القارئ : قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال : ( فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه ). الشيخ : هذا هو ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، والمناداة تكون بصوت عال، قال إنه زنى، قال : إني زنيت. وفي قوله : إني زنيت ، التصريح بأنه زنى. قال : إني زنيت فأعرض عنه ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، أعرض عنه ولم يلتفت إلى قوله، ثم جاءه من الجانب الآخر، لما أعرض جاءه من الجانب الآخر، وقال : إني زنيت ، فأعرض عنه فجاءه من الجانب الآخر ، قال : إني زنيت، فلما شهد على نفسه أربع مرات قال : ( أبك جنون ؟ ) قال : لا، وفي أحاديث أخرى في نفس الحديث أنه أمر رجلا أن يستنكهه ، يعني يشم رائحة فمه لعله سكران، والسكران لا يؤخذ بقوله ، فإذا الرجل لم يسكر وليس به جنون فقال : ( هل أحصنت ؟ ) قال : نعم، وقد عرفتم الإحصان هنا ، فأمر به فقال : ( اذهبوا به فارجموه )، فذهبوا به فرجموه، فلما أذلقته الحجارة يعني أصابته وأوجعته ، هرب، ولكن الصحابة أرادوا أن ينفذوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ارجموه )، لما هرب لحقوه حتى أدركوه عند الحرة ورجموه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) ، شف كيف الرأفة ؟ لماذا ؟ . لأن الرجل جاء من عند نفسه فإذا هرب يريد خلاص نفسه ويتوب إلى ربه عز وجل ، فإن الحكمة تقتضي أن نتركه يتوب فيتوب الله عليه. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث : أنه يجوز للرجل أن يقر على نفسه بما يوجب الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، ولا يقر على منكر، ولكن هل الأفضل أن يقر على نفسه أو الأفضل أن يستر على نفسه ؟ . الأفضل أن يستر لا شك ، لكن إذا أقر فقد أخذ بالرخصة ، يعني ليس حراما عليه ، لكن الأفضل أن يستر، وربما يشير إلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ).
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث جاء هذا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال وفي المسجد والناس حاضرون بأنه زنى، ولم يقل أنا أستحيي أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أن إقرار المجنون لا يعتبر لقوله : ( أبك جنون ؟ ) وهذا هو القول الراجح، فلو أن المجنون قال : في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال : أتلفت مال فلان فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولو قال : طلقت زوجتي فإنه لا يؤاخذ بذلك، لماذا؟ . لأنه لا عقل له، والصحيح أن هذا الحكم يتعدى إلى السكران لاعقل له، إذا وصل إلى حد فقد عقله فإنه لا عقل له، وكذلك على القول الصحيح إذا غضب غضبا شديدا أفقده الصواب فإنه لا عبرة بقوله حتى ولو كان طلاقا أو ظهارا أو غير ذلك لا عبرة به. ومن فوائد هذا الحديث أن الزنا لا بد فيه من الإقرار من أربع مرات، لأن الحديث : فلما شهد على نفسه أربع مرات، فتكون كل مرة من الإقرار بمنزلة شهادة، فلو أقر ثلاث مرات لم يقم عليه الحد حتى يقر أربع مرات، ولو أقر خمس مرات من باب أولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، وذلك لأن الأحاديث فيها مختلفة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية بدون تكرار، ورجم امرأة الرجل الذي استأجر أجيرا فزنا بامرأة من استأجره، ولما زنا بها قال له الناس ، قالوا لأب الأجير : إن ابنك عليه الرجم، فاشترى ابنه بمائة شاة ووليدة يعني جارية مملوكة، ثم أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه ذلك ليس عليه الرجم إنما عليه الجلد مائة جلدة ... أخبره أهل العلم بأن ابنه ليس عليه إلا جلد مائة وتغريب عام ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس -لرجل من أسلم -إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال : فإن اعترفت، ولم يقل أربع مرات، مع أن المقام يقتضي هذا، المقام خطير، لو كان لا بد من أربع مرات لقال : فإن اعترفت أربع مرات فارجمها. وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط تكرار الإقرار في الزنا ، فإذا أقر مرة واحدة فقد شهد على نفسه، وإنما شرط الله عز وجل في الشهادة أربعة لئلا تنتهك أعراض الناس، فيأتي واحد يشهد يقول فلان زنا، فكان لا بد من أربعة، أما الإنسان نفسه لا أحد من الناس يقر على نفسه وهو كاذب أبدا. ثم إن قضية ماعز إذا تأملها الإنسان وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد استراب في أمره بدليل قوله إيش ؟ . ( أبك جنون ؟ ) ، وأنه أمر من يستنكهه يشم رائحته، فالصحيح أن الإقرار مرة واحدة كاف، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائد الحديث.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، أنا لا أدري هل نحن نعرف شرط إقامة الحدود أو لا ؟ الشروط ؟. طيب، يشترط البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والالتزام، يعني أن يكون الفاعل ملتزما لأحكام المسلمين سواء كان مسلما أم ذميا. فلا حد إلا على : بالغ ، عاقل ، عالم بالتحريم ، ملتزم، أربعة شروط. الصغير ليس عليه حد ، والمجنون ليس عليه حد، وغير الملتزم ليس عليه حد كالكافر الحربي مثلا، والجاهل بالتحريم ليس عليه حد، ولكن لا تقبل دعوى جهله بالتحريم في ذنب علم أنه حرام ممن عاش بين المسلمين. فلو ادعى رجل عاش بين المسلمين أنه جاهل تحريم الزنا فإنه لا يقبل منه، لكن لو كان حديث عهد بإسلام قبلنا منه، ذكرنا هذا لأن بعض الناس اشتبه عليه فيما لو زنى شخص بالغ عاقل محصن بصغيرة هل يرجم أو لا يرجم ؟ . يرجم، وهي لا يقام عليها الحد، لماذا ؟ لأنها لم تبلغ. طيب، زنى رجل ثيب يعني قد تزوج ، بامرأة بكر بالغة يرجم ؟ . يرجم، وهي لا ترجم، وهي تجلد. والشروط التي ذكرناها أنه لا بد أن يكونا بالغين عاقلين حرين هذا بالنسبة للمحصن، لا يكون محصنا حتى يتزوج امرأة وهما بالغان عاقلان حران، فهذه الأوصاف ليست للزانيين بل للزوجين حتى يكون الإنسان محصنا، فالمحصن من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان حران عاقلان.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى : " باب للعاهر الحجر ".
حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( اختصم سعد وابن زمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة زاد لنا قتيبة عن الليث وللعاهر الحجر )
القارئ : حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت : ( اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة ) . زاد لنا قتيبة، عن الليث : ( وللعاهر الحجر ).
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )
القارئ : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال : سمعت أبا هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر ). الشيخ : العاهر هو الزاني، وقوله : ( الحجر ) فيه قولان لأهل العلم : القول الأول : أن المراد بالحجر حجر الرجم، وإلى هذا يميل البخاري لأنه وضع هذا الباب في باب رجم الزاني، يعني في بحوث رجم الزاني. والقول الثاني : أن المراد بالحجر الحجر الذي يقلم فاه ، لأن العاهر يدعي الولد فيلقم فمه حجرا، وهذا هو الصحيح، لأن القول الأول للعاهر الحجر لا يصح بالنسبة فيما إذا كان العاهر بكرا، فالصواب خلاف ما جنح إليه البخاري رحمه الله ، أن المراد بالحجر الحجر الذي يلقم في فمه ردا لدعواه.
أهل الكتاب نقتص منهم وليس فيهم شروط الحد فكيف ذلك ؟
السائل : ذكرنا في شروط إقامة الحدود أن يكون ملتزما، يأتي هنا إيراد يا شيخ وهو أن اليهود ... الشيخ : القصاص غير الحدود يا أخ، القصاص حق آدمي. السائل : ... الشيخ : ما نقيم عليهم الحد إلا إذا كانوا ملتزمين. السائل : إذا وجدوا في البلد ؟ الشيخ : إذا وجدوا في البلد معناهم ملتزمين، لأنهم تحت حمايتنا.
السائل : الشروط التي ذكرناها يا شيخ ... ؟ الشيخ : لا، التعزير أهون ، لأن التعزير ما هو فرض ، أهون من هذا، قد يعزر الصبي وهو صغير ( اضربوهم عليها لعشر )، وهذا تعزير.
حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً فقال لهم ما تجدون في كتابكم قالوا إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه قال عبد الله بن سلام ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ) قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها
القارئ : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان، حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعا، فقال لهم : ما تجدون في كتابكم ؟ قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه، قال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام : ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها ). الشيخ : قول المؤلف باب الرجم في البلاط، البلاط معروف هو الذي تفرش به الأرض من الحجر المشوي، وإلى الآن يسمى بلاطا عندنا. والرجم في البلاط بعضهم قال المراد بذلك الرجم بحصى البلاط، وهذا غير صحيح، لأنه قال : الرجم في البلاط، في للظرفية وليست للتعدية، ثم إن حديث ابن عمر هذا قال : رجما عند البلاط، وهو صريح بأن المراد بالبلاط الحجر الذي تكسى به الأرض ، تفرش به الأرض، وهو إشارة إلى أن المرجوم لا يحفر له، لأن العادة أن البلاط لا يحفر فيه.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على رد أهل الكتاب إلى كتابهم تحديا لهم ، لا حكما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( ما تجدون في كتابكم ؟ ). وفيه دليل على ما عليه اليهود من كتمان الحق ولبسه بالباطل حيث وضع هذا الرجل يده على آية الرجم. وفيه دليل على أنه ينبغي لنا أن يكون عندنا نحن المسلمين من يعرف مكائد الأعداء، حتى نكون على بينة من الأمر، بمعنى أنه يدرس دينهم يدرس أحوالهم الاجتماعية يدرس أحوالهم السياسية حتى نكون على بينة من الأمر، وأما أن نكون قابعين في بلادنا ولا نعرف عن الناس شيئا فهنا قد نخدع. وانظر إلى بركة عبد الله بن سلام رضي الله عنه حيث عرف الأمر وقال للرجل : ارفع يدك. وفيه دليل على أن هذا الزاني والعياذ بالله ، يقدم المزني بها على نفسه ، ولهذا فداها بنفسه، كان يجنأ عليها يعن ينحني عليها لئلا يصيبها الحصى قاتله الله، هو الآن يموت ، وش فائدته منها إذا سلمت هي، مع أنها لن تسلم، فالرجم لهما جميعا. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه ، أما ما يعتقدون حله فلا تقام عليهم الحدود لكنهم يمنعون من إظهاره كالخمر مثلا، فإذا علمنا أن هذا البيت يأتي إليه أهل الذمة يشربون الخمر ، فإنه لا يحل لنا أن نهجم عليهم أو أن نعاتبهم، لأنهم يعتقدون حله، نعم إن أظهروه في السوق أو في المحلات العامة فهنا يمنعون، وأما إذا كانوا في بيوتهم مستترين فلا يحل لنا أن نعارضهم في ذلك، لأن هذا من مقتضى دينهم وبيننا وبينهم عهد.
ذكرت سابقاً أنه يستحب الستر على من وجد يفعل بعض الفواحش هل ينطبق ذلك على أهل الكتاب ؟
السائل : ذكرنا سابقا أنه يستحب الستر على من وجد يفعل بعض الفواحش، كذلك أيضا على غير المسلم ؟ الشيخ : إذا كان فيه عدوان على المسلمين فلا ، فالأولى أن لا نستر عليه، مثل لو كان هذا الكافر يزني بامرأة مسلمة. السائل : هي يهودية مثلا ؟ الشيخ : هذه ينظر للمصلحة، قد يكون المصلحة في رفعهما. السائل : ... يعلنون تصنيعه في سكنهم ؟ الشيخ : تصنيعه لا يجوز، ترويجه بيعه على الناس هذا يمنعون منه.
الشيخ : هل يؤخذ من هذا ذم تتبع الرخص ؟ من هذا الحديث ؟ . اليهود كان عندهم الرجم ولما كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف نرجم أشرافنا، هذا معناه أننا نفني الأشراف، وهذا لا شك أنه خطأ في التفكير ، لأنهم لو رجموا شريفا واحدا امتنع الناس ، لكن الشيطان يقول للناس إن أقمتم الحدود أتلفتم الناس كما يقول الآن الذين يستغربون ، يقولون : إذا قطعنا يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، نقول : إذا قطعنا يد السارق امتنع كل الشعب عن السرقة، صح ؟ . (( ولكن في القصاص حياة )). المهم أنه لم كثر الزنا في أشرافهم قالوا لا يمكن نرجم، إذن نعمل التجبية وتحميم الوجه، تحميم الوجه تسويده مأخوذ من الحممة وهي الفحمة. التجبية يركبونه على حمار الزانية والزاني ، ويجعلون ظهر كل واحد للآخر ، ويطوفون بهم في الأسواق، هو لا شك أنه يخجل تلك الساعة ، وبعدين يذهب عنه الحياء والخجل. فهم جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أنهم مذنبون في هذا العمل، حيث لا يقيمون حدود الله، فقالوا : اذهبوا إلى هذا النبي لعلكم تجدون رخصة، فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حصل ما سمعتم، فهذا دليل على أن تتبع الرخص من شيم من ؟ . من شيم اليهود ، هم الذين يطلبون الترخيص في الأحكام الشرعية، ولهذا قال العلماء : من تتبع الرخص فسق ، أي صار فاسقا ، لأنه تعبد لله بهواه ، فإن المتعبد لله بشرع الله يقبل ما قيل إنه شرع سواء وافق هواه أو لم يوافقه. السائل : ... يصنعون الخمر ؟. الشيخ : لا ، إذا كان مع المسلمين في سكن واحد يمنع. ما نمكنهم .
حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ( أن رجلاً من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال آحصنت قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه ) لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه
القارئ : حدثني محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر : ( أن رجلا من أسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أبك جنون ؟ قال : لا، قال : آحصنت ؟ قال : نعم، فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه. لم يقل يونس، وابن جريج، عن الزهري: فصلى عليه ). الشيخ : من هذا ؟ ماعز ، وسبق الكلام على قصته. والشاهد قوله من هذا قوله : ( فرجم بالمصلى )، الباء هنا بمعنى في، فهي للظرفية، والباء تأتي للظرفية أحيانا ومنه قوله تعالى : (( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل )) يعني في الليل. والمراد بقوله : ( بالمصلى ) أي قريبا منه، وليس في نفس المصلى ، لأن المصلى مسجد ، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول الحائض له، إلا إن أراد بالمصلى مصلى الجنائز ، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الجنائز لها مصلى، يندر أن يصلوا على الميت بالمسجد، فإن أريد بالمصلى هنا مصلى الجنائز فلا إشكال في المسألة، وإن أريد بالمصلى مصلى العيد فإنه يجب تأويله إلى أن المراد بالمصلى أي قرب المصلى. السائل : ... الشيخ : إذا كرر أربع مرات ، ما وراء هذا شيء. رجحنا أنه يثبت بإقرار المرة. السائل : ... الشيخ : أبدا، لن يأتي إلا وقد عزم، ولا جاء إلا وهو تائب، لأنه لو لم يكن تائبا استمر في عمله. السائل : ... الشيخ : ... ما علمت أحدا ، إنما اختلفوا في الحفر هل يحفر له أم لا ؟ . يقف ويرجم . السائل : لماذا نقول قرب المصلى وليس المصلى ؟ الشيخ : قلنا إذا كان مصلى الجنائز فلا إشكال ، وأما مصلى العيد ففيه إشكال ، لأن مصلى مسجد ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد.
باب : من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه: عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
القارئ : " باب من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا ". قال عطاء: " لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ". وقال ابن جريج: " ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي ". وفيه : عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام بعد التوبة إذا جاء مستفتيا فإنه لا يوبخ، بل إذا احتاج إلى معونة أعين ، لأنه جاء تائبا نادما ، فلو وبخناه أو عزرناه لكان في ذلك تنفير عن مثل هذا الأمر.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبةً قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكيناً )
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : هل تجد رقبة ؟ قال : لا، قال : هل تستطيع صيام شهرين ؟ قال : لا، قال : فأطعم ستين مسكينا ).
وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت قال مم ذاك قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق قال ما عندي شيء فجلس وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام قال عبد الرحمن ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين المحترق فقال ها أنا ذا قال خذ هذا فتصدق به قال على أحوج مني ما لأهلي طعام قال فكلوه ) قال أبو عبد الله الحديث الأول أبين قوله أطعم أهلك
القارئ : وقال الليث : عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة : ( أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال : احترقت، قال : مم ذاك ؟ قال : وقعت بامرأتي في رمضان، قال له : تصدق ، قال : ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام - قال عبد الرحمن : ما أدري ما هو - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : أين المحترق ؟ فقال : ها أنا ذا، قال : خذ هذا فتصدق به ، قال : على أحوج مني، ما لأهلي طعام ؟ قال : فكلوه ). قال أبو عبد الله : الحديث الأول أبين، قوله : ( أطعم أهلك ). الشيخ : قوله : " أبين " يعني أن الحديث الأول ذكرت فيه خصال الكفارة، فقال له : ( هل تجد رقبة ؟ )( هل تسطيع صيام شهرين متتابعين ؟ ) ثم قال : ( أطعم ستين مسكينا )، أما هذا السياق فهنا قال : ( تصدق ) فقط ، ولم يذكر الصيام ولم يذكر العتق، فكان الأول أبين. والشاهد من هذا السياق الأول والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يعاقبه ، وإنما أخبره بما يجب عليه لحق الله من الكفارة، واضح ؟. وكفارة المجامع في نهار رمضان هي هذه، إذا كان : عالما ذاكرا مختارا ، فإذا جامع بهذا الشروط الثلاثة فعليه عتق رقبة ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وهل يجوز أن يجامعها قبل الكفارة ؟ . نعم يجوز، يجامعها في الليل، بخلاف المظاهر فإن المظاهر لا يجامع إلا بعد الكفارة كما في سورة المجادلة.
هل يؤخذ من حديث ماعز أن من فعل جريمة وهرب يعفى عنه ؟
السائل : في حديث ماعز رضي الله عنه لما فر قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه ) الآن يا شيخ الواحد يعمل الجريمة مثل ماعز ثم يهرب من الحكومة ... فهل يعفى عنه ؟ الشيخ : هل جاء تائبا كماعز ؟ السائل : إذا تاب وكذا . الشيخ : هل جاء تائبا ؟. السائل : هو هرب . الشيخ : وأمسكوه، فرق بين هذا وهذا. فرق بين الذي يأتي نادما تائبا يطلب إقامة الحد وبين شخص متمرد على الحكومة وعلى ولاة الأمر، يزني في هذا البلد ثم يذهب إلى بلد آخر، هذا لا نحتاج أننا نقول تب فيتوب الله عليك ، ونحن نعرف أن الرجل مستمر . السائل : ... الشيخ : لو جاء تائبا وعلمنا صدقه ما نقيم عليه الحد.
حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك )
القارئ : حدثنا عبد القدوس بن محمد ، حدثني عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال : ( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال : يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، قال : ولم يسأله عنه، قال : وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله، إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله، قال : أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم، قال : فإن الله قد غفر لك ذنبك ، أو قال : حدك ). الشيخ : لأن هذا لم يبين، أما حديث ماعز فقد بين، قال إنه زنى، وهذا أصاب حدا، ولم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم منه هل هو زنا أو سرقة أو غير ذلك ؟، والرجل لم يبين، فإذا جاءنا رجل تائبا وقال : قد أصبت حدا ، فإننا لا نستفسر ، لا نقل : ما هو ؟، بل نستر عليه ، وإذا عمل صالحا قلنا : (( إن الحسنات يذهبن السيئات )).
السائل : شيخ ... الشيخ : إذا طلب إقامة الحد أقيم عليه ، إذا لم يطلب ما نقيم عليه الحد مادام تائبا . السائل : ... الشيخ : ما يشفع له ، هذا هو نفسه بلغ الإمام ، وجاء تائبا ، أما لو ثبت ذلك ببينة ووصلت للإمام ما يجوز الشفاعة . السائل : ... الشيخ : إذا لزم وحتم مثل قضية ماعز ، فلا بأس. السائل : ... الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماعز شيئا ، ما قال : إن توبتك كفرت عنك، فالظاهر نتركه. السائل : ... الشيخ : لا بأس أنهم يقولون أنك إذا أتيت تائبا غفا الله عنك .
السائل : إذا جاءنا واحد مثل قصة ماعز ، هل يجوز لنا أن نسأله بأي امراة زنيت ؟ الشيخ : إي نسأله . السائل : الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل ماعز. الشيخ : لا، قاله، قال : ( لعلك قد قبلت أو غمزت ) هو استفصل منه استفصالا تاما ، حتى قال له : ( أنكتها ؟ )، قال : نعم، قال : ( كما يغيب الرشا في البئر والمروز في المكحلة ) يعني الرسول استقصى معه ، وأحب أن يلكمه كثيرا ليعرف هل الرجل في عقله أو مجنون. السائل : لم يسأله من هي المرأة ، تعيين المرأة المزني بها. الشيخ : يعني هل يطلب منه أن يعين المرأة ؟ . أبدا ما يطلب منه ، يستر عليها.
حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه )
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال : سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : ( لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله، قال : أنكتها ، لا يكني، قال : فعند ذلك أمر برجمه ). الشيخ : نعم واضح .
السائل : من رجم هل يصلي عليه الإمام ؟ الشيخ : نعم، يصلي عليه الإمام . السائل : قلنا إن من يجامع في رمضان يجوز له أن يجامع زوجته بالليل قبل أن يكفر إذا كان في وقت الجواز ، هل يجوز أن يجامعها متعمدا قبل الكفارة ؟. الشيخ : بالليل ؟. السائل : لا بالنهار . الشيخ : لا ، ما يجوز . شف مسألتك يا هداية الله سبقت ، في نفس الحديث : ( فقال فيه خيرا وصلى عليه ). السائل : نعم ، في بعض الأحاديث جاء يعني ما صلى عليه . الشيخ : لعله الذي قتل نفسه .
السائل : الذي مثلا ما سلم نفسه ... قصاصا ، هل يصلي عليه ولي الأمر ؟ الشيخ : القاتل لا يصلي عليه ، قاتل نفسه ... يصلى عليه ، حتى قاتل نفسه إذا لم يكن فيه تعزير للناس يصلي ما هو بحرام ، لكن الأفضل أنه لا يصلي على قاتل نفسه.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموه ) قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابراً قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه .
القارئ : حدثنا سعيد بن عفير، قال : حدثني الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة : ( أن أبا هريرة، قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه : يا رسول الله، إني زنيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال : يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله، فقال : أحصنت ؟ قال : نعم يا رسول الله، قال : اذهبوا به فارجموه ). قال ابن شهاب : أخبرني من سمع جابرا، قال : ( فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة فرجمناه ).
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وإذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها ) قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم فقال الشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال : حفظناه من في الزهري، قال : أخبرني عبيد الله : أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد، قالا : ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي ؟ قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني : أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها ). قلت لسفيان : لم يقل : فأخبروني أن على ابني الرجم ؟ فقال : الشك فيها من الزهري، فربما قلتها، وربما سكت . الشيخ : عندي نسخة : الشك فيها ، من الزهري ، لكن هذا لا يؤثر في الحكم . القصة هذه أن رجلا كان أجيرا عند شخص والرجل شاب لم يتزوج ، فزنى بامرأته ، امرأة من ؟ . المستأجر، فقيل له : إن على ابنك الرجم ، فافتدى منه بمائة شاة ووليدة .