لو كانت الحيلة من المرأة هي التي أرادت التحيل على التحليل والزوج لا يعلم فهل يكون نكاح تحليل أم لا ؟
السائل : ... من قبل المرأة ولكن ما شعر ...؟ الشيخ : أسمعتم ؟ يقول : لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحريم والزوج يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا ؟ نقول : فيه قاعدة، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة بيدها فرقة أو لا ؟ ليس بيدها فرقة، الفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب، لكن بعض العلماء يقول لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما علم، لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني رغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول لأنها نوت التحليل، وقولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة لكن تستطيع أن تملل الزوج حتى يطلقها، أو إن كانت غنية تغريه بالمال تقول: تعال أنت تزوجتها وهي ثيب كبيرة السن، مهرها عشرة آلاف ريال، أعطيك مائة ألف ريال خذ لك بكر طيبة، نعم، فتغريه بالمال ويطلق، وإلا حقيقة لا أثر لنيتها لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه ... كيد النساء مشكلة، الله لا يعيدك ... نكد عليه العيشة حتى يطلقها. الطلاب : ما الراجح ؟ الشيخ : والله الراجح، أنا أعطيتكم القولي، المذهب أن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أرادت، أليس كذلك ؟ يشبه هذا من بعض الوجوه البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد الخيار ؟ فاهمين ؟ البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار ؟ وش معنى في حال الخيار ؟ يعني مثلا خيار الشرط، بعت عليك هذا البيت ولك خيار ثلاثة أيام، فذهب رجل إلى المشتري قال : تعال أنت اشتريت بيت فلان بمائة ألف، أنا بعطيك بيت أحسن منه بخمسين ألف، فهذا في زمن الخيار، هذا لا شك أنه حرام لماذا ؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد. إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم هل يحرم أو لا ؟ المشهور من المذهب أنه لا يحرم لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن، واختار ابن رجب في شرح الأربعين النووية أنه يحرم، قال : لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما ... ويأتي بعيب في السلعة، أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيع. فمسألتنا تشبهها إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج فنقول : الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى تطلق.
إذا لم يكن في نية المرأة قبل الزواج أن يحللها الزوج الثاني لكن بعد الزواج أرادت أن يطلقها ؟
السائل : لو ما نوت ...؟ الشيخ : النكاح صحيح ، يعني بعد أن تم النكاح على وجه سليم ثم رأت أن زوجها الثاني ما يناسبها وأغرته بالمال حتى يطلقها فلا بأس، لكن يأتي علينا مسألة وهي من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فنقول : إذا كان يمكنها الصبر على الزوج الثاني فلا تسأل وإن كان لا يمكنها الصبر كامرأة ثابت بن قيس فلا بأس نعم.
حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
القارئ : حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ). الشيخ : وش المناسبة ؟ ما ذكر ؟
القارئ : " قوله: باب في الصلاة، أي: دخول الحيلة فيها. ذكر فيه حديث أبي هريرة: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )، وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. قال ابن بطال: فيه رد على من قال إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها، وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره. وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري: مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة، أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل، وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل. وقال ابن المنيّر: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير، ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث، وتقرير ذلك: أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث. قال: وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضدا لها، وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا، ويؤيده أن السلام من جنس العبادات، لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن، وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن، فإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمده فالعمد قاطع، وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا. وقال ابن بطال: فيه رد على أبي حنيفة في قوله: إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني، ووافقه ابن أبي ليلى، وقال مالك والشافعي: يستأنف الصلاة، واحتجا بهذا الحديث، وفي بعض ألفاظه: ( لا صلاة إلا بطهور ) فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل، فإن قالوا هو مصل رد لقوله: ( لا صلاة إلا بطهور )، ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقا. قلت: وللشافعي قول وافق فيه أبا حنيفة. وقال الكرماني: وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا: يتوضأ ويبني وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله: أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره. قلت: وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث الأعمال بالنيات وهو في الباب الذي قبل هذا لا في هذا الباب. وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم، ولا يخفى تكلفه ". الشيخ : ما خرجنا بنتيجة ... ما أظن إلا إذا كان قصده مثلا أن رجلا تحيّل وصلى أمام الناس بغير وضوء، تحيّل ليعصم دمه إن كان محكوما عليه بالقتل من أجل ترك الصلاة، أو لسبب من الأسباب، فإن كان البخاري رحمه الله نظر إلى هذا فيمكن، وأما ما ذكروه من أنه الرد على من قالوا إنه إذا أحدث فهو كاف عن السلام وربما يتحيل فيحدث اكتفاء به عن السلام، فنقول إذا ثبت أن الحدث يكتفى به عن السلام، فلا حاجة إلى التحيل. فالظاهر والله أعلم إن قلنا إن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أصاب، وإن قلنا إنه أخطأ فهو كغيره من الناس يخطئ ويصيب، لكن إن قلنا إنه أصاب في هذه الترجمة فلعله إذا فعل الصلاة تحيلا على مأرب يريده وهو على غير وضوء فإن هذه الصلاة لا تقبل منه. السائل : ...؟ الشيخ : لا، ما ذكر هذا ، أشار إليه إشارة.
القاعدة من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ألا يعارض هذا بأن من استعجل شيئاً عوقب بحرمانه ؟
السائل : أحسن الله إليك قولهم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ألا يعارض هذا بقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ؟ الشيخ : لا، أصلا المرأة ما كانت الحبل بيد الزوج، لكن كما قلنا ربما تؤذيه حتى يطلق. السائل : ...؟ الشيخ : ... لا لا بعيد هذا ما ينطبق عليه.
باب : في الزكاة ، وأن لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة .
القارئ : باب : في الزكاة ، وأن لا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة . الشيخ : هذه حيلة لا شك، الحيلة هذه واضحة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وذلك أن العمال الذين يذهبون إلى البدو في المواشي ربما يفرق الإنسان ماشيته لئلا يلزم بالدفع. مثاله : رجل عنده أربعون من الغنم فيها زكاة أو لا ؟ فيها كم ؟ شاة، فوزعها، جعل عشرين في هذا المكان، وعشرين في المكان الآخر، فإذا جاء العامل، ولم يجد إلا عشرين وعشرين في مكان آخر لم يلزمه بالزكاة، هذه يفعلها لأجل إسقاط الزكاة. كذلك لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، تفريق المجتمع واضح، لكن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كيف ذلك ؟ الأربعون فيها شاة، والأربعون الثانية فيها شاة أليس كذلك؟ لكن لو جمعت صار شاة واحدة، فربما يجمع بين المتفرق خشية الصدقة، يعني مثلا: أنا عندي أربعون وأنت عندك أربعون كذا ؟ إذا جمعناهما فالخلطة كما قال العلماء في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد ، فيجتمع مثلا ثلاثة كل واحد عند أربعون شاة، ويقول هات الأربعين عندي، وهات الأربعين عندي، كم يكون عنده ؟ مائة وعشرون، كم فيها ؟ شاة واحدة، لكن لو كان كل واحد وحده لوجب ثلاث شياه، فهنا جمعوا بين متفرق خشية الصدقة، والأول الذي عنده أربعون فرقها أيضا خشية الصدقة. هذه حيلة لا شك، والقاعدة أن من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل، أفهمتم ؟ الواجب لا يسقط بالتحيل، والحرام لا يحل بالتحيل، وإلا لكان كل إنسان يتحيل ويسقط ما أوجب الله عليه، أو يستبيح ما حرم الله عليه.
الرجل إذا دخل الصلاة وهو يتحيل في الوضوء قلنا أن أصل دخوله محرم هل هذا في كل حال ؟
السائل : أحسن الله إليكم الرجل إذا دخل الصلاة وهو يتحيّل في الوضوء، نقول له ما فعلته أصلا استهزاء ؟ الشيخ : إي. السائل : يعني ...؟ الشيخ : لا يقبل الله صلاته. السائل : ...؟ الشيخ : إي نعم هذه، لكن هو تحيل أمام الناس كأنه يصلي فيسلم من القتل مثلا، فنقول هذه وإن فكتك عند الناس لكن عند الله غير مقبولة.
السائل : ...؟ الشيخ : هذه مسألة التورق، يسمونها مسألة التورق، يبيعها على غير التي اشتراها منه، هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، شيخ الإسلام يرى أنها ممنوعة، لكن الذي نرى أنها جائزة بشروط.
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنساً حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا أبي، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسا، حدثه: أن أبا بكر، كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا ، لكن نريد صورة يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة ؟ محمد ؟ الطالب : ... الشيخ : على كل واحد شاة هذا جمع بين متفرق طيب، فإذا قال قائل : كيف تكون الزكاة واحدة وهما مالان لرجلين ؟ الطالب : ... الشيخ : ... خلطة الماشية بخاصة خلطتها أعيان وأوصاف، خلطة الماشية أعيان وأوصاف. الأعيان، مثل: أن يرث اثنان ثمانين شاة من أبيهما هذه خلطة أعيان، لأن كل عين مشتركة بين الرجل وصاحبه. خلطة الأوصاف أن يتميز كل واحد منهما ويشتركان في الأمور التي عدّها الفقهاء. " إنَّ اتفاقَ فحلٍ مسرحٍ ومرعى *** ومحلبِ المراحُ خَلطٌ قطعَا " خمسة أشياء، اذا اتفقا في خمسة أشياء المذكورة في هذا البيت فهذه خلطة، وقد قالوا : الخلطة تصير المالين كالواحد. " إنَّ اتفاقَ فحلٍ مسرحٍ ومرعى *** ومحلبِ المراحُ خَلطٌ قطعَا " وإن كان كل واحد من هذا لشخص. طيب، لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، وهذا خاص بإيش ؟ بالمواشي، فلو كان في غير المواشي كنخل بين رجلين يبلغ نصابا ونصفا فليس فيه زكاة، لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما أقل من نصابه، نحن قلنا: إنه يبلغ نصابا ونصفا، يكون لكل واحد نصاب إلا ربع، فلا زكاة فيه، لأن الخلطة إنما تكون في المواشي خاصة. ووجه إدخاله في الحيل ظاهر، أن هذا العمل حيلة لإسقاط الزكاة.
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال ( الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً ) فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام قال ( شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً ) قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق ) وقال بعض الناس في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه
القارئ : حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: : ( أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا ، قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق ) وقال بعض الناس: " في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارا من الزكاة، فلا شيء عليه ". الشيخ : الصحيح أنه إذا تحيّل على منع الزكاة فلعيه الزكاة، لأنه مر علينا أمس أن التحيل على الواجب لا يسقطه، والتحيل على الحرام لا يبيحه.
حدثني إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه . )
القارئ : حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك )، قال: ( والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه ).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها ) وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً فلا بأس عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه
القارئ : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها ). وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم احتيالا، فلا شيء عليه. وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. الشيخ : كأنه يقول يعترض عليه، يقول : كيف تقول : إنه إذا قدم زكاته أجزأت، وتقول إنه إذا باعها أو غيرها قبل الحول بسنة سقطت الزكاة، والصواب أنها تسقط إلا إذا كان محتالا، وإلا لو باعها قبل أن يحول الحول بيوم أو يومين أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك، وليس قصده أن يتحيل على إسقاط الزكاة تسقط الزكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة فعروض التجارة يعتبر فيها القيمة ولو تغيرت أو تبدلت فهي باقية على الحول الأول، واضح ؟ يعني لو اشتريت مثلا سلعة للتجارة وقبل تمام الحول بعتها للكسب واشتريت بدلها وتمّ حول الأول أزكي الثاني هذا أو لا ؟ أزكيه وإن لم يكن له إلا يوم واحد، لأن عروض التجارة يخلف بعضها بعضا إذ إن المقصود بها القيمة دون عين المال، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، أفهمتم ؟ واضح ؟ نمشي ؟ التاجر الآن يشتري السلع ويبيعها، إذا كانت زكاته تحل في محرم، وهذه يبيعها وهذه يشتريها، وفي ذي الحجة باع الذي عنده واشترى غيره للتجارة، متى يزكي الذي اشتراه أخيرا ؟ في محرم، يعني هو لم يملكه إلا قبل بشهر، ووجه ذلك أن عروض التجارة لا تعتبر فيها الأعيان، إنما المعتبر فيها القيمة. ( إذا ما ربّ النعم لم يعط حقها ) ما وش إعرابها ؟ زائدة، ورب ؟ مبتدأ ؟ إذا ما تدخل على الأسماء. هذه فيها خلاف ذكرنا لكم فيها خلاف، فالكوفيون يقولون إنها مبتدأ، وأنه يجوز أن تلي إذا الجملة الاسمية، فيقولون في قوله تعالى : (( إذا السماء انفطرت )) السماء مبتدأ، والجملة خبر المبتدأ. والبصريون يقولون إنه فاعل (( إذا السماء انفطرت )) لفعل محذوف، والتقدير : إذا انفطرت السماء. وبعض العلماء يقول : السماء فاعل انفطرت مقدما، وأنه يجوز تقديم الفاعل، أفهمتم ؟ إي نعم. والأقرب أن يقال : إن إذا تضاف إلى الجمل الاسمية أحيانا وإلى الجمل الفعلية أحيانا وهو الأكثر، وعلى هذا فيكون : ربُّ في الحديث مبتدأ.
السائل : ...؟ الشيخ : حديث الأعرابي ؟ قصد البخاري رحمه الله تعالى أن هذه الشرائع لا يجوز التحيل لإسقاطها، ما معك كتاب أنت ؟ الطالب : ...؟ الشيخ : لا لا ، اشتر البخاري.
إذا باع التاجر السلعة قبل بلوغ الحول وبقي معه المال ليشتري بضاعة جديدة سواء كان يريد أن يجدد التجارة أو يعيد تجارته نفسها هل يزكي المال ؟
السائل : إذا باع التاجر السلعة قبل بلوغ الحول وبقي معه المال ليشتري بضاعة جديدة سواء كان يريد أن يجدد التجارة أو يعيد تجارته نفسها هل يزكي المال ؟ الشيخ : يزكيه إذا تمّ حوله. السائل : يعني الحول الجديد ؟ الشيخ : لا لا، إذا تمّ الحول الأول.
نحن نقل قول الإمام أحمد في من ترك الوتر أنه رجل سوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمثله ( أفلح إن صدق ) فكيف ذلك ؟
السائل : نحن ننقل قول الإمام أحمد فيمن ترك الرواتب أنه رجل سوء. الشيخ : الوتر . السائل : الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمثله ( أفلح إن صدق ) ؟ الشيخ : كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول : إن الذي يفرط في الوتر مع اختلاف العلماء في وجبه وتأكده يدل على عدم اهتمامه، وليس معنى قوله رجل سوء أنه عمل سوء سيئات، لأنه ليس بواجب عند الإمام أحمد، فهذا معناه. ورد الشهادة يكون بأدنى ذلك، لو أن الإنسان خالف المروءة وخرج على الناس على وجه لا يعرفه الناس ردت شهادته. السائل : لكن يا شيخ وصفه بالسوء ؟ الشيخ : نعم، رجل سوء، ما هو معناه أنه عمل سيئا لكن كيف يترك هذا الشيء المؤكد الذي اختلف العلماء في وجوبه ويداوم على تركه هذا قصده. ويحتمل أن نقول: هذه رواية عن الإمام أحمد تدل على أنه يرى وجوب الوتر.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقضه عنها ) وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً واحتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: ( استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها ) وقال بعض الناس: " إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أواحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله ". الشيخ : الشاهد يعني إذا قال قائل : ما مناسبة هذا الكلام للحديث الذي قبله ؟ نقول : مناسبته قول الرسول : ( اقضها عنها ) فهو دليل على أنه إذا وجبت الزكاة على الإنسان قبل أن يموت فمات فإنها تقضى عنه.
السائل : هل يتصور أن الإنسان يفرّ من الزكاة بوهب الإبل ... ؟ الشيخ : وش تقولون ؟ يقول : هل يتصور أن شخصا يهب الإبل فرارا من الزكاة ؟ يمكن يهب شيئا ينقص به النصاب وتسقط عنه. السائل : ...؟ الشيخ : هذا كلام الفقهاء ، يعني قد يكون هناك أسباب لا يمكن حصرها، قد يكون الإنسان يهبها من أجل أنه يرى أن هذا الولي إذا رأى عنده نصابا من الزكاة جعل عليه ضريبة كما يوجد في بعض البلاد يجعلون ضريبة على الأموال فيخفي الناس أموالهم، فهذا وهبها خوفا من ذلك. السائل : ...؟ الشيخ : وكذلك الإتلاف، لكن إن وقع، الفقهاء قد يذكرون الشيء على سبيل الفرض، قد يكون يعني ذكرت الصورة ولا تقع، كما يذكرون يقولون : لو مات ميت عن عشرين جدة مين اللي يموت عن عشرين جدة! السائل : ...؟ الشيخ : هو يقول كيف ... عن ماله وما يجب عليه من الزكاة إلا قليل منه.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الشغار ) قلت لنافع: " ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق ". وقال بعض الناس: " إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل "، وقال في المتعة: " النكاح فاسد، والشرط باطل". وقال بعضهم: " المتعة والشغار جائز، والشرط باطل ". الشيخ : الفرق بين الشغار والمتعة، الشغار أن يزوجه موليته يعني بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، هذا الشغار. وسمي شغار لخلوه، من قولهم شغر المكان إذا خلا. وقيل إنّ الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق، وأنه مأخوذ من شغَر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن الولي رفع سيطرة على المرأة بتزويجها فشبه بالكلب، فتكون نسبته إلى الشغار من باب التقبيح والتشنيع. إذن نكاح الشغار تبادل بين رجلين في امرأتين هما وليان عليهما. أما المتعة فهو النكاح الموقت، كل نكاح موقت فإنه متعة.
أحياناً نسمع أن رجل تزوج خمسين زوجة هل هذا غير المتعة ؟
السائل : أحيانا نسمع أن الرجل تزوج مثلا خمسين زوجة، هل هذا ... ؟ الشيخ : من أين سمعت هذا يا عادل ؟ السائل : ... من القدماء . الشيخ : مثل من ؟ السائل : ...؟ الشيخ : إذا ماتوا تموت أسماؤهم، على كل حال في بعض الناس يتزوج أكثر من خمسين، في ناس من جماعتنا يعني ما أدركناهم لكن يقال لنا تزوجوا إلى ثمانين لأنه كان في الأول النكاح يسير جدا، يتزوج الإنسان المرأة بدرهم، وإذا كان في الصباح وجاءه أحد الغرماء يقول أعطني ديني، قالت له خذ هذا الدرهم أوفه، وتطلع عليه بلا شيء، وبعضهم يتزوجها على كبد، بعض القصابين يقولون لنا هنا يتزوج المرأة على كبد الخروف، رخيص، بعضهم يتزوجها على خمار. ما هو بمشكلة إذا عمّر الرجل يمكن. السائل : ...؟ الشيخ : ما هو متعة لأنه غير مقيد. السائل : ...؟ الشيخ : لا لا ما نية الطلاق، يتزوج لكن ما جازت له مثلا نعم. السائل : ...؟ الشيخ : أخوك، الحمد لله، قطعت جهيزة قول كل خطيب. إذا كان له أربعين، إذا كان له ثمانين يمكن على هذا القياس ستين. طيب، سأل أحدكم : الصحيح الذي أرى في مسألة الشغار، أنه إذا كان برضى من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر المثل وكل من الزوجين كفء للزوجة فإن هذا لا بأس به، لأن تفسير نافع للشغار تفسير جيد. السائل : ...؟ الشيخ : لأنهم دائما يرجعون إلى العقل والرأي، ولهذا يسمون عند العلماء بأصحاب الرأي، مثلا في المغني أو في الشرح الكبير : وقال أصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة، فهذا هو السبب، فهم يأخذون بصورة الواقع دون حقيقته.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما: ( أن عليا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية ). وقال بعض الناس: " إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد ". وقال بعضهم: " النكاح جائز، والشرط باطل ". الشيخ : إذن معناه إذا قلنا النكاح جائز والشرط باطل وهو أن لا مهر بينهما فنقول : النكاح جائز ويجب لهما المهر، لأن الشرط الذي هو لا مهر يكون باطلا. شف الحديث تكلم عليه ؟
القارئ : " قوله: قيل له إن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، لم أقف على اسم القائل وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحيى القطان فقال له إنك تايه بمثناة فوقانية وياء آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهو الحيرة، وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ. وقد تقدم بيان مذهب ابن عباس في ذلك في كتاب النكاح مستوفى. قوله: وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد أي إن عقد عقد نكاح متعة، والفساد لا يستلزم البطلان لإمكان إصلاحه بإلغاء الشرط فيتحيل في تصحيحه بذلك كما قال في ربا الفضل: إن حذفت منه الزيادة صح البيع. قوله: وقال بعضهم إلخ تقدم أنه قول زفر وقيل إنه لم يجز إلا النكاح المؤقت وألغى الشرط وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت، والنكاح المؤقت في معنى المتعة، والاعتبار عندهم في العقود بالمعاني ". الشيخ : المشكلة عندي قوله : نهى عنها يوم خيبر المتعة، والمشهور أنه نهى عنها عام الفتح، فقال بعض العلماء : إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي وأن النهي عنها كان في فتح مكة، وأن التقييد بيوم خيبر يعود على لحوم الحمر الإنسية، وجعل صواب اللفظ: نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وقال بعض العلماء : بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح، ثم نهى عنها، فتكون مما نسخ مرتين، والله أعلم.
إذا كان أحد الزوجين شاباً والآخر كهلاً هل هذا من المكافأة ؟
السائل : إذا كان أحد الزوجين شيخا كهلا والآخر شبابا، هل من المكافأة ؟ الشيخ : إيه ، في الدين والخلق، المكافأة في الدين والخلق، فإذا رضيت به المرأة، قد ترضي المرأة بهذا الشيخ إما لتجارته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء وإن كانت هي شابة نعم.
السائل : سياق الحديث هذا ألا يمنع قولهم أنها نسخت مرة واحدة ؟ الشيخ : إذا صحت اللفظة فيمنع ما في شك، إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يوم خيبر فهي نسخت مرتين. السائل : والأصل عدم توهيم الراوي ؟ الشيخ : لا، هم ذكروا مخالفة، خالفه غيره، قد يخالفه غيره فيما نقل عن شيخه. بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليها. القارئ : لعلها تراجع. الشيخ : وش يقول هو ؟ ما أحال على شيء ؟ في كتاب النكاح، يراجع.
القارئ : باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. قال : حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر ). ثم ساق بسنده قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: " نعم ". وبسند آخر عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ). وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا )، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: " وقد بيّنه علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ ". قال في الشرح : قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقوله في الترجمة: " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه منسوخ. وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا، وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول. قوله: أخبرني الحسن بن محمد بن علي أي بن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد، أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع. وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي. الشيخ : شف فقه الأحاديث.