القارئ : " .. بأنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد، واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك ، وقد تقدم شرح الحديث مستوفى وذكرت ما قيل في الحكمة في إرسال أنيس. " الشيخ : الصحيح ما ذكره أخيرا أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام وأن المسألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إليها ، أما إذا كانت سرا ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون الستر أولى، لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان، لا بد من البيان.
باب : من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله ) . وفعله أبو سعيد .
القارئ : الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، قال البخاري رحمه الله تعالى : باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ) وفعله أبو سعيد .
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ( جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم )
القارئ : حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ( جاء أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي ، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم )
حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت ( أقبل أبو بكر فلكزني لكزةً شديدةً وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه ) لكز ووكز واحد
القارئ : حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو، أن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة، قالت: ( أقبل أبو بكر، فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني نحوه ) لكز ووكز واحد الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف : " باب من أدب أهله أو غيره " يعني أو غير أهله " دون السلطان " يعني ولم يصل إلى السلطان ، وهذه الترجمة لها أصل من السنة ، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) فإن هذا أدب ، قال أهل العلم : ومن له الأدب إذا أدب من يتأدب بالتأديب، وقد فعل ما يؤدب عليه ثم تلف فإنه لا ضمان.
الشيخ : يعني لا بد من شروط : أن يكون له حق التأديب كالأب والسلطان وما أشبه ذلك. الثاني : أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب عليه. الثالث : أن لا يسرف في تأديبه. الرابع : أن يكون ممن يتأدب بالأدب بخلاف المجنون ونحوه. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة وتلف المؤدب فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان على المؤدب لأنه فعل ما أمر به ، ثم ذكر المؤلف قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة حيث لكزها لكزة شديدة في خاصرتها لكن لاحترام النبي عليه الصلاة والسلام لم تتحرك ، وهذا الذي حصل منها كان من بركتها ، ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه : " ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر " لأن هذا الانحباس حصل فيه نزول آية التيمم التي رخص الله فيها للعباد إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا ثم نزلت الآية وبعثوا البعير التي كانت عليه وجدوا العقد تحته، وهذا من آيات الله عز وجل أن الله حبسهم على هذا العقد، عقد لها تضعه في عنقها حتى نزلت آية التيمم. وفي قول أسيد بن حضير : " ما هذه أول بركتكم " دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول للشخص هذه من بركاتك بشرط أن يكون لها أثر حقيقي، فالإنسان قد يكون فيه بركة في مجلسه بمسألة من العلم يعلمها الحاضرين، هذه بركة قد يكون فيه بركة ببذل ماله للمحتاجين وما أشبه ذلك ، أما البركة الحسية المادية فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك بآثاره الحسبة ، وفي قولها : " فبي الموت لما كان " يعني معناه أن الأمر شديد علي لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فقد أوجعني الضرب ، شف الكلمة هذه ؟
القارئ : يقول : " فبي الموت أي فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. " الشيخ : كما قلنا إن معناه أشد عليها من الموت أن تتحرك لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل : إذا مر أمام المصلي أبو المصلي هل نمنعه يا شيخ وندافعه ؟ الشيخ : هل أبو المصلي إذا مر يكون شيطانا إذا مر بين يديه ؟ السائل : الحديث نعم الشيخ : طيب ، الحديث عام.
السائل : يتلطف مع الأب أكثر من غيره. الشيخ : ما يخالف يتلطف لكن إذا أبى وأصر نعم لو كان في نافلة فقد يقال إنه إذا كان يجوز أن يقطع نافلته من أجل بره بوالديه فهذا مثله، أما في فريضة فما يحل للأب أن يفعل هذا. سائل آخر : يحصل في بعض المساجد إذا كان يصلي ... ؟ الشيخ : ما في بأس، إذا لم يشوش عليه ما فيه بأس، وهو لا يشوش في العادة ، فهد
السائل : تأديب المعلم في المدارس إذا منعه ولي الأمر ... ؟ الشيخ : والله فيها تردد، قد نقول إن ولي الأمر أمره مطاع، وقد يقال إن ولي الأمر في هذه المسألة أخطأ، لأن منع تأديب الصبيان في المدارس لا شك أنه خطأ عظيم وإخلال بالتربية الإسلامية بل وإخلال بالتربية الاجتماعية حتى المجتمع ، نعم ربما نقول الذي في مستوى كبير مثل الثانوي والكليات قد نقول إن ضربهم ليس بمستحسن لكن صغار له سبع سنين وثمان سنين هذا ما يتأدب بمجرد القول ، لو قلت له يا وليدي لا تلعب تر اللعب ما هو بزين تراك إذا لعبت ما تنجح وخلك مهذب وخلك رجال صرخ عليك، يصرخ عليك على طول ما يتأدب ، لكن لو تضربه مرة على يده سطعة واحدة ما ينساها ، ونحن أخبر الناس لما كنا نقرأ يضربوننا ضربا عظيما بالخيزران ، حتى إن اليد تكون زرقاء ولا ينفع بنا إلا هذا ، نعم السائل : أقول الأطفال ما يختلفون على حسب ... الشيخ : إي يختلفون ما في شك كل الناس تختلف، حتى الرجال يختلفون، لكن كونا نقول ما تضربون أحد ما هو بصحيح، هذه تربية سيئة، ولا ينفع بالصبيان إلا الضرب ... لكن كما قلنا لا بد من الشروط.
حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال ( قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني )
القارئ : حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عبد الملك، عن وراد، كاتب المغيرة، عن المغيرة، قال: قال سعد بن عبادة: ( لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني ) الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( أتعجبون من غيرة سعد ) يعني اعجبوا منها ، الاستفهام هنا بمعنى الأمر ، مثل قوله تعالى : (( فهل أنتم مسلمون )) أي فأسلموا ، لكن قال : ( لأنا أغير منه والله أغير مني ) ، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ، أشد الناس غيرة على المحارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشد منه ربه عز وجل ، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، حرمها لأنه سبحانه وتعالى أغير أحد.
فوائد حديث : ( أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني )
الشيخ : في هذا دليل على أن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ، فإن له أن يضربه يقتله له أن يقتله بدون إنذار لأن هذا ليس من باب دفع الصائل حتى نقول أنذره أولا ولكنه من باب تأديب المعتدي ، وقوله : " غير مصفح " يعني أني أضربه بحد السيف من أجل أن يبتره ويقطعه ، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من سعد بل جعل هذا من مناقبه حيث قال : ( أتعجبون من غيرة سعد ) ، وقد حصل هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل فدخل على أهله فوجد عليهم رجلا يزني بهم والعياذ بالله فأخذ السيف فقده نصفين ، الزوج أخذ السيف فقدّ الرجل نصفين ، ثم ترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله ، قالوا نعم ، أقروا بأن الرجل زنى بامرأته فأخذ عمر السيف وهزه وقال : " إن عادوا فعد " فهذا تطبيق للحديث الذي ذكر ، أما لو رآه على غير هذه الحال مثل أن يراه مختليا بها أو يقبل أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له قتله ولكن له أن يرفعه إلى ولي الأمر ، وإذا صال عليه فله أن يدافعه فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ، نعم
هل للمصلي إذا مر بين يديه رجل فدافعه فأبى أن يقتله ؟
السائل : شيخ من يمر بين يدي ... فالأمر هنا أقل شيء للإستحباب ونحن ... وما وجدنا أحد من المسلمين ... ؟ الشيخ : نعم ، هل قال فليقتله أو فليقاتله ؟ السائل : فليقاتله. الشيخ : يعني يدافعه بشدة وليس له قتله ، وأنا ذكرت لكم من قبل ولكن الظاهر أنك لست بحاضر أن هناك فرقا بين القتال والقتل ، أي نعم ، خالد
من وجد مع امرأته رجلاً يقبلها فلم يملك نفسه فقتله هل يقتل به ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك لو وجد مع امرأته رجلاً يقبلها فلم يملك نفسه فقتله ، يقتل به ؟ الشيخ : والله يحتمل أن يكون هذا شبهة يدرأ بها القصاص، ويحتمل أن نقول لا، القصاص متحتم وإذا كان معذورا عند الله فهو في الآخرة يعذر، أما في الدنيا فلا يعذر، لأنه لم يصل إلى حد يبيح قتله. السائل : تقبيل الزوجة ليس سهل. الشيخ : ليس بسهل لكنه ليس كالزنا ، ليس كالزنا حتى في العرف وفي الذوق وفي الشرع ، نعم
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق )
القارئ : حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: هل لك من إبل ؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها ؟ قال: حمر، قال: فيها من أورق ؟ قال: نعم، قال: فأنى كان ذلك ؟ قال: أراه عرق نزعه، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق ) الشيخ : التعريض يعني أن لا يصرح بالقذف بل يأتي بكلام يدل عليه ولكن ليس بصريح، هذا التعريض، فهذا الأعرابي قال : " إن امرأتي ولدت غلاما أسود " وكأنه هو والمرأة أبيضان، فمن أين جاء الأسود، كأنما يقول: زنى بها رجل أسود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه الحكم من أول الأمر بل أعطاه مقيسا عليه حتى تقتنع نفسه ، وكان أعرابيا والأعراب معروف أنهم يقتنون الإبل، قال : ( هل لك من إبل ؟ ) قال: نعم، قال: ( ما ألوانها ؟ ) قال: حمر، قال: ( هل فيها من أورق ؟ ) الأورق ما لونه بين البياض والسواد يعني أشهب كالورق يعني الفضة، قال : ( فأنى كان ذلك ؟ ) يعني من أين لها أورق وهي حمر قال: " أراه " يعني أظنه، " عرق نزعه "، في رواية : " لعله نزعه عرق"، فقال: ( فلعل ابنك هذا نزعه عرق ) ، فاقتنع الأعرابي. يعني ربما يكون هذا الجمل الأورق ربما يكون له أجداد بعيدون كان لونهم أورق فجاء عليهم، فقال : ابنك هذا أيضا ربما قد يكون له أجداد من قبل أبيه أو أمه كانوا سودا فنزعه عرق، فاقتنع الأعرابي.
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل واضح على إثبات القياس وأنه دليل شرعي والأدلة على القياس كثيرة ، أصل الشريعة الإسلامية يمكن أن نقول كله قياس، لأن من قواعد الشريعة الأساسية أن لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين ، هذا أساس الشريعة الإسلامية، وكل الأمثال التي ضربها الله في القرآن فهي قياس، كل ما وجدت مثل فهو قياس، (( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة )) قياس ، (( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت )) قياس ، وهكذا ، كل مثل فهو قياس إلا ما كان بمعنى صفة ، فما كان بمعنى صفة فليس قياسا ، مثل قوله تعالى : (( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار )) فإن مثل هنا بمعنى صفة، يعني صفتها كذا وكذا ، نعم
إذا رأى الزوج رجلاً يزني بامرأته فقتله وليس عنده دليل هل يقتل ؟
السائل : إذا رأى الزوج رجلاً يزني بامرأته ربما يقتله ... ؟ الشيخ : ما تقولون في هذا الإشكال ؟ هذا الإشكال غير وارد يا ناصر إطلاقا ، لأنه لا يمكن أن نرفع القصاص عنه حتى يثبت ما ادعاه إما بإقرار الرجل كما فعلوا عند عمر بن الخطاب ، إقرار أهل الرجل كما فعلوا عند عمر ، أو بأن مثلا لما قتله أبقاه وقال للزوجة لا تقيمين إن قمت فأنا أقتلك وأتى بشهود ، أو يكون على القول الراجح هناك قرينة تدل على صدق الزوج وعلى أن الفاعل معروف بالشر والفساد فهذه قرينة، وإلا مشكلة ، حتى لو أن أحدا اعتدى عليك في البيت وصال عليك ثم لم يندفع إلا بالقتل فقتلته وادعى أولياؤه أنك قاتل عمدا وأنه لم يصل عليك فأنت إذا لم تأت ببينة تقتل إلا على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام أنه يرجع في هذا إلى القرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالصلاح فإننا نقبل قول القاتل.
السائل : هل يجوز للإنسان أن يمس خاصرة بناته ؟ الشيخ : الطعن ما هو مصافحة ، إن شاء الله إذا انتهت الصلاة أصافحك على هذا الوجه السائل : ... الشيخ : حتى المسك ، شلون يعني ؟ المسك مصافحة مع عضدك مع ذراعك السائل : مس المحارم يا شيخ في أي ، هل يجوز للإنسان أن يمس خاصرة ابنته ؟ الشيخ : إي نعم ، ما في شيء ، لأن الخاصرة فوق العورة ، ثم إن المس أيضا غير اللكز ، اللاكز غضبان يريد التأديب ، ما هو الذي تريد لكن يجي واحد يمسح الخواصر ما ندري والله بحاله ، فرق بين واحد يمسك الخاصرة يبدا يمسحه ويقول والله خاصرة طيبة ، وبين واحد يلكز الخاصرة ، بينهما فرق عظيم ، نعم
ذكرت أن الإنسان لا يجوز أن يقيم الحد على ولده ولكن هل يؤدبه إذا زنى ؟
السائل : ذكرنا أن الأب لا يقيم حد الزنا على ولده، ولكن له أن يؤدبه إذا زنى ؟ الشيخ : له ، إي نعم. السائل : لكن لا يبلغ به الحد ؟ الشيخ : يكون تعزيرا ، هذا إذا أراد الستر عليه، أما إذا أراد أن يؤدبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز. السائل : لا يبلغ به الحد ؟ الشيخ : نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) الشيخ : قوله باب كم التعزير والأدب يجب أن نعلم ما معنى التعزير ، التعزير يطلق بمعنى النصرة ويطلق بمعنى التأديب ، فمن إطلاقه بمعنى النصرة قوله تعالى : (( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه )) أي تنصروه ، ومن الإطلاق بمعنى التعزير ما شاع عند أهل العلم ، التعزير هو التأديب وقول المؤلف : " والأدب " من باب عطف المثل على مثله ، كقول الشاعر : فألفا قولها كذبا ومينا. وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجب أو مستحب أو يرجع فيه إلى المصلحة ؟ فيها أقوال ثلاثة ، قول أنه مستحب ، وقول أنه واجب وأنه يجب على الإمام أن يعزر في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ، والقول الثاني أنه يرجع فيه إلى المصلحة، وهذا القول هو الصحيح ، فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر وجب ، وإذا اقتضت المصلحة أن لا يعزر امتنع التعزير ، وإذا تساوى الأمران فليستخر الله عز وجل هل يعزر أو لا ، وإذا كان التعزير هو الأدب فقد قال العلماء إنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليها ، والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم، فترك الواجب يعزر ويكرر التعزير عليه حتى يقوم الإنسان بالواجب لأن المقصود إصلاح الحال ، والمحرم لا يكرر التعزير عليه يكتفى بما حصل ، اللهم إلا أن تعود المعصية مرة أخرى ، أما ما فيه الكفارة فإنه لا يعزر عليه اكتفاء بالكفارة ، وما فيه الحد لا يعزر عليه اكتفاء بالحد ، وكذلك القصاص لا يعزر عليه اكتفاء بالقصاص. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد ) فقوله : ( لا يجلد ) خبر بمعنى النهي ، وقوله : ( إلا في حد ) ، اختلف العلماء في المراد بالحد فقيل إنه العقوبة ، لأن الحد يطلق على العقوبة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف بمحضر من الصحابة قال : ( أخف الحدود ثمانون ) ، وقيل المراد بالحد محارم الله يعني لا يجلد فوق عشر أسواط إلا في المحارم ، أما ما كان للتأديب على أمر عادي فإنه لا يجلد فوق عشرة أسواط ، والفرق بين القولين ظاهر، فلو أن رجلا أمسك برجل وضربه أو أخذ ماله أو ما أشبه ذلك، أو أمسك بامرأة وقبلها وفعل كل شيء إلا الجماع ، فإذا قلنا المراد بالحدود محارم الله جاز أن نعزر هذا الرجل الذي فعل بالمرأة ما فعل إلى ثمانين جلدة أو تسعين جلدة لماذا ؟ لأنه أتى محرما من محارم الله ، هذا إذا قلنا بأن الحدود هي المحارم ، أما إذا قلنا بأن الحدود هي العقوبات فإن هذا الرجل الذي فعل بالمرأة ما فعل لا نجلده إلا تسع جلدات أو عشر جلدات على القول الثاني ، والصحيح أن المراد بالحدود محارم الله فما كان من مخالفات عادية فإنه لا يتجاوز فيه عشر جلدات ، وما كان من مخالفات شرعية فإنه لا بد أن يجلد جلدا يحصل به التعزير، ومن المعلوم أننا لو عزرنا الرجل الذي فعل بالمرأة ما فعل كما ذكرت لكم لو جلدناه عشر مرات ، فإن هذا لا يحصل به التأديب ، أليس كذلك ؟ بل سيخرج ويفعل بامرأة أخرى ، عشر جلدات ما تهم عنده ، أما الأمور العادية فإنه يجلد عليها إلى تسع مرات إلى عشر مرات ولا يزاد ، مثل لو إنسان قال لابنه : يا بني اجلس في المجلس ، وإذا استأذن أحد فأذن له فسمع الابن جلبة في السوق صبيانا يعلبون كرة فخرج إليهم وترك المجلس ، ثم جاء والده ليضربه ماذا نقول له ؟ لا تتعدى عشر أسواط.
حدثنا عمر بن علي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا مسلم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله )
حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيراً حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تجلدوا فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله )
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة أن أباهريرة رضي الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال : لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا ) تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .