باب : حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم .
وقال (( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )) .
الشيخ : في هذا إشارة إلى من ارتدّ عن دينه فالله غني عنه، والمسلمون أغنياء عنه، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وسوف تدل على وقوع الشيء بمهلة، السين تدل على وقوعه بسرعة، إن قام زيد فسيقوم عمرو يعني بسرعة فورا، فسوف يقوم يعني بعد مهلة.
2 - وقال (( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )) . أستمع حفظ
بالنسبة لأهل الكتاب قلنا أن الأولى عرض شرائع الإسلام عليهم ولكن في حديث معاذ ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك ... ) فكيف الجمع ؟
الشيخ : لكن أهل كتاب، يعرفون من الكتاب شيئا كثيرا، لكن الآن عندنا مثلا إذا دُعوا إلى الإسلام وأسلموا ثم يقال: لازم تصلوا قبل طلوع الشمس، قالوا والله ما فيه معلوم، ما يصلي، نعم، وهذا وقع، في ناس الآن سمعنا، ووقع على أيديهم أنهم ارتدّوا بعد أن أسلموا.
السائل : ... ؟
الشيخ : لكن هو أسلم، فبإسلامه عصم دمه، فنحن نقول الأحسن أن لا ندعوهم حتى نبين شرائع الإسلام قبل.
السائل : فيه تنفير يا شيخ.
الشيخ : أبدا، لا تنفير ولا شيء.
السائل : ...
الشيخ : لكن إذا أسلم فقلنا له يجب عليك أن تصلي خمس مرات، وقال لا أفعل، هذا كله ارتداد.
نحن رأفة به نبين له، نقول في صلاة وفي صيام، في حج.
نعم ربما مسألة الختان مثلا أو كونه يفرق بين وبين زوجته إذا لم تكن كتابية، هذا قد لا يكون من المصلحة أن يخبر بها الآن لأن هذا يمكن أن ينفره كثيرا.
السائل : ...؟
الشيخ : أيّ ... نحن نقول لا تخبره مثل هذه المسائل التي تنفره كثيرا ولا هي من الأصول ما تخبره بها، يسكت عنها حتى يقوى إيمانه.
السائل : ...؟
الشيخ : هم يعرفون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون، لا المشركين الذين يعرفون أن المسلمين يفعلون كذا ولا أهل الكتاب.
لكن عندنا الآن تجده مثلا في الهند لا يعرف شيئا أو في أقصى آسيا، أما الإنسان العارف بالإسلام، تقول تعرف أن الإسلام كذا والإسلام كذا، يقول نعم، هذا ما فيه إشكال.
3 - بالنسبة لأهل الكتاب قلنا أن الأولى عرض شرائع الإسلام عليهم ولكن في حديث معاذ ( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أجابوك ... ) فكيف الجمع ؟ أستمع حفظ
من هؤلاء القوم الذين يأتي الله بهم في حال الردة هل هم مسلمون أم غير مسلمين ؟
الشيخ : لا، مسلمون قطعا.
السائل : ... لأنه إذا ارتدّ المسلمون من يأتي غيرهم ؟
الشيخ : ... (( يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه )) لكن لا يمكن أن تثبت المحبة إلا بعد الإسلام.
وفيه إشارة أيضا أن المرتد لا يحبه الله.
في الحديث السابق ( الإشراك بالله ) هل هو الشرك أصغر أم الأكبر ؟
الشيخ : الأكبر.
السائل : ...؟
الشيخ : حتى الشرك الأصغر ما يخلد به في النار، المشرك شركا أصغر لا يخلد في النار.
السائل : ...
الشيخ : الشرك الأكبر.
السائل : ...
الشيخ : الإشراك بالله، قال : ( أن تجعل لله ندا وقد خلقك ) حديث ابن مسعود.
السائل : ...
الشيخ : وكذلك الشرك الأصغر لا يخلد في النار.
(( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم _ يقول حقا _ أنهم في الآخرة هم الخاسرون _ إلى قوله _ ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم )) .
الشيخ : هذه الآية يقول : (( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب )) هذه البخاري رحمه الله لو جاء بأولها لكان أوضح، (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره )) حتى يتبين أن هذا في المرتد (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) لأن هؤلاء الذين شرحوا بالكفر صدرا وإن أكرهوا في أول الأمر لكنه اطّمأنوا في آخر الأمر إلى الكفر، فلهذا لم يرفع إكراههم حكم الكفر عنهم.
ثم قال: (( فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم )) أي بسبب، فالباء هنا للسببية، (( استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين )) فلكون الله تعالى لا يهدي القوم الكافرين الذين اتخذوا الكفر حياة لهم استحقوا هذا العذاب، الذين اتخذوا الكفر حياة لهم لا يهديهم الله.
(( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون )) طبع على قلوبهم فلا تفقه ولا تعقل، وسمعهم فلا يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا، وأبصارهم فلا يرون، ولو رأوا الآيات فهم عمي لا يهتدون بها، وأولئك هم الغافلون.
وفي هذا إشارة إلى الحذر من الغفلة عن ذكر الله عز وجل، اجعل لك صلة مع الله، اجعل قلبك مع الله دائما، لأن الغفلة تميت القلب.
(( لا جرم )) يقول: حقا ، يعني معنى لا جرم أي حقا.
(( أنهم في الآخرة هم الخاسرون )) أما في الدنيا فقد لا يخسرون، لكن في الآخرة هم الخاسرون، وهذا كقوله : (( والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات )).
إلى قوله : (( ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ))، الآية ما فيها ثم، نقرؤها : (( الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )) فلفظ الآية غير اللفظ الذي ساقه البخاري رحمه الله لأن الآية (( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )) وليست الآية كما ساقها البخاري: ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ولذلك عند نسخة : " إلى قوله: لغفور رحيم ".
عندكم ما أشار إليها.
الطالب : نحن عندنا (( إن ربك من بعدها لغفور رحيم )).
الشيخ : إلى قوله : (( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ))، ما فيه ثم ؟
عندنا ثم، لكن أشير إلى أنها محذوفة وأن صواب النسخة : إلى قوله لغفور رحيم.
يمكن ابن حجر تكلم عليها.
وش قال ؟
6 - (( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم _ يقول حقا _ أنهم في الآخرة هم الخاسرون _ إلى قوله _ ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم )) . أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
الشيخ : إلى (( لغفور رحيم )) معناه أن النسخة التي عندنا ما هي موجودة ... (( يغفر لهم ما قد سلف )) وهذا عام.
الدليل الخاص على أن المنافق تقبل توبته، خالد ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، الدليل على من سب الله واستهزأ به قبلت توبته ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب، ما وجه الدلالة من الآية ؟
الطالب : ...
الشيخ : ولا عفو إلا بعد قبول التوبة ... إذن الصحيح أنها تقبل توبة كل مرتد لكن من الناس من يتحرى في توبته ونتابعه، ومن الناس من نأخذ بظاهر توبته ولا نتابعه.
من سب الله ثم تاب فهل يقتل ؟
الطالب : ...
من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب هل يقتل ؟
الطالب : ...
الشيخ : يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب، إذا قتلنا ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل نصلي عليه ؟
الطالب : نصلي عليه ونغسله ونكفنه وندفنه مع المسلمين.
الشيخ : تمام، نصلي عليه ونعامله معاملة المسلم ويكون قتله كالحدّ.
نعم، هذا هو القول الراجح في هذه المسائل، وقد علمتم دليله من القرآن.
نبدأ الآن درس جديد.
(( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) .
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.
قال البخاري رحمه الله تعالى : قال الله تعالى : (( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) .
الشيخ : قوله (( ولا يزالون يقاتلوكم )) يعني الكفار، لا يزالون يقاتلون المسلمين، (( حتى يردوكم عن دينكم )) لأن هذا هو غايتهم، هم لا يريدون المال، إنما يريدون أن يصدونا عن دين الله.
ولكنه قال : (( إن استطاعوا )) وهذا إشارة إلى أن المؤمن لن يرتد عن دينه، ولن يستطيع الكافر أن يرده عن دينه، وهذا بالنسبة للمؤمن الحق، أما المؤمن المهلهل فهذا كل شيء يجتلبه، كما قال تعالى : (( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه )) يعني إن لم يأته أحد يزلزله أو يصده فهو مطمئن وإن أتاه أحد يلبس عليه أدنى تلبيس (( انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة )).
وقوله : (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر )) إلى آخره، هذه الآية تقيد جميع الآيات التي فيها أن الردة تحبط العمل، مثل قوله تعالى : (( وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ))، ومثل قوله تعالى : (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعلمون )) فالآيات العامة أو المطلقة تقيدها إيش ؟ هذه الآية، ومفهومها : إن لم يمت على الكفر فإن عمله لا يحبط، وهو كذلك، حتى أوصافه السنية التي نالها قبل ردته ترجع عليه، مثل الصحبة النبوية، فالصحابي لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام عادت صحبته وكان من الصّحابة.
وقوله : (( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) فيها إشارة إلى أن من مات على الردة والعياذ بالله فإنه لا يرجى له أن يدخل الجنة، بل هو من أصحاب النار الملازمين لها المخلدين فيها.
10 - (( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) . أستمع حفظ
المرتد متى يفسخ نكاحه ؟
الشيخ : فيه تفصيل، إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح مجرد الردة، وإلا انتظر حتى تنقضي العدة، يعني إن ارتد بعد أن دخل بالمرأة فإنه ينتظر حتى تنتهي العدة فإن عاد للإسلام فهو على نكاحه، وإن لم يعد فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه منذ ارتد.
والقول الثاني أنه إذا تمت العدة فلا حق له فيها - المرأة -، ولكن لو عاد إلى الإسلام بعد فإن له أن يأخذها بالعقد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست أو سبع سنين.
السائل : ...؟
الشيخ : لا، بمجرده لا، إلا على التفصيل الذي قلت لك.
ساب الرسول قلنا أنه تقبل توبته ولكن يقتل ما الذي يوجب لنا التفريق بينه وبين من سب الله ؟
الشيخ : هو ما سمعت، أن حق الله قد عفا عنه بالتوبة، هو بنفسه سبحانه وتعالى أخبر بأنه يعفو عنه بالتوبة، أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نعلم، حق آدمي.
السائل : ...
الشيخ : أي معلوم التوبة بالنسبة لساب الله، كونه مسلم أو غير مسلم هذا حق لله.
السائل : ما هي بواحدة ؟
الشيخ : ما هي بواحدة.
السائل : ...
الشيخ : إذن خرج من الإسلام ، وردته هذه تتضمن شيئين: تتضمن حقا لله، وحقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فحق الله إذا تاب من هذه الرِّدة تاب الله عليه، وحق الرسول يبقى.
لو كان الرسول حيا وأسقط حقه ما صار شيء.
السائل : لو أسقط حقه هل يظل على ... ؟
الشيخ : لا، إذا تاب صار مسلما مستحقا للقتل.
السائل : لكن الذنب الذي اقترفه السّاب ما ...؟
الشيخ : هو ما قلنا إنه تضمن شيئين، تضمن الكفر وهو حق لله، وتضمن القدح بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق للرسول، فإذا رجع عن هذا السب وتاب وندم فهذا يسقط عنه حكم الردة لأنها لله، ولكن يبقى حق النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لو سرق وتاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة ولم تقطع يده، لكن ضمان المال باق، لأن السرقة تتضمن حقين.
السائل : عموم ...؟
الشيخ : ما ندري، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما كُلّم على عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة قال : ( اقتلوه ).
السائل : فيه قول يخالف هذا ؟
الشيخ : يمكن، أقوال العلماء كثيرة، المذهب كما سمعت لا تقبل توبته لا في حق الله ولا في حق الرسول، ويمكن يجي أحد يقول تقبل في حق الله وحق الرسول ولا يقتل، ولكن القول الذي يؤدي إليه القياس والنظر هو هذا.
12 - ساب الرسول قلنا أنه تقبل توبته ولكن يقتل ما الذي يوجب لنا التفريق بينه وبين من سب الله ؟ أستمع حفظ
كم تعتد من ارتد زوجها ؟
الشيخ : العدة ؟
ارتد زوجها ؟ نعم.
السائل : ...
الشيخ : على المذهب مدتها ثلاث حيض، لكن على القول الثاني أن كل عدة سببها الفسخ فهي حيضة واحدة.
حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه )
الشيخ : نعم، قوله : " أتي بزنادقة " الزنادقة مختلف فيهم، ولكنهم عند الفقهاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خداعا ومكرا، هذا الزنديق.
وقيل الزنديق هو الذي لا يقر بدين، مثل الشيوعي وشبهه، وقيل إن الزنديق هو الذي يعني يكون عنده ذكاء ومكر وتلاعب بالناس.
وعلى كل حال الذي يظهر أن الزنديق هو الذي يتظاهر بالصلاح وليس بصالح، لكنه حقيقة أمره أنه ملحد.
" فأحرقهم " وكأنه رضي الله عنه أحرقهم لعظم جرمهم، لأن جرمهم عظيم، ومكرهم كائد، فلذلك أحرقهم كما أحرق أبو بكر اللوطي، لفحش فعله.
" فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم "، قوله :" لو كنت أنا لم أحرقهم " هذا يدل على أن له نوع ولاية حين قال هذه الكلمة، لأنه لو لم يكن له ولاية لم يكن للأمر بإحراقهم أو عدمه فائدة، لكنه كان واليا على البصرة لأمير المؤمنين عمر، من ولاته على البصرة، يقول: لو رفع لي هؤلاء ما أحرقتهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإحراق بالنار، وعندي نسخة: لا تعذبوا بعذاب الله.
" ولقتلتهم " لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه )، ومن هذه عامة، من بدل دينه، ومعنى بدل دينه ليس معناه أنه غير الدين الذي هو عليه، لأنه لا يمكن أن يغير الدين الذي هو عليه، فالمرتد إذا ارتد يبقى الإسلام على ما هو عليه، لكن بدل دينه يعني استبدل به غيره.
والمراد بالدين هنا الدين المقبول وهو دين الإسلام، أما غير المقبول كيهودي تنصر أو نصراني تهود فلا يدخل في هذا الحديث.
في عندك بحث يا علي ؟ الحديث نفسه ؟
14 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تعذبوا بعذاب الله ) ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
قال البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ).
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليا رضي الله عنه، حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تعذبوا بعذاب الله )، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ).
قال ابن حجر: " قوله : لا يعذب بعذاب الله هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده، ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب ".
الشيخ : هذا الاستثناء من ابن حجر رحمه الله يحتاج إلى دليل، فربما يأتي بدليل، عرفتم ؟ لأنه يستثنى ما إذا كان لا يمكن إلى قتل الكفار إلا بالإحراق، وفي وقتنا الحاضر في قنابل حارقة ترسل على المقاتلين تحرقهم، فكأنه استثنى هذا لكنه يحتاج إلى دليل، ولننظر لعله يذكر الدليل.
القارئ : " قوله : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : ( إن وجدتم فلانا وفلانا )، زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد رجلين من قريش، وفي رواية ابن إسحاق: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها.
قلت: وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي، أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح، لكن قال في روايته: ( إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ) هكذا بالإفراد، وكذلك رويناه في فوائد علي بن حرب عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلا، وسماه هبّار بن الأسود، ووقع في رواية ابن إسحاق : ( إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرّقوهما بالنار ) يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبو العاص ابن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب، فجهزها فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخسا بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك.
والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره، وقال في روايته: وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة، وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: ( إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب، ثم أشعلوا فيه النار )، ثم قال : ( إني لأستحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ) الحديث، فكأن إفراد هبّار بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبعا له، وسمّى ابن السكن في روايته من طريق بن إسحاق الرجل الآخر: نافع بن عبد قيس، وبه جزم ابن هشام في زوائد السيرة عليه، وحكى السهيلي عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس، فلعله تصحّف عليه، وإنما هو نافع كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار، وكذلك أورده ابن بَشْكُوَال من مسند البزار، وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك.
قلت: وقد أسلم هبّار هذا، ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه، وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن منده، وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر في الحج، وعاش هبّار هذا إلى خلافة معاوية، وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة، ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم.
قوله : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج في رواية ابن إسحاق: حتى إذا كان من الغد، وفي رواية عمرو بن الحارث: فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج، وفي رواية ابن لهيعة: فلما ودعنا، وفي رواية حمزة الأسلمي: فوليت فناداني فرجعت.
قوله : ( وإن النار لا يعذب بها إلا الله ) هو خبر بمعنى النهي، ووقع في رواية ابن لهيعة: وأنه لا ينبغي، وفي رواية ابن إسحاق: ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله، وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه: ( أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار )، وفي الحديث قصة.
واختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا.
وقال المهلّب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، وحرّق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله الثوري والأوزاعي.
وقال ابن المنيّر وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من قيّده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم.
وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه، وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار.
وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة، وهو باتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضا، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به، أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي، وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به، وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على حديث الإسراء، وقد اتفقوا على أنهم إن تمكّنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور.
قوله : إن عليا حرق قوما في رواية الحميدي المذكورة: أن عليا أحرق المرتدين يعني الزنادقة، وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال: رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب فذكر الحديث، فقال عمار لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار: قال الشاعر:
لترم بي المنايا حيث شاءت *** إذا لم ترم بي في الحفرتين.
إذا ما أججوا حطبا ونــــــــــــــارا *** هناك الموت نقدا غير دين.
انتهى.
وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق، ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلَّص: حدثنا لُوِين، حدثنا سفيان بن عيينة، فذكره عن أيوب وحده، ثم أورده عن عمار وحده، قال ابن عيينة: فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره، وقال: فأين قوله: " أوقدت ناري ودعوت قنبرا " فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته.
وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم، ولأحمد من هذا الوجه: أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال: كان ناس يعبدون الأصنام في السرّ ويأخذون العطاء، فأتى بهم علي فوضعهم في السجن، واستشار الناس فقالوا اقتلهم، فقال: لا، بل أصنع بهم كما صُنع بأبينا إبراهيم فحرقهم بالنار.
قوله : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تعذبوا بعذاب الله ) هذا أصرح في النهي من الذي قبله، وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره: فبلغ ذلك عليا، فقال: ويح ابن عباس.
وسيأتي الكلام على قوله من بدل دينه فاقتلوه في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى " انتهى يا شيخ.
الشيخ : على كل حال الذي يظهر أن الأحوط ترك الإحراق بالنار، هذا هو الأحوط، لأنه ظاهر النص.
وقوله : لا ينبغي أو استحييت وما أشبه ذلك، لا يمنع أن يكون ذلك على سبيل التحريم، لكن إذا رأى الإمام أن الإحراق بالنار أنكى وأنفع للعباد فالظاهر أنه لا بأس به، لأن هذه المفسدة وهي الإحراق بالنار عارضها مصلحة، وكذلك إذا لم نقدر على الكفار إلا بالإحراق فلا بأس به، أو كانوا يفعلون ذلك بنا، لقوله تعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ))، وكذلك في القصاص لا بأس به إذا أحرق إنسانا فإننا نحرقه لعموم قوله تعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )).
هل يرتد من سب الصحابة ؟
الشيخ : أما سبُّ الصحابة عموما فلا شك أنه كفر، بل قال بعض العلماء لا شك في كفر من شك في كفره.
إذا تاب ساب الصحابة هل يقتل ؟
الشيخ : نقبل توبته لو تاب، لكننا نقتله.
السائل : ... حق الصحابة ...؟
الشيخ : نعم، نقتله ولو تاب، كسب الرسول.
السائل : ...؟
الشيخ : بعد القتل غير، يعني التنكيل بهم بعد القتل إذا كانوا يفعلون هذا بنا، وإلا فلا يجوز التمثيل، التمثيل بالعدو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : ...؟
الشيخ : راجع كتاب الصارم المسلول يتبين لك.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال ( لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ) ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادةً قال انزل فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهودياً فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي
الشيخ : الله أكبر.
في هذا الحديث دليل على أنه لا يستتاب المرتد، وقد سبق لنا ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأن القول الراجح أن الاستتابة ليست واجبة ولا ممنوعة وأنها ترجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى المصلحة في الاستتابة استتاب المرتد ، وإن رأى أن المصلحة في عدم استتابته لم يستتبه.
وفي قول أحدهما : إني لأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، دليل على أن ما أعان على الطاعة فهو طاعة، لأن النوم يعين على القيام، فما أعان على الطاعة فهو طاعة، ولأن النوم ثم القيام هو هدي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي قال : ( أما أنا فأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني ).
18 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال ( لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ) ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادةً قال انزل فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهودياً فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي أستمع حفظ
إستدلال ابن حجر بهذا الحديث على أنه يجوز أن تكون الإمارة بين اثنين هل هو صحيح ؟
الشيخ : يعني أن تكون الإمارة لاثنين ؟
السائل : إي نعم، صحيح هذا يا شيخ ؟
الشيخ : هو على سبيل الاستقلال لا يصح، لكن على سبيل التبع لا بأس.
السائل : إذا كان على سبيل التبع لا يكون أميرا؟
الشيخ : لا، على سبيل التبع يعني أن لهم سلطانا فوقهم، وقال كلاكما أمير ولكن تشاورا وتطاوعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل.
من سب أحد العلماء هل يكفر ؟
الشيخ : لا، من سب أحدا من العلماء، فإنه لا يكفر، ولكنه يكون فاسقا.
إذا تعارض قولي صحابيين هل يكون الأخذ بأي قوليهما على حد سواء؟
الشيخ : لا، إذا تعارض قول صحابيين فإنه يطلب الترجيح.
السائل : ...؟
الشيخ : إذا قلنا يطلب الترجيح فمعلوم أننا نرجح من عُرف بالعلم والفقه من الصحابة على الآخر.
السائل : ...؟
الشيخ : لا يقاومه، يعارضه ولكن لا يقاومه.
السائل : ...؟
الشيخ : علي بن أبي طالب مع خالد بن الوليد.
السائل : ...؟
الشيخ : يطلب الترجيح، فإذا طلب الترجيح قلنا ابن عباس أفقه من خالد.
السائل : ...؟
الشيخ : هو يشترط لكون قول الصحابي حجة أن لا يعارض نصا، ولا يخالف هو آخر من الصحابة.
فإن عارض النص رد، وإن خالفه آخر طلب الترجيح.
والمرجحات كثيرة.