باب : المعدن جبار والبئر جبار
تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس .)
فالجواب أن نقول : إن الشرع أوجب فيه الخمس يصرف مصرف الزكاة لسهولة الحصول عليه ، ربما لا يخسر الإنسان عشرة دراهم ويحصل ملايين ، لكن الحبوب والثمار يتعب عليها ستة أشهر أو خمس أشهر أو ثلاثة أشهر يتعب عليها ، بخلاف الركاز ، ولهذا زادت حصته في الزكاة ، طيب، هذه المسألة ، فنحن نرى أن الاحتياط أن يصرف مصرف الزكاة ، لأننا إذا صرفناه مصرف الزكاة فقد صرفناه في أهل الفيء ، لكن لو صرفناه في الفيء عموما قلنا تبنى منه المساجد وتبنى منه الجسور ، وتصلح به الطرق ، وهكذا ، نعم
2 - تتمة شرح الحديث : حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس .) أستمع حفظ
لو أن إنساناً وجد ركازاً فخشي إن أعطى خمسه للمسلمين أخذوه كله ؟
الشيخ : ما هم بآخذين كل الركاز.
السائل : ربما يأخذونه ، بعض الدول ربما لو وجد يقول هذا ... أنت وجدته والدولة محيطة عليه
الشيخ : لكن في ملكي.
السائل : لو مثلا رحت الآن في الأماكن الأثرية ، وجده في الأماكن الأثرية ؟
الشيخ : لا الأماكن الأثرية ما له حق أن يأخذه ، شف الآن لو مثلا هذا الركاز لو وجده شخص في بيته وأنا قد استأجرته ليحفر هذا الركاز فهو لي ، وإن استأجرته ليحفر لي بئرا ولكن عثر على هذا الركاز فهو له ، أما الأماكن الأثرية فما يمكن الاعتداء عليها من سائر الناس
السائل : الأرض له مثلا ... يكون فيها مكان أثري فوجده الركاز هذا ...
الشيخ : فهو له ويعطي الخمس
السائل : يمكن يأخذوه ... فهل يبلغهم أو ...
الشيخ : ما دام رجحنا أنه يصرف مصرف الزكاة فالحمد لله ، يصرفه مصرف الزكاة وينتهي ، نعم
ألا تدل " ال " في الخمس على أن المراد به لبيت المال ؟
الشيخ : نقول لأن أل للعهد الذهني ، والمعروف أن الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف للفيء كما قال تعالى : (( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ))
السائل : القول الثاني ؟
الشيخ : القول الثاني أحوط
السائل : الدليل ...
الشيخ : الدليل أن الرسول أوجب الخمس فيه ، ونحن نعرف أن الأموال التي لله تصرف مصرف الصدقة والزكاة ، نعم
من يقوم بمشروع ويشترط عليه صاحب الأرض إن وجد شيئاً فهو له هل يصح هذا الشرط ؟
الشيخ : أي ما فيه شيء ، لا بأس به ، لأنه ملكه لأن الأرض يشمل العقد عليها كل ما فيها إلا المودع ، المودع فيها مثل الكنز لا يدخل في البيع
السائل : يعني ما يجوز لصاحب الأرض ...
الشيخ : ما يدخل في البيع لماذا ؟ لأنه هو الذي وجده
السائل : ما هو بيع أنا ... المشروع بأبني جسر اشترطت على من ينفذ الجسر هذا عند الحفر ما يوجد تحت الحفر فهو للدولة أو لصاحب الأرض
الشيخ : لا بأس ، إذا التزم بهذا ما في مانع ، أي لا بأس
من استأجر إنسان في النخيل وحصل له شيئ ؟
الشيخ : هذه مثل البئر إن كان صغيرا بغير إذن وليه فهو ضامن ، وإن كان بالغا عاقلا فإنه ليس بضامن ، أي مثل البئر ، إلا إذا كانت النخلة مثل ما نقول نحن : هتيانة بمعنى البالية ولا أخبره فهو ضامن
السائل : ... البهيمة إذا اكلت الزرع في النهار نقول ما عليها ضمان ولكن هل نقول عليها ضمان أو على صاحبها ضمان من باب ال... الوضعي
الشيخ : أيش ال... الوضعي ؟
السائل : السكران إذا أتلف شيء
الشيخ : لا لا ، لأن السكران عند كثير من العلماء مكلف ، لأن السكر هذا حرام ما يعذر به ، هذا ليس خطابا وضعيا بل هو ..
باب : العجماء جبار وقال بن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت إن كان خلفها مترسلا لم يضمن
الشيخ : هذه الآثار التي ذكرها البخاري رحمه الله معلقة ، والمعلق إذا جزم به فهو عنده صحيح ، هذه القاعدة في صحيح البخاري أن المعلق من الأحاديث أو الآثار إذا جزم به فهو صحيح ، سبق معنا العجماء جبار ، أن المراد بالعجماء البهيمة ، والجبار بمعنى الهدر الذي لا ضمان فيه، وسبق لنا أن جناية البهيمة هدر إلا إذا كانت تحت يد متصرف سائق أو قائد أو راكب ، فإذا كانت بيد متصرف ينظر في هذا المتصرف إن فعل ما لا يجوز أو أهمل فيما يجب كان ضامنا وإلا فلا ، هذه هي القاعدة الأساسية في ضمان البهائم ، كذلك أيضا يستثنى من ذلك ما إذا اقتنى دابة معروفة بالصول والعدوان فإن عليه الضمان ، ويستثنى من ذلك ما أتلفت المواشي من الزروع ، في الليل أو في النهار ؟ ما أتلفت في الليل فهو غير مضمون ؟ أي نحن نقول يستثنى يعني يستثنى من الضمان أو عدم الضمان ؟ إذا قلنا يستثنى من الضمان فنقول ما أتلفت في النهار ، لأن على أهل الحوائط حفظها ، وما أتلفت في الليل فهو مضمون على صاحبها ، ذكر آثارا.
قال ابن سيرين : " كانوا لا يضمنون من النفحة " ابن سيرين معروف أنه من التابعين ، ولكن إذا قال التابعي : كانوا ، فهو يعني الصحابة ، وعلى هذا يكون حكم هذا الوقف أنه موقوف " لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان " العنان بالكسر ، النفحة يعني أن تضرب الناقة برجلها أحدا فيموت أو ينكسر أو ما أشبه ذلك ، هذا لا ضمان فيه ، وذلك لأن النفحة ليست باختيار صاحب الناقة ، أما ما كان من رد العنان فإنه يضمن ، يعني مثلا لو كان الراكب يمشي ثم رد عنانها فإنها إذا رد عنانها تقف بغتة فإذا ترتب على ذلك إفساد شيء أو إتلافه فإنه يضمن ، لماذا ؟ لأن هذا من فعله ، ومثل ذلك ما لو رد السيارة إلى الوراء فأتلفت شيئا فإن عليه الضمان ، لأن هذا من تصرفه ، وقال حماد : " لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة " لا تضمن النفحة يعني معناه أن البعير لو نفحت أحدا فإن صاحبها لا يضمن إلا أن ينخس إنسان الدابة ، ينخسها يعني بالعصا يقول فيها هكذا ، فحينئذ إذا نفحت أحدا من أجل ضربته فإنه يضمن ، من ؟ الناخس ، مع أن المتلفة هي الناقة ، لكن هذا يومئ إلى قاعدة معروف عند الفقهاء وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا أن يكون المباشر غير أهل للضمان فالضمان على المتسبب ، هذه القاعدة ، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من ؟ على المباشر إلا إن لم يكن أهل للضمان فيكون على المتسبب ، فهذه الناقة ليست أهلا للضمان ، إذا نخسها ناخس ثم نفحت برجلها ، فهي ليست أهلا للضمان ، لكن الناخس أهل للضمان وهو المتسبب ، ومن ذلك : لو ألقى شخصا بحضرة أسد حتى أكله الأسد فالضمان على الأسد ؟ ليه ، ليس على الأسد لأن الأسد ليس أهلا للضمان فيكون على المتسبب الذي ألقى الرجل في حضرة الأسد ، رجل حفر بئرا فجاء آخر فدفع شخصا فيها فهلك على من ؟ الحافر أو الدافع ؟ على الدافع لأنه هنا مباشر ، الدافع مباشر ، وذاك متسبب ، نعم يقول : وقال حماد : " لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة " ، وقال شريح : " لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها " ، يعني معناه أنه لو أن أحدا نخسها نفحته هي برجلها وضربته فلا ضمان على صاحبها ، لماذا ؟ لأنها نفحت معاقبة لمن نخسها فلا ضمان ، وقال الحكم وحماد : " إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه " المكاري يعني الذي يؤجر بهائمه ، والصورة التي ذكر الحكم وحماد : إذا كان المكاري يسوق الحمار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه ، لكن بشرط أن يكون سوقه للحمار بالمعروف ، فإن كان سوقا شديدا حثيثا فخرت المرأة منه ، فإن عليه الضمان ، أعرفتم ؟
فقوله : إذا ساق يعني سوقا معروفا معتادا لا يخرج عن العادة ، فتخر فلا شيء عليه ، وقال الشعبي : " إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت ، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن " ، هذا كأنه قيد لقول الحكم وحماد ، " إذا ساقها فأتعبها " يعني معناه ساقها سوقا شديدا حتى تعبت ، فخرت أو خر راكبها فعليه الضمان ، وإن كان مترسلا خلفها على العادة فلا ضمان ، وكل هذه مسائل جزئية تعود إلى أصل ذكرناه سابقا وهو التعدي أو التفريط ، فالتعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب ، هذا هو الذي يدور عليه الضمان في هذه المسائل ، شف إيش قال في الشرح ؟
7 - باب : العجماء جبار وقال بن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة وقال شريح لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت إن كان خلفها مترسلا لم يضمن أستمع حفظ
قراءة من الشرح
الشيخ : إذن ممكن أن نأخذ من كلامه قاعدة وهي أن الدابة إذا عاقبت فلا ضمان على صاحبها ، أما إذا عاقبت صاحبها فمعلوم أنه لا ضمان عليها هي ، ليس عليها ضمان ، لو أن صاحبها أجبرها على أن تدخل محلا لا تريده ، كما يوجد في بعض الإبل الآن ، يريد أن تدخل في الحوش وتأبى ، فيضربها ضربا شديدا فتعاقبه ، ماذا تفعل به ؟ ترفسه برجلها ، إذا رفسته برجلها فهل أحد يضمن ؟ لا أحد يضمن ، لأن صاحبها هو الذي أكرهها ، حتى لو فرض أن هذا خادم ليس هو صاحب البعير ولكنه خادم فرفسته فهي مدافعة عن نفسها لا ضمان عليها ولا على صاحبها أيضا ، أي نعم
من جرت العادة عندهم أنهم لا يطلقون مواشيهم فمن يكون الضامن ؟
الشيخ : يعني ما جرت العادة عندهم أنهم لا يطلقون مواشيهم ، بعض العلماء يقول إذا كانت المزارع متصلة بعضها ببعض فلا يمكن أن يطلقها ، لو أطلقها فهو ضامن ، لكن إذا كان في البر بعيد عن المزارع ثم أطلقها لترعى ما أخرجه الله عز وجل من الأرض ثم انعطفت على هذه المزارع فهذا هو الذي فيه الضمان
السائل : ...
الشيخ : هذا لا يحتاج إلى العرف ، لأنه مفرط ، الذي يرسلها بين المزارع يعني ليس شيئا أنبته الله عز وجل هذا متعدي في الحقيقة
السائل : شيء أنبته الله لكن في أوساط مزارع
الشيخ : أوساط المزارع ما يمكن أن يطلقها الإنسان ، نعم
إذا دفع شخص آخر أمام السيارة فدعسته هل الضمان على السائق أم الضمان على الدافع ؟
الشيخ : ما تقولون ؟ يقول دفع شخص آخر في وجه السيارة فدعسته هل الضمان على السائق أو الضمان على الدافع ؟ عندنا الآن متسبب ومباشر ، هذا فيه تفصيل ، نقول : إذا دفعها في وجه السيارة عن قرب بحيث لا يتمكن السائق من التصرف فالضمان على الدافع وذلك لأن الضمان هنا عن المباشر منتفي لا يضمن ، ولهذا لو اندفع الرجل بنفسه أمام السيارة على وجه لا يتمكن السائق من إيقاف السيارة وهو ماش مشيا معتادا فلا ضمان عليه ، فهنا لما تعذر الضمان من قبل المباشر ، إيش ؟ صار الضمان على المتسبب ، ولاحظوا أن هناك قيدا أيضا لا بد منه ، ما لم تكن المباشرة مبينة على السبب ، فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب ، ما لم تكن مبنية على السبب فإن كانت مبنية على السبب فعلى المتسبب ، يعني مثل لو شهد شاهدان على رجل بقتل عمدا فقتل قصاصا ، ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا نحن تعمدنا أن يقتل فشهدنا فالضمان هنا على من ؟ على الشهود ، وذلك لأن المباشرة مبنية على السبب ، لولا شهادة الشهود ما قتل ، نعم
السائل : لو رجل دفع آخر وكان أمام الرجل هذا رجل ثان ودفعه فسقط الثالث ...
الشيخ : دفع رجل آخر على رجل آخر ثم ؟
السائل : ...
الشيخ : الضمان على الأول لأن الثاني ما عنده اختيار ، هذا الثاني بمنزلة الحجر.
السائل : وإذا كان عنده اختيار ؟
الشيخ : إذا كان عنده اختيار فعليه هو ، ولكن هذا بعيد أن يكون عنده اختيار ما دام مدفوعا.
حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
الشيخ : سبق أن هذا الحديث روي بلفظ : ( العجماء جرحها جبار ) ، وبلفظ ثالث : ( العجماء جبار ) ، وكل هذا من باب الرواية بالمعنى ، وقد سبق لنا في المصطلح أن الصحيح جواز رواية الحديث بالمعنى ، ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ ، لأن المعنى فيه اختلاف ، ( العجماء جبار ) أعم من أن يكون جرحا ، لكن جرحها خاص بالجرح ، ( العجماء عقلها جبار ) يعني ضمانها هذا يعم هذا وهذا ، يعم ما كان بالنفح والجرح وغير ذلك ، نعم
11 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) أستمع حفظ
إذا كان في المزارع صاحب المواشي جعل لها شبكاً وخرجت منه هل يضمن ؟
الشيخ : كما سمعنا ، كما سمعت بالأول ، على أهل المزارع حفظها في النهار ، لا الشبوك المانعة ما يمكن تقفز فيها ، إذا كان في مكان تدربت فيه حيواناته على القفز فهو سيحتاط لنفسه ، سيجعل شبكا رفيعا طويلا ، نعم
باب : إثم من قتل ذمياً بغير جرم
حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً )
الشيخ : الترجمة أخص من الدليل ، فهل يعتبر هذا عيبا ؟ الجواب : لا ، لأنه إذا كان الحكم أخص من الدليل فلا بأس به ، لأنه يستدل بالأعم على الأخص ، أما إذا كان الحكم أعم والدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به ، لأنه لا يستدل بالأخص على الأعم ، ولهذا نجد كثيرا في كتب أهل العلم يقول : الدليل أخص من الدعوى ، يعني مثلا إذا قال المدعي هذا حرام ثم استدل بحديث أخص مما قال فإنه لا يسلم له استدلاله ، لكن لو كانت الدعوى الحكم أخص ثم استدل بأعم كان هذا جائزا ، لأن الأعم يشمل جميع الأفراد التي منها هذا الحكم الأخص ، طيب الآن الترجمة : باب إثم من قتل ذميا ، والذمي أخص من المعاهد ، لأن الذمي من عقدنا معه عقد ذمة يقيم في بلدنا بلد الإسلام ونحميه ويسلم لنا الجزية ، والمعاهد ليس كذلك ، المعاهد من بيننا وبينه عهد باحترام الأنفس والأموال كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة ، هؤلاء معاهدون وليسوا ذميين ، إذن يكون الحديث أعم من الترجمة ، فإذا كان من قتل المعاهد ولو لم يكن ذميا يعاقب بهذه العقوبة وهي أنه لا يرح رائحة الجنة فمن قتل الذمي فهو من باب أولى ، نعم
14 - حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ) أستمع حفظ
العمال الكفار الذين يأتون للبلاد المسلمة هل هم ذميون أم معاهدون ؟
الشيخ : هم معاهدون مستأمنون ، أما كونهم معاهدون فهو باعتبار العهد العام بين الأمم المتحدة ، وأما كونهم مستأمنون فلأنهم جاؤوا بأمان بعقد من كفلائهم ، فهم مستأمنون ، والمستأمن والمعاهد حكمهما واحد ، ليسوا ذميين لعدم فرض الجزية ولأنهم غير مقيمين في بلادنا ، نعم
ما المقصود بأربعين عاماً ؟
الشيخ : إذا قال أربعين عاما أو أكثر أو أقل فالمقصود بسير الإبل المعتادة عندهم ، أي نعم
السائل : ...
الشيخ : أي لأن الرسول يخاطب الناس بما يعرفون ، ما كان الناس يعرفون أن فيه طائرة تطير بالهواء بهذه السرعة ، بل إنه يذكر لنا أن رجلا جاء من بلاد خارجية وجعل يحدث الناس بأنه ركب الطائرة ، قالوا : وش الطائرة ؟ قال : حديد تركبه ويطير ، قالوا : بين السماء والأرض ؟ قال بين السماء والأرض ، فذهبوا إلى الأمير وقالوا له : احبس هذا الرجل ، هذا رجل مجنون ، وهذا حقيقة لو حدثنا بهذا ما صدقنا ...