باب : إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها .
تتمة شرح الحديث : وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد .
وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا : إن العبد الذكر يجلد مائة جلدة كالحرّ.
قال : " ونفاه " وهذا ربما يؤيد حمل الحدّ على حدّ الحر، لأن الحرّ هو الذي يًغرَّب.
وفيه دليل على أن العبد يغرب ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب لأن هذه تكون من المصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا.
ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد خمسين جلدة ولا يغرب.
أما الوليدة فيقول إنه لم يجلدها لأنه استكرهها.
وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: " يقيم ذلك الحُكَم - عندي أنا الحَكَم - من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد " هذا رأي للزهري رحمه الله، على أنه إذا زنى بالحرّة وافتض بكارتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا، فما بين القيمتين يكون هو المهر، وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق.
وأما المشهور من المذهب عندنا فإنه يجب لها مهر المثل، لكن قول الزهري له وجهة نظر قوية، لأن هذا ليس بعقد نكاح حتى يوجب المهر، وإنما هو إتلاف محض، فينبغي أن تكون فيه القيمة.
وقال : " وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد " لأنه إذا زنى بالأمة الثيب، فإنه لا ينقصها شيء، لأنها ليست بكرا أزال بكارتها فليس فيه شيء، ولكن عليه الحد.
وقد يقال : ينبغي أن يغرم، لأن هذا وإن كان ليس فيه فض بكارة، لكن فيه نقص الأمة، لأن الأمة إذا قيل إنها قد زنت ولو كانت ثيبا فإن قيمتها لا شك تنقص.
شف كلام الزهري هذا اش علق عليه المؤلف الشارح.
2 - تتمة شرح الحديث : وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد . أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
قوله: يقيِّم ذلك أي الافتراع الحَكَم بفتحتين أي الحاكم، قوله: بقدر ثمنها أي على الذي افتضها ويجلد، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا، وقوله: يقيم بمعنى يقوِّم، وفائدة قوله: ويجلد، لدفع توهم من يظن أن العقر يغني الجلد ".
الشيخ : ما هو بظاهر، لكن قصده العوض يغني عن الجلد.
القارئ : قوله: وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم بضم المعجمة أي غرامة، ولكن عليه الحد، ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة في شأن إبراهيم.
للحكم بأن المرأة مكرهة هل يؤخذ بقول المرأة أم يؤخذ بالقرائن ؟
الشيخ : يؤخذ بالقرائن، لا بد من القرائن.
أحد الصحابة كان اسمه أبا الحكم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه أبا شريح كيف يقول الزهري يقيم الحكم ... ؟
الشيخ : هذا الحكم وصف ما هو بشخص، هذا وصف، كما قال الله تعالى : (( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )) هذا وصف، ما هو يريد به رجل اسمه الحكم، مع أن الحكم إذا لم يقصد به الوصف فلا بأس، فمن الصحابة من اسمه حكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
5 - أحد الصحابة كان اسمه أبا الحكم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه أبا شريح كيف يقول الزهري يقيم الحكم ... ؟ أستمع حفظ
ما هو الراجح في حد العبد والتقييم ؟
الشيخ : الراجح في الحد أنه النصف، والراجح في التقوّيم كلام الزهري جيد لأنها حقيقة الإتلافات في الإماء تجري مجرى الأموال.
أخذنا ثلاثة.
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قريةً فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله )
الشيخ : الله أكبر.
هذا وجه الدلالة من الحديث أنها سألت الله عز وجل أن ينجيها من هذا الإكراه لأن الملك .. فسألت الله ولجأت إليه، والله عز وجل يجيب دعوة المضطر، فغط الكافر يعني أنه أغمي عليه حتى سقط على الأرض وجعل يركض برجله، يعني أغمي عليه.
وفي هذا الحديث على أن الوضوء كان معروفا من قبل، وأنه ينبغي للإنسان إذا وقع في شدة أن يلجأ إلى الله عز وجل بالوضوء والصلاة إن أمكنه، وإذا لم يمكن فبالدعاء.
7 - حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قريةً فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله ) أستمع حفظ
هل رقيق الإمارة ليس له مالك ؟
الشيخ : لا، رقيق الإمارة معناها التابع للإمارة، ليس معناه أنه ليس له مالك.
ما السبب في الغرم فيمن افتض أمة ؟
الشيخ : غرم إيش ؟
السائل : الغرم إذا ...؟
الشيخ : بالحرة أو بالأمة ؟
السائل : بالأمة.
الشيخ : معلوم لأنه فوت على سيدها، مثلا إذا كانت بكرا تساوي عشرة آلاف، إذا كانت ثيبا تسوي ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، ما نقص من قيمتها يكون هو المهر.
السائل : ما ورد ... من الأحاديث فهو ضعيف؟
الشيخ : وهو ؟
السائل : ...؟
الشيخ : في الأمة أو في الحرة ؟
السائل : في الحرة.
الشيخ : الحرة غير الأمة.
السائل : ...؟
الشيخ : الحرة لها مهر المثل على المذهب.
باب : يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه . وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم ) وقال بعض الناس لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله . )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي وذلك في الله ).
وقال النخعي: " إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف ".
الشيخ : هذه آثار، كلام قل أن يوجد من البخاري، مناظرات.
باب : " يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه "، يعني معناه أراد شخصا أن يقتل رفيقك، فقلت هذا أخي، فقال له احلف أنه أخوك، وأكرهك على اليمين فاحلف، لأن في هذا إنقاذا من القتل، ثم إن الإنسان ينكر أن يقول هو أخي يعني أخي في الله في الدين.
" وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم " كذا عندكم ، أو الظالم ؟ فيها نسخة، الظالم ، " ويقاتل دونه ولا يخذله " يعني كذلك أيضا يجب عليه أن يذب الظالم عن أخيه يعني إذا رأيت ظالما يريد أن يأخذ مال أخيك أو يقتله فذب عنه وجوبا.
" ويقاتل دونه ولا يخذله " لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم ) إلى أن قال : ( ولا يخذله )، فلا .. أن تخذل المسلم.
طيب، يقول : " فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص " إن قاتل دون المظلوم، قاتل من ؟ الظالم، فلا قود ولا قصاص، القود هو القصاص، فيكون هذا من باب عطف أحد المترادفين على الآخر، كقول الشاعر:
" فألفى قولها كذبا ومينا ... " .
والمين هو الكذب.
أو يحمل على أن المراد بالقود القصاص بالنفس، والقصاص فيما دون النفس يعني كاليد وما أشبهها، يعني مثلا دافع فقطع يده، فليس عليه قصاص.
" وإن قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة " عندنا وتحل، وفي نسخة القسطلاني المطبوعة : أو تحل.
" أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك " أو لتقتلن أباك، أو لنقتلن نحن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك، المشار إليه شرب الخمر وأكل الميتة، يعني لو أكره على أن يشرب الخمر أو يبيع العبد أو يقر بدين أو يحل عقدة عقد يعني يفسخ العقد مثلا، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك، المشار إليه إيش ؟ شرب الخمر وما عطف عليه، ولكن قال : " لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم أخو المسلم) " فإذا كان أخاه وجب عليه أن يدافع عنه.
وقال بعض الناس ، إذا قال البخاري : بعض الناس، فالمراد بهم الأحناف الحنفية، لأنه دائما يحمل عليهم رحمه الله.
" وقال بعض الناس : لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر " يعني ليس بمضطر لشرب الخمر، لأن الأذية والقتل ستكون على غيره، فليس بمضطر، لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، من يصبر على قتل أبيه أو قتل ابنه أو أخيه في الإسلام أيضا .
" ثم ناقض " يعني هذا القائل، ناقض فقال : " إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس " يعني ولا يسعه، لكن هذا تناقض في الواقع، أيهما أعظم أن يبيع شيئا من ماله أو يقتل أبوه ؟
الطالب : الأصهل أن يبيع.
الشيخ : الأسهل أن يبيع، وأصعب أن يقتل ابنه أو أبوه.
ماذا قال على هذه الكلمة ؟ وقال بعض الناس ؟
10 - باب : يمين الرجل لصاحبه إنه يتحقق إذا خاف عليه القتل أو نحوه . وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم ) وقال بعض الناس لو قيل لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو تهب يلزمه في القياس ولكنا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله . ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
قال: ونظيره في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة أن كل ذلك ينعقد، كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره.
ثم ناقض هذا المعنى فقال: ولكنا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل، فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره فلذلك قال البخاري بعده: فرقوا بين كل ذي رحم محرّم وغيره بغير كتاب ولا سنة، يعني أن مذهب الحنفية في ذي رحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي، فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده.
والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا لكن يستثنى من له منه رحم استحسانا، ورأي البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث: ( المسلم أخو المسلم ) فإن المراد به أخوة الإسلام لا النسب، ولذلك استشهد بقول إبراهيم هذه أختي، والمراد أخوة الإسلام، وإلا فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم، وهذه الأخوة توجب حماية أخيه المسلم والدفع عنه، فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه، فهو كما لو قيل له: لتفعلن كذا أو لنقتلنك فإنه يسعه إتيانها، ولا يلزمه الحكم، ولا يقع عليه الإثم.
وقال الكِرماني: يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمضطر، لأنه مخير في أمور متعددة، والتخيير ينافي الإكراه، فكما لا إكراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل، كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق، فحيث قالوا ببطلان البيع استحسانا فقد ناقضوا، إذ يلزم منه القول بالإكراه، وقد قالوا بعدم الإكراه.
قلت: ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلا، وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به.
وقوله في أول التقرير في أمور متعددة ليس كذلك، بل الذي يظهر أن أو فيه للتنويع لا للتخيير، وأنها أمثلة لا مثال واحد.
ثم قال الكرماني: وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتاب ولا سنة أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضا كلام استحساني.
قال: وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه.
قلت: وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلا صرفا بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا للأحكام وغيرها، وفقهه في تراجمه، فلذلك يورد فيه كثيرا الاختلاف العالي ويرجح أحيانا ويسكت أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم، ويورد كثيرا من التفاسير، ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب، وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه، فتلك شكاة ظاهر عنك عارها، فللبخاري أسوة بالأئمة الذين سلك طريقهم كالشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق، فهذه طريقتهم في البحث، وهي محصلة للمقصود وإن لم يعرجوا على اصطلاح المتأخرين ".
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته )
قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أن سالما، أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ).
الشيخ : قوله ( لا يظلمه ) واضح، يعني لا يعتدي عليه بظلم، لا بمال ولا بدم، ولا بعرض، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هذه الأشياء في حجة الوداع وقال : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ).
وقوله : ( ولا يُسلمه ) يعني لا يسلمه لعدوه فيخذله بل يجب عليه أن يدافع عنه، أن يدافع عن أخيه المسلم ولا يسلمه.
ثم ذكر قاعدة عامة ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) ومن كان الله في حاجته تيسرت حاجته لأن الله تعالى ميسر الأمور.
وفي هذا إشارة إلى أن من اشتغل بحوائج الناس أعانه الله على حوائجه الخاصة، عكس ما نتصور نحن أننا إذا اشتغلنا بحوائج الناس اشتغلنا عن حوائجنا الخاصة، ولكن إذا اشتغلت بحوائج الناس بارك الله لك في عملك وفي عمرك وأعانك على مهماتك، ففي هذا حثّ واضح على قضاء حوائج الناس.
ولكن من المعلوم أن هناك أولويات فيبدأ بالأهم قبل المهم.
نعم يا عبد الله ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : هذه ما أظن أنا شرحناها، إبراهيم قال هذه أختي ما فيها إشكال.
12 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) أستمع حفظ
وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف .
يعني إذا حلفك أحد فحلفت، فإن كنت ظالما فعلى نية المستحلف، وإذا كنت مظلوما فعلى نيتك أنت.
مثال ذلك: رجلان تخاصما عند القاضي فقال الخصم : أحلف أنه ليس في ذمته شيء لي، والواقع أن في ذمته شيئا له، فحلف المدعى عليه قال: والله ما في ذمتي له شيء، فهنا المدعى عليه ظالم أو مظلوم ؟ ظالم، تكون اليمين على نية المستحلف حتى لو تأوّل هذا الظالم فإن ذلك لا ينفعه.
وإن كان مظلوما فعلى نيته، لأنه مظلوم.
وهذا يعود إلى مسألة مرت علينا سابقا وهي التأويل في الكلام، أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره، فهل هو سائغ وجائز ؟ وقد مرّ علينا أن قلنا: إن كان مظلوما فالتأويل في حقه جائز، وإن كان ظالما فالتأويل في حقه حرام، وإن كان لا هذا ولا هذا، فقد اختلف العلماء في جوازه أي جواز التأويل، والأقرب أن لا يؤول.
مثاله : إذا قال الرجل والله ما لفلان عندي شيء، فهنا ظاهر العبارة إيش ؟ النفي، لكن قد يريد بها الحالف الإثبات بحيث يجعل " ما " اسما موصلا، يعني الذي لفلان عندي شيء، فهنا إذا حلفه صاحب الحق عند القاضي وقال : قل والله ما لك عندي شيء، فقال: والله ما لك عندي شيء، وهو يريد بما الذي، فإن هذا لا ينفعه، لماذا ؟ لأنه ظالم.
المظلوم، مثل : أن يأتي ظالم يريد أن يضرب عليه ضريبة فيقول له : أنت غني كثير المال عليك أن تسلم الآن عشرة آلاف درهم، فيقول : والله ما عندي الآن عشرة آلاف درهم، فيريد بما إيش ؟ الذي يعني أنها اسم الموصول يعني الذي عندي عشرة آلاف درهم، فالتأويل هنا جائز أو لا؟ جائز لأن هذا مظلوم، هذا الذي حلف مظلوم أراد هذا الظالم أن يفرض عليه ضريبة فنقول هنا: التأويل جائز، ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم : هذه أختي، فإنه مظلوم.
إذا كان لا ظالما ولا مظلوما كما يقع بين الأصحاب كثيرا ، يقول مثلا: فلان ليس فيه، وينوي بقوله : ليس فيه أي المكان المعين غير مكانه الذي هو فيه، مثل : استأذن عليه قال : أين فلان قالوا : ليس في هذا، وهم يريدون ليس في المجلس وهو في الغرفة الأخرى، هذا لا ظالم ولا مظلوم، والعلماء مختلفون في هذه الحال إذا كان لا ظالم ولا مظلوما، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ، والأقرب أن لا يفعل إلا لمصلحة أو حاجة، فإن كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس، وإلا فلا يفعل، ووجه ذلك لأنه إذا عثر عليه بعد هذا أنه خلاف ما قال نسبه الناس إلى الكذب وصاروا لا يثقون به، صاروا يظنون أن كل كلام يتكلم به فهو تأويل، أما إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس.
وقد حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أن رجلا جاء يسأل عن المرّوذي من أصحاب الإمام أحمد في مجلس الإمام أحمد فقال الإمام أحمد: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا ويلمس راحته، معلوم أن المروذي ما هو جالس على راحة الإمام أحمد، وهو موجود مع الجماعة لكنه رأى من مصلحته أن يبقى لحضور الإلقاء، فقال : ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا، والمتكلم ما يفهم يظن ها هنا في المكان، هذا لمصلحة لا بأس به نعم.
هل قول إبراهيم يعتبر ظهاراً أم كالذي يقول لزوجته أنت زوجتي وأختي ؟
الشيخ : اسمعوا هذا الرجل ترى يعني أن إبراهيم مظاهرا لزوجته الآن ؟ إيش الكلام هذا ؟ يقول أختي يعني في الله أختي في الإسلام.
السائل : ... ؟
الشيخ : الزوج قد يقول لزوجته يا أمي يا أختي تحببا تلطفا فلا بأس، ما فيه مانع.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره قال ( تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره )
الشيخ : هذا من الأحاديث المهمة، ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) إذا كان مظلوما فنصره واضح، بماذا ؟ بدفع الظلم عنه، لكن إذا كان ظالما فنصره أن تحجزه عن الظلم، لأنك تنصره على نفسه الآن، نفسه الأمارة السوء تأمره بالسوء فتمنعه أنت عن هذا الظلم فهذا نصر له في الحقيقة.
إذن من نصح شخصا في فعل محرم أو عدوان على أحد فإنه يعتبر ناصرا له ، لأنه نصره على نفسه الأمارة بالسوء.
15 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره قال ( تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ) أستمع حفظ
هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا رأى أحداً مظلوماً فعليه نصره ؟
الشيخ : معلوم، إذا رأى أن أحدا يظلم فإنه يجب أن ينصره.
ما الفرق بين التعدي والظلم ؟
الشيخ : لا يمكن التعدي لا بد فيه ما الأذى.
السائل : ...؟
الشيخ : مثل إيش ؟
السائل : ...
الشيخ : لا لا، مرادنا بالعدوان الاعتداء على ماله أو عرضه أو على دمه.
السائل : ...؟
الشيخ : صح، وبعضهم يقول الظلم هو النقص لقوله تعالى : (( تلك الجنة التي آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا )) والمتعدي نقص حق أخيه بالتعدي عليه، لكن إذا قرن التعدي بالظلم صار معناه غير الظلم، مثل : (( ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )) فهذا يختلف، لأنه كم من كلمة إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى.
كتاب الحيل
باب : في ترك الحيل ، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها .
الشيخ : قول البخاري رحمه الله : " ما نوى في الأيمان وغيرها " يشير إلى ما سبق في مسألة الطلاق الذي قسَّمناه إلى أقسام فيما إذا قال لزوجته أنت طالق، وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة أو أربعة.
طيب، الأول: أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق.
الثاني : أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبهه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا.
الثالث : أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ، فهذا لا تطلق، ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما أي لا يقبل في المحاكمة، ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذه الحال أو لا تحاكمه ؟ وذكرنا أنه حسب الحال.
الرابع : أن يقول أنت طالق ولا ينوي شيئا، خرجت من فمه ولا نوى شيئا، فهذه لا تطلق إلا أنه إذا حاكمته فيُرجع إلى ما سبق.
المهم أنه لا بد من النية، فالألفاظ بلا نية لا عبرة بها.
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
الشيخ : الشاهد قوله : ( إنما الأعمال بالنية ) النية هي التي عليها المدار، والمتحيّل نوى ما تحيّل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينو، ولهذا جاءت النصوص في تحريم الحيل، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل إقامة الدليل على إبطال التحليل ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل، وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيّلون على هذا ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ).
فلو أن رجلا باع سلعة بمائة إلى أجل، ثم اشتراها بخمسين نقدا، فهذا حرام، لأنه يتخذ حيلة على إعطاء الخمسين كم ؟ بمائة، أنا بعته هذا الشيء بمائة إلى سنة، ثم اشتريته منه نقدا بخمسين، أعطيته الخمسين صار كأني أعطيته خمسين بمائة، مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سدا للباب يمنع ، وهذا هو الذي يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة يسمى العينة.
من باب أولى وأحرى ما يفعله بعض الناس الآن يحتاج إلى السلعة عند شخص وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول أنا أريد السلعة الفلانية اشترها لي وبعها عليّ بمؤجل أكثر مما اشترى به، فيتفقان على هذا، ولا شك أن هذا من الحيّل، كأنه إيش ؟ كأنه أقرضه القيمة بزيادة، بدل ما يقول خذ هذه ألف ريال بألف ومائتين يقول أنا أشتريها لك وأبيعها، والدليل على هذا أنه لولاك ما اشتراها، فليس له غرض في السلعة، إنما غرضه في الزيادة، وقد يتعللون فيقولون نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها، وإن شاء أخذها، لا نلزمه، وهذه علة عليلة، لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيء والذي جاء إليك يطلبه منك هل يمكن أن يتنازل عنه ؟ ما يمكن أن يتنازل حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب سيتنازل عن هذا الذي فيه عيب ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة، والله عز وجل يعلم ما في القلوب، نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما اشتراها تقربا إلى الله ، ولا لسواد عينه، بل اشتراها للفائدة، الفائدة الربوية التي تحيل عليها بهذا الحيلة، ولو كان صادقا في أنه يريد التقرب إلى الله لأقرضه قرضا، قال: اشترها وأنت أعطيك قيمتها، وأسجلها عليك بقيمتها التي اشتريت.
المهم أن الحيل أشد من الصريح، يعني ارتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح، لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة، ولهذا صار المنافقون أعظم من الكفار الخلص، لأنهم يتحيلون ويخادعون ، والكفار الخلص صرحاء يصرحون بما هم عليه.
فهذا المرابي الذي لف ودار ... فهو في الحقيقة متحيل، فيكون أشد إثما.
ومن ذلك من التحيل نكاح التحليل، إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلق حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول، نقول هذا نكاح محرم باطل ومع ذلك لا تحل للأول به، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة.
20 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) أستمع حفظ
لو أن رجلاً تزوج امرأة بنية التحليل ثم استقر على أن لا يطلقها هل يكون العقد باطل ؟
الشيخ : العقد باطل نعم.
لو سلفت رجلاً بعضاً من قيمة السلعة وأردت أن أشتريها منه هل يجوز ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : أعطيته بعضا من قيمة السلعة وأردت أن أشتري منه هذه السلعة ؟
الشيخ : كيف يعني وشلون ؟
السائل : أراد أن يشتري سيارة مثلا بقيمة عشرة آلاف أعطيته أنا منها ألفين ثم أردت منه هذه السيارة ؟
الشيخ : يعني هو جلبها من السوق يعني ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا بأس، والأحسن أن توّكل أحدا يشتريها لك، لأنه إذا رأى أنك أنت الذي تشتريها ربما يخجل وينزل لك فيكون قرضك هذا جر منفعة، فالأحسن إذا كان لك رغبة فيها أن توكل من يشتريها.
السائل : ...؟
الشيخ : أسمعتم ؟ يقول : لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم والزوج يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا ؟
نقول : فيه قاعدة، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة بيدها فرقة أو لا ؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب، لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه ... لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل، وقولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج.