باب : ما جاء في المتأولين .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني علياً قال ما هو لا أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال ( انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج ) قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها امرأةً معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تسير على بعير لها ) وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئاً فقال صاحباي ما نرى معها كتاباً قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا حاطب ما حملك على ما صنعت ) قال يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال ( صدق لا تقولوا له إلا خيراً ) قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال ( أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة ) فاغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم
الشيخ : هذا أيضا من التأويل، لأنه لا شك أن الجاسوس الذي يجس بأخبار المسلمين إلى الكفار ، لا شك بأنه أتى ذنبا عظيما، واختلف العلماء هل يكون كافرا أو لا ؟
فمنهم من قال إنه يكون كافرا، لأن هذا من أعظم الولاية للكفار، وأعظم العداوة للمسلمين، وقد قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين )).
ولكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك، بل هو فاسق.
ثم هل يقتل أو لا يقتل ؟ فقيل لا يقتل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة )، فلا يقتل، لأنه مسلم معصوم الدم.
وقيل: بل يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مانع قتل حاطب هو أنه من أهل البدر، فدل ذلك على الجاسوسية موجبة للقتل، لكن وجد مانع في حاطب، وهو كونه من أهل بدر، ومن المعلوم أن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها، والثاني وانتفاء موانعها.
أرأيتم القرابة من أسباب الإرث، وإذا وجد مانع من موانع الإرث لم يثبت الإرث، وهكذا بقية الأحكام لا تثبت إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها، وهذا القول هو الصحيح أن الجاسوس وإن كان مسلما يقتل، لكنه يقتل إيش ؟ يقتل مسلما، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين.
وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان وإن كان حسن الإسلام قد تحمله العاطفة على فعل ما لا يجوز، لأن حاطبا رضي الله عنه أراد أن تكون له يد عند قريش حتى يحمي بها أهله وماله، وأما غيره من الناس فعندهم قرابات في قريش توجب حماية أهله وماله.
وفيه دليل في الحديث هذا دليل على قوة عزيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا، فعزم هذه العزيمة أنه قال: إما أن تعطيهم الكتاب وإما أن نجردها يعني من ثيابها، ومعلوم أن تجريد المرأة من ثيابها ليس بالأمر الهين، ولذلك اضطرت إلى أن تخرج الكتاب.
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز تجريد الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان مما يضر المسلمين، وأنه لا بأس به، لكن الآن يقال إنها ظهرت أشياء أشد خداعا من هذا، يقولون إنه يمكن يجعلون الأشياء في أوراق صغيرة جدا ويلبسونها حلوى أو شبه ذلك أو بلاستيك ثم يبلعها الإنسان وإذا احتاجها تقيأها أو أخرجها من جهة أخرى، لكن على كل حال الشيء الذي يمكن الاطّلاع عليه من الخارج يفعل الإنسان كل شيء يمكنه أن يطلع عليه.
2 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني علياً قال ما هو لا أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال ( انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج ) قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها امرأةً معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تسير على بعير لها ) وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئاً فقال صاحباي ما نرى معها كتاباً قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا حاطب ما حملك على ما صنعت ) قال يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال ( صدق لا تقولوا له إلا خيراً ) قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال ( أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة ) فاغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم أستمع حفظ
بعض الناس يقول أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر لأن تارك الصيام لا يكفر كيف نرد عليه ؟
الشيخ : نرد عليه ردا واضحا يا آدم، أنت رُدَّ عليهم ؟
السائل : أنا رددت عليهم.
الشيخ : وش قلت ؟
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ) ولم يقل الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول : فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يذكر الصيام، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز.
... والصلاة يعني ...
الشيخ : وحديث عبد الله بن شقيق ؟
السائل : وحديث عبد الله بن شقيق أنا قلت له ذلك : كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة، وهو يصر.
الشيخ : إذا قال هكذا ولم يصل، فافعل فيه ما فعل عمر بهشام.
السائل : يعني هو قال مثلا طيب واحد يصلي وترك الصيام كافر؟
الشيخ : يعني أقر بأن ترك الصلاة كفر هو ؟ ويقرّ بأن ترك الصلاة كفر ؟
السائل : يقول لا.
الشيخ : إذا قال لا، ... فأنا وراك.
السائل : ...
الشيخ : لا ما يكفر من ترك الصيام.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( صدق لا تقولوا له إلا خيراً ) وبعد ذلك قال له عمر : دعني أضرب عنقه فكيف ذلك ؟
الشيخ : كأن عمر رضي الله عنه تأوّل أيضا بأن يقتل بدون سبب ...، كأنه تأول هذا.
أخذنا ثلاثة الآن.
السائل : ...؟
الشيخ : بس عاتبه زجرا لئلا يفعل مثل ما فعل، وإلا لو أراد أن يآخذه على فعله لألزمه بالدية أو بالقتل.
4 - الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( صدق لا تقولوا له إلا خيراً ) وبعد ذلك قال له عمر : دعني أضرب عنقه فكيف ذلك ؟ أستمع حفظ
كتاب الإكراه
قول الله تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) . وقال : (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) : وهي تقية . وقال : (( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض )) - إلى قوله - (( عفوا غفورا )) . وقال : (( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )) . فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا ممتنع من فعل ما أمر به .
وقال الحسن: " التقية إلى يوم القيامة "، وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلِّق: " ليس بشيء ".
وبه قال ابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الأعمال بالنية ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف : كتاب الإكراه، والإكراه هو حمل الإنسان على ما لا يريده من قوله أو فعل، ففي القول مثل أن يقال له: قل إن رسول الله كاذب، والفعل مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصنم، فهذا إكراه.
ثم إن الإكراه يكون بطرق، إما الحبس أو التعذيب أو أخذ المال، أو ضرب من يؤلمه ضربه أو ما أشبه ذلك، المهم أنها أنواع.
ويكون عذرا بهذه الطرق بحسب المكره عليه، فالمكره على الكفر ليس كالمكره على أن يبذل درهما من ماله، فيفرق بين المكره عليه لأجل أن ينظر في وسيلة الإكراه.
ثم إن الإكراه أحد موانع ثلاثة التي يمتنع بها التكليف، وهي : الجهل، والنسيان، والإكراه، وكلها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الجهل والنسيان ففي قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله : قد فعلت.
وأما الإكراه ففي قوله تعالى : (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ))، وربما يدخل ذلك في قوله تعالى : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ))، فإن المكره لم يتعمد قلبه أن يفعل.
أما السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
6 - قول الله تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) . وقال : (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) : وهي تقية . وقال : (( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض )) - إلى قوله - (( عفوا غفورا )) . وقال : (( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )) . فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا ممتنع من فعل ما أمر به . أستمع حفظ
شرح قول الله تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) .
(( وقلبه مطمئن بالإيمان )) الجملة هذه حالية، يعني والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان أي ثابت عليه ومقتنع به ولم يكره ولم يرد الخروج منه.
(( ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) من هذه شرطية، وقوله : (( فعليهم غضب )) جواب الشرط، والجملة هي جواب الشرط الأول.
وقوله : (( فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) فيه إثبات الغضب لله، وهي من صفة من صفاته كصفة الفرح والمحبة والكره والبغض وما أشبهها.
7 - شرح قول الله تعالى : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم )) . أستمع حفظ
إثبات صفة الغضب والرد على من أنكرها .
وكلها على طريق أهل السنة والجماعة يؤمن بها على أنها صفة من صفات الله ثابتة له على الوجه اللائق به.
وقد أنكر أهل التعطيل هذه الصفات محتجين بأن إثباتها يستلزم التشبيه ولكنهم غفلوا عن كون الصفات المضافة تكون بحسب إيش ؟ المضاف إليه، فالغضب المضاف إلى الله ليس كالغضب المضاف إلى الآدمي.
وقد قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله.
فيقال لهم: هذا التفسير الذي فسرتموه للغضب هو غضب من ؟ المخلوق، أما غضب الخالق فهو كبقية صفاته لا يمكن أن نكيفه أو نتصور كيفيته.
شرح قوله تعالى : (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) : وهي تقية .
قال الله تعالى : (( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه )).
فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعا ويحتمل أن يكون متصلا، والأقرب أنه منقطع - يرحمك الله - لأن اتخاذ التقاة لا يستلزم المولاة، ولو جعلناه متصلا لكان المعنى : إلا أن تتقوا منهم تقاة فتتخذوهم أولياء، وهذا لا يصح، فالمؤمن لا يمكن أن يتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين، لكن يمكن أن يتقي تقاة فيوري ويأوِّل وما أشبه ذلك مما يظن الكافر أنه يقتضي الموالاة وهو في باطن الأمر لا يقتضي الموالاة بل هو من باب التورية، والتورية قد أجيزت عند الظلم لإزالة الظلم أو عند خفاء الحق لاستخراج الحق، فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام ورى حيث طلب إيش ؟ طلب السكين ليقسم الولد نصفين بين المرأتين، وهو لا يريد أن يقسمه ولا يريد أن يقتله لكن هذا من باب التورية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إخفاء العدو، إذا أراد أن يروح من جهة الشمال أظهر أنه يذهب من جهة الجنوب.
قال : وهي تقيَّة، يعني ولا يقال تُقْيَة، والعامة يقولون تُقْيَة وهذا خطأ في اللغة العربية، فإذا أردت أن تقول تُقيْة تقول : تقية لأنك لو أردت أن تقول تقيْة لزمك أن تقول تقاة، لأن تقية تكون الياء مفتوحة وما قبلها ساكن، والقاعدة الصرفية أنه كانت الياء مفتوحة وما قبلها ساكن نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفا أو ياء بحسب الحال، فتقية من الناحية التصريفية يلزم أن تنقل الفتحة إلى القاف، إذا نقلت إلى القاف قلبت ألفا، ويقال تحركت الياء بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا، هذه القاعدة.
شرح قوله : (( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض )) - إلى قوله - (( عفوا غفورا )) . وقال : (( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )) . فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا ممتنع من فعل ما أمر به .
(( قالوا فيم كنتم )) يعني في أي حال كنتم، كيف تبقون في دار يلزمكم الهجرة منها ولم تهاجروا، (( قالوا كنا مستضعفين في الأرض )) يعني ولا نتمكن من المغادرة.
قالوا: (( ألم تكن أرض الله واسعة )) يعني أنكم إذا كنتم مستضعفين في الأرض لا تستطيعون إظهار دينكم فهاجروا، (( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين )) حقيقة (( من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم )).
فالحاصل أن الشاهد قوله : (( لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم )) فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء معفو عنهم لأنهم بمنزلة المكره.
إلى قوله : (( واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )) فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به، واضح ؟ يعني قياس المكره على المستضعف قياس أولى، لأن المستضعف ربما يكون له حيلة لكن المكره لا يكون له حيلة.
10 - شرح قوله : (( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض )) - إلى قوله - (( عفوا غفورا )) . وقال : (( والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا )) . فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا ممتنع من فعل ما أمر به . أستمع حفظ
أحوال من أكره على الكفر وفعله .
الحال الأولى : أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون كافرا، أكره على أن يسجد لصنم فسجد مطمئنا به قلبه، فيكون كافرا.
فإن قيل : كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب ؟
قلنا : نعم، يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول، تردد فمع الإكراه يطمئن قلبه، نسأل الله العافية، ويكون ممن عبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه.
الثاني : أن يفعل ذلك دفعا للإكراه، لا قصدا للفعل، فهذا معذور ولا حرج عليه.
الحال الثالثة : أن يفعل ذلك متأولا بأن يظهر السجود للصنم وهو ينوي أنه لله، أعطيتو بالكم ؟
الرابعة : أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للاطمئنان، لكن أكره ففعل من غير قصد، فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا شيء عليه، وإن كان قد قصد الفعل، ومنهم من يقول بل عليه شيء، لأن الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه.
فالصور إذن أربعة : قل واحدة منها ؟ الأولى ؟
الصور أربعة إذا أكره على السجود للصنم مثلا ؟
الطالب : ...
الشيخ : يكفر ؟ قلبه مطمئن بالكفر يعني هذا يكفر.
طيب، أوردنا على هذا سؤالا، وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب ؟
الطالب : ...
الشيخ : قد يكون في أول الأول مترددا ومع الأكراه يطمئن قلبه بالكفر، فهذا يكفر.
الصورة الثانية يا خالد ؟
الطالب : ...
الشيخ : أن ينوي دفع الإكراه، يعني سجد للصنم لا تقربا للصنم ولا تقربا إلى الله ، ولكن دفعا للإكراه، فما حكمه ؟
فهذا معذور.
الثالثة ؟ فهد؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا من معذور، إن كان في الصورة التي قبلها معذورا فهذه من باب أولى.
الرابع ؟ نعم.
الطالب : ...
الشيخ : من لم ينو شيئا، أكره ففعل من غير قصد، فما الحكم ؟
فيه اختلاف، والصحيح أنه معذور لعموم الآية لعموم قوله : (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ))، فالصحيح أنه معذور، لا سيما العامي، العامي لا يدري، العامي ليس عنده علم حتى يؤول، وليس عنده علم لدفع الإكراه، يسجد بناء على أنه أكره لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنم وتريد هذا حقيقة ؟ قال : لا.
قلنا أن الثاني فعله دفعاً للإكراه والرابع فعله لأنه أكره لماذا لا يكون دفعاً للإكراه ؟
الشيخ : لا لا لا، بينهما فرق ، الثاني نوى السجود لهذا الصنم لكن لا تقربا له ولا عبادة له، بس لأنه أكره عليه ففعل، أما الأول فقد كره هذا، قلبه منطو على الكراهة ولا يريد السجود له، لكن يريد أن يتخلص من هذا الإكراه.
12 - قلنا أن الثاني فعله دفعاً للإكراه والرابع فعله لأنه أكره لماذا لا يكون دفعاً للإكراه ؟ أستمع حفظ
هل يصح حديث الذي قرب ذباباً ؟
الشيخ : هذا الحديث ضعيف.
إذا أكره على الإعتداء على الغير هل يعذر ؟
الشيخ : الآية عامة.
السائل : لو أكره على أن يعتدي على مسلم.
الشيخ : لا، هذا حق الغير، كلامنا في ما كان من حق الله.
أما لو أكره على ظلم الغير أو على قتل الغير فإنه لا يحل، ولهذا قال العلماء لو أكره على قتل شخص فقتله فالقود عليهما جميعا على المكره وعلى المكره.
السائل : لو كان دون القتل ؟
الشيخ : ودون القتل لا يجوز.
السائل : لو قال له ... ؟
الشيخ : أقول اقتلني، إن قتلتني فأنا شهيد، وحاول الدفع عن نفسك.
هل الأولى أن يصبر على الإكراه ولو قتل أو الأولى أن يجيب ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم: يعني هل الأسلم أن ينقاد للإكراه بالصور الأربع، أو الأفضل أن يمتنع وهي الحالة الخامسة ولم نذكرها لأنها خارج البحث ؟
يعني هل الأولى أن يصبر على الإكراه ولو قتل أو الأولى أن يجيب ؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان يلزم من الاستجابة للإكراه ولو ظاهرا، يلزم من ذلك الصد عن سبيل الله، فإنه لا يجوز أن ينقاد للإكراه ولو قتل، ومثال ذلك ما جرى للإمام أحمد رحمه الله في قصة المحنة، لأنه لو استجاب ولو بتأويل لضل الناس إذ إن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، عرفتم ؟ وهذا نوع من الجهاد، والجهاد في سبيل الله واجب، لأن هذا يكون فيه إحياء الدين والسنة، وهو واجب، ولا يجوز للإنسان أن ينصاع للإكراه في هذا الحال، لأن الإكراه المحض ضرره على المكره، وأما هذا فضرره إيش ؟ على الدين، فإذا كان انقياد هذا الشخص للإكراه ولو ظالما يستلزم صد الناس عن سبيل الله فإن الواجب عليه أن يصبر ولو قتل، لأنه لو قتل فهو في سبيل الله كالمجاهد.
أما إذا كان لا يلزم منه ذلك، فهل الأفضل أن ينصاع للإكراه بالصور الأربع التي ذكرناها لكن يخرج منها الاطمئنان بالكفر، أو الأفضل أن يثبت ؟
ينبغي أن ينظر في هذا، قد يكون الإنسان يرى أن بقاءه أنفع للعباد، كرجل صاحب مال وثورة ينفع العباد بماله، ورجل صاحب علم ينفع الناس بعلمه، فالأولى هنا أن إيش ؟ أن ينصاع الإكراه وينوي بذلك أنه لله عز وجل.
أما إذا كان من عامة الناس فهذا محل نظر، هو الآن في رخصة، الآن له الرخصة أن يفعل ما أكره عليه من غير أن يطمئن قلبه بالكفر.
السائل : ... يؤدي غالبا إلى أن يترك ... ؟
الشيخ : يؤدي إلى إيش يترك ؟ ... لا، ما يترك الدين.
السائل : إذا عذب ؟
الشيخ : هو عازم، الصورة الرابعة ما ذكرناها ... نحن ذكرنا أنه يفعل ما أكره عليه، والصورة الأخيرة التي بحثها الأخ: هل الأفضل أن يمتنع أو ينصاع ؟
عرفت ؟
السائل : أحسن الله إليك، إذا أكره على سبّ الرسول، كيف ... ؟
الشيخ : ما يسب ما يسب.
السائل : يقتل ؟
الشيخ : يصبر على القتل، لأن سب الرسول حق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أمكنه أن يؤول ولم يكن في ذلك ضرر على الإسلام، فليفعل.
فمثلا يقال : إن ابن الجوزي رحمه الله تنازع عنده رجلان، رافضي وسني، الرافضي يقول علي أفضل من أبي بكر ، والسني يقول أبو بكر أفضل، فتنازعا إلى ابن الجوزي، تحاكما إلى ابن الجوزي، فقال لهما: أفضلهما من كانت ابنته تحته، نعم، الآن سيكون بيننهما تنازع، على من سيعود الضمير ؟ كل واحد يخلي الضمير على ما يريده هو.
على كل حال الإنسان يستطيع يتخلص ، حتى لو فرض أنه أكره على سب عالم من العلماء وسبّه وأراد شيئا آخر، مثلا يقول : إنه ويريد أن يعود الضمير على نفس الذي أكرهه، يمكن، الله أعلم بالنيات.
السائل : شيخ بالنسبة لسبّ النبي ، ورد أن أحد الصحابة أكره على سبه ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن عادوا فعد )، ... ؟
الشيخ : إي نعم، نطالبك أولا بصحة النقل، ابحث وائت به إلينا، نعم ...
الطالب : ...
الشيخ : المهم على كل حال نحن نطالب الأخ محمد، على كل حال حرره لنا.
وقال الحسن : التقية إلى يوم القيامة .
معناه أن التقية الرخصة بها باقية إلى يوم القيامة، ولكنها ليست التقية تقية الرافضة، الرافضة يتقون تقية نفاق، لأنهم يبطنون في قلوبهم ما يقتضي الكفر، ويظهرون للناس أنهم على غير هذا،
وإنما المراد بالتقية ما كان فيها دفع الضرر على وجه يبيحه الشرع، أما النفاق فإنه لا يباح بحال من الأحوال، بل حال المنافق أخبث من حال الكافر، لأن الكافر يعلن بكفره ويمكن أن يتقى، لكن المنافق لا يعلن، فهو جاسوس خبيث خطر على الإسلام، ولهذا قال الله عز وجل : (( هم العدو فاحذرهم )).
وقال ابن عباس : فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء . وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ) .
الشيخ : قبل قبل.
القارئ : وقال ابن عباس : فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: " ليس بشيء ".
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: " ليس بشيء ".
يعني ليس طلاقه بشيء لأنه مكره، فيشترط في الطلاق أن يكون من مختار، فلو أكره على الطلاق فإنه لا طلاق، سواء أكرهه اللصوص أو أكرهته المرأة أو غيرهما.
ومن الإكراه أن تقول المرأة للرجل طلقني أو أحرق نفسي، فهذا إكراه لأن الإنسان لا يرضى أن زوجته تحرق نفسها، أو يقول له ولده : طلق أمي أو أحرق نفسي، فهذا من الإكراه، أو كما جرى في عهد عمر رضي الله عنه : خرج رجل وامرأته يشتريان عسلا فنزل في الجبل وأمسكت بالحبل، فقالت : طلقني أو أطلق الحبل، فطلق، هذا إكراه أو غير إكراه ؟ إكراه.
فمن شروط الطلاق أن يقع باختيار.
وهل تشترط فيه النية ؟
ظاهر كلام البخاري رحمه الله حينما قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأعمال بالنية ) أنه يشترط فيه نية الطلاق.
وإذا وقع بلفظ الطلاق فله أحوال:
الحال الأولى : أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا، مثل أن يقول لزوجته: هي طالق، فتطلق ما دام نوى الطلاق.
فإن نوى أكثر من واحدة على رأي من يرى وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فهل يكون يقع ما نوى أو إذا نوى العدد فلا بد من ذكره ؟ الصواب أنه إذا نوى العدد فلا بد من ذكره، ، وأنه إذا ذكره أيضا الصواب آخر: لا يقع إلا واحدة.
الحال الأولى : أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق.
الحال الثانية : أن ينوي به غير الطلاق ويقرنه به، مثل أن يقول : أنت طالق من عقال، فهنا لا يقع الطلاق اتفاقا.
الحال الثالثة : أن يقول : أنت طالق، وينوي بقلبه: طالق من وثاق، يعني ما هو طالق من النكاح، طالق من وثاق، فهنا لا تطلق الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات )، ولكن لو حاكمته إلى القاضي فالقاضي يجب عليه أن يحكم بظاهر اللفظ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فيحكم بالطلاق.
فإذا كان المرجع إلى نيته ثم إلى القضاء فهل يجب على المرأة أن تحاكمه في هذه الحال أو أن تصدقه في نيته ؟
نقول في الجواب على هذا : يرجع إلى حال الزوج، إذا كانت المرأة ترى عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يكذب فيما ادّعاه فإنه يحرم عليها أن تحاكمه، ليش ؟ لأنها تعتقد أنه سيحكم عليه بخلاف ما أراد، وإن كان الزوج متهاونا متلاعبا، ولا يوثق بقوله إنه نوى الطلاق من وثاق فإنه يجب عليها أن تحاكمه لا سيما إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة.
وأما إذا ترددت، يعني عندها حسن ظن في زوجها وسوء ظن فالأولى أن لا تحاكمه.
إذن فهنا في هذه الصورة إذا نوى بقلبه دون أن يقيد باللفظ ماذا قلنا في حكمها ؟
الطالب : يقع.
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : لا ما نوى الطلاق، نوى بقلبه خلاف الطلاق.
الطالب : لا يقع.
الشيخ : طيب، وهل يقبل في الحكم لو تحاكمت معه إلى القاضي ؟
الطالب : يحكم القاضي بما قاله لفظا.
الشيخ : هل يقبل في الحكم أن يقول أنا ما نويت الطلاق ؟
الطالب : لا يقبل .
الشيخ : لا يقبل ، الدليل ؟ ما هو الدليل ؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ).
الشيخ : تمام، يترتب على هذا : هل الأخ ؟ وش اسمك ؟ محمد اليوبي، قريب من اليوربا
طيب، اليوبي هل الأولى للزوجة أن تحاكم الزوج في هذه الحال أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : كذا ؟ الأولى أن لا تحاكمه ؟
الطالب : فيه تفصيل، إن علمت من الزوج الصدق والتقوى فإنها لا تحاكمه.
الشيخ : يحرم عليها.
الطالب : ونعم، وإن كان الغالب من الزوج هذا التلاعب وجب أن تحاكمه.
الشيخ : وإن ترددت ؟
الطالب : وإن كانت مترددة أو كانت الطلقة الأخيرة فالأولى.
الشيخ : لا، ما قلنا الطلقة الأخيرة، إذا كانت مترددة.
الطالب : إن كانت مترددة فالأولى لها أن لا تحاكم.
الشيخ : لأن الأصل بقاء النكاح، فصار الآن : من تلفظ بالطلاق ونوى الطلاق وقع اتفاقا فيما بينه وبين الله وفي المحاكمة.
إذا نوى به غير الطلاق وقيده باللفظ لا يقع اتفاقا، مثل أن يقول أنت طالق من وثاق.
الحال الثالثة : إذا نوى غير الطلاق غير مقيد باللفظ، لا يقع الطلاق، عرفتم؟ لكن لو حاكمته وجب على القاضي أن يحكم بوقوع الطلاق للحديث الذي أشرنا إليه.
ثم هل تحاكم أو لا تحاكم عرفتم التفصيل في ذلك.
الحال الرابعة : أن يوقع الطلاق بدون قصد لا نوى الطلاق ولا نوى غيره، انفعل ثم أطلق الطلاق، وقال أنا في تلك الساعة لا أحس بما نويت، فهل يقع الطلاق أو لا ؟
نقول : في هذا تفصيل أيضا، لأن مثل هذه الحال لا ترد إلا عند غضب، والغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط.
فالغاية أن يصل الغاضب إلى حد لا يدري ما يقول ، لا أدري هل قال أنت طالق أو أنت جميلة أو أنت دميمة أو أنت عجوز أو أنت شابة، نعم، فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا، لأنه ما أراد الطلاق.
البداية غضب نوعا ما، ثم طلق، يعني خالفته في شيء من الأشياء فطلق غضبا فهذا يقع اتفاقا لأنه يدري ما يقول ويمكنه أن يتصرف.
الحال الثالثة : الوسط أن يكون يعلم ما يقول لكن لا يستطيع التصرف لأن الغضب قد شد عليه حتى كأنه يعصره حتى يقول هذا الكلام لكن يعي ما يقول، فهذه حال إيش ؟ وسط، وفيها خلاف بين العلماء،، فمنهم من قال يقع، ومنهم من قال لا يقع، والصحيح أنه لا يقع، لأن هذا يشبه المكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ).
طيب.