تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
قال : حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما : ( أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر ).
ثم ساق بسنده قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخَّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم .
وبسند آخر عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا ).
وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا )، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وبينه علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
قال في الشرح : قوله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا، يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة.
وقوله في الترجمة: " أخيرا " يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك، لكن قال في آخر الباب أن عليا بين أنه منسوخ.
وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع.
وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا، وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول.
قوله: أخبرني الحسن بن محمد بن علي أي بن أبي طالب، وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية، وأخوه عبد الله بن محمد، أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع.
وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي ".
الشيخ : شف فقه الأحاديث، الأسانيد ما له داعي.
القارئ : طيب يا شيخ .
القارئ : " قوله أن عليا قال لابن عباس، سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ أن عليا قيل له أن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا، وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء، فقال أما علمت، وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه: إن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها، ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يُسنده أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا تكلّم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه، ولمسلم من وجه آخر أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له: مهلا يا ابن عباس، ولأحمد من طريق معمر: رخص في متعة النساء.
قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، في رواية أحمد عن سفيان: نهى عن نكاح المتعة.
قوله: وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، هكذا لجميع الرواة عن الزهري خيبر بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال: حنين بمهملة أوله ونونين، أخرجه النسائي والدارقطني، ونبّها على أنه وهم، تفرد به عبد الوهاب، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال: خيبر على الصواب، وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ: نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة، وهو خطأ أيضا.
قوله: زمن خيبر الظاهر أنه ظرف للأمرين، وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة.
قال البيهقي: وما قاله محتمل يعني في روايته هذه، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة، وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي، ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية، وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا، وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقة فقال: مهلا يا ابن عباس، ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك، والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك.
وذكر السّهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم اهـ.
وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ نكاح كما بينته، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال: زمن بدل يوم.
قال السّهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر.
قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري.
وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة، فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السّلمي عنه فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة.
قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس.
وقال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها، فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس.
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح اهـ.
والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر، كما أشار إليه البيهقي لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب، كما سيأتي بيانه.
ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام، فقال: إن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين.
قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع.
قال: ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح اهـ.
فتحصّل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع، وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل، فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة.
فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين، فقال: ( ما هذا؟ ) فقالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن، فقال: ( هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث ).
وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام ".
الشيخ : يكفي.
على كل حال الآن نقول: الأحاديث الصحيحة فيها على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنها إنما حرمت في عام الفتح، ولا ينافي هذا ما يذكره بعض الرواة أنها في غزوة أوطاس أو غزوة حُنين أو ثقيف لأن السنة واحدة، فعام الفتح هو عام غزوة أوطاس وثقيف وحنين، واضح ؟ لأن غزوة الطائف متصلة بالفتح، حين فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقرّر فيها التوحيد خرج إلى أهل الطائف، ما فيها إشكال.
أما غزوة تبوك أو عام حجة الوداع فهذا إن كان محفوظا فهو من باب إعادة الحكم تأكيدا، وإن كان غير محفوظ فقد كفيناه.
بقي النظر في غزوة خيبر فنقول أيضا : إن كان محفوظا والإشكال كله عن ابن عيينة، إن كان محفوظا فتكون المتعة قد نسخت مرتين، وبهذا قد صرح الإمام الشافعي رحمه الله أن المتعة قد نسخت مرتين، كتحريم مكة، فإن مكة كانت حراما ثم أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمت، فمن العلماء من يقول ليس عندنا حكم نسخ مرتين إلا المتعة، وتحريم مكة.
المتعة إذا قلنا إنها حرمت في خيبر ثم أحلت في عام الفتح ثم حرمت.
وأما تحريم مكة ففيه نظر لأن حلِّها كان حلا موقتا، أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة من النهار فقط، ليس إحلالا مطلقا ثم نسخ، بل إحلال مقيد، وعلى هذا فلا يصح التمثيل به.
باب : ما يكره من الاحتيال في البيوع ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ .
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الباب في باب ما يكون من الحيل الاحتيال في البيوع، وهذا من أكثر الحيل لأن الناس يحتالون فيه على الشيء المحرم بما ظاهره الإباحة.
ومن ذلك احتيال اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة صاروا يذوبونه حتى يكون ودكا ثم يبيعونه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها ).
ومن ذلك أيضا الحيل على الربا، كما يوجد في كثير من الناس يتحيلون على الربا مثل العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا بأقل، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هي دراهم بدارهم دخلت بينهما حريرة " وإذا كانت سيارة نقول : دراهم بدارهم دخلت بينهما سيارة.
والحيل أنواعها كثيرة وهي حرام.
وقول البخاري : " باب ما يكره " هذا على اصطلاح المتقدمين أن الكراهة بمعنى التحريم، فكلما وجدت في القرآن أو السنة أو كلام السلف لفظ كراهة فالمراد به التحريم، ويدل لهذا قوله تعالى : (( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )) إلى أن قال : (( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ))، ومنه ( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ).
وقوله : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ " هذا أيضا من الحيل، الكلأ ما نبت من الأمطار في الأرض، والماء ما نبع من الأرض، فلا يمنع الإنسان فضل الماء، لأنه إذا منع فضل الماء منع فضل الكلأ، فإن الناس إذا لم يجدوا ماء في هذه الأرض لم يأتوا إليها، فيكون منع الماء منعا للكلأ، يعني البدو مثلا إذا جاؤوا إلى الأرض من أجل أن ترعى إبلهم أو ضأنهم أو معزهم من هذه الأرض ولم يجدوا فيها ماء تركوها، فإذا منع الإنسان فضل الماء فهذا يقتضي منع فضل الكلأ، ولهذا عليه الصلاة والسلام : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ).
وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ليمنع ) يحتمل أن تكون اللام للتعليل، ويحتمل أن تكون اللام للعاقبة، فإن جعلناها للتعليل صار منع فضل الماء ليس حراما إلا إذا قصد إيش ؟ منع فضل الكلأ.
وإن جعلناها للعاقبة صار منع فضل الماء حراما مطلقا، والعاقبة أنه يمنع فضل الكلأ، وهذا الأخير أقرب، هذا هو الأقرب.
واللام تأتي للعاقبة، مثل قوله تعالى : (( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )) هل اللام هنا للتعليل ؟ لا، لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، لو علموا أنه عدو وحزن لأهلكوه، لكن التقطوه فصار لهم عدوا وحزنا.
3 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ ) أستمع حفظ
قولهم مكروه هل يقصد به مكروهاً عند الله عز وجل أم مكروهاً شرعاً ؟
الشيخ : مكروه شرعا، وما كره شرعا فهو مكروه عند الله.
في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه أشياء بسيطة يقول الإمام أحمد أكرهه أو أكرهها هل تكون للتحريم ؟
الشيخ : إي نعم، لكن أصحاب الإمام أحمد يقولون إن الإمام أحمد إذا قال أكره فهو للتحريم.
ذكره صاحب الفروع في أول الفروع.
بل قالوا : إذا قال : لا يعجبني، فإنه يقتضي التحريم، لأن العلماء السلف يتحرزون من كلمة حرام، لأنها ثقيلة عليهم.
السائل : ...؟
الشيخ : نعم، إي.
يقولون: إذا حل القدر عمي البصر.
5 - في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه أشياء بسيطة يقول الإمام أحمد أكرهه أو أكرهها هل تكون للتحريم ؟ أستمع حفظ
باب : ما يكره من التناجش .
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
الشيخ : لأنه يؤول إلى العداوة والبغضاء والتطاول على الخلق، والنجش : أن يزيد الإنسان في السلعة لا يريد شراءها وإنما يريد إضرار المشتري أو نفع البائع أو كليهما، يقصد هذا وهذا.
أما من زاد في السلعة بناء على أنها رخيصة فلما انتهت إلى حد يرى أنها غير رخيصة تركها فإن هذا ليس من النجْش، فإن كثيرا من الناس ليس له غرض في السلعة عينها، لكن يرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغت حدا يظن أنه لا فائدة فيها تركها، فهذا لا يقال إنه من النجْش.
أما السبب في النهي عنه، لأنه يؤدي إلى العداوة والتطاول على الخلق وأن الإنسان يكون الاعتداء على الناس سهلا عليه.
7 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أستمع حفظ
باب : ما ينهى من الخداع في البيوع . وقال أبو أيوب : يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً ، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي .
8 - باب : ما ينهى من الخداع في البيوع . وقال أبو أيوب : يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً ، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي . أستمع حفظ
حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة )
الشيخ : عندي بالجيم.
قال أيوب يعني السختياني رحمه الله، وهو من التابعين، قال : " يخادعون الله كما يخادعون آدميا " وفي لفظ عنه: " كما يخادعون الصبيان "، " لو أنهم لو أتوا الأمر على وجهه "، وهنا " عِيانا "، " كان أهون علي ".
وصدق رحمه الله، المخادع في شريعة الله متلاعب بالله عز وجل، كأنما يخادع صبيا، ولو أنه أتى الأمر على وجهه بصراحة لكان أهون.
وذلك لأن المخادع - نسأل الله العافية - والمتحيل نسأل الله العافية يرى أنه على صواب، فيبقى على ما هو عليه، لكن الذي يأتي الشيء على وجهه يرى أنه واقع في معصية فيخجل من الله عزّ وجل، ويحاول أن ينتشل منها.
أما الذي يخدع في البيوع فقال : ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) ما في نسخة: جلابة ؟
ما فيه شيء ؟
كيف ضبطها ؟
القارئ : ما ضبطها يا شيخ ، ما تكلّم عليها.
9 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) أستمع حفظ
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ .
قال المهلب: معنى قوله لا خلابة لا تخلبوني، أي: لا تخدعوني فإن ذلك لا يحل.
قلت: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط، أي: إن ظهر في العقد خداع فهو غير صحيح كأنه قال بشرط أن لا يكون فيه خديعة، أو قال لا تلزمني خديعتك.
قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها، فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع.
وقال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى على الخداع وإن كان يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوزّه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم وإن كانوا في الباطن شهود زور، وكذا في مسألة العينة إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكر والخديعة، ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف بألف ومائتين ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدقه المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل، ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو علم الذي جوّز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره، لأن لازم المذهب ليس بمذهب فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جدا، وهذا ملخصه.
والتحقيق أنه لا يلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم فالشافعية يجوزون العقود على ظاهرها، ويقولون مع ذلك: إن من عمل الحيل بالمكر والخديعة يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله، والله أعلم ".
الشيخ : هذا الحديث استدل به من يرى أنه لا خيار في الغبن إلا إذا شرط، والغبن أن يبيع البائع السلعة على شخص لا يعرف الأسعار، فيبيع عليه ما يساوي عشرة بعشرين، فيرى بعض العلماء أنه ليس له خيار، والصحيح أن له الخيار لأن هذا خداع وخيانة ومكر، ولا يمكن أن يمكن للماكر الخادع حتى ينال مقصوده.
ومن ذلك أيضا الخداع في البيوع : التدليس، أن يظهر البائع السلعة بمظهر الجيد وهي ...، مثل أن يكون عنده بيت قديم متشقق فيأتي ويُليس عليه حتى يظهر وكأنه جديد، فهنا لا شك أنه خداع، فهل له أن يختار المشتري ويرد البيع ؟ أجيبوا ؟ نعم له ذلك، ومن لا يرى هذا يقول لا بد أن يشترط، والصحيح أنه لا يشترط أن يشترط وأنه متى ثبت الخداع ثبت للمخدوع الخيار، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تصروا الإبل، فمن ابتاعها بعد فهو بالخيار ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر )، ومعنى التصرية: جمع اللبن في ضرع البهيمة، يعني بدل أن يحلبها في اليوم مرتين، لا يحلبها إلا مرة، لأجل أن يراها البائع وكأنها ذات لبن كثير فيزيد في الثمن، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشتري الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر.
بعضهم تختلف أسعارهم باختلاف الأماكن المؤجرة هل هذا يجوز ؟
الشيخ : هذا غلط، كوننا نجعلها تختلف باختلاف الأماكن المؤجرة هذا ضرر، ويجب على المسؤولين أن يلاحظوا هذا.
السائل : ...؟
الشيخ : له الخيار إلا إذا علم المشتري أن صاحب المحل المؤجر بأجرة كثيرة يزيد في الثمن بناء على الأجرة ...
إذا اشتريت السلعة من مكان وبعد أيام وجدتها أنقص من المكان الآخر هل لي أن أردها ؟
الشيخ : لا، بعد أيام لا، لجواز اختلاف السعر في هذه المدة.
السائل : وإذ كان السعر لم يختلف ولكن هو يرفع ؟
الشيخ : هو إيش ؟
السائل : البائع الأول أسعاره مرتفعة، لكن ...
الشيخ : هذا قد نقول إنك أنت الذي فرّطت ما دام أن هذا الرجل معروف برفع الأسعار، أنت الذي فرطت لماذا لم تمش على المحلات كلها ؟
السائل : ...؟
الشيخ : نعم وش السؤال ؟
السائل : ...؟
الشيخ : المهم أنت زدت عن رغبة أو لا ؟
السائل : حسب طلبي.
الشيخ : طيب إي لكن أنت إذا لم تر لك فيها مصلحة فلن تجيبه.
السائل : حسب طلبه ...؟
الشيخ : ما يجوز، صاحب السلعة يريد أن تزيد.
السائل : ...؟
الشيخ : على كل حال في ظني أن الإنسان لن يزيد بمجرد الطلب إلا لسبب.
باب : ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة ، وأن لا يكمل لها صداقها .
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله (( ويستفتونك في النساء )) فذكر الحديث
الشيخ : هذه أيضا من الحيلة أن الرجل يكون عنده أنثى هو وليها كابنة عم مثلا، فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها فيتحيل على ذلك برد الخُطّاب، وإشعارها أنها لم يخطبها أحد، فحين إذن تخضع لرعبته هو، فيتزوجها بأقل من المهر، أو يتزوجها وهي كارهة، فنهوا عن ذلك.
14 - حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله (( ويستفتونك في النساء )) فذكر الحديث أستمع حفظ
باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا . وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة .)
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها، واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة ).
15 - باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا . وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة .) أستمع حفظ
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به )
الشيخ : هذا الباب " إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت " غصبها ليس المعنى على الجماع، غصبها أخذها من سيدها، ضمها إلى بيته، ثم قال إنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، يعني قيل للغاصب: تلزمك قيمتها، فسلم القيمة، ثم إن صاحبها وجدها، يعني لم تمت، يقول : " فهي له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا " له لمن ؟ لصاحبها الأول، لا للغاصب، ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا.
16 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ) أستمع حفظ
فائدة : الفرق بين القيمة والثمن .
إذن الثمن ما وقع عليه العقد أو ما ثبت بعقد، والقيمة ما ثبت بتقويم بتقدير.
تتمة شرح باب : إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ...
" وقال بعض الناس : الجارية للغاصب لأخذه القيمة " لأخذه من ؟ الغاصب أو صاحبها ؟ لأخذ صاحبها القيمة ...
" وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره " صحيح رحمه الله، لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبها، ثم يقول قد ماتت ثم تُقوَّم ويدفع القيمة وتبقى له، وهذه حيلة واضحة.
ذكرنا أنه إذا لم تكن السيارة لصاحب المعرض وإنما اشتراها ليبيعها أن هذا حيلة لكن إذا كان المشتري لا يدري هل صاحب المعرض يملك السيارة أم لا فهل هذا يختلف ؟
الشيخ : هو لا بد أن يعرف أنه عنده، لا بد أن يعرف، إذا لم تكن عنده كيف يبيع ما لا يملك.
السائل : هل يطالب المشتري بالسؤال والبحث ؟
الشيخ : أبدا، إذا وجدها عنده فهي عنده.
السائل : قد لا تكون عنده ...؟
الشيخ :ما يخالف، إذا قال هي عندي لكن في المعرض الفلاني أو المخزن الفلاني، ووثق به فلا بأس.
السائل : لكن ظاهر الحال في هذا يا شيخ أنها ما هي عنده، ...؟
الشيخ : الواجب إذن يكتبون طلبات ولا يتمون العقد، إذا حضرت باعها عليه فلا بأس.
السائل : هذا فيه حيلة على الربا ؟
الشيخ : لا لا، الحيلة على الربا أن يأتي التاجر ويقول أنا أريد السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ويبيعها عليه.
السائل : ...؟
الشيخ : لكن هذا الذي يبيع عليه نفس المعرض ما هو برجل ثالث، في مسألتنا رجل ثالث.
السائل : يعني هذه الصورة ما فيها شيء ؟
الشيخ : لا ما فيها شيء، لكن ما يعقد البيع حتى تحضر السيارة.
19 - ذكرنا أنه إذا لم تكن السيارة لصاحب المعرض وإنما اشتراها ليبيعها أن هذا حيلة لكن إذا كان المشتري لا يدري هل صاحب المعرض يملك السيارة أم لا فهل هذا يختلف ؟ أستمع حفظ
باب : حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعةً من النار )
الشيخ : باب، نحن قلنا إن البخاري إذا لم يضع ترجمة وإنما قال باب، فهو بمنزلة قول الفقهاء فصل.
القارئ : عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار ).
الشيخ : هذا لا شك أنه شاهد لما ترجم له البخاري في الباب الأول، لأن القاضي يحكم بقول الغاصب إنها ماتت حسب ما سمع.
20 - باب : حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعةً من النار ) أستمع حفظ
باب : في النكاح .
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال ( إذا سكتت ) وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح
وقال بعض الناس: " إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح ".
الشيخ : واضح، كيف؟
قال بعض الناس : " إن لم تستأذن البكر ولم تزّوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها " بناء على إيش ؟ على الشهادة، وهو إنما يقضي بنحو ما يسمع.
" فأثبت القاضي نكاحها، والزّوج يعلم أن الشهادة باطلة " لكنه يتذرع بحكم القاضي، وكما يقول العامة عندنا يقولون : اجعل بينك وبين النار مطوع، فإذا قضى له القاضي يجامعها وإن كان يعلم أنه كاذب.
" وهو تزويج صحيح " ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار، ولا شك أنه منكر، كيف يسوغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن الشهود شهود زور، ولا شك أن هذه الحيل محرمة، والمحرم كما قلنا فيما سبق لا يجعل الحرام حلالا.
22 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر ) فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال ( إذا سكتت ) وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح أستمع حفظ
هل بعض الناس الذين قالوا ذلك عندهم دليل ؟
الشيخ : لا، ما عندهم دليل، ليس لهم دليل، هم إنما لعلهم يأخذون بظاهر قوله : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) والقاضي معذور، إذا كان لا يعلم أن هؤلاء شهداء زور، لكن هذا الزوج الذي قضي له لا يكون معذورا وهو يعلم أن الشهود شهود زور.
بعض الناس يرضى بحكم القاضي فيما يوافق هواه ويخالفه فيما يخالف هواه هل في هذا شيء ؟
الشيخ : إي ما فيه شك، ... ولهذا يقول ارفع للتمييز.
السائل : ...؟
الشيخ : ما نبطل العقد.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأةً من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء
قال سفيان: وأما عبد الرحمن، فسمعته يقول: عن أبيه: " إن خنساء ".
25 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأةً من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية قالا فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء أستمع حفظ