تتمة شرح الحديث : حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( ما من عبد استرعاه الله رعيةً فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة )
الشيخ : مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي صلاة ثقيلة مطولة وله أن يصلي صلاة دون ذلك وله أن يقتصر على أقل المجزئ وله أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره هذا إذا كان وحده لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يراعي السنة ما استطاع فيقرأ مثلا ما تسن قراءته في الصلوات الخمس وكذلك يراعي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه إذا سمع بكاء الصبي يوجز ولا يشق عليه ففرق بين شخص يتصرف من نفسه وشخص يتصرف لغيره فالواجب على من ولاه الله شيئا واسترعاه على رعية أن ينصح بقدر المستطاع وهل يدخل في ذلك الأهل ؟ نعم يدخل في ذلك الأهل لأن الرجل منصوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهله فسبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته نعم. السائل : ... الشيخ : إي ما تقولون في هذا هذه بعد مشكلة مهمة دخول الانتخابات في بلد لا تحكم بالشريعة ولكنها مسلمة.
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة )
القارئ : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال : ( أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ). الشيخ : أخذنا هذا.
حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياً قال سمعته يقول ( من سمع سمع الله به يوم القيامة ) قال ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة فقالوا أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب
القارئ : حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال : ( شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شياً قال سمعته يقول : من سمع سمع الله به يوم القيامة ، قال : ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة ، فقالوا أوصنا فقال : إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل ، قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب ). الشيخ : جندب يعني أجندب هو فقال نعم هو جندب هذا الحديث فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( من سمع سمع الله به يوم القيامة ) سمع يعني سمع الناس عبادته مراءاة ليريهم أنه عابد لله سمع الله به يوم القيامة يعني فضحه وبين يوم القيامة أنه مراء وليس بمخلص لله ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة يشاقق يحتمل أن المراد بذلك الولي يقوم بما يشق على الرعية سواء كانت ولايته عامة أم خاصة ويحتمل أنه من يشاقق الله ورسوله كما قال تعالى : (( ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب )) فإذا كان يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما حمل عليهما جميعا كذلك أيضا هذه الحكمة العظيمة من جندب رضي الله عنه لا من صفوان يقول : " إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه " يعني إذا مات فأول ما ينتن منه البطن وذلك لأنه ... فيسرع له النتن فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل وقد مر علينا أن الطيب يتناول شيئين الطيب كسبا والثاني الطيب عينا وضده الخبيث كسبا أو عينا ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل وذلك لأن من اصاب دما حراما فإنه نسأل الله العافية يدخل النار قال الله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جندب ؟ قال نعم جندب شوف الكلمة الأخيرة مصطفى.
القارئ : " قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب انتهى وأبو عبد الله المذكور هو المصنف والسائل له الفربري وقد خلت رواية النسفي عن ذلك وقد سبق من الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جندبا هو القائل وليس فيمن سمي في هذه القصة أحد من الصحابة غيره ". الشيخ : شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فكأن القائل فكأن الذي يوصي هو جندب وليس صفوان نعم. السائل : شيخ الاقتران ومن استطاع ألا يأكل إلا طيبا هل هذا يكون سبب في عدم نتن البطن ؟ يمنع من نتن البطن. الشيخ : لا لا لا مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل إلى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلا لا أم حراما لأن البطن سوف يتلف وهو أول ما ينتن من الإنسان نعم.
لو دخلوها ماخرجوا منها أبداً هل يقيد هذا بالأحاديث التي فيها أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه إيمان ؟
السائل : ... يقول : ( لو دخلوها ماخرجوا منها أبداً ) هل يقيد هذا بالأحاديث التي لا يخلد من ... الشيخ : هذه من جنس الآية الكريمة التي في النساء لكن الإشكال الذي في الحديث أن هؤلاء لو دخلوها متأولين فكيف يعذبون ؟ فإذا سال سائل هذا السؤال قلنا إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا والجملة هذه سيقت مساق الزجر والردع والوعيد فلا غرابة أن تأتي مطلقة كما في بعض الأحاديث الآيات والأحاديث الكثيرة نعم. السائل : إذا قلتم هذا الحديث يا شيخ إذا أكل أكلا طيبا لا ينتن بطنه ؟ الشيخ : لا لا هذا السؤال الذي سأله لا.
في الشرح يقول لو دخلوها ماخرجوا منها معناه أنهم لو دخلوها لماتوا هل هذا صحيح ؟
السائل : يا شيخ ذكر عندنا في الشرح قوله : ( لو دخلوها ما خرجوا منها ) يقول لو دخلوها لماتوا وما خرجوا منها أحياء. الشيخ : إي ما هو بصحيح هذا أقول هذا كلام فارغ لو كان هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كلاما فارغا لا معنى له.
باب القضاء والفتيا في الطريق وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره
القارئ : باب القضاء والفتيا في الطريق وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره. الشيخ : وهذا لأنه كانوا فيما سبق ليس عندهم محاضر لكتابة الدعوى وصفتها وما يتعلق بها التي تسمى محاضر الضبط لأن الأمر فيما سبق سهل ونحن نسمع وأدركنا شيئا من ذلك أن القاضي يخرج من المسجد يتبعه الخصوم فيقضي لهم وهو يمشي يقضي بخمس ست قضايا أو أكثر من باب المسجد إلى بيته لا يجاوز خمسين مترا أو مئة متر ولكن الناس الآن تغيرت الأحوال صار لا بد من الكتابة ولا بد من التوقيع عليها وعسى أن الأمور تتم أيضا كثيرا ما ينكر المدعي أنه وقع على هذا الشيء أو يدعي أنه زيد فيه ونقص فالحاصل أن ما ذكره البخاري رحمه الله جائز الأصل الجواز لكن إذا تغيرت الأحوال وصار لا بد من ضبط الأشياء وكتابتها وجب أن نمشي على هذا.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أعددت لها ) فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال ( أنت مع من أحببت )
القارئ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أعددت لها ، فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال : أنت مع من أحببت ). الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أو أفتى وهو خارج من المسجد في السوق فدل ذلك على ما ترجم به رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال متى الساعة وإنما يسأل ماذا أعد للساعة وهذا هو المهم المهم أن تتأمل على أي حال تموت لا أن تتأمل متى تموت أو في أي مكان أهم شيء العمل والخاتمة نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة نعم.
أحياناً بعض الكفار أخلاقهم حسنة فبالطبيعة البشرية يحبهم فما حكم هذا ؟
السائل : حسن الأخلاق ... الإنسان لو هو مو مستقيم ... بعض الأحيان فيه عمال الحين كافرين كفار ما يصلوا ولكن الأخلاق والإنسان ... ويش يصير ؟ الشيخ : هو لا شك أن الطبيعة الإنسانية تحب حسن الخلق فإذا جاء من المؤمن صارت نورا على نور وإذا جاء من كافر صار نورا على ظلمة وإلا كل أحد يجب حسن الخلق لا ما هي مشكلة خلي يحسنون الأخلاق لنا المشكل سوء الأخلاق من المسلم صحيح إذا أحسن أخلاقه ربما يخدع البسطاء من الناس ويكون بينه وبينهم مودة نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال ( اتقي الله واصبري ) فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفته قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الصبر عند أول صدمة )
القارئ : حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك : ( يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ، فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي قال فجاوزها ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفته قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الصبر عند أول صدمة ) . الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول أن المرأة جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عنده بواب لكنه لا يدخل عليه إلا باستئذان الاستئذان لا بد منه وأما البواب فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند بيته بواب لكنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فلا حرج أن يتخذ حارسا أو بوابا من أجل حمايته وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا ينبغي أن يوعظ بهذه الموعظة يقال له اتق الله واصبر وفيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور لأن هذه المرأة كانت عند قبر ولدها هكذا زعم بعض العلماء ولكن الصحيح أنه لا دليل فيه لأن المراة لقوة ما أصابها من المصيبة لم تملك نفسها أن تأتي إلى هذا القبر بل فيه دليل على أنه ينبغي منع النساء من زيارة القبور لأن المرأة لا تصبر فهذه المرأة عكفت على هذا القبر وهي تبكي لأنها أصيبت به الصحيح أنه لا دلالة فيه على جواز زيارة المرأة للقبر ولكنها كما أسلفنا سابقا إذا مرت بالقبر ووقفت عليه وسلمت ودعت فلا بأس المحذور أن تخرج من بيتها للزيارة فإن هذا لا يجوز وفيه دليل على أن الإنسان قد لا يعرف ولو كان مشهورا معلوما فإن هذه المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى أي صدمة البلاء الأولى وذلك لأن الإنسان إذا أصابته المصيبة ثم بقي مدة فإنها تبرد عليه ويسهل عليه الصبر لكن عند أول صدمة هو الذي يضعف عن تحملها ولهذا نقول إن الرجل إذا صبر عند أول صدمة فهذا هو الصابر وأما إذا تأخر فهذا صبره ضعيف وإن كان له صبر لكن الصبر الحقيقي هو الصبر عند الصدمة الأولى وعلى هذا فقوله : ( إن الصبر عند أول الصدمة ) لا يعني أنه بعد ذلك لا ينال الإنسان شيء من الصبر بل يناله بحسبه إلا أنه ضعيف.
قال بعضهم إذا خرجت المرأة من بيتها دون أن تقصد القبر ومرت بالمقبرة فإنها تقف وتسلم فما الجواب على هذا الحديث أن هذه المرأة كانت تبكي عند القبر ؟
السائل : أحسن الله إليكم بعض الناس يقول إذا خرجت المرأة من بيتها وهي لم تقصد القبر يقول أين الدليل على التفريق هذا ؟ الشيخ : إي نعم هذا الدليل. السائل : الحديث ظاهر أن المرأة هذه عند القبر. الشيخ : هي عند القبر لا شك تبكي عند القبر فنقول إن هذا الذي به تجتمع الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واللعن لا يكون إلا على حرام فيجمع بين هذا الحديث وظاهر حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أنها سألت ماذا تقول يعني إذا جاءت إلى القبور فقال ( قولي السلام عليكم ) إلى آخره ومثل هذا الحديث على أن هذا الحديث ليس مجرد زيارة للمقبرة ولكنه لما قام في قلبها من عدم تحمل المصيبة كانها انجدبت إلى قبر ابنها يعني كالتي لا تختار هذا الشيء ليس الزيارة العادية الذي يذهب الإنسان من أجل أن يتعظ ويتذكر الآخرة.
ما الجواب على من يقول أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يقصد به من تكثر ؟
السائل : أحسن الله إليكم يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يقول المكثرة التي تزور دائما. الشيخ : رد هذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال الحديث روي بوجهين زوارات وزائرات ودلالة الزائرات على العموم فيها زيادة لأننا إذا قلنا زوارات كثيرات الزيارة خرجت قليلات الزيارة فإذا قلنا زائرات عموم دخلت المكثرات للزيارة والمقلات فيكون فيه زيادة على أن الزوارات قد يراد بها النسبة لا المبالغة مثل قوله تعالى : (( وما ربك بظلام للعبيد )) فهنا المنفي ليس كثرة الظلم بل نسبة الظلم إليه والزائرة يصح أن تنسب لها الزيارة ولو مرة واحدة.
السائل : الصبر في المصيبة أحيانا يحصل بكاء يتأثر. الشيخ : إي ما يخالف البكاء الذي من غير تكلف لا بأس ولا يمكن للإنسان أن يمتنع منه وكذلك الحزن دمع العين قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق ابنه إبراهيم ( العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب ) فالصبر أن تحبس لسانك عن القول المحرم وجوارحك عن الفعل المحرم كشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك وقلبك عن التسخط المحرم ما تتسخط على قضاء الله وقدره فلتصبر وتحتسب تنتظر الأجر من الله.
قد يقول قائل إن هذه المرأة ذكرت بما تكره هل هذه غيبة ؟
السائل : قد يقول قائل هذه المرأة الآن ذكرت يعني بشيء ... يعني غيبة كيف نجيب عن هذا ؟ الشيخ : لا بد من هذا لا بد من رواية القصة على ما هي عليه وليس المراد غيبة المرأة المراد حكاية الحال. السائل : الصحابي رضي الله عنه سماها بزوجته ولم يقل امرأة جعلها نكرة. الشيخ : إي لا بأس ما في مانع لأجل يبين ما حصل منها ولا حرج ليس هذا من باب الغيبة هذا من باب ذكر القصة نعم.
حدثنا محمد بن خالد الذهلي حدثنا الأنصاري محمد حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير
القارئ : حدثنا محمد بن خالد الذهلي حدثنا الأنصاري محمد حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس : ( أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير ).
حدثني عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثني عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى : ( أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ) . الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه يعني أنه جائز كما سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنهم لكن هذا الآن لا عمل عليه من نظر فيه من قبل الحاكم القاضي وحكم عليه بالقتل فإنه لا يقتل حتى يرفع إلى هيئة التمييز ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء ثم إلى الملك حتى يأمر بقتله وذلك كله من باب الاحتياط والاحتراز وليس من باب تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ وهذا لا بأس به إن شاء الله لكن الموكل أو النائب عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يقتل فيمن يستحق القتل بدون مراجعة الإمام فله ذلك لكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يحترز احترازا شديدا لئلا يقع التلاعب في الأنفس .
الشيخ : ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير يعني يكون بين يديه أمامه كصاحب الشرطة الذي يتقدم الأمير لئلا يكون في طريقه من يريد قتله وفي هذا إشارة أو دليل على أن هذا الأمر مستعمل من قديم الزمان أن الحاكم الإمام أو نائبه يكون بين يديه شرط لدفع ما يمكن أن يكون عليه من العدوان.
الشيخ : وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن صباح حديث مسدد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا بن جبل بعث أبا موسى وأتبعه بمعاذ إلى اليمن وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول وفيه القصة قصة الرجل الذي أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى قال مال هذا ؟ قال أسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله يعني هذا قضاء الله ورسوله ففي هذا دليل على أن الأمير أو الحاكم يحكم بالقتل دون الإمام الذي فوقه من الذي حكم؟ معاذ بن جبل دون أن يراجعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أيضا دليل على أن من أسلم ثم ارتد ولو إلى دينه فإنه يقتل ولا ... فلو أسلم يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة فإنه يقتل وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لقوله : " لا أجلس حتى أقتله " وأنه لا يستتاب المرتد بل يقتل في الحال وقد اختلف العلماء في هذه لاختلاف الآثار في ذلك والصحيح أن استتابة المرتد تبع للمصلحة فإن رأى الإمام أو من يقوم بالحكم أو التنفيذ إذا رأى أن يستتاب يعني يمهل ثلاثة أيام حتى يتوب فليفعل وإن رأى أن من المصلحة المباردة بقتله فإنه يبادر بقتله لأنه لما ارتد عن الإسلام أبيح دمه ولا حاجة إلى الانتظار وفي هذا دليل أيضا على أن من بدل دينه - انتظر يا ولد - ولهذا قال العلماء إذا تهود يهودي تهود نصراني أو تنصر يهودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه ولا يقبل أن يقتل إلى دين آخر فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده شوف الحديث الأول مناسبته للباب.
القارئ : " وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله دون الحاكم لأن معناه عند وهذا جيد إن ساعدته اللغة وعلى هذا فكأن قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره سواء كان خاصا أم عاما قال الكرماني ويحتمل أن تكون دون بمعنى غير قال وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لا غير قلت فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة دون في معنيين وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه ". الشيخ : سبحان الله ويشبه أن يكون قصة في الموضوع ليست على شرط البخاري فأشار إليها كعادته نعم.
كان قيس بن سعد يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ألا يعارض هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يمشي أحد أمامه لأن الملائكة تمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : أحسن الله إليكم حديث أن قيس بن سعد كان يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير هذا ما يعارض هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه أن يمشي أحد أمامه لأن الملائكة تمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يمشوا من ورائه ؟ الشيخ : هذا يحتمل بين يديه إذا مشى أو بين يديه وهو جالس كما يكون الشرط حول الأمير إذا أمر بشيء ابتدروه يعني ما في نص أنه كان يمشي وقيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة سيد من ؟ سيد الخزرج. السائل : هنا الرواية التي ذكرها الحافظ قال : عن أنس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك. الشيخ : فيه صريح أنه يمشي معه. السائل : في مقدمته. الشيخ : يعني أمامه لكن أمامه وهو يمشي ولا وهو جالس يقول يمشي في مقدمته ويمكن أن يكون هذا قبل أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تمشي أمامه ثم لو فرض أنه كان بعد ذلك ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر ما يمنع. السائل : العيني تكلم عن ... قال رحمه الله : " مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله كان في تعديته وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر ". الشيخ : مش بين تعديته لعله يريد تعديته إذا أراد أن يرسله إلى أحد كما يقال استعدى الحاكم يقال الرجل استعدى الحاكم طلب من الحاكم يرسل من يقضي على شخص وما أشبه ذلك على كل حال ما هو بواضح كل الذي يقال تمحل ما هو بواضح لكن لو المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها ولم تكن على شرطه.
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يقضين حكم بين ثنين وهو غضبان )
القارئ : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : ( كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) . الشيخ : غضبان صفة مشبهة من الغضب وهو انفعال يحصل للإنسان عند قدرته على الإنتقام وهو ثلاثة أقسام : أعلاه وأدناه ووسط أما أعلاه فأن يأخذ الإنسان الغضب حتى لا يدري أفي الأرض هو أم في السماء وهذا لا عبرة بقوله بالاتفاق حتى لو طلق زوجته في هذه الحال أو نذر أو أعتق عبيده فإنه لا عبرة بقوله. القارئ : باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : ( كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم كنا نتكلم عن الغصضب وأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه وتحمر عينه ويقف شعره ويختل فكره.
الشيخ : وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام أعلى وأدنى وأوسط فأما الأعلى فأن لا يشعر الغضبان بما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في السماء أم في الأرض فهذا لا حكم لقوله ولا أثر له لا في طلاق ولا في عتاق ولا في إيقاف ولا في بيع ولا في شراء ولا في غيرها إلا ما يتعلق بحق الغير فهنا يؤاخذ به كما لو قذف شخصا أو ما أشبه ذلك وإن كان بعض العلماء قال لا حد لقذف على وجه الغيرة والثاني أدنى الغضب وهذا لا أثر له أيضا لا أثر له بمعنى أن جميع أقواله وأحكامه نافذة والثالث الغضب الوسط الذي يعي ما يقول ويدري ما يقول ويدري عن حاله لكن الغضب ألجأه إلى أن يقول ما يقول كأن أحدا ضغط عليه حتى قال فهذا مختلف فيه فمن العلماء يقول أن لأقواله أفعاله حكما وهي نافذة ومنهم من قال لا لا حكم لأقواله ولا لأفعاله ولا سيما في الطلاق واستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا طلاق في إغلاق ) أي في حال يكون الإنسان فيها مغلقا عليه وهذا القول هو الصحيح ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان لأنه لا يستطيع أن يتصور القضية ولا أن يطبقها على الأحكام الشرعية فيفوت الأمران التصور والحكم على الشيء فرع عن تصوره والثاني ألا يفهم تطبيقها على الأحكام الشرعية يغلق عليه فلا يدري ففيها حقان حق للمحكوم عليه وحق لله فهو لا يدري أيصيب حكم الله في ذلك أو لا ولا يدري هل يصيب تصوره للمسألة أو لا يصيب ؟ فلهذا نهي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وقاس العلماء على ذلك قياس علة صحيحا وهو أن كل شيء يوجب تشوش الفكر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه فيلحق بالغضب كالفرح الشديد والحر المزعج والبرد المؤلم وأن يكون الإنسان حاقنا أو حاقبا أو ما أشبه ذلك كل ما يكون بمعنى الغضب فله حكمه حتى في شدة الفرح لا يتصور الإنسان ما يقول فالرجل قال ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك اخطأ من شدة الفرح ).
الشيخ : فإن فعل وقضى في حال الغضب المنهي عن القضاء فيه فهل ينفذ حكمه ؟ على قولين لأهل العلم منهم من قال إنه ينفذ إن أصاب الكلام على ما إذا أصاب أما إذا أخطأ فلا ينفذ لكن إذا أصاب فهل ينفذ حكمه أو لا ؟ من العلماء من قال ينفذ لأنه أصاب الحق ومنهم من قال لا ينفذ لأنه قضى قضاء منهيا عنه فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والأولون يجيبون عن هذا بأن النهي عن القضاء في حال الغضب من باب سد الذريعة ووسائل الخطأ فإذا أصاب فهذا هو المطلوب وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا قضى في هذه الحال وأصاب فإن حكمه ينفذ ولكنه في الحقيقة على خطر عظيم.
الذين يقولون أن من كان في حال الغضب المتوسط فإنه يؤخذ بالأحكام بماذا استدلوا ؟
السائل : الذين يقولون أن من كان في حال الغضب المتوسط فإنه ينفذ بالأحكام والأفعال بماذا استدلوا ؟ الشيخ : إي نعم يستدلون بأن الرجل تكلم وهو يعقل الكلام ويفهم الكلام ولم يأت أحد من الخارج يكرهه حتى نقول أنه مكره الضغط عليه من الداخل فلا يعتبرونه.
السائل : حفظكم الله كيف يعرف أن الغضب في الدرجة العليا أو الدنيا من يحددها ؟ الشيخ : يسأل الرجل أو يعرف من تصرفه أحيانا إذا غضب الإنسان يضرب أمه يضرب أبوه أحيانا ... عرفت. السائل : طيب الوسط يا شيخ قد يكون غير واضح ... الشيخ : نعم الوسط أيضا إذا قال أنا أعرف أني قلت الطلاق أعرف هذا وأعي لكن شيء جاءني غصبا عني.
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال ( أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة )
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال : أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) . الشيخ : قوله عليه الصلاة : ( أيكم ما صلى ) ما هذه زائدة والتقدير فأيكم صلى بالناس الشاهد من هذا الحديث قوله : فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود قد يكون غضب في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره لكنه هو يحكي ما يراه وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن منكم منفرين ) وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون بالفعل والعمل وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس ولكن إلى أي حد إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة أجيبوا الثاني ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه : " ما صليت وراء إمام قد أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم " وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام من نفورهم لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح فإن امتثل فهذا هو المطلوب وإن لم يمتثل يجب عزله عن المسجد لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام.