هل هذا في كل بلد حتى في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله ؟
السائل : في كل بلد يا شيخ حتى البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله ؟ الشيخ : إي نعم إذا كان يريد الوصول إلى غرضه بحق أو بباطل. السائل : لكن يا شيخ يقول في المادة كذا وبناء على المادة كذا يستند. الشيخ : ما يخالف لكن هل هو حق لا إذا كان حق لا بأس مثل الآن إذا أردنا أن نغلظ اليمين على اليهودي قلنا له يحلف بالتوراة النصراني بالإنجيل الرافضي بواحد من آل البيت كما سمعنا يعني يحلف بالله ألف مرة ولا يحلف بعلي بن أبي طالب مرة واحدة إي نعم.
السائل : ... أن مصلى العيد مسجد ... الشيخ : نحن قلنا أنه على المصلى إما مصلى العيد أو مصلى الجنائز أليس كذلك إن كان مصلى الجنائز فلا إشكال وإن كان مصلى العيد فأولوه بأن المراد بالمصلى بقربه لا في المصلي كما قالوا إن الرسول نحر وذبح بالمصلى يعني بقرب المصلى.
إذا كانت أموال الدولة ربوية ألا يكون الأخذ منها حرام ؟
السائل : ... أموال الدولة ... فتصرف في العمل ربوية ... الشيخ : ماذا تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الربا قل. السائل : حاشا لله. الشيخ : مو أجاب دعوة اليهودي وأكل وقبل هدية اليهودية وأكل. السائل : يقول ليس ربا. الشيخ : من يقول الأصل في أموال اليهودي أنه ربا (( أكالون للسحت )) ثم إن أموال الدولة الآن مين قال إنها ربا. السائل : ... الشيخ : ما يخالف هو أنا أخذت ابتداء منه أنا أخذت حقي من البنك. السائل : ... الشيخ : عرفت إذا انتقل المال إلى من أخذه بحق انتقل بحق فلا عليه من الذي أعطاه إياه إلا شيئا محرما لعينه هذا نكرره دائما نقول المحرم لكسبه إذا انتقل إلى الغير بحق فليس حراما أما المحرم لعينه كالخمر أو المال المسروق أو ما أشبه ذلك فهذا حرام لو أعطاني شخص أجرة على عمل له ثوبا لفلان ما قبلت أنا أعرف أنه لفلان لا لا هذا كسب الدراهم حلال ما هي حرام ما يخالف الذي أعطاه إياها راضي ولا غير راضي ؟ السائل : ... الشيخ : قصدي هذا الذي أعطى الربا يعني الحكومة كما قلت هي التي تعطي الربا هي تعطي الربا ولا تأخذ؟ تعطي الربا يعني تعطي الناس دراهم ربا. السائل : الأموال التي يكسبها هذا العامل من أصل ربوي ... الشيخ : أنت الآن سألت عن موظف الحكومة ولا لا طيب الحكومة هي التي تأخذ الربا ولا تعطي؟ السائل : ... الشيخ : ما دام قلت أنه ربا وان كل الوظائف حرام الآن حتى اللي يدرس في المدارس الآن حرام عليهم. السائل : ... الشيخ : يعني يعطونها التجار يعني يأخذون من التجار أموال ويعطونهم ربا. ترى عندنا ثلاثة ... عندنا عامل في الحكومة وحكومة وتاجر هل الحكومة الآن تأخذ المال من التاجر وتعطيه ربا يعني بمعنى تأتي للتاجر تقول أعطني 110 مليون ... وتأخذ الدراهم هذه وتوزعها على الموظفين لا أنت لا المهم لأنه فرق بين الذي يأخذ الربا وبين الذي يعطي الربا الذي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال لكن الذي يأخذ الربا نعم هو الذي دخل عليه ... السائل : ... الشيخ : على كل حال قوله يسلم عليك محمد بن صالح العثيمين يقول يحولهم على راتبي جزاه الله خيرا ندورلهم من يأخذهم لا المسائل هذه غذا راينا الأموال الهائلة تدخل للحكومة من البترول والثروات المعدنية الأخرى زال الإشكال حتى الربا إذا قدرنا الحكومة اخذت الربا وهي بعيدة فهذا شيء ضعيف جدا متضائل ثم كما قلت لك قاعدة التي بها راحة القلب أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب وما هو حرام بعينه فهو حرام على الجميع.
قال بعضهم من يحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز أنم تتحاكم إليه مطلقاً هل هذا صحيح ؟
السائل : القاضي معروف أنه لا يحكم بما أنزل الله فأتى هذا ويعلم أنه إذا ذهب غلى هذا القاضي يصيب حكم الله له فهل يذهب له ؟ الشيخ : لو تراجع الطرق الحكمية أولا عرفت الفقه في هذه المسألة يقول ابن القيم رحمه الله بعض الفقهاء الذين لا يعتبرون فقهاء في الحقيقة أضاعوا حقوق الناس بهذا الطريقة قالوا الذي لا يحكم بما أنزل الله لا تتحاكم إليه مطلقا فضاعت الحقوق ولكن تحاكم إليه إن حكم بالحق فخذ وإن حكم بباطل فلا تأخذ لأننا الآن إذا قلنا أن من لم يحكم بما أنزل الله لا يجوز التحاكم إليه ضاعت حقوق المسلمين الآن كثير من البلاد الإسلامية تحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين أنا أذهب للضرورة أدافع عن حقي إذا كان لي حق فلي أن أقبل إذا ما لي حق ما يجوز أن اقبل ولا يمكن تضييعه.
الذين يعملون في البنوك الربوية مرتباتهم هل تحل لهم أم لا ؟
السائل : الذين يعملون في البنوك الربوية مرتباتهم تحل ؟ الشيخ : هل عملهم حلال؟ السائل : البنك فيه قطاعات ... الشيخ :سؤال هل عملهم حلال ؟ السائل : الجواب سيأتي. الشيخ : أجب. السائل : البنك فيه قطاعات قطاعات ربوية محضة وقطاعات خالية من ربا ما فيها أدنى شائبة. الشيخ : لكن تعتبر داخلة في ضمن البنك أو جهة حكومية تعمل بالربا ولا تعمل بالربا. السائل : ... الشيخ : أرى أنه ما يجوز حتى لو كان يعمل بقطاع ما فيه ربا ... الهيئة الاجتماعية يظل محرما. السائل : لكن الخطأ من كسبه هو أخذه بسبب العمل. الشيخ : لا بسبب عمله المحرم لأنه ما يجوز توافق عند البنك.
باب : الشهادة تكون ثم الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم . وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز ثم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا .
القارئ : صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم . وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز ثم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا. الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله البخاري عن شهادة الحاكم إذا شهد للخصم في حال ولايته أو قبل أن يتولى القضاء هل يدلي بهذه الشهادة أو لا وسبق لنا أنه لا يدلي بشهادته في حال القضاء وإنما يحيل القضية إلى قاض آخر ويشهد أما أن يحكم بعلمه فلا والآثار في هذا كما ذكر البخاري قال : وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك وكان الأمراء في ذلك الوقت كالقضاة في علم الأحاكم يتحاكم إليهم ائت يعني أنت وخصمك حتى أشهد لك يعني لا أشهد لك وأنا القاضي فأحكم بعلمي وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت يقوله من ؟ يقول عبد الرحمن لعمر يعني أنك لو كنت أميرا ورأيت أحدا على حد زنا أو سرقة فشهادتك شهادة رجل من المسلمين وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وجعلها زيادة لأنها نسخت فكتابتها بعد أن نسخت زيادة وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد من حضره لماذا ؟ لأن هذا الإقرار كان في مجلس الحكم وقد سبق أن ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن للقاضي أن يحكم به ولا يحتاج أن يقول هات الشهود لأنه بلغه طيب وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم ويحتاج إلى شهود ؟ لا إذا أقر رجم ولا يحتاج أن يطلب شهود يشهدون مع الحاكم وقوله مرة بناء على أحد القولين في الإقرار بالزنا وقد سبق هل يكتفي بالإقرار مرة في باب الزنا أو لابد من أربع مرات والصحيح أنه يكتفى بالمرة إلا مع التردد وقال الحكم أربعا يعني يقر أربعا استدلالا بحديث ماعز بن مالك نعم. السائل : ... الشيخ : إي نعم.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ( من له بينة على قتيل قتله فله سلبه ) فقمت لألتمس بينةً على قتيلي فلم أر أحداً يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال ( فأرضه منه ) فقال أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافاً فكان أول مال تأثلته قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي .
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين : من له بينة على قتيل قتله فله سلبه ، فقمت لألتمس بينةً على قتيلي فلم أر أحداً يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال : فأرضه منه ، فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافاً فكان أول مال تأثلته قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي ) . الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( من له بينة على قتيل قتله فله سلبه ) هل هذا تشريع أوتنظيم ؟ قال بعض العلماء إنه تشريع وأن من قتل قتيلا فله سلبه وقال بعضهم إنه تنظيم يعني أن قائد الجيش إذا شاء أن يقول مثل ذلك في الغزوة تشجيعا لهم على الجهاد فله ذلك وإن لم يقل فإن سلب القتيل يضاف إلى الغنيمة وسلبه ما عليه من ثياب وسلاح ونحوه قمت لألتمس بينةً على قتيلي فلم أر أحداً يشهد لي يعني على قتيل قتله هو أبو قتادة فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي قال ( فأرضه منه ) يقوله لمن ؟ يقول لهذا المقر أرض أبا قتادة منه وهذا يدل على أنه حكم به له لأنه شهد به شاهد قال سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فقال : ( أرضه منه ) ولم يقل ادخله في الغنيمة لأنه قد قال : ( من قتل قتيلا فله سلبه ) فقال أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله اشرح لنا هذه الجملة يا مصطفى. ماذا قال في الفتح ؟ السائل : كأنه يا شيخ ما ذكر هنا. الشيخ : سبحان الله ما قال يأتي ولا تقدم ولا شيء. السائل : أقرأ القسطلاني؟ الشيخ : فيه شيء طيب.
القارئ : قال رحمه الله : " ( فقال أبو بكر) الصديق -رضي الله عنه-: ( كلا ) كلمة ردع ( لا يعطه ) بضم التحتية وكسر الطاء المهملة والهاء أبو قتادة ( أصيبغ من قريش ) بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة وبعد التحتية الساكنة موحدة مكسورة فغين معجمة منصوب مفعول ثان ليعطه نوع من الطير ونبات ضعيف كالثمام، ولأبي ذر أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة المنصوبة المنونة في اليونينية تصغير الضبع ( ويدع أسدا من أسد الله ) بضم الهمزة وسكون السين المهملة وكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد من أسد الله صغر ذاك القرشي وشبهه بالأضيبع لضعف افتراسه بالنسبة إلى الأسد ( يقاتل عن الله ورسوله ) في موضع نصب صفة أسدا ( قال ) أبو قتادة ( فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الرجل الذي عنده السلب ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن السلب لي ( فأداه إلي ) بتشديد الياء فأخذته فبعته من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق ( فاشتريت منه خرافا ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء مخففة وبعد الألف فاء بستانا ( فكان ) هو (أول مال تأثلته) بمثلثة مشددة اتخذته أصل المال واقتنيته وإنما حكم صلى الله عليه وسلم بذلك مع طلبه أولا البينة لأن الخصم اعترف مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه من يشاء والحديث سبق في البيوع والخمس. قال المؤلف: ( قال عبد الله ) ". الشيخ : اتضح الآن أبو بكر رضي الله عنه قال أرضه منه قال أبو بكر كلا والله لا يعطيه أصيبغ من قريش أو أضيبع ويدع أسدا من أسد الله الأسد من أسد الله أبو قتادة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه يعني الرجل فاشتريت منه أي به فمن هنا بدلية اشتريت منه أي به خرافا الخراف هو البستان لأنه يخرف ويجنى فكان أول مال تاثلته.
السائل : يا شيخ على جواز إطلاق الصحابي على الصحابي ... أسد من أسود الله ؟ الشيخ : هو قال أسدا من أسد الله لأنه شجاع والشجاع دائما يعبر عنه بالأسد أي إنسان شجاع يقاتل في سبيل الله. السائل : ... الشيخ : إي نعم من أسود الله ما هو معناه الأسد المعروف ما في إشكال.
السائل : أبو بكر يقول كلا لا يعطه لكن هو كان معهم. الشيخ : مع الرجل لكن الرسول قال : ( أرضه منه ) معناه أنه ملكه معناه لا يعطه عوضا عنه لأنه إذا اعطاه عوضا عنه صار كأنه له.
وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءً بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضاً لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعاً لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال ( إنما هذه صفية )
القارئ : " وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءً بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضاً لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعاً لهم في الظنون وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال : ( إنما هذه صفية ) ". الشيخ : وسبق لنا الكلام في هذه المسألة هل يقضي بعلمه أو لا ؟ وذكرنا أنه يقضي بعلمه في ثلاثة أمور وهي ناصر هذا واحدة فيما اشتهر شرافي وما علمه في مجلس القضاء محمد نعم وفي عدالة الشهود إي نعم. السائل : ... الشيخ : الأموال لأنها أهون من الحدود الحدود تدرأ بالشبهات نعم أخذنا ثلاثة طيب.
السائل : طلب البينة على القتيل في السلب ؟ الشيخ : لئلا يدعي أحد أنه قتله ولم يقتله. السائل : ذكرت قولين. الشيخ : لا ذكرنا قولين هل هذا تشريع أوتنظيم إذا كان تشريع فمعناه أنه يثبت له السلب سواء فرضه القائد أم لم يفرضه وإذا قلنا تنظيم فإنه لا يثبت للقاتل إلا إذا قاله القائد واضح أنت فاهم زين.
السائل : ... الشيخ : والله أنا متردد في المسألة وقد مر علينا مثل هذه المسائل وقلنا أن الأصل أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تشريع فنأخذ بالأصل إلا إذا قام الدليل البين.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال ( إنما هي صفية ) قالا سبحان الله قال ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال : إنما هي صفية ، قالا سبحان الله قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) .رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : سبق هذا في باب الإفتاء وأنهما لما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال : ( على رسلكما إنها صفية بنت حيي ) واسرعا خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس سوء ظن بالرسول ولهذا لما قال إنها صفية قالا سبحان الله ما عندنا إشكال في الموضوع وكلنه قال ( إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ) وفي لفظ ( شيئا ).
إذا قلنا أن إعطاء القاتل السلب من باب التشريع فكيف يمكن اليوم مع تطور الأسلحة وأن الإنسان قد يضرب بالأسلحة الجوية والبرية والبحرية ولا يدري من قتل ؟
السائل : أحسن الله إليكم إذا قلنا أن إعطاء القاتل السلب من باب التشريع فكيف يمكن اليوم أحسن الله إليكم مع تقدم الأسلحة وأن الإنسان قد يضرب بالأسلحة الجوية والبرية والبحرية ولا يدري من قتل ؟ الشيخ : قد يقال إن هذا ما هو سلاح خاص به يعني مثلا طائرة مسلحة ما هي خاصة به. السائل : لكن فيه سلاح اللي على كتفه مثلا. الشيخ : اللي على كتفه من السلب. السائل : لكن كيف يدرى أنه أصابه أو لم يصب لأنه بعيد. الشيخ : لا الآن المصاب الكافر هذا مثلا رماه فسقطت الطائرة فوجدنا قائد الطائرة خذ السلاح. السائل : لكن مثلا نكون مجموعة على ترس مثلا كلهم معهم رشاشات وأطلقوا النار على الأعداء فلما انتهت المعركة لما ... الأعداء فإذا القتلى عشرون. الشيخ : وما يدري من قتلهم هذه إما نقول يقرع بينهم إذا يمكن أن يكون الواحد منهم يصيب الجميع وإما أن يقسم وإما أن يقال هذا مال لا يعرف من يستحقه فيرجع إلى الغنيمة.
السائل : قول أبو بكر الصديق ... الشيخ : لا هذه من جنس الأقسام على الله الإقسام على الله أحيانا ينكر وأحيانا يشكر الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان أنكر الله عليه ذلك وأنس بن النضر والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع أثنى عليه الرسول عليه والصلاة قال ( إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره ) فأبو بكر لا يريد الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاشاه من ذلك ولكنه أراد قوة الطمع حمله على ذلك قوة الطمع في رسول الله وهو يعلم أن الرسول سيوافق أو يغلب على ظنه كثيرا نعم. السائل : ... الشيخ : يعني كتبها وبين أنها منسوخة لكن ما ... أن يحكم بعلمه.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا العقدي حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ) فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع فقال ( كل مسكر حرام ) وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا العقدي حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال : ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ، فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع فقال : كل مسكر حرام ) وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : هذا سبق الكلام عليه في أول الكتاب وأن الرسول بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ووجه كل منهما إلى ناحية وأمرهما أن يتقيا أمر أحدهما إلى عدن والثاني غلى صنعاء وجههما هكذا وأمرهما أن يلاقي بعضهم بعضا من أجل التشاور والنظر الذي حصل وأوصاهما بهذا ويا لها من وصية ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ) وصايا عظيمة أربعة تيسير وضده التعسير فقوله ( يسرا ) يعني لو اقتصر عليه لما اتفقا لأنه إذا كان الغالب التيسير صدق عليهما أنهما يسرا لكن لما قال لا تعسرا معناه لا يوجد تعسير في حال من الأحوال كذلك بشرا ولا تنفرا ولم يقل ولا تنذرا وفرق بين الأمرين الإنذار الذي لا يقصد به التنفير حق ولا ينهى عنه وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا لكن التنفير هذا هو الذي ينهى عنه والإنذار قد يوجد في موضع ولا ينفر الناس منه وقد يكون التبشير في موضع أولى من الإنذار أو بالعكس فلهذا نهى عن التنفير حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أطال معاذ الصلاة قال ( إن منكم منفرين ) أو الرجل الآخر الذي صلى بأصحابه صلاة الفجر قال ( إن منكم منفرين ) فهذا من التنفير وبشرا كيف أبشر الكافر ماذا أقول ؟ أقول له أبشر إذا أسلمت بأن الله يغفر لك ما مضى وأنك كما ولدت اليوم وأن لك الجنة وأنك تنجو من النار وأنك تحشر مع النبيين وما أشبه ذلك هذا من التبشير لكن التنفير لو قال أسلم يا حمار وإلا لك النار هذا يقبل على الإسلام ولا ما يقبل ؟ أبدا هذا يوقد النار في قلبه ولا يقبل على الإسلام فالتبشير غير التنفير التيسير إذا رأينا جاهلا مثلا عمل عملا محرما وكان لو أخذناه بهذا العمل لكان فيه عسر عليه نيسر رجل آخر يشق عليه يصلي بالماء نيسر عليه نقول صل بالتراب رجل ثالث لا يستطيع الصوم نيسر عليه نقول صم أياما أخر وإذا كان لا يرجى زوال عجزه قلنا أطعم عن كل يوم مسكينا وهكذا المهم أن نطلب التيسير بقدر المستطاع ما أمكن وفي هذا دليل على ترجيح ما سبق أن قلناه للأخ أنا أذكر لما كنت طالبا فمرت طيور من اللي ما هي حمامة جاءت وعجبتني ورفعت رأسي فقال شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله صيد العلم خير من صيد الطيور نعم يعني مجرد مد البصر فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص لأنه إذا فاتت كلمة رب كلمة بعدها تكون مبنية عليها ثم يضيع.
فائدة : إذا اختلف العلماء على قولين ولم يتبين الرجحان بأي قول يأخذ ؟ .
الشيخ : ذكرنا بما سبق أن العلماء إذا اختلفوا على قولين ولم يتبين الرجحان بينهما فمن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط ومنهم من قال يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لقواعد الشريعة والأصل براءة الذمة وهذا أقرب القول الثاني أقرب لأنه كلما أمكن سلوك التيسير فهو أولى مع أن الأصل كما قالوا براءة الذمة فلا نلزم إلا بدليل ولا نمنع إلا بدليل ومثل ذلك العامة إذا اختلف عندهم المفتون ولم يترجح عنده أحدهم فإنه هل يأخذ بالأشد أو بالأيسر؟ على هذين القولين أو يخير العامي أيضا بعض العلماء يقول يخير لأن كلا من الأشد والأيسر غير معصوم يحتمل الخطأ فهو بالخيار إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا وهذا إذا لم يكن العامي استفتى شخصا ملتزما بما يقول فإن كان استفتى شخصا ملتزما بما يقول معتقدا أنه الحق فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر حكاه بعض العلماء إجماعا مثل أن أذهب إلى شخص عالم أرى أن قوله أقرب للصواب فأستفتيه فإذا أفتاني بما لا أهوى ذهبت إلى غيره وسألت هذا حرام لأن هذا من باب التلاعب بدين الله لكن لو استفتيته لأنه لم أجد غيره في هذا المكان فقلت أستفتيه اليوم حتى أجد من هو أعلم ففي هذه الحال لي أن أسأل لأن هذا التزام مشروط كذلك لو استفتيت ملتزما قوله عازما على ذلك ثم سمعت عالما آخر أعلم منه يتكلم عن المسألة ويبين دلائلها ويقول قال بعض العلماء كذا بما أفتسيت به والصواب كذا ودليله كذا والجواب عن دليل الأول كذا فحينئذ لي أن أنتقل إلى قول الثاني بل يجب علي لأنه تبين لي بدون فعل مني أن الصواب خلاف ما أفتيت به. السائل : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى : باب إجابة الحاكم الدعوة. سائل آخر : التعليق على الحديث السابع ... الشيخ : إي نعم نعم.
تتمة شرح حديث : ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ... )
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم في باب أن الولي إذا وجه أميرين إلى موضع بأن يتطاوعا ولا يتعاصيا ذكرنا أول الحديث حديث أبي موسى وفيه وتطاوعا يعني ليطع بعضكم بعضها وهذا الأمر إما للوجوب وإما للاستحباب ولكنه مقيد بما إذا لم ير أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه فإذا راى أحدهما المصلحة فيما ذهب إليه فلا حرج أن يختلفا في الرأي ولكن تجب المطاوعة بقدر الإمكان أو تستحب حسب ما تقتضيه الحال ثم قال له أبوموسى : إنه يصنع بارضها البتع فقال : ( كل مسكر حرام ) البتع نوع من الشراب من الخمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( كل مسكر حرام ) الضمير عندك يعود على من ؟ فقال له أبو موسى.
القارئ : " والدليل على أن القائل للنبي أبو موسى ما تقدم في آخر المغازي الذي ذكرناه الآن عن أبي موسى: أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، والبتع بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة، وقد فسره أبو بردة في الحديث الذي تقدم بأنه نبيذ العسل، والمزر بكسر الميم وسكون الزاي وبالراء نبيذ الشعير ". الشيخ : طيب إذا صار القائل : ( كل مسكر حرام ) النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فيكون كل مسكر حراما ولكن ما هو الإسكار ؟ الإسكار تغطية العقل على وجه اللذة أن يغطى العقل بشيء على وجه اللذة والطرب وذلك أن تغطية العقل لها أقسام تارة يغطى العقل من شدة الفرح وتارة من شدة الغضب وتارة من إغماء بمرض وتارة من إغماء بصدمة فله أسباب وتارة من إغماء ببنج كل هذا لا يدخل في قوله ( وكل مسكر حرام ) الذي يدخل فيه المسكر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهما أي معاذ بن جبل وأبا موسى أن يتطاوعا.
بعض الناس يقولون أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ودعوة الناس إلى السنة هذا من التنفير كيف يرد عليهم ؟
السائل : بعض الناس يقولون أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع ودعوة الناس إلى السنة هذا من التنفير كيف يرد عليهم ؟ الشيخ : نقول هذا غلط الدعوة إلى السنة وإلى التوحيد ليس من التنفير هذا هو أصل دعوة الرسل فهل الرسل منفرون الرسل مبشرون ومنذرون وقد سبق في الليلة الماضية الفرق بين التنفير وبين الإنذار حتى الآن الآن لا بد أن ندعوهم إلى التوحيد لكن لا نجابههم بإنكار ما هم عليه ونقول أنتم على ضلال وأنتم كذا وأنتم كذا ندعوهم إلى التوحيد.
بعض المسلمين يستنشقون الغاز والبنزين فيخدر ولكن ليس على وجه الطرب واللذة هل يدخل في ذلك ؟
السائل : بعض المسلمين يستنشقون الغيرة والبنزين ما يدخل هذا في تغطية العقل على وجه اللذة والطرب ؟ الشيخ : إي نعم لا يكون مسكرا يدخل في شيء آخر مخدر أو ما أشبه ذلك وقد يكون التخدير أشد من جهة تأثيره على البدن أشد من المسكر. إذا كان ليس على وجه اللذة والطرب لا يدخل في الإسكار.
السائل : لو استدل مستدل بحديث : ( وتطاوعا ) على جواز التحزب في الدعوة إلى الله ؟ الشيخ : إذا استدل بمستدل بقوله : ( وتطاوعا ) على جواز التحزب نقول هذا فيه دليل على تحريم التحزب لأنهما لو انفردا كل واحد برأيه صار كل واحد حزبا فإذا تطاوعا التئما وكانا حزبا واحدا نعم. السائل : باب إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان بن عفان عبداً للمغيرة بن شعبة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فكوا العاني وأجيبوا الداعي ). الشيخ : إجابة الحاكم الدعوة لا بأس بها على الأصل ودليل ذلك عموم الحديث أجيبوا الداعي .