حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ( اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف )
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أخبره، عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف ). الشيخ : الله أكبر. في هذا الحديث دعاء على قوم ولقوم، ( اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد ) هذا دعاء لقوم، ( اللهم أنج المستضعفين ) هذا أيضا دعاء لقوم، وهو تعميم بعد تخصيص. ( اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف ) هذا دعاء على قوم، فالقنوت يكون لقوم ويكون على قوم. والشاهد من هذا الحديث أنه جعل المستضعفين غير قادرين فهم محتاجون للدعاء فيكونوا كالمكرهين على البقاء في دار يجب عليهم الهجرة منها.
فوائد حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على مضر .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز التسمي بالوليد، أو بوليد غير معرف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغيره، ولو كان محرما لغيره كما غير اسم ضرة إلى زينب وجويرية، والوليد وإن كان يقال إنه اسم لفرعون موسى الذي بعث إليه موسى، يقال إن اسمه الوليد بن مصعب بن ريّان، وعندي في هذا بعد لأن هذه الكلمات كلمات عربية ويبعد أن يكون اسم فرعون وهو قبطي من الأسماء العربية، لكن قيل هكذا. فعلى كل حال التسمي بالوليد لا بأس به معرفا بأل أو مجردا منها. وقوله : ( سنين كسني يوسف ) يقال سني يوسف ، ويقال سنين يوسف، وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية حيث قال : " ... ومثل حين قد يرد *** ذا الباب ... " يعني سنين وبابه مثل حين قد يرد، وحين وش إعرابها ؟ يعرب بإيش ؟ يعرب بالحركات على النون، فيجوز كسنينِ يوسف، كما تقول : حينِ زيد إن صح التعبير. ويجوز وهو الأفصح أن تعامل معاملة جمع المذكر السالم ببقاء النون مع الواو رفعا والياء جرا ونصبا، إلا إذا أضيفت فتحذف النون، لأن نون جمع المذكر السالم عند الإضافة تحذف.
رجل طلق زوجته وهو ينوي أنه ليس بطلاق ثم حاكمته فقضى القاضي أنها تبين منه هل يجب عليه أن يطلقها في الحقيقة ؟
السائل : رجل طلق زوجته وهو ينوي أنه ليس بطلاق ثم حاكمته فقضى القاضي أنها تبين منه، هل يا شيخ يجب عليه أن يطلقها في الحقيقة ؟ الشيخ : لا، أبد ما يجب. السائل : ...؟ الشيخ : ما هي زوجته، حكم الحاكم يرفع ما نواه.
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار )
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ). الشيخ : قال باب من اختار من الضرب والهوان والقتل على الكفر، يعني في حال الإكراه، وقد سبق لنا التفصيل في هذا، وأنه إذا كان يلزم من إجابته للإكراه صد عن سبيل الله فالواجب إيش ؟ الواجب الصبر. وأما إذا كانت المسألة خاصة به فقد ذكرنا في ذلك أيضا تفصيلا. ثم استدل المؤلف بهذا الحديث العظيم ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ). الإيمان له حلاوة وهي أحلى ما يكون لأن أحلى ما نجد هو العسل، والعسل مذاقه حلو، وعن قريب تزول هذه الحلاوة، لكن حلاوة الإيمان غرس له ثمرات جليلة لا يدركها إلا من بنى غرسه على هذه الحلاوة، وهي حلاوة ينسى بها الإنسان الدنيا كلها، ويرى أنه أنعم من يكون في الدنيا، حتى قال بعض السلف : إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم، فهم في أكمل نعيم، يعني يجد الإنسان في قلبه حلاوة لا يمكن أن يتصور الإنسان الذي فقدها لا يمكن أن يتصورها. الأول : أن يكون الله ورسوله أحب إله مما سواهما.
إن قال قائل المحبة انفعال نفسي لا تمكن السيطرة عليه لا إيجاداً ولا إزالة فكيف يقول ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ) ؟
الشيخ : فإن قال قائل: المحبة انفعال نفسي، لا تمكن السيطرة عليه، لا إيجاداً ولا إزالة، فكيف يقول: ( أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ) ؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( اللهم هذا قسْمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) يعني المحبة ؟ فالجواب : نعم، لا شك أن المحبة انفعال نفسي لا يمكن للإنسان أن يتصرف فيه بزيادة أو نقص، ولكن إذا وفق الإنسان لاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فستكون هذه المحبة ولا بد، (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )) فإذا رأيت الإنسان تبَّاعا لما جاء به الرسول، بل إذا رأيت من نفسك لا تنظر للإنسان أيضا، إذا رأيت من نفسك أنك تحب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحرص على ذلك، فهذا عنوان محبتك لله، وستكون المحبة، ستجدها في قلبك، تجد أن الله عز وجل ورسوله أحب إليك من كل شيء. ومن علامات ذلك أنه لو أمرك أبوك بشيء يخالف أمر الله ورسوله تقدم أمر الله ورسوله، إذن الله ورسوله أحب إليك من أبيك. لو أن نفسك دعتك إلى شيء تفعله وفيه معصية لله والرسول فعصيتها وأطعت الله ورسوله عرفنا أنك تحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسك. هذه العلامات.
تتمة شرح حديث : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ... )
الشيخ :( الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله )، أسباب المحبة الإنسانية كثيرة، منها : الهدية مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( تهادوا تحابوا )، ومنها: السلام، إفشاء السلام، فإنه من أسباب المحبة، ومنها : أن يحب الإنسان ابنه أو أباه أو قريبه محبة طبيعية، ومنها : أن يحبه لكرمه وأخلاقه الفاضلة، ومنها أن يحبه لعلمه، ومنها أن يحبه لماله، وأسباب المحبة البشرية كثيرة، لكن المفيد منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو المفيد، وهذا هو الثابت، وهذا هو الباقي، وهذا هو الذي يبعدك عن الفحشاء والمنكر، وعن كل ما يكون فيه معصية لله ورسوله ما دمت تحب هذا الرجل لا يحبه إلا لله فإن محبتك ستكون تابعة لاستقامة هذا الرجل، إن استقام أحببته ، وإن انحرف أجيبوا ؟ كرهته ولم تحبه. فإذا عرفت من نفسك أن محبتك مبنية على هذا الأساس أنك لا تحب المرء إلا الله ولا تكرهه إلا لله فهذه مما يجعلك تذوق حلاوة الإيمان. إذن الثاني هذه مبنية على الأولى، إذا كنت لا تحب المرء إلا لله فهذا لأنه من تمام محبة الله، فإن من تمام المحبة محبة الحبيب، كما أن من تمام الكراهة محبة أعداء الحبيب، من كراهة الرجل أن تحب أعداءه، كما قال الشاعر: " أتحب أعداء الحبيب وتدعي *** حبا له ما ذاك في إمكان " هذا مستحيل، لأن الحبيب حقا هو الذي يحب من تحب ويكره من يكره، فإذا كنت تحب الله حقا فإنك ستحب المرء الذي يقوم بطاعة الله الذي تحبه لله، وتكره المرء الذي يقوم بمعصية الله لأنه يعصي الله عز وجل. الثالث : أن يكره أن يعود في الكفر وفي رواية : ( بعد أن أنقذه الله منه ) كما يكره أن يقذف في النار. من هذه الجملة الأخير أخذ البخاري رحمه الله ما ترجم له، أن يكره أن يعود في الكفر، يكون كافرا كما يكره أن يقذف في النار، يعني يقال: تعال سنقذفك في النار أو اكفر ؟ فيقول : أقذف في النار ولا أكفر، فهذا صبر على القتل والإحراق دون أن يكفر. وهذا وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. ولنرجع إلى ...
القارئ : " الحديث وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح، ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة ذكره ابن بطال ". الشيخ : نكمله بعد الأذان. القارئ : " والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة ذكره ابن بطال. وقال أيضا: فيه حجة لأصحاب مالك، وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل، ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى: (( ولا تقتلوا أنفسكم )) الآية، ولا حجة فيه، لأنه قال تلو الآية المذكورة: (( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما )) فقيّده بذلك، وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا، وقد أجمعوا على جواز تقّحم المهالك في الجهاد انتهى. وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور، وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل، وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشيء، وإن قيّده بما لو عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرا فيتجه " الحديث الثاني. نراجع يا شيخ كتاب الإيمان ؟ الشيخ : خله ...
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن إسماعيل سمعت قيساً سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقاً أن ينقض
الشيخ : سم بالله. القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبّاد، عن إسماعيل، سمعت قيسا، سمعت سعيد بن زيد، يقول: " لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان، كان محقوقا أن ينقض ". الشيخ : شف معنى الأثر ؟
القارئ : " وقد تقدم حديثه في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيدا وزوجته أخت عمر اختارا الهوان على الكفر، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضي قاتليه فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى، واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس " الحديث الثالث. الشيخ : طيب، لكن ما تكلم عليه ؟ أقول ما شرحه ؟ القارئ : يقول : " قد تقدم حديثه في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية ". الطالب : ... الشيخ : وش يقول ... ؟ ( ثلاث من كن فيه ) ؟ فيه زيادة شيء ؟ أقول فيه شيء نحتاجه ؟ القارئ : " قوله: لقد رأيتني أي: لقد رأيت نفسي وهو من خصائص أفعال القلوب. قوله: وإن عمر أي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الواو فيه للحال، قوله: موثقي اسم فاعل من الإيثاق وهو الإحكام وأراد به يثبتني على الإسلام، وأصل هذا من الوثاق وهو حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. قوله: ولو انقض من الانقضاض بالقاف، وهو الانصداع والانشقاق، وفي الرواية المتقدمة انفض بالفاء. قوله: أحد بضمتين وهو الجبل المعروف بالمدينة. قوله: مما فعلتم أي: بسبب ما فعلتم بعثمان بن عفان من المخالفة له والخروج عن طاعته، وهو أمير المؤمنين ثم حصرهم إياه ثم قتلهم له ظلما وعدوانا. قوله: محقوقا أي: جديرا أن ينقض أي: ينشق وينصدع ". الشيخ : خلاص تبين لنا لما قال : ولو انقض أُحُد مما فعلتم، المعنى أنكم لو فعلتم ما فعلتم بعثمان بأحد لانقض وانهد، هذا المعنى ، لكن نحن كنا نقرأه : أحد، لكن الآن تبين لنا. كأنه ... وقال إنه لو أنكم فعلتم هذا بأحد لانقض فكيف برجل ؟!
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردةً له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال ( قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون )
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثنا قيس، عن خباب بن الأرت، قال: ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ). الشيخ : الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ( قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار ) يعني ... الذي ... به الخشب أو الحديد ( يوضع على رأسه فيجعل نصفين ) يشق الرأس نصفين، ينشر نشرا. ( ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ) يعني بمعنى أنه يسرح جلده ويمشط، أو يمشط بأمشاط الحديد يعني يخلل بأمشاط الحديد، وقوله : ( ما بين لحمه وعظمه ) يعني أنه يصل إلى العظم نسأل الله العافية، ومع ذلك ما يصده عن دينه. وهذا إشارة إلى وجوب الصبر على البلاء في الدين، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا.
من كان يكره أن يعود في الكفر هل هذا خاص بالكفر الأكبر ؟
السائل : في الحديث السابق قال : ( وأن يكره أن يعود في الكفر ) هل هذا خاص فيمن كان كافرا كفرا أكبر ؟ الشيخ : عام، هو عام، لأن العَوْد لا يلزم منه الوجود، كما قال تعالى عن شعيب : (( وما كان لنا أن نعود فيها إلا ما شاء الله ربنا )) مع أنهم لم يكونوا كفارا.
لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه كيف قرن ذلك بالواو ؟
السائل : قوله : ( لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ) القرن بالواو ؟ الشيخ : القرن بالواو لاختلاف المعنى، لأن يخاف مشترك بين التخوف التعبدي والخوف الطبيعي، فهو بالنسبة لله خوف تعبدي، يخاف الإنسان الله فيتجنب أسباب سخطه، وأما خوفه من الذئب فهو خوف طبيعي يستعد له بالمقاومة. السائل : ...؟ الشيخ : إي منصوبة، الذئبَ، لكن الخوف يفسر بالنسبة لله بشيء وبالنسبة للذئب بشيء آخر. السائل : يفسره ما بعده: والذئب على غنمه ؟ الشيخ : نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( انطلقوا إلى يهود ) فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم ( يا معشر يهود أسلموا تسلموا ) فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ( ذلك أريد ) ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال ( اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله )
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ( بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انطلقوا إلى يهود ، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا ، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال: ذلك أريد ، ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله ). الشيخ : بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. المكره على البيع ينقسم إلى قسمين: مكره بحق، ومكره بغير حق، فمن كان مكرها بغير حق فإن البيع منه لا يصح، سواء كان مشتريا أو بائعا، وإن كان مكرها بحق فالبيع منه صحيح سواء كان مشتريا أم بائعا. مثال البائع المكره : أن يجبر الرجل على بيع المرهون الذي رهنه فهذا مكره بحق، ومثل أن يكره على بيع شيء لينفق منه على أولاده أو على زوجته أو ما أشبه ذلك، وكذلك في الشراء، من أكره على شراء نفقة لأهله وأولاده كان شراؤه صحيحا. فالضابط أن من أكره بحق فعقده صحيح، ومن أكره بغير حق فعقده غير صحيح.
السائل : مثال بغير الحق ؟ الشيخ : مثال، أكره شخص إنسانا على أن يبيعه سيارته أو ساعته أو قلمه أو كتابه فباعه، قال : لتبيعني هذا الشيء أو لأفعلن بك وأفعل، فهذا مكره بغير حق، فلا يصح البيع.
قوله ( فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله ) كيف تكون للرسول ؟
السائل : يا شيخ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( واعلموا أنما الأرض لله ورسوله ) الأرض لله ... ؟ الشيخ : الأرض لله ورسوله شرعا، وهي لله تعالى كونا وشرعا، والمسائل الشرعية يصح أن يعطف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو لأن شرعه شرع الله، كقوله تعالى : (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله )) ولم يقل : ثم رسوله، لأن الإيتان الشرعي يشترك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يفعله بأمر الله، أما الكوني فلا يجوز أن يقرن الرسول بالله إلا بثم. السائل : هذه اللام أليست للملك ؟ الشيخ : إي نعم، ملكا، كما قال الله تعالى : (( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده )) فإذا ورثها الرسول بأمر الله صارت للرسول. السائل : .... الكفار ... ولكنه عاند وأصر هل هذا ... ؟ الشيخ : إذا بلغته وهو يفهم معناها فهذا يكفي، يعني قد يقول أنا لا أقتنع بهذا الشيخ الذي بلغني أقتنع بما أشاء فيكون معاندا مستكبرا. السائل : ... الشيخ : انتهينا منها يا أخي، لنا أربع ليالي أو خمس ليالي، وش اللي جاب هذا البحث الآن.
باب : لا يجوز نكاح المكره . (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) .
القارئ : باب : لا يجوز نكاح المكره . (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) . الشيخ : نعم، نكاح المكره لا يجوز سواء كان من الرجل أو من المرأة، فإذا أكره الرجل أن يتزوج بنت عمه مثلا كما يفعله بعض الناس في البادية فإن النكاح لا يصح، وإذا أكرهت هي أيضا على أن تتزوج ابن عمها فإن النكاح لا يصح. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : (( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ))، وكانوا في الجاهلية يكرهون الفتيات أي المملوكات على الزنا من أجل أخذ الأجور، لأنه قال : (( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) وهذا القيد بناء على الغالب، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، فلو أكرهها لغير هذا الغرض فهو داخل في النهي، وقد يقال إن كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا، يعني لو أكرهها رشوة لشخص، أو أكرهها من أجل أن يتزوج بنت هذا الشخص الذي أكره فتاته له، وما أشبه ذلك، قد يقال هذا من عرض الدنيا، لكن إذا قلنا إن عرض الدنيا هو المال صار ما سواه مثله، لأن قيده بذلك قيد أغلبي. وقوله: (( إن أردن تحصنا )) هذا لبيان الواقع أيضا، وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء السادة، كيف فتاتك وهي أمة تريد التحصن وأنت تجبرها على البغاء ؟ هذا لا يليق، كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس، وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن نقول : (( إن أردن تحصنا )) أنهن لو أردن غير التحصن مثل لو كانت لا تريد هذا الرجل الذي أكرهت عليه، فهل يجوز إكراهها ؟ نقول: لا يجوز، لأن العلة هي إكراهها على الزنا لأي سبب من الأسباب. وقوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ))، غفور رحيم لهن أو للمكره ؟ لهن، وهذا يدل على أن المكره على الزنا لا إثم عليه، فلو دعته امرأة وقالت إما أن تفعل وإما أقتلنك أو أفضحنك ؟ أقتلنك واضح أنه إكراه، أفضحنك قد يكون إكراها وقد لا يكون، لأن بعض النساء والعياذ بالله تشير إلى الرجل مثلا وهو في سيارته ويركبها ، ثم تقول له : افعل وإلا فضحتك، فيبقى أمره مشكلا، ومثل هذا قد لا يجد فرجا ولا مخرجا لأنه عصى الله تعالى بإركابه إياها إيش؟ بدون محرم، فيكون هذه من العقوبة العاجلة أنه يحصل له مثل هذا الضيق. السائل : ...؟ الشيخ : لا، ... ما يكون سببا للذنب، وهذا الأصل أنه ذنب، فلا تطيع حتى لو قطعت تقطيعا فلا تطيع في الزنا، لكن من رحمة الله ومغفرته أنه غفر لها. السائل : ...؟ الشيخ : لكن تقول لا. السائل : ...؟ الشيخ : لو استمالت صارت ما أكرهت. السائل : ...؟ الشيخ : ما يجوز. نقرأ الحديث علشان يتبين، نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها
القارئ : حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن، ومجمّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، ( فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ). الشيخ : هذا يدل على أن نكاح المرأة المكرهة لا يصح ولهذا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح هذه المرأة لكنها ثيب.
إذا أكرهت على الزواج وبعد فترة منه رضيت هل يعاد عقد الزواج ؟
السائل : ... ثم بعد ذلك رضيت ...؟ الشيخ : فيه خلاف منهم من يرى أنه لا بد من إعادته، والذي يجيز تصرف الفضولي حتى في النكاح يقول إذا أجازت فلا بأس، لكن الاحتياط أن يعاد.
إذا أكرهت الأم ولدها على الزواج من امرأة ورضي ليس حباً في المرأة ولكن طاعة لأمه فما حكمه ؟
السائل : شيخ إذا أكرهت الأم ولدها على الزواج من امرأة، ورضي ليس حباً في المرأة، ولكن طاعة لأمه ؟ الشيخ : ما هو بإكراه، هذا ليس بإكراه، إلا إن أخذت السكين وقالت إما أن تفعل أو أقتلك، لكن مجرد أن تقول إما أن تفعل أو أزعل عليك مثلا، فليس بإكراه. السائل : ...؟ الشيخ : المكره ما يصح نكاحه. السائل : ...؟ الشيخ : يثبت لها المهر. السائل : ...؟ الشيخ : نعم، ما يصح العقد ، كيف يحل العقد؟ ما يصح العقد .
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال ( نعم ) قلت فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت قال ( سكاتها إذنها )
القارئ : حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو هو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: ( يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم ، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت؟ قال: سكاتها إذنها ). الشيخ : هذا دليل على أن البكر تستأمر، وأنها إذا تزوجت مكرهة فلا نكاح، وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الأب وغيره لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم : ( البكر يستأذنها أبوها ) ... وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح قول ضعيف، لا شك فيه، وهو عجب من قائله، وقد وردت به السنة. ثم إن هذا القائل يقول : لو أن الأب أكره ابنته البكر على أن تبيع قرطا من مالها، فالبيع غير صحيح، فكيف يكرهها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل ؟! ولهذا كان النص والقياس يؤيد القول الصحيح وأن المرأة لا تجبر على النكاح مطلقا، سواء كانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الولي أباها أم غيره.
بعضهم استدل بقوله ( ولا الثيب حتى تستأمر على عدم اشتراط الولي فهل هذا صحيح ؟
السائل : جزاك الله خيرا، استدلال بعض العلماء بقوله : ( لا تنكح الثيب حتى تستأمر ) لأن هذا يدل على عدم اشتراط الولي ... ؟ الشيخ : كيف ؟ هذا يدل على اشتراط الولي لقوله : ( لا تنكح ) فلو أنه لا يشترط الولي لقال: الثيب أحق بنفسها، أو ما أشبه ذلك، هذا الحديث واضح ( لا تنكح ) من الذي سينكحها إلا الولي ؟!
باب : إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز . و قال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره .
القارئ : باب : إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز . الشيخ : عندي: و قال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبّره . القارئ : ما فيه عندي. الشيخ : في بعض النسخ، نعم.
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال فسمعت جابراً يقول عبداً قبطياً مات عام أول
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار الشيخ : طيب، الترجمة واضحة، إذا أكره حتى باع عبدا أو وهبه لم يجز، والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح أي عقد كان، سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان إذا أكره عليه فإنه لا يصح. القارئ : عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول. الشيخ : هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت مثل أن يقول : إذا مت فعبدي فلان حر، لكن هذا الذي دبّره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقال : ( من يشتريه مني ) فاشتراه نعيم، لأنه لم يكن له مال غيره. فدل هذا على أن الإنسان إذا دبّر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير. ولكن هل يكون من الثلث ؟ بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا ؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك. أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد.
بعضهم لا يزوج الرجل إذا لم يأتي معه أهله هل تجوز هذه العادة ؟
السائل : شيخ بعضهم يرفضون أن يزوجون الرجل إلا يأتي معه أهله ؟ الشيخ : إلا إيش ؟ السائل : لازم بحضور أهله . الشيخ : عند العقد يعني ؟ السائل : ...؟ الشيخ : بسيطة ما هي مشكلة. السائل : لا يا شيخ ، مثلا أحيانا يكون الإنسان هذا أهله ... أو ما عنده أسرة؟ الشيخ : إذا ما عنده أسرة يقول ما عندي أسرة. السائل : يقول ...؟ الشيخ : ما عندي. السائل : إذن ما يزوجوه. الشيخ : الله يسهل أمره، (( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )). السائل : ...؟ الشيخ : هذا ما له أصل، حتى العادة هذه غلط. السائل : ...؟ الشيخ : هذه العادة عند من ؟ السائل : عندنا. الشيخ : في جيزان ؟ السائل : أي، في الجنوب.
إذا أكره الإنسان على بيع شيء دون علم المشتري أنه مكره هل يضمن المشتري ؟
السائل : شيخ إذا إنسان أكره على بيع شيء ... وتصرف به المشتري دون علمه أنه مكره، من الذي يضمن الذي أكره أو المشتري ؟ الشيخ : بحق أو بغير حق ؟ السائل : بغير حق ما يصح البيع. الشيخ : بغير حق ما يصح، المشتري ليس عليه ضمان لأنه لم يعلم، ولكن لصاحب العين أن يضمن المشتري لأن التلف حصل بيده، ثم المشتري يرجع على من غرَّه. السائل : العبد المدبر هل أجره كما أجر الذي يعتق في حياته ؟ الشيخ : كل ما كان بعد الموت فإنه أقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ). السائل : يثبت له الأجر ؟ الشيخ : يثبت له الأجر ما في شك.
حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما (( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً )) الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجها وإن شاءوا لم يزوجها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
القارئ : حدثنا حسين بن منصور، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الشيباني، وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( (( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )) الآية قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجها، وإن شاءوا لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك ). الشيخ : إي نعم، واضح الآية، (( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ))، كانوا إذا مات الرجل فأهله أحق بامرأته من أوليائها، هم الذين يتولون تزويجها، إما منهم أو من غيره، لكن أنزل الله هذه الآية فأبطل هذه العادة التي كانت عندهم.
السائل : ...؟ الشيخ : قوله: عبدا قبطيا ؟ السائل : نعم. الشيخ : قصده بهذا تحقيق هذه المسألة، يعني أن هذا العبد أعرفه وأعرف أنه عبد قبطي وأنه يعرف عن حياته حتى أنه يعرف متى مات.
وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى : وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: "أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها ". وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحَكَم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد ". الشيخ : هذه الآثار، الأثر الأول: " أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها " يعني افتض بكارتها، " فجلده عمر الحد " يعني حد الزنا، وكلمة الحدّ هنا يحتمل أن يكون المراد بالحدّ الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق، وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحرّ، بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله فيها : (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) قالوا وكذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا : إن العبد الذكر يجلد مائة جلدة كالحر. قال : " ونفاه " وهذا ربما يؤيد حمل الحدّ على حد الحرّ، لأن الحرّ هو الذي يغرّب. وفيه دليل على أن العبد يغرب ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد خمسين جلدة ولا يُغرّب. أما الوليدة فيقول إنه لم يجلدها لأنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحُكَم - عندي أنا الحَكَم - من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد " هذا رأي للزهري رحمه الله، على أنه إذا زنى بالحرّة وافتض بكارتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا فما بين القيمتين يكون هو المهر، وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدّر من الحرّ بقدره من الرقيق.