهدر الأدلة الدالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم من أجل هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يريد منه النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تسافر وحدها.
حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن ) قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه
قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال : " هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه ".
الشيخ : هذا سبق الكلام عليه ، وبينا أن أهل السنة يرون في مثل هذه الأحاديث أن معناها لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان .
6 - حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن ) قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه أستمع حفظ
هل تمثيل ابن عباس يدل على خروج الإيمان كاملاً ؟
الشيخ : تمثيل ابن عباس ؟.
لكن ما ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة، بل مراده أن تنطلق الأصابع بعضها من بعض لكن لا على سبيل الانفصال التام.
السائل : حال مواقعة المعصية ؟
الشيخ : لكن يقول : " فإن تاب "، هو لو لم يقل هذه الكلمة قلنا يمكن، يعني لو لم يتم على كلام ابن عباس معناه أنه كافر لو أخذنا بما فهمت أنت.
تسمية من يفعلون الفاحشة باللوطية هل هذه النسبة صحيحة ؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : نسبة إلى من ؟
الشيخ : إلى قوم لوط.
السائل : لكن يا شيخ الآن نقول الجهمية نسبة إلى الجهم، والمعتزلة نسبة إلى من اعتزل ، وهكذا ؟
الشيخ : صحيح، الانتساب يقول : يصح أن يكون إلى العجز وإلى الصدر في المضاف والمضاف إليه، تقول مثلا في النسبة لامرئ القيس: امرئي أو قيسي.
فهذه مثلها، وما زال العلماء يقولون هكذا.
السائل : بس يمكن يا شيخ أول من قالها أخطأ ثم تبعوه الناس عليها ؟
الشيخ : لا لا، ما يفطنون لها الناس!.
لكن لما كانت النسبة قد تنسب إلى المضاف إليه صح.
السائل : ...
الشيخ : هو أكثر الألفاظ ليس فيها : ( ولا يقتل ) إطلاقا ، لكن إن كانت اللفظة محفوظة فلا أدري ما الفرق.
ما عندك شيء في الشرح على الحديث ؟
القارئ : ما ذكر شيئا.
الطالب : يقول : " تقدم شرحه مفصلا في أول كتاب الحدود " حديثأبي هريرة .
الشيخ : لكن ما مرت علينا : ( ولا يقتل ) ما فيه : ( ولا يقتل ).
حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد )
الشيخ : يعني أنه إذا تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان كاملا.
9 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد ) أستمع حفظ
حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال ( قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندًا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك ) قال يحيى وحدثنا سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه
قال يحيى : وحدثنا سفيان، حدثني واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، قلت : يا رسول الله، مثله.
قال عمرو : فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، وواصل عن أبي وائل، عن أبي ميسرة قال : " دعه دعه ".
الشيخ : الشاهد من هذا قوله : ( أن تزاني حليلة جارك ) وفي نسخة : ( أن تزني بحليلة جارك ) أي بزوجته ، لأنها هي الحليلة، وهذا أعظم ما يكون من الزنا، لأن الجار قد ائتمن جاره، فإذا زنى بحليلته والعياذ بالله صار هذا أعظم، ولا سيما أيضا الجار إذا كان أخاك وامرأته في البيت وزنيت بها فإن هذا أعظم.
هذا هو الشاهد من الحديث.
وقوله : ( تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ) هذا ليس تعليلا للقتل، لأنه إذا قتلته لن يأكل معك، لكن تعليل لإيش ؟ .
لكونه فعله هذا الشيء، يعني أن القتل لا يوجب أن يطعم، لكن عدم القتل هو الذي يوجب أن يطعم معه، ويفسر هذا اللفظ الآخر : ( خشية أن يأكل معك ).
إيش عندك يقول : " دعه دعه " ؟.
القارئ : " وسيأتي الكلام على شرح هذا الحديث في كتاب الإيمان ".
الشيخ : لا ، السند ، قال عمرو ؟
10 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال ( قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندًا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك ) قال يحيى وحدثنا سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت يا رسول الله مثله قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دعه أستمع حفظ
قراءة من الشرح
وقال الكرماني : حاصله أن أبا وائل وإن كان قد روى كثيرا عن عبد الله فإن هذا الحديث لم يروه عنه.
قال : وليس المراد بذلك الطعن عليه لكن ظهر له ترجيح الرواية بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين.
كذا قال، والذي يظهر ما قدمته أنه تركه من أجل التردد فيه، لأن ذكر أبي ميسرة إن كان في أصل رواية واصل فتحديثه به بدونه يستلزم أنه طعن فيه بالتدليس أو بقلة الضبط ، وإن لم يكن في روايته في الأصل فيكون زاد في السند ما لم يسمعه ، فاكتفى برواية الحديث عمن لا تردد عنده فيه وسكت عن غيره، وقد كان عبد الرحمن حدث به مرة عن سفيان عن واصل وحده بزيادة أبي ميسرة كذلك أخرجه الترمذي والنسائي ، لكن الترمذي بعد أن ساقه بلفظ واصل عطف عليه بالسند المذكور طريق سفيان عن الأعمش ومنصور قال : بمثله، وكأن ذلك كان في أول الأمر.
وذكر الخطيب هذا السند مثالا لنوع من أنواع مدرج الإسناد، وذكر فيه أن محمد بن كثير وافق عبد الرحمن على روايته الأولى عن سفيان فيصير الحديث عن الثلاثة بغير تفصيل.
قلت : وقد أخرجه البخاري في الأدب عن محمد بن كثير لكن اقتصر من السند على منصور ، وأخرجه أبو داود عن محمد بن كثير فضم الأعمش إلى منصور، وأخرجه الخطيب من طريق الطبراني عن أبي مسلم الليثي عن معاذ بن المثنى ويوسف القاضي، ومن طريق أبي العباس البرقي ثلاثتهم عن محمد بن كثير عن سفيان عن الثلاثة، وكذا أخرجه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني، وفيه ما تقدم.
وذكر الخطيب الاختلاف فيه على منصور وعلى الأعمش في ذكر أبي ميسرة وحذفه ، ولم يختلف فيه على واصل في إسقاطه في غير رواية سفيان.
قلت : وقد أخرجه الترمذي والنسائي من رواية شعبة عن واصل بحذف أبي ميسرة لكن قال الترمذي : رواية منصور أصح ، يعني بإثبات أبي ميسرة.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه ، وقال : رواه الحسن بن عبيد الله عن أبي وائل عن عبد الله كقول واصل ، ونقل عن الحافظ أبي بكر النيسابوري أنه قال : يشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لما حدث به بن مهدي ومحمد بن كثير ، وفصله لما حدث به غيرهما يعني فيكون الإدراج من سفيان لا من عبد الرحمن والعلم عند الله تعالى ، وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في تفسير سورة الفرقان ".
الشيخ : صار الخلاف في السند فقط.
قوله " قال عبد الله " كيف نعرفه ؟
الشيخ : ينظر من الذي روى عنه ، إذا كان من أصحاب ابن مسعود فهو ابن مسعود.
السائل : وهنا ؟
الشيخ : ابن مسعود.
من يزني حال مباشرته الزنا هل يخرج من أصل الإيمان أم يبقى الإسلام ؟
الشيخ : إي نعم هذا ما ذهب إليه بعض السلف ، وبعضهم قال : في تلك اللحظة ليس عنده إيمان، لو كان عنده إيمان ما زنى وهو يعلم أن الله قد حرمه وسماه فاحشة، ولهذا قيد قال : ( حين يزني )، وأنه بعد الزنا في الحال يعود إليه الإيمان، سبق الكلام على هذا، وقلنا بعض العلماء يقول هذا ، وبعضهم يقول : لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان.
من لم يتب بعد الزنا وأتى بالأعمال الصالحة هل يزداد إيمانه حتى يعود كما كان ؟
الشيخ : ربما إن شاء الله ، (( إن الحسنات يذهبن السيئات ))، لكن إذا كان مستمرا على فعله هذا ، مصر يعني ؟
السائل : ليس مصرا.
الشيخ : ليس مصرا ، لكن ما طرأ على باله الندم مثلا أو العزم على أن لا يعود ، فهذا ربما أن الأعمال الصالحة تكفر.
السائل : تكفر الكبائر ؟
الشيخ : ربما تكفرها ، يعني بمعنى بالموازنة تكون الأعمال الصالحة تزنها، وإلا ما تكفرها تمحها على طول.
السائل : إذا مات وهو يزني ، بماذا نحكم عليه ؟
الشيخ : أما على القول بأنه ليس كامل الإيمان فالأمر واضح، يموت وهو على إيمانه لكن ناقص .
أما على أنه نزع منه ، فالله أعلم ، ما ندري هو تلك الساعة قد نسي كل شيء أو استحل الزنا في تلك الساعة، الله أعلم ، لكن في الأصل أنه مسلم يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين.
باب : رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته فحده حد الزاني
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، " باب رجم المحصن "، المحصن هنا غير المحصن في باب القذف، وغير المحصن في قوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ))، وغير المحصن في قوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )).
فهنا أربعة إطلاقات للمحصن، (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) هؤلاء المتزوجات يعني اللاتي مع أزواج، وهذه في السبايا حرام إلا ما ملكت أيمانكم.
المحصنات في قوله : (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات )) المراد بها الحرائر سواء كن أبكارا أم ثيبات.
المحصنات في قوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) العفيفات عن الزنا.
المحصنات في باب الزنا والرجم به هن المتزوجات، فالمحصن في هذا الباب هو : من تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهما كل واحد منهما بالغ عاقل حر، إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن.
فإذا زنا من اتصف بهذه الصفات الخمس وجب رجمه وجوبا، يرجم.
بماذا يرجم ؟ .
يرجم بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، وتتقى المقاتل، لا صغيرة لأن الحجارة الصغيرة زي النواة مثلا يكون فيها تعذيب له ، إذ إنه سيتأخر موته، ولا كبيرة لأن الكبيرة ربما تقضي عليه بأول حجر ، فيفوت مقصود الشرع من الرجم.
وتتقى المقاتل، ما هي المقاتل التي إذا ضربت مات ؟، تتقى، لأنه لو ضربه في مقتل هلك سريعا.
فإذا قال قائل : هل هذا مخصوص من قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) أو هو من إحسان القتلة ؟ .
قلنا : احكم بما شئت، إما أن تقول إنه مخصوص من قوله : ( أحسنوا القتلة ) لأنه لا شك لو قتلناه بالسيف لكان أحسن وأريح.
وإلا قل إن هذا من إحسان القتلة ، لأن معنى إحسان القتلة أن نقتله على وفق الشرع، ورجم الزاني قتل على وفق الشرع فيكون إحسانا.
والقاعدة : إذا دار الأمر بين دخول المسألة في العموم أو إخراجها بالخصوص فالأولى إدخالها في العموم ، لأن التخصيص كما عرفتم يضعف العموم، حتى إن بعض العلماء يقول : إن العام إذا خص سقط عمومه، ولم يكن حجة، ولكن الصحيح أنه حجة فيما عدا المخصوص.
إذن إذا زنى من اتصف بالصفات الخمس رجم سواء كانت زوجته معه أو قد فارقها بموت ماتت عنه أو حياة، وكذلك بالنسبة للمرأة لو مات عنها زوجها فلا يشترط بقاء الزوجة مع زوجها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) هذا واحد، ( الثيب بالثيب ) فجعل الحكم منوطا بالثيوبة وهي تحصل بالجماع مرة واحدة سواء في الذكر أو في الأنثى ، فالذكر إذا جامع أول من يتزوج مرة واحدة صار بعد البكارة ثيبا، والمرأة كذلك إذا تزوجها أول رجل وجامعها أول مرة صارت ثيبا بعد أن كانت بكرا.
16 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
فائدة : البكارة تكون في الرجال والنساء .
حديث عبادة بن الصامت : ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ) فالبكر من لم يسبق له الزواج.
لو قال قائل : لو تزوج امرأة وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها أو ماتت، هل يكون محصنا ؟.
ما تمت الشروط الخمسة، ولو جامعها وهو صغير قبل البلوغ ، ولم يجامعها بعد بلوغه فليس بمحصن، ولو جامعها مجنونا ثم عقل فليس بمحصن ، ما لم يجامعها بعد عقله.
ما حكم من ينكر حد الرجم ؟
الشيخ : إذا كان قد صح عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنكره فهو مرتد ، لأنه يقول لا سمعا ولا طاعة، وإن كان لم يصح عنده فإنه لا يكون مرتدا، ولكن يجب أن نعلم أن خبر الآحاد إذا صح فهو كالمتواتر ولا فرق.
هل الشروط في إقامة حد الرجم تنطبق على الرجل والمرأة ؟
الشيخ : فيهما جميعا.
السائل : طيب، إذا جامع الرجل البالغ العاقل وتوفرت فيه الشروط امرأة عمرها عشر سنوات مثلا ؟
الشيخ : يكون هو محصنا وهي غير محصنةـ، ما لم يجامعها بعد بلوغها.
السائل : يقام عليهما الحد ؟
الشيخ : نعم كل واحد يقام عليه الحد.
السائل : كل واحد على انفراده ؟
الشيخ : نعم، نعم، لكن نحن قلنا كل واحد منهما بالغ عاقل حر، كل واحد، وأنت تقول : إذا جامع من لها عشر سنوات، هو لا يكون محصنا، لا بد أن كل واحد منهما يكون بالغا عاقلا حرا.
السائل : ...
الشيخ : أقول ليس بمحصن، يقام عليه حد البكر، ليس بمحصن، افهم الشروط : أن يتزوجها بنكاح صحيح ، ويجامعها ، وكل منهما بالغ عاقل حر.
السائل : ذكر البخاري ...
الشيخ : وقال الحسن : " من زنى بأخته فحده حد الزاني " هذا هو المشهور عند كثير من العلماء ، أن الزنى بذوات المحارم كالزنا بالأبعاد ، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم يوجب الرجم في كل حال، هذا هو الصحيح.
حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري .
الشيخ : هذا السؤال قلت : قبل سورة النور أم بعد، يريد بذلك أنه إذا كان رجم قبل سورة النور فإن عموم سورة النور يكون ناسخا، إذا كانت سورة النور نزلت بعد فربما تكون ناسخة، عرفت أو ما فهمتم ؟ .
سورة النور (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) وهذا عام ، فإذا كانت نزلت بعد رجم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يكون هذا العام نسخ الرجم، لأنه عام.
وهذا أخذ به بعض الفقهاء الأصوليين ، وقال إن العام إذا جاء بعد الخاص فإنه ينسخه ، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وذلك أن ما سبق ثبت حكمه ،والجمع بينه وبين ما بعده ممكن أو غير ممكن ؟ .
ممكن، فإذن لا فرق أن يرد الخاص على العام أو يرد العام على الخاص، وحينئذ يبقى هذا السؤال على هذا القول الذي رجحناه واردا أو غير وارد ؟ غير وارد.
أما قوله : " لا أدري " ففيه أدب من آداب طالب العلم، أنه إذا سئل عن شيء لم يعرفه فليقل : لا أدري، وإذا قال لا أدري فإن الشيطان سيقول له : إنك ستكون جاهلا غير عالم عند الناس، وينصرف الناس عنك يقولون هذا ليس عنده إلا : لا أدري، ولكن الحقيقة أن هذا غرور من الشيطان، إذا قلت : لا أدري ، ثقل ميزانك عند الناس وعرفوا أنك لا تتكلم إلا عن علم، وحينئذ يثقون بك أكثر ويتجهون إليك أكثر، فلا يغرنكم الشيطان أن تقولوا : لا أدري أو علم عندي، بعض الناس ما شاء الله يجلس في المجلس ينسف الغترة ويفصل الكمين ويجلس على ركبة ، ويقول أنا من أنا ، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، اسألوا ما شئتم : نحو بلاغة تفسير حديث فقه كلام كل شيء، أنا الموسوعة التي تبلغ صفحاتها الملايين، هذا ما هو صحيح، الإنسان يجب أن يعرف نفسه تماما، ومن عرف نفسه ، وقدر نفسه قدرها عرف الناس قدره، ومن ادعى ما ليس له فهو معتدي.
فقوله : " لا أدري "، ومن الذي قال لا أدري ؟ .
عبد الله بن أبي أوفى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا أدري، الله المستعان.
20 - حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت قبل سورة النور أم بعد قال لا أدري . أستمع حفظ
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن )
الشيخ : عندنا : أُحصن ، ونسخة : أَحصن ، نسختان .
الباب الذي بعده بمعناه.
21 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن ) أستمع حفظ
باب : لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت : أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ
وقال علي لعمر رضي الله عنه : ( أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ ).
الشيخ : إذن المجنون لا يرجم ، بل ولا يقام عليه الحد ، لأنه مرفوع عنه القلم، بقينا في السكران هل يقام عليه حد الرجم أو غيره، وهل يقام عليه القصاص ؟ القصاص حق للآدمي أو لله ؟ .
للآدمي ، لقوله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) فجعل العفو للآدمي.
فهذا السكران قتل عمدا هل يقتص منه ؟ هذا السكران زنا ، هل يقام عليه الحد ؟ .
في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال : إنه يقام عليه الحد ويقتل قصاصا ، لأن فعل السكران كفعل الصاحي بخلاف أقواله، ففيها خلاف حتى أقوال السكران فيها خلاف أيضا.
ومنهم من قال : ليس عليه شيء ، ليس عليه قصاص وإنما عليه الدية في القتل ، وليس عليه حد لأنه مجنون، ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم عمه لما قال له : " هل أنتم إلا عبيد أبي " ولم يؤاخذه بشيء .
ولكن الاستدلال بهذا الحديث بحديث حمزة أن الرسول لم يعاقبه ولم يؤاخذه بشيء أن هذا كان قبل تحريم الخمر ، وكان تناولها مباحا، لكن إذا كان تناولها محرما.
فأجاب الآخرون بأنه لا أثر لكون القول أو الفعل معتبرا بالنسبة للتحليل والتحريم ، المهم أن السكران لا يدري ما يقول كما قال الله تعالى : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )).
ولهذا نقول : إن القول الوسط في هذه المسألة أنه إن سكر ليفعل فحكمه حكم الصاحي، وإن سكر لا ليفعل ولكن فعل فحكمه حكم المجنون، فما يضمنه المجنون يضمنه السكران، ومعروف أن المجنون يضمن حقوق الآدميين كما لو أتلف شيئا أو اعتدى على شيء فإنه يضمن، هذا القول قول وسط، وله حظ من النظر، لأن من سكر ليفعل هو في الحقيقة قد قصد الفعل لكنه جعل السكر وسيلة وتغطية ، فيعاقب بنقيض قصده ، بخلاف من سكر ولم يطرأ على باله الفعل ولكن فعل ، فهذا حكمه حكم المجنون ، لا يقام عليه الحد إن فعل ما فيه الحد ، ويضمن ما أتلفه على الآدميين لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد.
22 - باب : لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت : أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ أستمع حفظ
خبر الآحاد إذا ثبت عند بعض دون بعض هل يعتبر إنكاره ردة ؟
الشيخ : دعنا من مسألة الرجم هذا شيء آخر، ولا هو مجمع عليه الرجم ، حتى بين المسلمين ليس مجمعا عليه .
السائل : لكن العموم ؟.
الشيخ : على سبيل العموم ، خبر الآحاد قد يثبت عندي ولا يثبت عند الآخر، فإذا لم يثبت عنده فكيف نقول إن إنكاره ردةــ ، لا يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
السائل : الآن يا شيخ الروافص ومن على شاكلتهم يقولون يا شيخ الآحاديث لم تثبت عندنا وثبت عندنا أحاديث وهي ليست آحاد ؟
الشيخ : طيب، إذا قالوا هكذا فالمسلمون سواهم قد ثبت عندهم فيكونون خارجين عن الإجماع.
هل إذا كانت زوجة الزاني لم تبلغ يقام عليه الحد ؟
الشيخ : تمت فيه الشروط ؟
السائل : نعم، لكن يا شيخ زوجته غير بالغة، كيف استخرجنا أن تكون زوجته بالغة وعاقلة ؟.
الشيخ : العلماء يقولون لا بد أن تكون بالغة ، كل منهما بالغ عاقل حر، اشترطوا هذا ، قالوا لأن غير البالغة لا يحصل بها كمال اللذة، تجيب بنت صغيرة أم سبع سنين يجامعها ، لا يحصل بها كمال اللذة أو أم عشر سنين، لكن لو بلغت وهي بنت اثنتا عشر سنة حصل بها كمال اللذة ، هذا شيء يعرفه أهله يا خالد اصبر شوي.
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه ) قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه فرجمناه في المصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال : ( فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه ).
الشيخ : هذا هو ماعز رضي الله عنه ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عال، قال إنه زنى .
25 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه ) قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه فرجمناه في المصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه أستمع حفظ