حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فكوا العاني وأجيبوا الداعي )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فكوا العاني وأجيبوا الداعي ) . الشيخ : إجابة الحاكم الدعوة لا بأس بها ودليل ذلك عموم الحديث : ( أجيبوا الداعي ) يدخل فيه الحكام وغير الحكام لكن إذا علم المدعو أنه إنما دعي لذلك للرشوة بأن دعاه بين مقدمة بين يدي الخصومة وليس من عادته أن يدعوه فإنها تكون من الرشوة فلا يجوز أما من كانت عادته أن يدعوه ويدعو غيره فإن هذا يجاب ولا يعد هذا من الرشوة نعم .
كيف أجاب عثمان بن عفان العبد مع أن العبد لا يملك ؟
السائل : أحسن الله إليكم ... كان عثمان مع العبد مع ان العبد لا يملك فكيف .؟ الشيخ : إذا ملكه سيده مالا فقد قال كثير من العلماء إنه يملك وإذا لم يملكه فلا شك أن عثمان قد علم لأن مغيرة قد أعطاه حرية الدعوة نعم.
إذا دعا شخص إثنين يدعو أحدهما الآخر ولكن يظهر من قرائن الحال أن هذه الدعوة للرشوة هل يمتنع ؟
السائل : قد يكون الداعي ... يأتي أحدهما الآخر لكن تظهر قرائن الحال أن هذه الدعوة من الرشوة فهل يمتنع ؟ الشيخ : يمتنع ما دام غلب على ظنه أن الدعوة رشوة فلا يجيب لكن صار من عادتهم التداعي أن بعضهم يدعو بعضا فالأصل عدم ذلك.
بالنسبة للسؤال السابق فيمن يستنشق البنزين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا ضرر ولا ضرار ) فما حكمه ؟
السائل : بالنسبة للسؤال السابق ... الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ... الشيخ : أي ما في إشكال أنه ضرر ويمنع ويعزر الفاعل لكن هل يدخل في الخمر ليس معنى ذلك أنه يجوز بل يؤدب الإنسان ويمنع منه.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضاً فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً تيعر ) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ( ألا هل بلغت ) ثلاثاً قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال : ( استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضاً فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، ألا هل بلغت . ثلاثاً ). قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. الشيخ : باب هدايا العمال يعني ما يهدى للعمال من عمال الصدقة وعمال المكاتب والحكام وغيرهم ما حكمها ؟ قال أهل العلم الهدية للقاضي إذا لم يكن له عادة فإنه لا يجوز له قبولها إذا لم يكن بينه وبين هذا الرجل فإنه لا يجوز له قبوله لأنه إنما أهدى له تقربا إليه لعله يكون له عنده دعوة وكذلك إذا كان من عادته أن يهاديه ولكن له حكومة حاضرة فإنه لا يجوز له أن يهدي له ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية لأن قرينة الحال تقتضي أن هذه رشوة أما العمال الآخرون فكذلك لا يجوز الإهداء لهم والقاعدة في هذا أن كل هدية يكون سببها العمالة فإنها تكون حراما وهذا ما يعرف باستخدام الجاه أن الإنسان يستخدم جاهه ومنزلته ومرتبته فإن هذا كله لا يجوز.
شرح حديث : ( ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ... )
الشيخ : ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الله بن اللتبية هذا الأصح وفيه نسخة الأتبية والأتبية لكن الصحيح اللتبية بدل الهمزة لام أنه بعثه على صدقة يعني بعثه من أجل جباية الصدقة أي الزكاة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي هذا لكم يعني أنه من الزكاة وهذا أهدي إلي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر قال سفيان فصعد المنبر وهذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر حيث صعد على المنبر كأنما يريد أن يخطب للجمعة فحمد الله وأثنى عليه كعادة خطبه ثم قال : ( ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا له وهذا لي ) ولم يعين لأن المقصود معرفة الحكم وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا أراد أن ينكر شيئا علنا لم يعين الشخص لأن المقصود معرفة الحكم لا التشهير بالفاعل إلا إذا كان هناك ضرورة وهنا قال ( ما بال العامل ) والاستفهام هنا للإنكار وبال بمعنى شأن ثم قال عليه الصلاة والسلام ( فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ) لو جلس في بيت أبيه وأمه ما أهدى الناس له إنما أهدى الناس له من أجل أنه عامل ولا شك أن الهدية إلى العامل تؤثر انعطافا منه أي من العامل على من أهدى إليه لأن الهدية تجلب المودة والمحبة فإذا أحبه فإنه يحابيه إما بإسقاط الواجب عنه أو بإعطاءه ما لا يستحق أو ما أشبه ذلك ثم قال ( لا ) يعني لا نقبل هذا ( والذي نفسي بيده ) ويحتمل أن تكون لا زائدة في تأكيد القسم كزيادتها في قوله تعالى : (( لا أقسم بهذا البلد ))(( لا أقسم بيوم القيامة )) فإن الصحيح أن لا هنا زائدة للتنبيه والتوكيد ( لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ) هذا حكاية عن أصوات هذه الحيوانات يحملها على رقبته وليست ساكنة ساكتة بل لها رغاء إذا كانت بعيرا من أجل الزيادة في قلقه وتعذيبه وكذلك أيضا البقرة لها خوار والثالثة الشاة تيعر ويسمى عندنا تثغي يعني لها ثغاء من أجل زيادة القلق في تعذيبه والعياذ بالله ( ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ) أي لون الإبطين وهو يختلف عن لون الجسم لأنه خفي اي جلد الإبطين لا يتأثر بالعوامل الظاهرية كالشمس والهواء فيكون أعفر قال ( ألا هل بلغت ) ثلاث مرات وهذا الاستفهام للتقرير تقرير تبليغه عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث التحذير من قبول العامل الهدية ما هو ظاهر.
الشيخ : طيب في البيع والشراء يجوز للحاكم أن يبيع ويشتري ؟ نعم يجوز لكن قال أهل العلم لا ينبغي له أن يباشر البيع والشراء بنفسه لأنه قد يحابى بذلك فيعطى بقيمة السلعة أكثر مما تساوي أو ينزل عنه من قيمة السلعة التي يشتريها بما دون المثل فيكون في ذلك محاباة له وهذا الذي قالوه حق لا سيما إذا كان هذا القاضي ممن يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا باع أو اشترى نزل الناس له أو زادوه في الثمن إذا كان هو البائع محاباة له فإنه لا يباشر هذا الشيء فإن قدر أنه باشر لعدم وجود خادم عنده فإنه يلاحظ المحاباة ولا يشتري إلا بثمن المثل ولا يبيع إلا بثمن المثل.
السائل : ... الشيخ : لا يهدي له والهدية حياء حتى لغير العمال قال العلماء أنه لا يجوز للمهدى له أن يقبلها لأنها ليست عن طيب نفس. السائل : ... الشيخ : لا حياء هب أنه مجبر على الهدية نعم لو فرض أنه لو لم يهد له لأضر به بزيادة الضريبة مثلا أو كونه يحكم عليه بباطل فهذه قد نقول أنها جائزة لدفع الضرر على نفسه والإثم يكون على الحاكم نعم. السائل : ... الشيخ : إذا لم يكن فيها ضرر ما فيها بأس تدخل في عموم قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )).
السائل : ... الشيخ : إذا استأذن صاحب العمل فهو له وإلا فيعطيه صاحب العمل هذا هو الأصل ولأنه لو فتح الباب وقيل إنه للعامل لزم من ذلك أن يتلاعب العامل في معاملة الناس وينظر إلى أيهما أكثر عطاء إي نعم. السائل : ... الشيخ : عندي لا والذي. السائل : ... الشيخ : أيهدى له إي صحيح لكن الخطأ أنهم حاطين أم في آخر السطر ولا في أول السطر إذا نعدل على كل حال الحمد لله هي جاءت لنا في الفائدة صار الخطأ في النسخة فيها خير.
السائل : هدية من العامل إلى العامل ؟ الشيخ : ما فيها شيء إذا كان ليس له حكومة القاضي الثاني الذي أهدى فلا شيء. السائل : إذا كان ... الشيخ : ما فيها شيء.
حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن نافعاً أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة
القارئ : حدثنا عثمان بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن نافعاً أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال : ( كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة ). الشيخ : ... كون سالما مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد استنبط من ذلك أنه يجوز أن يكون المولى حاكما وقاضيا بجامع أن كل واحد منهما يقتدى به ويؤخذ بعمله ويتبع لكن فيه آثار غير ما ذكره البخاري ولعلها ليس على شرطه والشارح تعرض لها في الترجمة. طيب ماذا قال ؟
القارئ : " قوله باب استقضاء الموالي أي توليتهم القضاء واستعمالهم أي على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة قوله كان سالم مولى أبي حذيفة تقدم التعريف به في الرضاع قوله يؤم المهاجرين الأولين أي الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة قوله فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة أي ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وزيد أي بن حارثة وعامر بن ربيعة أي العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي وهو مولى عمر وقد تقدم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا فأفاد سبب تقديمه للإمامة وقد تقدم شرحه مستوفى هناك في باب إمامة المولى والجواب عن استشكال عد أبي بكر الصديق فيهم لأنه إنما هاجر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في حديث ابن عمر أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت جواب البيهقي بأنه يحتمل أن يكون سالم استمر يؤمهم بعد أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها فيحتمل أن يقال فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء وقد تقدم في باب الهجرة إلى المدينة من حديث البراء بن عازب أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس ثم قدم بلال وسعد وعمار ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين وذكرت هناك أن ابن إسحاق سمى منهم ثلاثة عشر نفسا وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرهم ابن جريج وذكرت هناك الاختلاف فيمن قدم مهاجرا من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سلمة بن عبد الأسد فعلى هذا لا يدخل أبو بكر ولا أبو سلمة في العشرين المذكورين وقد تقدم أيضا في أول الهجرة أن ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر ولا ينافي ذلك حديث الباب لأنه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم ومناسبة الحديث للترجمة من جهة تقديم سالم وهو مولى على من ذكر من الأحرار في إمامة الصلاة ومن كان رضا في أمر الدين فهو رضا في أمور الدنيا فيجوز أن يولى القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج وأما الإمامة العظمى فمن شروط صحتها أن يكون الإمام قرشيا وقد مضى البحث في ذلك في أول كتاب الأحكام ويدخل في هذا ما أخرجه مسلم من طريق أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال من استعملت عليهم ؟ فقال ابن أبزى يعني بن عبد الرحمن قال استعملت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر إن نبيكم قد قال : ( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ) ".
القارئ : باب : العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه.
تتمة شرح حديث : كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة .
الشيخ : على كل حال بقي الإشكال زال عندكم ولا لا ؟ ما زال نقول إن كان محفوظا يعني عده مع هؤلاء فإنه يحتمل أنه خرج ذات يوم إلى قباء وكان سالم استمر يصلي بهم فصلى خلفه.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن ( إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا
القارئ : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن فقال : إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا ). الشيخ : نعم العرفاء جمع عريف وهو فعيل بمعنى فاعل والمراد به العارف بأحوال الناس ويسمى عندنا في الوقت الحاضر العمدة عمدة الأحياء الحارات يعرفهم ويبين لولي الأمر أحوالهم وأصل ذلك أصل إثبات العرفاء حديث هوازن وثقيف حينما غنم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم الكثيرة يوم حنين وسبى الكثير منهم وطلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يأذنوا بفك أسراهم وإعتاقهم فوافقوا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استدرك ذلك الأمر وخشي ألا يكون أحد تكلم عن طيب نفس فقال ( ارجعوا حتى يرجع عرفائكم بما طبتم به نفسا ) فهذا هو الشاهد وقد وردت أحاديث في ذم العرفاء ولكنها تحمل على عرفاء السوء الذين يظلمون الناس فيما ينقلونه لولاة الأمور أما عرفاء الخير الذين يبينون لولي الأمر أحوال الناس من أجل إعطاءهم ما يستحقون من المصالح والخدمات وأموال بيت المال وما أشبه ذلك فأولئك لا يذمون بل يحمدون ويثنى عليهم.
إذا أهدي للعامل هدية هل نقول له لا تأخذها أصلاً أم نقول له خذها وضعها في بيت المسلمين ؟
السائل : بالنسبة للعامل إذا أهدي هدية هل نقول له لا تأخذها أصلاً أم نقول له خذها وضعها في بيت المسلمين ؟ الشيخ : نقول لا تأخذها أصلا لأن أخذها قد يقتدى به ومن يدري أنه وضعها في بيت مال المسلمين فيردها أصلا نعم.
حدثنا أبو نعيم حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها نفاقاً
القارئ : حدثنا أبو نعيم حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : " أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال : كنا نعدها نفاقاً ".
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه )
القارئ : حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ). الشيخ : نعم قوله باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك المراد بالكراهة هنا التحريم لأن هذا نفاق ولأنه يغري السلطان على ما كان عليه من التقصير وهذا كما هوموجود فيما سبق فهو موجود الآن بأكثر يدخل على ولي الأمر من أمير أو وزير أو رئيس أو ملك وكل هؤلاء لهم سلطة فيثني عليهم ويقول حصل كذا وكذا وأنت لديك كذا وأنت العالم المهم يثني عليه بالثناء فينخدع السلطان بذلك الأمير أو الوزير أو الرئيس أو الملك أو غيره ينخدعون بهذا ويظنون أنهم قد قاموا بما يجب فيستمرون فيما هم عليه من التقصير والتفريط بناء على إيش؟ على قول هذا القائل الذي مدحه وهؤلاء جنوا من عدة وجوه أولا كذبوا والثاني خدعوا الحاكم والثالث أبقوا الأمر على ما هو عليه من السوء والرابع أنهم حرموا ذوي الحقول حقوقهم إذا كان الولي قد فرط في هذه الحقوق وشر من ذلك أن يستعدي ولي الأمر على أهل الخير من أهل العلم والدعوة إلى الحق حتى يشتاط غضبا ويعاملهم بما لا ينبغي أن يعاملهم به فإن هذا شر ممن يمدحه بخلاف ما هو عليه بعض الناس يمدح السلطان فإذا خرج من عنده صار يذمه ويقدح فيه فإذا قيل له كيف تذمه الآن وأنت تثني عليه ؟ قال دعنا نسلك أنفسنا عنده وإلا فإنه لا يساوي فلسا وهؤلاء هم جلساء السوء والعياذ بالله الذين يخطئون على أنفسهم وعلى ولي الأمر وعلى الناس أجمعين وقد عد ابن عمر رضي الله عنه بل قال : " كنا نمعد ذلك نفاقا " أي من النفاق وهو صحيح لأن هذا هو النفاق بعينه أن يقول ما لا يعتقده ثم ذكر حديثا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) وهذا يدل على نفاقه وعلى أنه كذاب أشر فيأتي إلى هؤلاء ويذم السلطان ويأتي إلى السلطان ويمدح السلطان فهذا ذو الوجهين.
بعضهم يثني على بعض ولاة الأمور بخير وحق دائماً هل هذا صحيح لأن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) ؟
السائل : ... يثني على بعض ولاة الأمور بخير وحق دائما هل هذا صحيح وهذا الذي أثني عليه ومدحه قال من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) ويبين فضل هؤلاء الناس ... فيهم خير كثير ... إنما هوالنصيحة والأمر بالمعروف. الشيخ : هو على كل البخاري أراد من يثني على السلطان في حضرته وإذا خرج قال غير ذلك أويثني على السلطان بحضرة من يوصل الثناء إلى السلطان وإذا خرج قال غير ذلك أما من يتحدث بالسلطان في غير مكانه فالواجب المدافعة عن عرض السلطان لأنه كما يجب علينا أن ندافع عن عرض إخواننا العامة فكذلك يجب أن ندافع عن عرض السلطان من باب أولى لأن وقوع الناس في عرض السلطان يوجب البغضاء لهم وعدم الانصياع لأوامرهم ومعاندتهم وهذا ضرر عظيم لكن لو سألك سائل يريد الحق فهنا يجب عليك أن تبين ما في السلطان من خير وما فيه من شر أو كنت تريد أن تتكلم بما في السلطان في الأشياء التي لا ينبغي له أن يفعلها عند شخص يغلب على ظنك أنه يفيد السلطان هذا إذا لا بأس أن تقتصر على ما في السلطان من المخالفة ولا تذكر الأشياء فالأقسام ثلاثة نأتي نذكرها بعد الأذان إن شاء الله.
الشيخ : الأقسام ثلاثة : فالأول : أن يذكر السلطان بالقدح والذم هتكا لعرضه وبيانا لعيبه فهذا حرام ولا يجوز لا في السلطان ولا في غير السلطان . والثاني : أن يذكر ما فيه من العيب والذم عند من يوصله إليه من أجل أن يستقيم فهذا من النصح لأئمة المسلمين وهو من دين الله عز وجل . والثالث : أن يذكر السلطان على سبيل التقويم فهنا يجب أن نوازن بين الخير والشر فيذكر الخير ويذكر الشر وهذا إنما يكون للدفاع عن السلطان إذا سمع في المجلس من يقدح السلطان ويذمه على كل حال وهذا من القسم الحرام كما قلنا آنفا فهنا يقول إذا كان في السلطان ما تقولون من العيب فإن فيه من الخير كذا وكذا لن هذا هو العدل قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )). السائل : ... الشيخ : لا أقول إذا رأيت أحدا يتكلم بالقدح في السلطان فهنا نحتاج غلى التقويم وإلا ما حاجة ويش الفائدة من التقويم لا فائدة منه.
السائل : حكم الثالث ؟ الشيخ : حكم الثالث إذا كان للدفاع عن السلطان فهذا لا بأس به بل قد يجب وهذه أحكام ممكن أن تكون عامة حتى لغير السلطان ربما تسمع هذا يقال في عالم من العلماء أو قاضي من القضاة أو تاجر من التجار أو ما أشبه ذلك فهذا يلحق به.
من يكون بوجهين هذا نفاق و جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات النفاق ثلاث وهذا لم يأت إلا بالكذب فكيف سمي منافقاً ولا نقول فيه خصلة من النفاق ؟
السائل : الذي له وجهان هذا نفاق و جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خصال النفاق ثلاث وهذا لم يأت إلا بالكذب ولم يعد ويخلف ولم ... فقط أتى بالكذب لماذا لا نقول خصلة من النفاق ولا نقول أنه منافق؟ الشيخ : المنافق عند أهل العلم من يظهر الخير ويبطن الشر عموما وقول الرسول : ( آية المنافق ثلاثة ) ليس معناه أنه يجب أن تجتمع الثلاثة واحدة منها تكون آية على النفاق ولهذا أطلق ابن عمر رضي الله على ذلك نفاقا سماه نفاقا وصدق.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله قال ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )
القارئ : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله ، قال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ). الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم باب القضاء على الغائب يعني الغائب هل يقضى عليه أو لا ؟ الغائب نوعان غائب بعيد وغائب في البلد فأما الأول فيقضى عليه إذا ثبت عليه الحق وأما الثاني فيلزم بالحضور حتى يدافع عن نفسه إذا كان لديه مدافعة أما الأول فقلنا إنه يقضى عليه لئلا يفوت حق المدعي ولكن في هذه الصورة لا يسلم العين التي ادعاها إلا بكفيل غادي لئلا يضيع حق الغائب فيما لو ثبت أن الحق له ثم ساق المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب القضاء بل هو من باب الاستفتاء والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهند هل عندك بينة ؟ ولو كان من باب القضاء لطلب منها البينة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي ) وقد سبق فوائد الحديث.
كيف استدل بهذا الحديث على القضاء على الغائب وهذا ليس قضاء ؟
السائل : ... الشيخ : أقول بعض العلماء استدل بهذا الحديث على ما ذكره البخاري أن هذا دليل على أنه يقضى والصحيح أنه ليس بدليل فهو مما اختلف العلماء في فهمه بعضهم يرى أنه دليل على القضاء وبعضهم يقول لا وهو الصحيح. السائل : والصحيح هو الثاني. الشيخ : أنه ليس قضاء.
قلنا أن الغائب القريب لا يحكم حتى يجبر على الحضور وفي هذا الحديث لم يحضر أبو سفيان ؟
السائل : أحسن الله إليكم الحديث هذا قلنا أن الغائب القريب لا بد أن يأتي بالبينة ؟ الشيخ : الغائب القريب لا يحكم عليه حتى يجبر على الحضور. السائل : ولكن هنا حديث أبي سفيان. الشيخ : أي حديث ؟ السائل : هذا الذي معنا في الباب. الشيخ : هذا فتوى ليس بقضاء.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومةً بباب حجرته فخرج إليهم فقال ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها )
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه سمع خصومةً بباب حجرته فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ). الشيخ : نعم هذا الباب يقول من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه يعني أنه لا يحل لإنسان أن يأخذ مال أخيه ولو قضى له به الحاكم لأن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال والحاكم يقضي بنحو ما يسمع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم استدل بالحديث وهو واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( إنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ).
فوائد حديث : ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق ... )
الشيخ : وفي الحديث دليل يرحمك الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو علم لقضى بما يوافق الواقع وفيه دليل على أن حكم الحاكم على الظاهر وأنه لا يأثم لو كان الباطل بخلافه لأنه إنما يقضي بنحو ما يسمع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو كلف القاضي بأن يتتبع الأمور تتبعا دقيقا لكان في ذلك مشقة وتفويت للحقوق نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ثم قال لسودة بنت زمعة ( احتجبي منه ) لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى
القارئ : حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : ( كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة : احتجبي منه ، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى ) . الشيخ : هذا الحديث أيضا سبق الكلام عليه وفيه أن القاضي يعمل بالحجة الشرعية وإن كان الأمر بخلافه فإن ظاهر الحال أن هذا الرجل كان لعتبة ابن أبي وقاص من أجل الشبه ولكن الفراش أقوى من الشبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ولكنه أمر سودة أن تحتجب منه هل هو من باب الاحتياط أو هو من باب إعمال الدليلين ؟ فمن العلماء من قال إنه من باب الاحتياط ومنهم من قال إنه من باب إعمال الدليلين والصحيح الأول لأن إعمال الدليلين هنا لا يمكن للتنافي فإنه إذا ثبت النسب انتفى وجوب الحجاب قطعا ولا يجمع بين متضادين لكنه من باب الاحتياط عمل النبي صلى الله عليه وسلمبما يقتضيه الحكم الشرعي من أن الولد لزمعة واحتاط في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البين نعم. القارئ : باب : الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم.