القارئ : " بأن فيه نقصا لحق داود وذلك أن الله تعالى قد قال (( وكلا آتينا حكما وعلما )) فجمعهما في الحكم والعلم وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة قال والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح ولا يخلو قوله تعالى : (( وكلا آتينا حكما وعلما )) أن يكون عاما أو في واقعة الحرث فقط وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ لأن الخطأ ليس حكما ولا علما وإنما هو ظن غير مصيب وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب والاحتجاج به ضعيف فلا يقال فهمها سليمان دون داود وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به قلت ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء ويتوفر لأيتام المتوفي أصل المال فاستحسن ذلك من نظره ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم والله أعلم وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب بن إحداهما واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها فشهد عليها أربعة بذلك فأمر داود برجمها فعمد سليمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها ووقعت لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة وقيل إنها زنت فأمر داود برجمها فقال سليمان يشوى ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو مني فشوي فاجتمع وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن مسروق قال كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أي رعت ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال سليمان لا ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود وأخرجه بن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن وعن معمر عن قتادة قضى داود أن يأخذوا الغنم ففهمها الله سليمان فقال خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول وأخرج عبد بن حميد من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد قال أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم وأخرج الطبري القصة " .
تتمة شرح : وقرأ : (( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما )) . فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده
الشيخ : على كل حال القصة هذه فهمناها داود حكم بأن الغنم لأهل الحرث ولا شك أن قيمة الغنم تقارب الحرث الذي أكل لكن رأى سليمان رأيا آخر وهو أحسن لئلا يحرم أهل الغنم غنمهم وهو أن يقوموا على الحرث حتى يعود كما كان وأصحاب الحرث يأخذون هذه الغنم فينتفعون بها عوضا عما فاتهم من حرثهم فيجمع بين المصلحتين وعلى كل من الحكمين أو إلى كل من الحكمين ذهب بعض أهل العلم فمن العلماء من قال يضمن الزرع بما نقصت فإذا كانت قيمة الغنم بمقدار ما نقص من الزرع أخذها أصحاب الحرث وإن كانت أكثر وأقل فبحسب ومنهم من رأى أن يكون الحكم كما قال سليمان المهم الآية لم تتعرض للواقعة إنما تعرضت للحكم قال (( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما )) وهذا يسميه علماء البلاغة الاحتراز لأنه إذا قال ففهمناها سليمان فقد يقع في النفس نقص داود فقال : (( وكلا آتينا حكما وعلما )) أي قدرة على الحكم وعلما يهتدون به إلى الحكم وفي الآية دليل على أن الفهم غير العلم وهو كذلك فإن من الناس من يعطيه الله علما ولكن ينقصه الفهم ومنهم من يكون بالعكس قال فحمد سليمان ولم يلم داود حمد سليمان لقوله (( ففهمناها سليمان )) ولم يلم داود بل مدحه في قوله (( وكلا آتينا حكما وعلما )) فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يلام ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا صحيح يعني لولا أن الله ذكر قصة داود وسليمان وأن الفهم كان لسليمان وداود لم يلم لهلك القضاة لأنهم يجتهدون كثيرا فيخطؤون فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده رحمه الله.
شرح : وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم .
الشيخ : وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة وفي نسخة خطة كانت فيه وصمة أي كان فيه عيب أن يكون فهما أي ذا فهم ولعله أراد بالفهم الفراسة لأن الفراسة مهمة بالنسبة للقاضي فإن كثيرا من القضاة يعرف المحق والمبطل بما يرى على وجوههما والثاني أن يكون حليما احترازا من سريع الغضب فإن سريع الغضب ربما يحمله غضبه على ما لا ينبغي عفيفا أي عفيفا عن المال لا يتشوف للمال ولا يمد يده إليه لأنه إذا لم يكن كذلك ورأه الناس يتتبع المال صاروا يجتهدون في أن يصل المال إلى يده بأي وسيلة ويكون هذا من جنس الرشوة وهل من العفة ألا يجيب دعوة الداعي ؟ الجواب : لا بل هو في الدعوات كغيره إذا دعي إلى وليمة عرس أو إلى مناسبة فإنه يجيب إلا إذا دعي في وقت الخصومة وظن أن الداعي يريد بذلك الرشوة فحينئذ لا يجيب لو كان هذا الداعي لا يعرف بالأول ولا يدعو ولكن حينما حصلت الخصومة دعاه وأولم له وليمة كبيرة فهذه معروف أنها لله نعم أنها والله أعلم لغير الله فإذا غلب على ظنه أنه إنما يريد ذلك فلا يجيب وإلا فالأصل أنه كغيره . صليبا يعني قويا من الصلابة فلا يلين إذا روجع في مسألة يرى أن الصواب فيها ما قاله هو لأن من الناس من إذا حكم ثم روجع لام وهذا في مقام الحكم لا ينبغي الأشياء اللي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين واللين طيب لكن في الحكم لا تلن إن لنت امتطاك الظلمة وامتطيت أهل العدل يعني يركبك الظالمون وأنت تركب أهل العدل الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يستميلوا الناس يدهسون والظلمة الذي عندهم لكاعة هم الذين يركبون القاضي إذا وجدوه ضعيفا لينا عالما عالما بإيش؟ عالما بالشرع وعالما بأحوال الناس ليس عالما بالشرع فقط بأحوال الناس المحق والمبطل واصطلاحات الناس وألفاظهم لأن كل هذا يختلف به الحكم الخامسة سؤولا عن العلم ستة هذه يعني لا يحقر نفسه يقول أنا قاضي يسأل عن العلم الشرعي وعن العلم بأحوال الناس فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصمة لكن كم هذه فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. السائل : سؤولا عن العلم بيانا لعالم. الشيخ : لا سؤولا عن العلم بمعنى عالم ما هو بصحيح أقول ما ... السائل : ... الشيخ : صحيح هو العلم من تمام السؤال لكن ليس معناه أنه هو العلم على كل حال نحن الآن نعتذر والاعتذار بابه واسع ولا هذه غير هذه لا شك طيب الليلة المقبلة وليلة الثلاثاء عندي شغل.
باب : رزق الحاكم والعاملين عليها . وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً . وقالت عائشة : يأكل الوصي بقدر عمالته . وأكل أبو بكر وعمر .
القارئ : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : رزق الحاكم والعاملين عليها . وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً . وقالت عائشة : يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب : رزق الحاكم والعاملين عليها . وكان شريح القاضي يأخذ إلى آخره سبق لنا أن القضاء فرض من فروض الكفايات وكل فرض فإنه لا يجوز أن يؤخذ الأجرة عليه بأن يشار القاضي فيقال اقض بين الناس بأجر قدره كذا وكذا ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين فإذا قدر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمدرس كذا فهذا مجرد تقدير وليس بأجرة وأما العاملين عليها فمراده العاملين عليها الزكاة فإن الله جعل لهم سهما من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء لقاء عملهم وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً يعني رزقا من بيت المال وقالت عائشة : يأكل الوصي بقدر عمالته يأكل الوصي من مال الموصى عليه يأكل بقدر عمالته لقول الله تعالى : (( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بأجرة ولكنه رزق وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا فيه أجرة.
السائل : أليس شرط يا شيخ ... الشيخ : شرط ويش المشروط ؟ السائل : يعني يقول لهم هذا القدر من المال. الشيخ : لا بأس ما في مانع أنا أعلم مثلا أن من في المرتبة الفلانية له كذا وكذا راتب ما فيه شيء هذا تقدير عطاء وليس بأجرة أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز نعم. السائل : إذا كان إمام جامع ويقال له صل فقطع ... لا تعطى أجرة إمام الجامع ... الآخر اللي بعده. الشيخ : ما فهمت هذا السؤال. السائل : يكون معين في إمامة جامع. الشيخ : إمام مسجد معين جامع. السائل : ... بمرتب غير مسجد ... معين على اسم المسجد الثاني ويصلي في الجامع. الشيخ : ويأخذ إيش ؟ السائل : ... يطالب بوظيفة الجامع الثاني يقول أنا أصلي بالجامع. الشيخ : من يطالب؟ مثلها بنفسك أنت إمام جامع كذا مسجل على أنك إمام مسجد عادي. السائل : ... وأنا ... ثم يظهر وظيفة في جامع آخر فيوظف فيها آخر فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف ... الشيخ : أنت في مسجد عادي. السائل : لا في مسجد جامع. الشيخ : أنت تقول أنت وظفت في مسجد جامع على فئة باء طيب وجاء واحد وظف في مسجد جامع ما هو عادي. السائل : نفس المرتبة بس هذا موظف في مسجد جامع. الشيخ : هم يفرقون بين مسجد جامع ومسجد عادي الجامع عليه مسؤولية وعليه تعب في الخطب وما المناسب وما غير المناسب. السائل : ..كلهم ... الخطب الفرق فقط ... الشيخ : أنت قلت يا أخي قلت إنك موظف في مسجد عادي ويش معنى عادي يعني غير جامع أنت تقول موظف في مسجد عادي في فئة باء وجاء واحد وظفوه في مسجد جامع فئة ألف وقلت والله ما أعطيتوني مثله. السائل : هو المسجد يسمى جامع ولكن فيه موظف واحد ... الشيخ : سؤالي هل هو جامع ولا لا المسجد اللي أنت فيه جامع ولا لا اترك كليهما أسألك الجامع اللي أنت فيه جامع ولا لا ؟ جامع طيب على فئة باء كذا ولا لا ؟ نعم ليش تقول توا أنه عادي. السائل : لأن راتبه أقل.ما أسأله عن الراتب أنا سألته تجيبون حسب السؤال كيف ... الآن أنت اسمع.
إذا كان الإنسان إمام مسجد جامع بمرتب معين ثم في مسجد آخر وظفوا إمام آخر بمرتب أعلى هل للأول أن يطالب بأن يكون مثل الثاني ؟
الشيخ : الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كذا ولا لا على فئة باء وجاء إنسان آخر ووظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة على مرتبة ألف كذا ولا لا فتسأل تقول ليش ما أعطوني مثله هذا هو طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ) خذ ما أعطوك ودع ما لم يعطوك. السائل : ... الشيخ : كل إنسان في عمل له مرتب معين لا ينبغي أن يطالب بالزيادة أبدا حديث عمر واضح إلا إنسان بالمال عاد بالمال هذا ... ثاني فما دام أنت في هذا المسجد راتبه من فئة باء احمد الله ولا تطلب ازيادة لأن الحديث صريح ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ).
السائل : هل يأثم إذا طالب بالزيادة ؟ الشيخ : والله أنا ما عندي غير حديث عمر ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك ) لا تخلي نفسك تتعلق.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر فما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراساً وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقةً على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرةً مالا،ً فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك . )
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره : ( أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر فما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراساً وأعبدًا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقةً على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرةً مالا،ً فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك ) .
وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرةً مالاً فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك )
القارئ : وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : ( سمعت عمر بن الخطاب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرةً مالاً فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ) . الشيخ : هذا الميزان العدل السوي الذي يأتيك خذه ولا ما يأتيك لا تطالب لا تتبعه نفسك لأنك إذا طالبت معناه أنك تريد الدنيا والرزق يأتيك وفي هذا دليل على ورع عمر رضي الله عنه وزهده في الدنيا وأنه لا يريد من الدنيا أكثر من حاجته وفيه دليل على أن الإنسان لا يتصدق بالشيء حتى يتموله لقوله : ( خذه فتموله وتصدق به ) ويحتمل أن المعنى فتملوه أبقه ملكا ومالا لك وتصدق به أي أو تصدق به فتكون الواو بمعنى أو وعلى كل حال فالصدقة لا تكون إلا بعد الملك لا يمك أن يتصدق الإنسان بما لا يملك نعم.
عندنا في بلادنا الإمام لا يأخذ راتب من الدولة لكن من الصدقات هل هذا جائز ؟
السائل : عندنا يا شيخ في بلادنا الإمام يأخذ1 راتب من أحد ... عشرين على هذا عشرة على هذا أو من الزكاة ... الشيخ : على كل حال تختلف الأوضاع بالنسبة للبلاد هذه وبلادكم اللي عندنا الآن من بيت المال من مال الدولة. السائل : وهذا جائز يأخذ الزكاة. الشيخ : ما دام فقيرا فهو من أهل الزكاة فإذا كان فقيرا وقائما بمصلحة من مصالح المسلمين يستحق لكن لا يأخذ أكثر من حاجته. السائل : وإن كان يوجد أفقر منه. الشيخ : لا بأس ما دام رتب إماما فيأخذ. السائل : بعض طلبة الجامعة طلبوا الزيادة في المكافآت ... الشيخ : ما الذي يخرجهم ؟
هل يدخل في هذا تفاوت الأعمال في التعب والمدة فبناء بيت ليس كبناء غرفة فإنك تطالب بأجرة أكثر في بناء البيت ؟
السائل : هل يدخل في هذا تفاوت الأعمال في التعب والمدة فبناء بيت ليس كبناء غرفة فأنا أطالب بأجرة أكثر في بناء البيت ... الشيخ : إذا كان العمل دنيوي تبي تبنيلو بيت أو تبي تبنيلو غرفة وقلت ما أبني البيت إلا ب100 والغرفة ب10 هذا لا بأس لكن أعمال عامة تتعلق بها مصالح المسلمين تبي تآجر عليها مآجرة الإمام أحمد قيل له إن فلانا قال لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. السائل : ... الشيخ : هم على كل حال هذه يسمونها أظن أعمال إضافية أو خارج الدوام هذه يعطون ... فيه أناس يعطونهم خارج الدوام من لا يعرف لكن لا نرى هذا جائزا نرى هذا خيانة للدولة وأكلا للمال بالباطل بالنسبة للذي أعطي وهو لم يعمل وكذلك بالنسبة للذي أعطى لكن قيل لي والعياذ بالله إذا جاء انتهاء السنة وفيه وفرة مال جعلوا عملا ليس عملا خارج الدوام من أجل استنفاذ المال لأنهم يقولون إذا لم نستنفذ المال في هذه السنة نقصوا نصيبنا في السنة المقبلة نسأل الله العافية. السائل : ... الشيخ : أنت اعمل الذي يقال لك واحمد الله وإذا قدرنا أنك احتجت ولا يصرف لك وقف. السائل : ... الشيخ : ما يخالف بعض الأبواب تكون قليلة وبعضها زائدة استأذن. السائل : نعم يا شيخ يمكن يأخذ من البنك هذا. الشيخ : ما يمكن إلا إذا فوض إليه. إذا قال لك المسؤول عن مال الدولة إذا انتهى باب وفي الباب الثاني توفير فأضف إلى هذا الباب من الباب الثاني لا يجوز يا محمد إلا إذا جعل أنت مأمور تتصرف حسب ما أعطيت خلاص. السائل : ... الشيخ : وزير المالية.
باب : من قضى ولاعن في المسجد . ولاعن عمر ثم منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد .
القارئ : باب : من قضى ولاعن في المسجد . ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد.
حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
القارئ : حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة : ( أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ). الشيخ : قال باب من قضى ولاعن في المسجد الملاعنة سبق معناه والقضاء هو الحكم بين الناس والفصل فصل الخصومات يجوز في المسجد لا يقال إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وما أشبه ذلك نقول لأن القضاء حكم شرعي ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه فلا بأس به وكذلك اللعان والممنوع هو ما كان للتجارة أو وسيلة إليه كالسوم في المسجد والبيع والإجارة وما اشبه ذلك فإن قال قائل إذا كان يخشى من الأصوات بين المتخاصمين في المساجد أصوات تقتضي امتهان المسجد فهل يمكنون ؟ الجواب لا لأنه قد نهي أن ترفع الأصوات في المساجد وكذلك لو فرض أن في المسجد حلقات علم أو قراءة وأن الخصومة في المسجد تشوش عليهم فإنه يمنع من ذلك ثم ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين تدل على جوازه.
بالنسبة لسؤال المال لو أن هذا الموظف له راتب لا يكفيه هل له أن يطالب بالزيادة ؟
السائل : بالنسبة لسؤال المال لو أن هذا الموظف له راتب لا يكفيه هل له أن يطالب بالزيادة ؟ الشيخ : لطالب الزيادة يعطى من حق الفقراء لا باسم الوظيفة. السائل : ... الشيخ : عندنا بالنسبة للسعودية الضمان الاجتماعي شيء يسمى الضمان الاجتماعي موجود. السائل : ... الشيخ : على كل حال يأخذ بهذا ... السائل : ... الشيخ : لا كلها عقود معاوضة كالإجارة. السائل : ... الشيخ : الصلاة في المسجد إذا لم يؤذي المصلين. السائل : ... الشيخ : ... هذه الشروط معناه لا يسأل هذا الشرط إلا إذا قصد إذا سأل سؤال خاص سؤال شخصي قال والله أنا ...
حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعاً قال ( أبك جنون ) قال لا قال ( اذهبوا به فارجموه . )
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : ( أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعاً قال : أبك جنون ، قال لا قال : اذهبوا به فارجموه ) .
قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم
القارئ : قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : " كنت فيمن رجمه بالمصلى " رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. الشيخ : الحكم تقدم أن القضاء في المسجد جائز ولكن هل إذا قضى في المسجد بحد يقام الحد في المسجد ؟ الجواب لا لا يجوز أن تقام الحدود في المساجد لما يخشى فيها من الأصوات أو التلويث أو ما أشبه ذلك فالحدود لا تقام في المساجد فإذا حكم القاضي على شخص حكما أمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد كما استدل المؤلف بذلك رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( أبك جنون ) دليل على أن إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عاقل وكذلك من زال عقله بغير الجنون كما لو زال عقله بالكبر ويسمى الهرم فإنه لا يعتبر إقراره بشيء لأنه لا عقل له وقوله : لما شهد على نفسه أربعا استدل به من رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات ولكن سبق أن هذا معارض لحديث من ؟ المرأة التي زنى بها الأجير امرأة مستأجره وكان شابا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يجلد مئة جلدة ويغرم وأما المرأة فقال ( اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) نعم. السائل : ... الشيخ : كيف ؟
السائل : بعضهم يتورعون عن أخذ مال ... . الشيخ : قال رجل للإمام أحمد إنني أتورع أن أغمس قلمي في دواة جاري لأكتب بها قال هذا ورع مظلم وتورع هؤلاء عن أخذ مال الحكومة اليوم ورع مظلم مبني على جهل متقع فيما سبق كانت أموال الدولة من الضرائب والظلم الآن أموال الدولة ما تجي الضرائب ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة ففرق بين ما تورع عنه بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن أموال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض ما فيها أي شبهة بخلاف ما سبق ثم إن بعض السلف الذين تورعوا ليس مأخذهم أنه ظلم وإن كان أكثرهم فيما نعلم أنه ظلم لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيهم لأن النفوس مجبولة على الخضوع لمن أحسن إليها فيخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعوه ولكن غالبهم فيما أعلم كراهة أموال السلطان لأن في ذلك الوقت مبنية على الرشوة وعلى الظلم ولقد جاءت امرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا في النسيج من أجل قوة النور فهل تحل لنا هذه الزيادة ؟ سبحان الله قال نعم تحل لأنه ما هو أنتم جيتو تعمدتم تنسجون على هذا الضياء فلما أدبرت كأن الإمام أحمد فكر قال هذا سؤال ما يأتي من إنسان عادي لا بد أن هناك سبب فقال إلى جنبه من هذه ؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم قال ردوها فردوها فقال لا تفعلي من بيتكم خرج الورع شوف أفتى في الأول بالحل ظنها امرأة عادية وأفتاها في الأخير قال لا تفعلي لأن هناك فرق ثوب الوسخ إذا جاءه نكتة وسخ آخر ما يأثر عليه لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عين جرادة من الوسخ لو يأتيه أدنى شيء أثر فيه وهذا من فقهه رحمه الله أن الإنسان قد يفتي بشيء حسب ما تقتضيه الحال بس في حدود الشرع ونسيت أظنه طاوس أو غيره من التابعين أفتى ولده بشيء وكأن الولد رآه شديدا قال إما أن تقبل وإلا أتيتك برأي فلان الولد يعرف رأي فلان اشد مما قاله أبوه.
إذا أصاب الإنسان حادث فأراد أن يتنازل عن جزء من ماله هل يجوز ؟
السائل : ... وقع عليه حادث ... الشيخ : وهو في عقله ؟ السائل : لا طبعا ... الشيخ : يعني تنازل. السائل : تنازل عن الإصابة ... الشيخ : هل له مال ؟ السائل : له مال. الشيخ : أيهما أكثر ثلث المال أوما تنازل عنه ؟ السائل : ثلث المال. الشيخ : ثلث المال أكثر لا بأس يقبل تنازله. السائل : ... الشيخ : المصلى هذا مصلى الجنائز أو مصلى ليس هو المسجد لا.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعةً من النار )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعةً من النار ). الشيخ : هذا ... أن القاضي يعظهم بمثل هذا لا سيما إذا ارتاب في أحدهما فليعظ.
فوائد حديث : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ... )
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله : ( إنما أنا بشر ) يعني ولا أعلم الغيب وفيه ايضا أنه لا يعلم الغيب وهو في حياته فكيف يعلمه بعد وفاته وفيه رحمة الله عز وجل بالخلق أن أجرى الأحكام على الظواهر إنما اقضي بنحو ما أسمع حتى لو كان خطأ إنما اقضي بنحو ما أسمع وفيه دليل أيضا على أن اللحن في الحجة مو اللحن مخالفة الإعراب اللحن القوة في الحجة لها تأثير في الحكم.
الشيخ : وبناء على ذلك نسأل هل يجوز الدخول في المحاماة أو لا ؟ الجواب إذا كان قصده أي المحامي من المحاماة الدفاع عن هذا القاصر في دفاعه ولا يتكلم إلا بحق فهذا لا بأس به لا بأس بالدخول فيها وإن كان يريد أن يستغل المال ويأتي بالحجج ولو كانت باطلة فهذا حرام ومن أكل المال بالباطل وهل الذين يدخلون في المحاماة من الطراز الأول ؟ من الطراز الثاني نعم من الطراز الثاني الذين يدخلون في المحاماة من أجل الغلبة حتى يحصلوا على المال فهذا حرام ولا يجوز ولهذا تجد بعض المحامين إذا وقعت مسألة صار من أفقه الناس كل كتاب في الفقه يراجعه كتب أهل الظاهر كتب القياس والآثار ويستنبط من القرآن استنباطات بعيدة ومن السنة كذلك من أجل نعم من أجل إثبات قوله حتى إني رأيت مرة كتاب الضبط لمحامي استدل حتى بالقواعد المنطقية يعني صار فيلسوفا منطقيا سبحان الله هؤلاء إذا كان قصدهم حصول المال فهم عادون لكن ربما أعرف من هذا المسكين المدعى عليه أنه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه فأقول وكلني أدافع عنك رحمة بحاله هذا لا بأس به نعم. السائل : في كل بلد يا شيخ حتى البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله ؟ الشيخ : إي نعم إذا كان يريد الوصول إلى غرض بحق أو بباطل. السائل : لكن يا شيخ يأتون بالمادة كذا والمادة كذا يستند. الشيخ : ما يخالف لكن هل هو حق لا إذا كان حق لا بأس.