تتمة شرح باب : قول الله تعالى : (( أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الظلمون )) .
الشيخ : أو كانت العين المقلوعة ليست جميلة وعين القالع جميلة ، هل تقلع عين القالع وهي أقوى نظرا وأجمل منظرا ؟ نعم تقلع ، كما أننا نقتل الشاب بالشيخ ، والعالم بالجاهل ، (( والأنف بالأنف )) أيضا يؤخذ الأنف بالأنف ، يشترط المماثلة في إيش ؟ في الموضع ، لا الأنف بالأنف لا يختلف ، طيب إذًا لا يختلف ، لكن يشترط الأمن من الحيف بأن يكون قطع الأنف من المارن من مارن الأنف ، مارن الأنف هو ما لان منه ، هذا مارن الأنف ما لان منه ، فإن قطعه من فوق من العظم فإنه لا يقتص منه ، قالوا : لأننا لا نأمن من الحيف ، ولكن كلامهم رحمهم الله في وقتهم ، أما وقتنا الآن فإنه يمكن القصاص حتى من العظام ، عرفتم ، فإذا كان الشرط هو إمكان القصاص بلا حيف فهذا ممكن الآن حتى من العظام ، ولكن هل يؤخذ بالنسبة أو بالمساحة ؟ بالنسبة لا بالمساحة ، لأن أنف الجاني قد يكون صغيرا ، وأنف المجني عليه قد يكون كبيرا ، فلو اعتبرنا المساحة لقضينا على أنف الجاني كله ، أليس كذلك ؟ فإذا أخذناه بالنسبة وقلنا : ما الذي فقد من أنف الجاني ؟ قالوا النصف نأخذ من أنف المجني عليه النصف ، طيب (( الأذن بالأذن )) يعني تؤخذ الأذن بالأذن فيشترط الشرط الأول للجميع أن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس ، يشترط المماثلة في الموضع أو لا ؟ يشترط ، الشرط الثالث : الأمن من الحيف ، (( السن بالسن )) يشترط المماثلة في الاسم والموضع ، ويشترط الأمن من الحيف ، ويشترط كذلك أن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس ، كم السنون يا عليان ؟ اثنان وثلاثون الأضراس والأسنان ؟ صحيح ؟ طيب ، إذن الضرس يؤخذ بالضرس ، الرباعية بالرباعية ، الثنية بالثنية ، النواجذ بالنواجذ ، الأنياب بالأنياب ، وهكذا كل واحد يؤخذ بمثله ، (( والجروح قصاص )) الجروح قصاص ولم يقل الجرح بالجرح بل قال الجروح قصاص ، ليفيد بأنه لا بد أن يمكن القصاص من الجرح لأن الجرح ليس شيئا محددا ، قد يكون جرح يكشط الجلد كله ، وقد يكون جرحا بسيطا لا يكشط إلا شيئا قليلا ، ولكن هل يشترط في الجروح أن تنتهي إلى عظم ؟ نعم ، قال الفقهاء رحمهم الله يشترط للقصاص في الجروح أن ينتهي الجرح إلى عظم ، لأنه هذا الذي يمكن أن يقتص منه ، أما إذا كان جرحا يشق الجلد أو اللحم ولا يصل إلى العظم فلا قصاص فيه ، قالوا لأنه لا يمكن الأمن من الحيف ، وهذا كما قلتم لكم آنفا في عهدهم وفي عصرهم أما الآن فإن الأمر ممكن ، يستطيعون القياس بكل دقة ، وعلى هذا فمتى أمكن القصاص بالجروح وجب القصاص إلا أن يسقطه من له الحق ، قال تعالى : (( فمن تصدق به فهو كفارة له )) يعني من بذله عن طيب نفس ومكن المجني عليه أو أولياءه من أن يستوفوا حقهم فهو كفارة له عن إيش ؟ عن جنايته التي جنى ، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) من لم يحكم عام ، كل من لم يحكم بما أنزل الله فإنه ظالم ، وهنا ذكر الله وصف الظلم في هذا المقام ، لأن المقام فيه مقاصة دفع ظلم بعدل ، وقد يكون هذا العدل ظلما فإن المقتص الذي قد جني عليه ربما يغار ويكون في قلبه حقد فيتعدى ما حدد له ، فلهذا قال : (( فأولئك هم الظالمون ))
الشيخ : وهل الظلم هنا ظلم الكفر أو ظلم دون ظلم ؟ فيه خلاف بين العلماء : منهم من قال إنه ظلم الكفر ومنهم من قال إنه ظلم دون ظلم يعني ظلم دون الكفر ، وهو مبني على أن الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل لمن لم يحكم بما أنزل هل هي أوصاف لموصوف واحد ، أو أوصاف لموصوفين ذوي عدد ؟ فمن العلماء من قال إنها أوصاف لموصوف واحد ، لأن كل كافر ظالم قال الله تعالى : (( والكافرون هم الظالمون )) ، وكل كافر فاسق قال الله تعالى : (( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها )) وعلى هذا فالكافر نسميه ظالما ونسميه فاسقا وكل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مطلقا.
فائدة : من لم يحكم بما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام .
الشيخ : لكن هذا القول ضعيف ، والصواب أن من لم يحكم بما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : من استبدل حكم الله بغيره ، فهذا كافر ، ومن هذا من يضع القوانين الوضعية للحكم بها بين الناس بدلا عن الأحكام الشرعية فهذا كافر ، حتى لو صلى وصام فإنه كافر ، لأن شريعة الله لا تتبعض ، من كفر ببعضها وآمن ببعضها فهو كافر بالجميع ، قال الله تعالى لبني إسرائيل : (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون )) الثاني : أن يحكم بغير ما أنزل الله لا استبدالا عن شرع الله بغيره ولكن لأنه ظالم ، يحب العدوان ، فيحكم بغير ما أنزل الله لأنه صاحب ظلم وعدوان ، يعرف أن هذا حرام وهو مقتنع أنه حرام لكن يحكم به عدوانا وظلما فهذا لا يكفر ولكنه ظالم. القسم الثالث : أن يحكم بغير ما أنزل الله لا ظلما وحبا للعدوان ولكن هوى في نفسه ، كأن يتخاصم عنده رجلان أحدهما صديق له أو قريب له فيحكم له بغير ما أنزل الله ، لا محبة للعدوان على المحكوم عليه وظلمه ولكن محبة لصاحبه أو صديقه أو قريبه فهذا نصفه بأنه فاسق ، لخروجه عن حكم الله. وليعلم أن القسم الأول الذي قلنا إنه كافر من حكم به لا بد أن نقيم عليه الحجة ، ونقول : إن هذا مخالف لشريعة الله ، وذلك لأن كثيرا من حكام المسلمين اليوم إن لم نقل أكثرهم يجهلون بالأحكام الشرعية ويكون عندهم بطانة سوء تموه عليهم وتخدعهم وتقول هذا لا ينافي الشرع ، أو يقولون : إن باب المعاملات يرجع إلى رأي الحاكم واجتهاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ، وما أشبه ذلك من التمويهات ، فيأتي الحاكم الذي له السلطة فيضع هذا القانون بناء على إيش ؟ بناء على فتوى المفتي الذي غره ، وأنا أذكر وكثير منكم يذكر لما بدأت الاشتراكية في الدول العربية تظهر وهي مبدأ مبني على الظلم وقد أفلست ولله الحمد الاشتراكية وأفلس من قررها وانهدمت إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى ، لما بدأت هذه الفكرة صار بعض العلماء الذين يشار إليهم أنهم علماء ولكنهم علماء دولة ، وعلماء الدولة علماء سوء في الغالب ، لأن العلماء : علماء دولة وعلماء أمة وعلماء ملة ، صاروا يستنتجون من الآيات الكريمة ومن الأحاديث ما يعززون به هذا المبدأ فيتبعون ما تشابه من القرآن ، يقولون إن الله قال : (( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء )) أي فيما رزقناكم ، لا فضل لأحدكم على الآخر ، وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار ) ، وأنه قال : ( من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها ) وأتوا بنصوص متشابهة ، فقد يأتي الحاكم بناء على ما عنده من الجهل ويصدق هؤلاء العلماء فيضع القانون بناء على فتوى هؤلاء العلماء ، وحينئذ ربما يكون معذورا لكن إذا بين له الحق وقيل هذا تلبيس من هؤلاء ، وليس عندهم علم ، وكل ما احتجوا به فهو حجة عليهم لأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قعد قاعدة مفيدة ، قال : " كل نص صحيح يستدل به مبطل على باطله فهو حجة عليه وليس له ، وقال : أنا مستعد لأن أثبت هذا " ، ذكر هذا في مقدمة كتابه العقل والنقل، الذي يسمى درأ تعارض العقل والنقل ، ووجه ما قاله رحمه الله أن الذي يستدل بنص صحيح على باطل لا بد أن يكون في هذا النص ما يشير إلى الحكم ، والحكم الذي يدل عليه النص لا يمكن أن يكون باطلا ، إذن فلا بد أن يكون صحيحا منقلبا على من احتج به ، الخلاصة أن الأوصاف الثلاثة التي في آية المائدة وهي من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ ، سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ أبدا ، وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بهذه الأوصاف الثلاثة ، والصحيح أنها تتنزل على أحوال ، وليست أوصافا لموصوف واحد.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة )
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة ) الشيخ : عندنا المارق من الدين ، نسخة ، نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث الشاهد منه قوله : ( النفس بالنفس ) فإنه مطابق للآية الكريمة (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) ، وفيه : ( الثيب الزاني ) وسبق أن الثيب الزاني يرجم ، وفيه ( المارق من الدين أو المفارق لدينه التارك الجماعة ) وفي نسخة : ( للجماعة ) ، فهل هذان وصفان لموصوف واحد وأن المراد بمفارقة الجماعة أي في الدين ، ويكون معنى التارك لدينه المرتد فيقتل ما لم يتب ، أو أن التارك لدينه والمفارق للجماعة وصفان لموصوفين ، ويكون المراد بالمفارق للجماعة من خرج على الإسلام وشاق المسلمين فإنه يجوز قتاله ، ولكن الأول أصح أن المراد بالتارك للجماعة المفارق للدين ، لأن من فارق الدين فقد ترك الجماعة ، وقوله : ( يشهد أن لا إله إلا الله ) الوصف هنا يسمونه صفة كاشفة ، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو المسلم ولا يكون مسلما إلا بذلك ، فهو كقوله تعالى : (( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم )) فإن ربنا الذي خلقنا هو الله عز وجل ، نعم السائل : بعد ما كان ... كيف يتم ... الشيخ : يعني يقول إن المارق من الدين هو التارك للجماعة ، وتركه للجماعة يعني خروجه من دينه السائل : ... الشيخ : آه طيب ، تكون على تقدير أو ، نعم السائل : ... الشيخ : سبق الكلام عليه ، نعم
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه ( أن يهودياً قتل جاريةً على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين )
القارئ : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر ، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق ، فقال : أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها : أن لا ، ثم قال الثانية فأشارت برأسها : أن لا ، ثم سألها الثالثة ، فأشارت برأسها : أن نعم ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ) الشيخ : سبق الكلام عن هذا.
حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة ( أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنما أحلت لي ساعةً من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ) وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل قال بعضهم عن أبي نعيم القتل وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل
القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا ، وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة: ( أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي ، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام ، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يودى وإما أن يقاد ، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال : اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتبوا لأبي شاه ، ثم قام رجل من قريش ، فقال: يا رسول الله ، إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر ) وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم : عن أبي نعيم ( القتل ) وقال عبيد الله : ( إما أن يقاد أهل القتيل ) الشيخ : يقول : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين " يعني بما يختار منهما ، والنظران هما القصاص أو الدية ، والمخير أولياء المقتول ، يقال لهم هل تحبون أن نقتل قاتل صاحبكم أو أن تأخذوا الدية ، فيخيرون ، وهل هذا التخيير تشهي أم لمصلحة ؟ هو في الأصل تشهي ، لكن ينبغي أن ينظر فيما يترتب على القصاص ، إذا كان يترتب عليه شر كبير فالأولى أن لا يقتصوا بل يأخذوا الدية ، وإن كان الأمر بالعكس فالأولى أن يقتصوا ، وإن تساوى الأمران فالخير أخذ الدية لأن فيه إبقاء للنفس ، وربما يمن الله عليه بالهداية ويهتدي ، وأما بقية الحديث فقد مر علينا مرارا ، ومضمونه أن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وهم الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم لهم ، فحبس الله الفيل في مكان يقال له المغمس ، ثم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة تضرب الرجل منهم على رأسه وتخرج من دبره والعياذ بالله حتى جعلهم كعصف مأكول أي كالزرع الذي أكلته البهائم ، يعني أنهم صاروا قطعا قطعا ، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين أي جعل لهم السلطة عليها بدخولها محاربين ، ولهذا كان القول الصحيح أن مكة فتحت عنوة بالسيف ، ففتحها النبي عليه الصلاة والسلام وأحلها له ، لكن أحلها ساعة من نهار وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر ، الذي هو وقت الفتح وبعد ذلك عادت حرمتها كما كانت حراما قبل الفتح ، وقوله : ( لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ) الشوك معروف ، والاختلاء معناه الحش ، يعني لا يحش حشيشها ولو كان ذا شوك ، ولا يعضد شجرها يعني لا يقطع ، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد يعني إلا من يطلب صاحبها ، فلو وجدت لقطة في مكة فلا تأخذها إلا إذا كنت تريد أن تنشدها مدى الدهر ، أو تسلمها لولي الأمر ، ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) هذا هو الشاهد من الحديث ، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني إن شاء قتل وإن شاء أخذ كما قال : ( إما أن يودى ) يعني أن تؤدى إليه الدية ( وإما أن يقاد ) يعني وإما أن يقاد له فيقتص من القاتل ، فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اكتبوا لأبي شاه ) ، طلب أن يكتب هذا الحديث الذي سمعه لأنه أعجبه فقال : ( اكتبوا لأبي شاه ) فكتبوا له ، وفي هذا دليل على جواز كتابة الحديث ، وما ورد عن بعض السلف من كراهة كتابة الحديث خوفا من أن يختلط بكتاب الله قد زال ، فهذا أبو شاه أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له ، وكان عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب الحديث كما قال أبو هريرة : " لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب " ، ولما قال عليه الصلاة والسلام : ( لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ) قال رجل من قريش وهنا مبهم ، ويحتمل أن إبهامه بسبب نسيان الراوي له ، وإلا فإنه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول إلا الإذخر فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا ، فقال : ( إلا الإذخر ) الإذخر نبت معروف في الحجاز يجعل في البيوت ويجعل في القبور ، في بيوت الأحياء وبيوت الأموات ، أما بيوت الأحياء فإنه يجعل بين الجريد حتى يمنع الطين من التساقط ، في السقف إذا سقف وضع الجريد ثم يوضع هذا الإذخر لئلا يتساقط الطين من خلال الجريد ، وأما في القبور فإنه إذا صف اللبن على الميت فإن ما بين اللبنات يوضع فيه هذا الإذخر لئلا ينهال التراب على الميت فهذه حاجة ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم : ( إلا الإذخر ) فاستثنى ، بعد أن خطب وأتم خطبته استثنى ، فيستفاد منه القول الصحيح أن الاستثناء يجوز ولو لم ينوه المستثني إلا بعد فراغ المستثنى منه بل ويجوز الانقطاع بينهما إذا كان الكلام متصلا ، كما في هذا الحديث نعم
في هذا الحديث دليل على أن الإستثناء يجوز و لولم ينويه المستثني من بداية كلامه ومر معنا أن الإستثناء في الحلف لا يجوز فيه الإنفصال فهل هناك فرق ؟
السائل : ... بمشيئة الله الشيخ : كيف الاستثناء بمشيئة الله ؟ السائل : ... إن شاء الله فهذا استثناء بمشيئة الله ... الشيخ : لا فرق ، والكلام هذا الكلام يعتبر متصلا بعضه ببعض أم لا ؟ يعتبر متصلا ، يعني بمعنى أنه يصح وإن كان هذا الانفصال لأن الكلام واحد ، ولهذا اشترطنا أن يكون الكلام واحدا ، أما لو انقطع الكلام ثم مضى مدة طويلة فإنه لا يصح الاستثناء ، وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : (( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله )) أنه يستثني ولو بعد شهر، فلعله أراد أنه إذا استثنى ولو بعد شهر يرتفع عنه الإثم فقط ، نعم ، وينبغي أن نعلم مسألة مهمة وهي أن اختلاف الصورة لا يعني اختلاف الحكم ، الكلام على المعنى ، فالذي يقول هذا في مشيئة الله ما اعتبر إلا الصورة فقط لكن المعنى هو هو ، الكلام على أن الكلام يصح ويتركب بعضه مع بعض ولو مع الانفصال ولو لم ينوه إلا بعد تمام المستثنى منه كما في هذا الحديث ، نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) إلى هذه الآية (( فمن عفي له من أخيه شيء )) قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : ((كتب عليكم القصاص في القتلى )) إلى هذه الآية (( فمن عفي له من أخيه شيء )) قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال: (( فاتباع بالمعروف )) أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان ) الشيخ : نعم ، هذا سبق الكلام عليه أيضا ، وبينا أن هذا من نعمة الله حيث قال الله تعالى في آية القصاص : (( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة )) تخفيف باعتبار شريعة اليهود ، ورحمة باعتبار شريعة النصارى ، لأن النصارى لا قصاص عندهم ، واليهود يتحتم القصاص عندهم وهذه الشريعة بين بين ، تخفيف عن شريعة اليهود ، ورحمة عن شريعة النصارى ، لأنه قد لا يشفي النفوس إلا قتل الجاني ، لو يعطوا ملايين الدنيا ما قبلوا فكان من رحمة الله بهم أن أباح لهم القصاص ، نعم
السائل : ... الشيخ : أيش رأيك ؟ الجاني ليس له أنف فقطع أنف إنسان ، نقطع يده التي قطعت حتى لا يقطع مرة أخرى تمام ؟ وش تقولون ؟ ههه لا يا شيخ هذا غلط يا ، سبق لنا أظن البارحة أو قبل البارحة ، قلنا يشترط للقصاص المماثلة في الاسم والموضع. السائل : ... الشيخ : طيب إذا صار مذكور ليش ، إذا كان الجاني ليس له أنف وقد قطع أنف رجل ما في إلا الدية. السائل : ... الشيخ : عليه الدية السائل : ما يرضى صاحبه الشيخ : ما له إلا الدية ، لكن إذا عرف هذا بالفساد يعني مثلا يقول عن نفسه أنا ما لي أنف نقطع انوف الناس والمال عندي كثير نعطيهم أموال هذا ... حبسه ، نعم حسن السائل : ... الشيخ : ذكرناها أمس ، نعم سائل آخر : ... يعني حبس وهو معلوم قطعا أنه القاتل ... الرشوة والواسطات يبقى هذا الرجل فترة طويلة حتى يتعب أولياء المقتول ... ؟ الشيخ : هذا عندكم اسأل علماءكم عنه ، نعم
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه )
القارئ : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ) الشيخ : هؤلاء أبعض الناس إلى الله ، الملحد في الحرم والإلحاد في اللغة الميل ، والمراد بالإلحاد الميل عن شريعة الله هنا ، والثاني مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، يعني من عدل بالمسلمين إلى طريق الجاهلية ، ومن ذلك أن يعدل بهم عن حكم الله إلى حكم الطواغيت والقوانين ، فإن الله تعالى سمى كل ما عدا الحكم الإسلامي سماه حكم جاهلية فقال : (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )) والثالث الذي يطلب دم امرئ بغير حق ليقتله .
الشيخ : وفي هذا الحديث إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأنها تتفاوت فيبغض أحدا أكثر من أحد ، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الحديث وأمثاله إجراؤه على ظاهره وهو أنه بغض حقيقي ، لكنه ليس كبغضنا نحن ، نحن إذا أبغضنا أحدا تألمنا وتقززنا وكرهنا هذا الشيء، ولم ينبسط الرجل ولا ينشرح صدره ، وأما الله عز وجل فليس كذلك بغضه يليق بجلاله وعظمته ، وهذا هو الواجب علينا أن نجري نصوص الكتاب والسنة في صفات الله على ظاهرها لأن الله أعلم بنفسه وهو سبحانه وتعالى أصدق قولا من غيره وأحسن حديثا من غيره وهو سبحانه وتعالى يحب لعباده الهداية ، لا يمكن أن يضلهم وأن يذكر لهم ما ليس بواقع ، نعم
السائل : أحسن الله إليك ، ملحد بالحرم خاص بالحرم ؟ الشيخ : إي نعم ، خاص بالحرم ، لأن الحرم قال الله فيه : (( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )). السائل : لو ألحد في مكان غير الحرم ما يكون واقعا عليه ... ؟ الشيخ : لا ما يصدق عليه هذا ، نعم
هل شرط القصاص أن تستوي الأعضاء في الصحة والكمال يشمل الأعضاء كلها ؟
السائل : اشترطنا الاستواء في الصحة والكمال في العين كذلك ... ؟ الشيخ : كلها يشترط فيها ، إلا أن الشلاء إذا قطع أذن رجل شلاء فإنها تقطع أذنه ، لأن شلل الأذن لا يؤثر شيئا إذ إن من عادة الأذن أن لا يستطيع الإنسان الحركة بها ، ما أدري عن بعض الناس يقولون يستطيع أن يحرك أذنه ؟ أنا أما أستطيع ، إذا أردت أن أحرك أذني كل الرأس يتحرك ، هل تستطيع يا هداية الله ؟ الطالب : بعض الناس ... الشيخ : بعض الناس يحرك أذنه ؟! عجيب ، أنا ما رأيت أحدا يحرك أذنه ، أنت رأيته ؟ سبحان الله ، هكذا ؟ أنت شاهدته ؟ الحيوانات غير البني آدم يا شيخ ، الحيوانات تصفق بها تصفيق ، آدمي ؟ ... حرك ، هذا نادر ذا ، وأيضا استواؤهما في الصحة والكمال المعنى يا جماعة أن لا تكون طرف الجاني أكمل ، هذا المعنى ، ولو كان طرف الجاني أقل اقتص منه ، نعم
حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة هزم المشركون يوم أحد ح و حدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ( صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة أبي أبي فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف )
القارئ : حدثنا فروة بن أبي المغراء ، حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : ( هزم المشركون يوم أحد ) وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء يعني الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( صرخ إبليس يوم أحد في الناس : يا عباد الله أخراكم ، فرجعت أولاهم على أخراهم ، حتى قتلوا اليمان فقال حذيفة : أبي أبي ، فقتلوه فقال حذيفة : غفر الله لكم ، قال : وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف ) الشيخ : الشاهد من هذا أن حذيفة رضي الله عنه تصدق بديته على المسلمين ولم يأخذ منهم شيئا ، شف عندك في الشرح ؟
القارئ : " فقال حذيفة غفر الله لكم ، استدل به من قال : إن ديته وجبت على من حضر ، لأن معنى قوله : غفر الله لكم عفوت عنكم ، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق له أن يطالب فيه ، وقد أخرج أبو إسحاق الفزاري في السنن عن الأوزاعي عن الزهري قال : أخطأ المسلمون بأبي حذيفة يوم أحد حتى قتلوه ، فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فزاده عنده خيرا ووداه من عنده ، وهذه الزيادة ترد قول من حمل قوله : فلم يزل في حذيفة منها بقية خير على الحزن على أبيه ، وقد أوضحت الرد عليه في باب : من حنث ناسيا ، ويؤخذ منها أيضا التعقب على المحب الطبري حيث قال : حمل البخاري قول حذيفة غفر الله لكم على العفو عن الضمان وليس بصريح ، فيجاب بأن البخاري أشار بهذا الذي هو غير صريح إلى ما ورد صريحا ، وإن كان ليس على شرطه فإنه يؤيد ما ذهب إليه " الشيخ : على كل حال العفو عن الخطأ بعد الموت لا بأس به ، يعني معناه أن الورثة لو عفوا عن الخطأ فلا بأس ، قال الله تعالى : (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا )) ، فإذا عفوا وتصدقوا فلا مانع ، لكن لا بد أن يكون من جميع الورثة ، فإن عفا بعضهم دون بعض فمن عفى سقط حقه ومن لم يعف فله الحق أن يأخذ بحقه ، نعم
باب : قول الله تعالى : (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدوا لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما )) .
القارئ : باب قول الله تعالى : (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما )) الشيخ : كأن المؤلف لم ير حديثا على شرطه فأتى بالآية ، قال الله تعالى : (( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ )) النفي هنا نفي للكينونة شرعا لا قدرا ، وذلك لأن المؤمن قد يقتل المؤمن عمدا ، ولكنه لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله ، وقوله : (( إلا خطأ )) الخطأ يكون خطأ في القصد وخطأ في الآلة ، أما الخطأ في القصد فأن يرمي بآلة قاتلة لكنه لا يريد المقتول مثل أن يريد طيرا أو غرضا فيصيب آدميا معصوما فهذا خطأ ، وأما الخطأ في الآلة فأن تكون الآلة لا تقتل غالبا مثل أن يضربه بعصا سوط صغير فيهلك بذلك فهذا خطأ ، إذن الخطأ نوعان : خطأ في القصد وخطأ في الآلة ، (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )) يعني فعليه تحرير رقبة مؤمنة يعني إعتاق رقبة مؤمنة ، وهذا لله ، (( ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا )) وهذا لأولياء المقتول ، والمراد بأهله هنا ورثته ، فهم يرثون الدية كما يرثون بقية المال ، (( إلا أن يصدقوا )) إذن من قتل مؤمنا خطأ فعليه شيئان : كفارة لمن ؟ لله والثاني : دية لأولياء المقتول أي لورثته ، (( إلا أن يصدقوا )) طيب فإن تصدقوا بها فهل تبقى الكفارة ؟ نعم ، لأن الكفارة لله ، فإذا عفا أولياء المقتول عن الدية بقي حق الله عز وجل وهي الكفارة ، (( فإن كان من قوم عدوا لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )) يعني ولا دية إن كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فعلينا الكفارة دون الدية ، كيف ؟ يعني رجل مؤمن أبواه كافران عدوان لنا محاربان ، قتله رجل خطأ فعلى القاتل الكفارة وليس عليه دية ، لماذا ؟ لأننا لو أعطينا عدونا الدية لهذا الرجل لاستعانوا بها على قتالنا فلا يعطى شيئا ، هذا هو معنى الآية وهو ظاهرها ، وقال بعض العلماء : إن هذا يعني الرجل يكون في صف الكفار وهو مؤمن فيقتل ..