تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال ( أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة )
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام: ( أيكم ما صلى ) ما هذه زائدة والتقدير فأيكم صلى بالناس الشاهد من هذا الحديث قوله : فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود قد يكون غضب في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره لكنه هو يحكي ما يراه.
فوائد حديث : ( أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز ... )
الشيخ : وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن منكم منفرين ) وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون بالفعل والعمل وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس ولكن إلى أي حد إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة أجيبوا الثاني ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه : " ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم " فعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام من نفورهم لأنه لم يتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويوعظ وينصح فإن امتثل فهذا هو المطلوب وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جواز تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام لقوله : " إني لأتأخر عن صلاة الغداة " فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولكن يجب أن نلاحظ ما سبق أن المراد بذلك الإطالة التي تزيد على السنة فإذا كان هذا الإمام يطيل إطالة تزيد على السنة فللإنسان أن يتخلف على صلاة الجماعة طيب فإذا كان يخفف تخفيفا يخل بالسنة فنقول مثله نقول مثلما قلنا في ذلك له أن يتخلف فإن كان يخل بالواجب في تخفيفه حرم أن نصلي معه صلاة الجماعة حتى لو علم عن ذلك في أثناء الصلاة وجب عليك أن ينفرد ويتم وحده لأنه بين أمرين إما أن يدع المتابعة الواجبة وإما أن يدع الركن الواجب فيكون معذورا في ترك الجماعة وفي قوله من أجل فلان مما يطيل بنا التكنية عن المعلوم سترا عليه لأنه ممكن أن يقول من أجل فلان ويسميه باسمه لكنه كنى عنه بفلان سترا عليه نعم طيب وفيه أيضا تعليل الحكم لقوله عليه اصللاة والسلام : ( فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة ) وفيه أن المعتبر مراعاة الضعيف دون القوي لكن كما قلنا أولا بما يوافق السنة لكن إن طرأ طارئ فليخفف لأن هذا من السنة فليخفف عما هو معتاد لأن هذا من السنة يعني لو سمع أن أحدا أغمي عليه مثلا أو أن أحدا أصابته سعلة شديدة أو ما أشبه ذلك فليخفف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف لئلا تفتتن أمه وفيه أيضا أنه لا حرج على الإنسان أن يخفف الصلاة للحاجة لقوله : ( وذا الحاجة ) ومن أجل ذلك خففت صلاة السفر لأن الإنسان في الغالب يحتاج إلى السير نعم.
ألم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بين معاذ وبين هذا الرجل وهو غضبان أشد الغضب ؟
السائل : قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين معاذ والرجل وهو غضبان أشد الغضب. الشيخ : لا ما هو معاذ ليس معاذا. السائل : في الروايات الأخرى يا شيخ. الشيخ : الروايات الأخرى في العشاء المهم أنه غضب غضب الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ. السائل : خاصة يا شيخ. الشيخ : إي نعم خاص على أنه قد يقال إن الغضب هذا ليس شديدا لكن هذا الرجل رآه غضب غضبا أشد ما رآه في غضب الموعظة.
السائل : ألا يستدل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على نفوذ حكم الغضبان ؟ الشيخ : يجي إن شاء الله. السائل : ... الشيخ : هذا ابتداء الغضب كما قلنا بالأول نحن تكلمنا على الغضب إجمالا كقواعد الغضب في ابتداءه هذا خفيف لا يمنع.
السائل : وقت انتظار الصلاة ما هو السنة فيه ؟ الشيخ : كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل في الصلاة يبدأها مبكرا لكنه مع ذلك يفعل السنن التي قبل الصلاة كسنة الفجر وسنة الظهر فهو يجعل بينهم حسب ما تقتضيه الحال لمصلحة ولا بأس بها.
السائل : ... الشيخ : لمصلحة ولا بأس بذلك تحديد أوقات الإقامة لمصلحة لا بأس بها لأن ولاة الأمور رأوا تحديدها لئلا يحصل في هذا اختلاف بين الناس فبعض الناس مثلا يبكر جدا فيدعي من تخلف عن الجماعة أو من لا يهتم بصلاة الجماعة يدعي أنه صلى مع فلان كما وجد هذا في الأسواق تفتح الدكاكين والناس يصلون فيقول ليش؟ يقول أنا صليت مع المسجد الفلاني يبكر فرأوا من المصلحة أن توحد الإقامة.
حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس قال حدثنا محمد هو الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها )
القارئ : حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس قال حدثنا محمد هو الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره : ( أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها ) . الشيخ : الشاهد قوله : فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التغيظ هو أن يصيبه الغيظ وهو الغضب وقد سبق الكلام على أحكام هذا الحديث وبينا أن القول الراجح أن هذه الطلقة لم تقع وأنها لاغية لأنها وقعت لغير العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ).
إذا كان الإمام يرى الإطمئنان ليس ركناً وإنما سنة هل نصلي خلفه ؟
السائل : إذا كان الإمام يرى الإطمئنان ليس ركناً وإنما سنة هل نصلي خلفه ؟ الشيخ : لا ما نصلي خلفه لأن هذا يخل بصلاته إي بس هو يخل بصلاته كيف أتابعه ولا أطمئن وأنا أرى أنها ركن.
لماذا نصلي خلف إمام يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ؟
السائل : لماذا أجزنا أن نصلي خلف رجل يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء ؟ الشيخ : إي نعم لأن هذا لا يخل بالصلاة يعني نصلي خلف شخص أكل لحم إبل ولم يتوضأ لأنه يرى أنه لا يجب الوضوء نقول الفرق بينهما أن رأيه هذا لا يتعدى إلا صلاته نعم. السائل : ... الشيخ : يعني يصير مأموم يعني. السائل : ... الشيخ : إي نعم ترى العشر هي أعلى شيء. السائل : ... الشيخ : إذا كان لا يستطيع ينتظر حتى يطمئن هو ... السائل : ... الشيخ : هنا فيه نوع من التأخر عن الإمام لكن لعذر مثل لو كان يشق عليه القيام بسرعة فتأخر في القيام نعم.
قولنا في الحديث السابق أن الرسول قضى وهو غضبان الرسول لم يقضي فكيف ذلك ؟
السائل : في الحديث السابق أن الرسول قضى وهو غضبان الرسول لم يقض. الشيخ : لا قوله قضى يعني أفتى وأخذ بقول هذا الرجل. هو الترجمة يفتي أيضا ترجمة البخاري. السائل : ... الشيخ : لا لا ما فيه محاكمة وقد يقال أن إمام هذا المأموم بينهما شيء من الخصومة لكن على كل حال هي فتوى فيما يظهر.
باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ، إذا لم يخف الظنون والتهمة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . وذلك إذا كان أمراً مشهوراً .
القارئ : باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ، إذا لم يخف الظنون والتهمة . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وذلك إذا كان أمراً مشهوراً . الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل يحكم القاضي بعلمه أو لا يحكم ؟ فمن العلماء من قال يحكم بعلمه لأن استناد حكمه للشهود مثلا استناد إلى العلم الحاصل بهؤلاء الشهود أو الظن الغالب فإذا كان هو نفسه يعلم فالحكم من باب أولى مثل أن يختصم إليه رجلان ادعى أحدهما على الآخر أنه أقرضه ألف درهم والقاضي يعلم أنه صادق في دعواه ولم يكن عنده بينة ففي هذه الحال لو مشينا الأمر على ما هو عليه لقلنا للمدعى عليه احلف أنه لم يقرضك وتبرأ ذمتك لكن إذا كان القاضي يعلم أنه قد أقرضه فهل يحكم بعلمه أو لا يحكم ؟ هذه المسألة فمن العلماء من قال لا يحكم بعلمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فجعل القضاء مستندا إلى أمر محسوس ولأن ذلك أبعد عن التهمة لأنه إذا كان قضاءه مستندا إلى أمر محسوس لم يتهمه الناس بشيء لكن إذا كان مستندا إلى علمه فعلمه في باطن نفسه متهم ولأن هذا يفتح باب شر بالنسبة للقضاة الذين لا يخافون الله فيحكمون لمن يريدون بحجة أنهم إيش؟ يعلمون ذلك بحجة أنهم يعلمون ذلك فلهذا قالوا لا ينفذ حكم القاضي بعلمه ولا يحل له أن يحكم بعلمه مطلقا سدا للباب وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه إذا كان في أمر مشهور كما لو ادعى زيد على عمرو بأن البيت الذي يسكنه عمرو ملك له لمن؟ لزيد وكان هذا البيت مشهورا عند الناس كلهم أنه بيت عمرو ومن جملة من اشتهر عنده هذا القاضي فهنا يحكم بعلمه لأنه في أمر مشهور مستفيض لا يتهم فيه القاضي أبدا وإن لم يكن كذلك فلا واختار الفقهاء الحنابلة أنه يحكم بعلمه في ثلاث صور فقط الصورة الأولى في عدالة الشاهدين وعدم عدالتهما يعني إذا شهد الشاهدان عنده وهو يعلم أنهما عدلان حكم بشهادتهما ولم يحتج أن يسأل عن حالهما هذه واحدة الثانية ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم بعلمه فيه مثاله ادعى شخص على آخر بمئة درهم فتحاكما إلى القاضي فأقر المدعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك ثم بدا له فأنكر فهنا يحكم بعلمه أو لا ؟ يحكم بعلمه لأنه هذا هو مجلس الحكم فيحكم بعلمه لأن هذا في مجلس الحكم الثالث في الأمر المشتهر فيحكم بعلمه فيكون حكم القاضي بعلمه في هذه المسائل الثلاثة نكمل بقية البحث هذا لأنه ما بقي إلا القليل إن شاء الله بعد الأذان إذا يحكم بعلمه في ثلاث حالات حال الشهود وما علمه في مجلس الحكم وما كان مشهورا.
إذا كان يعلم الأمر وكان مقتضى الحكومة أن يحكم بخلاف ما يعلم فماذا يصنع ؟
الشيخ : فإن قال قائل إذا كان يعلم الأمر وكان مقتضى الحكومة أن يحكم بخلاف ما يعلم مثل ادعى زيد على عمرو بأنه أقرضه ألف درهم ولم يكن للمدعي بينة والقاضي يعلم أن المدعي صادق فماذا يصنع ؟ إن حكم بمقتضى طريق الحكم قال للمنكر احلف أنه لا شيء له عندك فيحلف ويبرأ ولكن كيف يحكم ببراءته وهو يعلم أنه كاذب قال العلماء في هذه الصورة يحيل المسألة إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا يحيل على قاض آخر ويكون هو شاهدا وإذا كان شاهدا مع قول المدعي حكم له به حكم للمدعي بما ادعاه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين وعلى هذا تبرأ ذمة القاضي ويصل الحق إلى مستحقه والله أعلم. السائل : ... الشيخ : إيش ؟
إذا كان الإمام لا يطيل في الآيات ولكن يرتل ترتيلاً طويلاً فهل هذا خلاف السنة ؟
السائل : إذا أطال الإمام الصلاة لا من حيث السورة بل من حيث ... اللهجة ... ؟ الشيخ : يعني ترتيلا طويلا هذا خلاف السنة ولكن كان الرسول يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منه لكن يقال للإمام رتل الترتيل المعتاد أما أن تمد ما يكون بست حركات حتى يكون 12 حركة وما يكون مثل الحركات تكون ستا نعم وما كان بغنة تغن عليه حتى كأنك يعني تطول فهذا خلاف السنة. السائل : ... الشيخ : لا لا يا شيخ السورة كلها ولا بس حرف قاف ؟ السائل : كلها. الشيخ : ما أقول هذا. السائل : ... الشيخ : ... التطويل.
إذا كان الإمام يؤخر الصلاة هل هذا أيضاً عذر للتخلف عن الجماعة ؟
السائل : بالنسبة للتخلف عن الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم عمل له وتأخر فأقره على التأخر فهل هذا دليل على التخلف أيضا ؟ الشيخ : إي نعم لأنه ما قال أصلي مع آخر. السائل : هو تأخر يا شيخ ... الشيخ : لا لا لا عن صلاة الصبح إي نعم. السائل : تأخر يعني تخلف. الشيخ : حتى العلماء نصوا على هذا قالوا يعذر بترك الجماعة إن كان إمامه يطيل يعني إطالة زائدة على السنة.
إذا كان الإمام يقتصر على أدنى الكمال هل للإنسان أن يتخلف ؟
السائل : إذا كان الإمام يقصر أدنى الكمال هل للإنسان أن يتخلف أدنى الكمال ؟ الشيخ : إي نعم لا مو أدنى الكمال يعني لو يقتصر على الواجب فقط لا أدنى الكمال غير الواجب أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثا لكن الواجب واحدة ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة أيضا نعم سليم. السائل : ... الشيخ : يعني قصده أنه يراعيهم ولا إيش؟ السائل : ... الشيخ : الحمد لله إذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعة (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) المشكل اللي ما له حل لا لا نقول لهم يا جماعة أنتم معذورون ما دمتم تصلون معنا في الأول فلكم الأجر كاملا ( من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) الحمد لله.
تتمة شرح باب : من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس ...
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه خالد. ما الذي يحكم فيه القاضي بعلم ؟ السائل : ... الشيخ : وهي ؟ السائل : إذا علمه في مجلس الحكم والشاهدان إذا علم. الشيخ : عدالة الشاهدين طيب. السائل : الثالثة إذا كان الأمر مشتهرا. الشيخ : إذا كان الأمر مشتهرا ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم. السائل : على خلاف ما علم ... الشيخ : ويش يعمل؟ يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة ويش يسوي ؟ السائل : يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهدا. الشيخ : يحيل القضية إلى قاضي آخر ويكون شاهدا نعم.
ما الراجح في القاضي إذا حكم وهو غضبان ثم أصاب هل ينفذ حكمه أم لا ؟
السائل : ما الراجح في القاضي إذا حكم وهو غضبان ثم أصاب ما رجحت قلت قولين ولم ترجح ؟ الشيخ : المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ حكمه إذا قضى وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه لأن العلة التي من أجلها نهي عنها عن القضاء في حال الغضب قد زالت لأن إصابة الحق تدل على أنه قد تعقل المسألة وعرفها وهذا أصح.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لها ( لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف )
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها. الشيخ : اشترط البخاري رحمه الله إذا لم يخف الظنون والتهمة فإن خاف الظنون والتهمة يعني أن يظن به السوء فهو في حل ألا يحكم ولكن كما قلت لكم يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون شاهدا واستدلاله بحديث هند نعم سيأتي إن شاء الله الكلام عليه ذكره مسندا نعم. القارئ : قالت : ( جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لها : لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف ) . الشيخ : هذا الحديث استدل به المؤلف على أن القاضي يحكم بعلمه إذا كان الأمر مشهور ولكن لا دلالة فيه من وجهين الوجه الأول أن قضية هند من باب الاستفتاء وليست من باب الحكم والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم ولو كان من باب الحكم لوجب أن يحضر الخصم وأن يطلب البينة من المدعي فهو من باب الفتوى ثانيا أن هذا ليس بالأمر المشهور لأن هذا من الأمور الباطنة من الذي يدري الناس أن أبا سفيان لا ينفق على أهله فليس في ذلك دليل على ما قال المؤلف رحمه الله بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أمر آخر في باب الحكم وهو أن يقضى على الغائب وهذا أيضا لا دلالة فيه لأن المسألة ليست قضاء وحكما ولهذا لم يطلب منها البينة ولم يحضر الخصم فالمسألة من باب الاستفتاء وباب الاستفتاء أوسع من باب الحكم لأن الاستفتاء خبر لا إلزام والحكم خبر وإلزام بل نضيف إلى هذا الفتوى شهادة وخبر والحكم شهادة وخبر وإلزام ولكن يقال إن العلة في منع الحاكم من القضاء بعلمه هو خوف التلاعب بالأحكام والتهم من أن يحكم القضاة الذين ليس عندهم دين ولا أمانة بحكم يدعون أن هذا مقتضى علمهم فإذا كان الأمر مشهورا كما مثلنا في الدرس الماضي فهذه العلة تزول وإذا زالت العلة زال المعلول وإلا فالأصل أن القاضي إنما يحكم بما يسمع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) في حديث هند.
الشيخ : من الفوائد بيان أن القلوب بيد الله عز وجل فقد مر عليها يوم ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تحب أن يلحق الله الذل بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان الأمر بعد الإيمان بإيش؟ بالعكس وهذا نظير ما وقع لعمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يحب أن يتمكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضي عليه يحب أن يتمكن منه ولما أسلم كان لا يرفع طرفه إليه تعظيما له وحياء منه سبحان مقلب القلوب ففي هذا دليل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته وفي هذا من الفوائد الفقهية جواز ذكر الرجل بما يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقولها إنه رجل مسيك يعني يمسك المال بخيل لا ينفق وفيه أيضا دليل على أنه يجوز لمن وجبت عليه النفقة على شخص أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه لكن بالمعروف وفيه من الفوائد الاجتماعية أن الرجل قد يكون شريفا في قومه مع البخل ولما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني أظنهم بني عبد قيس قال من سيدكم ؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس إلا أنا نبخله قال : ( أي داء أدوأ من البخل ) فالبخل عيب عظيم في الرجال ومع ذلك قد يكون الرجل سيدا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان ومن فوائده أن للأم نوع ولاية على أولادها مع وجود أبيهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوض إليها أن تأخذ من مال أبيهم ما يكفيها ويكفي أولادها نعم طيب وفيه دليل أيضا على مخاطبة الإنسان بما يكره إذا أعقبه ما يسر من أين تؤخذ ؟ السائل : ... الشيخ : إي نعم صحيح وهذا لا بأس به لأن الحسنات يذهبن السيئات لكن لو تقول أنا بالعكس تقول كنت أحب عزك ولكن الآن أحب ذلّك فهذا لا يجوز أن تخاطب أخاك بما يكره وبما يوجب العداوة والبغضاء اللهم إلا بسبب شرعي كما لو كان مستقيما على السنة ثم انحرف إلى البدعة فقلت له كنت أحبك وأعظمك وأعزك وأجلك بالأمس لكن اليوم لا ليس لك من هذا نصيب نعم.
السائل : هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز سب الكافر ؟ الشيخ : من أين ؟ السائل : أن أبا سفيان كان كافرا ثم أسلم. الشيخ : لا هذا بعد إسلامه. السائل : ولا قبل أن يسلم أبو سفيان ... لعل الله يهديه وكذا. الشيخ : بس ما يؤخذ من هذا الحديث ربما يكون في سبه خير قد يكون في سبه خير وهو أنه إذا وصل إليه السب خجل تراجع.
قلنا أن القاضي لا يقضي بعلمه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على المنافقين بعلمه لكنه لم يقتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟
السائل : قلنا أن القاضي لا يقضي بعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على المنافقين بعلمه لكنه توقف حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ الشيخ : لا هذه حكمه على المنافقين من باب الحسبة ليس من باب الحكم على اثنين من باب الحسبة مثل ما يعزر الحاكم على ذنب فعله الفاعل نعم. السائل : ... الشيخ : ما سمعت موجود في الشريط أفهم من الشمس في رابعة النهار نعم.
باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب ) وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد .
القارئ : باب : الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب أنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر : ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب ) وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم باب الشهادة على الخط المختوم وكتاب القاضي إلى القاضي هذه مسألة مهمة في القضاء الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحكام إلى العامل والقاضي والقاضي إلى القاضي الشهادة على الخط المختوم إذا عرف الإنسان الكتابة والختم فإنه يشهد عليها وأما إذا لم يعرف الكتابة فلا يشهد وذلك لأن الشهادة على شيء مجهول محرمة إذ ان الشهادة لا تجوز غلا عن علم وقوله مختوما المراد بالمختوم الذي قد ختم فيه الشمع ولم يتبين ما فيه وليس الختم الذي يوضع في أسف الكتابة وإن كان هذا يسمى ختما لكن المراد بهذا الملفوف الذي ختم عليه بالشمع كما كانوا في الأول يفعلون مثل هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة في الشهادة على الشيء المختوم فمنهم من أجازها تحملا وأداء ومنهم من منعها وقال لا يجوز أن يشهد على شيء مختوم لا سيما ما يخشى أن يكون فيه جوز لأنه ربما يكون هذا الشيء المختوم فيه ظلم مثل أن يكون الأب قد وهب أحد أبناءه شيئا وكتبه في هذا الملف وقال للشاهد اشهد علي بما في هذا ومعلوم أن الشهادة على جور لا تحل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا أشهد على جور ) وكذلك إذا أشهده على وصية مختومة ربما يكون في الوصية جور قد تكون وصية لوارث أو وصية تزيد على الثلث أو ما أشبه ذلك فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الشهادة على الخط المختوم لكن على هذا القول لا أظنه يمتنع أن يشهد بأن الرجل أعطاه هذه الورقة المختومة وقال اشهد بما فيها أقول لا يمنع من أن يقول أشهد بأن هذه الورقة من يد فلان طلب من أن أشهد على ما فيها وكتاب الحاكم إلى عامله يعني الأمير إلى عامله لأنه فيما سبق يكون للأمراء عمال في الجهات يولونهم عليها وهي إمارة خاصة يعني فهل يجوز أن يكتب إليه كتابا مختوما ويرسل إليه أو لا ؟ من العلماء من أجاز ذلك إذا عرف الختم ومنهم من قال لا لا بد أن يأتي الكاتب بشاهدين يشهدان على ما فيه ويحملانه إلى المكتوب إليه خوفا من التزوير ومثل ذلك كتاب القاضي إلى القاضي أن يكتب القاضي في بلد إلى قاض آخر في بلد آخر وكتابة القاضي إلى القاضي نوعان انتبهوا الأول أن يكتب له بما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه مثل أن يتخاصم الرجلان عند قاض من القضاة ويأتي المدعي ببينة فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر أنه تحاكم عندي فلان وفلان وثبت عندي بالبينة أن المدعي صادق فاحكم به ثم يرسل الكتاب إلى القاضي فيحكم به القاضي المكتوب إليه وينفذه هذه قال العلماء لا بأس أن تقع بين القاضيين ولو كانا في بلد واحد لأن هذا كتابة لإثبات باب الحكم والثاني أن يكتب له بالحكم لينفذه فيقول القاضي الكاتب تخاصم عندي فلان وفلان وأتى المدعي بالبينة فحكمت له بالحق فنفذه فيصل الكتاب إلى القاضي الثاني فينفذه هذا يقولون لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر لأنه لا ينفذ حكم قاضيين في بلد واحد ثم إن هناك شروطا في كتاب القاضي إلى القاضي أشار إليها البخاري رحمه الله الصواب أن كتابة القاضي إلى القاضي ثابتة فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه وفيما ثبت عنده ليحكم به سواء كانا بينهما مسافة قصر أم لم يكن وأنه لا فرق لأنه لا دليل على ذلك ولا سيما في وقتنا حاضر الآن تجد المحكمة فيها كم من قاضي ثم اختلفوا كيف تؤدى هذه الرسالة المختومة فالمذهب لا بد أن يأتي القاضي الكاتب بشهادين ويقرا عليهما ما كتب ثم يطويها أمامهما يغلفه ويختم عليه ثم يقول اذهبا بالكتاب إلى القاضي الفلاني فيأخذان الكتاب جميعا حتى يرسلاه إلى القاضي المكتوب إليه والقول الثاني وهو الأصح أنه يكفي أن يكتب الكتاب القاضي الكاتب الكتاب ويختمه ويسلمه إلى ثقة يوصله وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وفي عهدنا الآن اختلفت وسائل النقل فلا حاجة إلى أن يأخذه شخص يذهب به إلى القاضي المكتوب إليه يرسل إليه فيه في البريد ويصل يختم عليه ختم رسمي ويرسل بالبريد فيصل ربما يكون هناك مسائل خاصة كبيرة عظيمة تكتب مثلا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة هذا قد يحتاج إلى رجل خاص يسلمه الرئيس بيده لئلا يحصل التلاعب أما كتابة القضاة العادية فإنها ترسل بالبريد وليس عليها أي ملاحظة.
قلنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان الثاني أنه يحكم ثم يرسله إلى االقاضي الثاني لينفذه القاضي الثاني أليس على رأس السلطة التشريعية لا التنفيذية ؟
السائل : أحسن الله إليكم قلنا أن كتاب القاضي إلى القاضي نوعان الثاني أنه يحكم ثم يرسله إلى القاضي الثاني لينفذه القاضي الثاني ؟ الشيخ : نعم . السائل : أحسن الله إليك القاضي الثاني أليس على رأس السلطة التشريعية لا التنفيذية ؟ الشيخ : أصله في عهد العلماء القاضي منفذ القاضي هو الذي ينفذ يقول يا فلان أعط فلانا حقه. الأمير عمله في المسائل الأخرى.
بعضهم يشكك في قول البخاري " قال بعض الناس " ويقول البخاري لا يقصد هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وربما يقصد الشافعي واستدل على ذلك في أنه لا بد للحاكم من ترجمانين فقال الشافعي قال هذا القول فقصد به الشافعي وأخذ يشنع على البخاري هل يستقيم هذا الكلام ؟
السائل : كتب أحدهم كتابا بعض الناس ... وهذا الرجل الظاهر انه متأثر بأحداث كثيرة يشكك في قول البخاري " قال بعض الناس " يقول البخاري لا يقصد هنا الإمام أبا حنيفة رحمه الله وإنما يقصد الشافعي واستدل على ذلك بأن البخاري عقد بابا أن الحاكم يأخذ ترجمان واحد ... فقال هذا الشافعي قال بهذا القول فقصد به الشافعي وأخذ يشنع على البخاري هل كلامه صحيح يستقيم ؟ الشيخ : الحق أحق أن يتبع ومسائل الاجتهاد لا يجوز فيها التشنيع خصوصا من العلماء الموثوقين الذين نعلم أو يغلب على الظن أنهم أرادوا الحق.