حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً )) الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ألك بينة ) قلت لا قال ( فليحلف ) قلت إذاً يحلف فنزلت (( إن الذين يشترون بعهد الله ... )) الآية
القارئ : حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله : (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً )) الآية فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ، قلت لا قال : فليحلف ، قلت إذاً يحلف فنزلت : (( إن الذين يشترون بعهد الله ... )) الآية ). الشيخ : المؤلف حكم بوب بالحكم في البئر في نحوها والحديث يقتضي أن يكون الباب لمن حلف وهو كاذب فما هو الواقع في قصة الأشعث أنه تخاصم هو ورجل في بئر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ألك بينة ) قال لا قال ( فليحلف ) فقلت إذا يحلف أي ولا يبالي فأنزل الله عليه الآية : (( إن الذين يشترون بعهد الله )) الآية ففي هذا الحديث دليل على أن طريق الحكم إذا تخاصم إلى الإنسان رجلان أن يبدأ أولا بالمدعي فيقول ألك بينة إلا إذا بادر المدعى عليه وأقر فلا حاجة إلى طلب البينة لكن الثاني هذه قليل اللهم إلا أن يتفقا المدعي والمدعى عليه على أمر لإسقاط حق ثالث أو مزاحمته في حقه فيدعي ويقر يدعي المدعي ويقر المدعى عليه مثال ذلك لو كان رجل مدينا بمئة ألف لزيد فاتفق مع شخص وتواطأ معه على أن يدعي عليه شخص مئة ألف غير المئة الأولى المئة الأولى حق وهذا اتفقا مع المدين على أن يدعي عليه بمئة ألف من أجل أن يزاحم الدائن الأول فقال نذهب أنا وأنت إلى القاضي وأدعي عليك وأنت أقر بمئة ألف فيذهب معه إلى القاضي فيقول أدعي على هذا الرجل الحاضر بمئة ألف فحينئذ يقول المدعى عليه نعم أقر بذلك فيحكم بثبوت مئة الألف للمدعي على المدعى عليه وحينئذ يكون على المدين مئتا ألف مئة ألف الأولى ومئة ألف الثانية فإذا رجعنا إلى ماله لم نجد عنده إلا مئة ألف فيتحاص الغارمان أو الغريمان يتحاصان يكون للمدعي الأول الصادق كم ؟50 ألفا والثاني 50 ألفا فأقول إن كون المدعى عليه يقر بهذه السهولة لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك تواطئ بين المدعي والمدعى عليه وإلا لو كان يريد أن يقر بهذه السهولة فأقر أولا ولم يحتج الحضور إلى القاضي نعم فالمهم أن قوله ألك بينة يدل على أن نبدأ بالمدعي ونسأله البينة فإن قال ليس لي بينة توجهت اليمين على المدعى عليه فإذا حلف برأ ولم يقض عليه بشيء ولكن لو أقام المدعي بعد ذلك بينة فهل يحكم له بالحق أو نقول إن يمين المدعى عليه أسقطت الحق ؟ الأول إلا إذا قال المدعي ما لي بينة ثم أقام البينة بعد فإنها لا تقبل لأن قوله ما لي بينة ثم يقيم بينة يكون هو مكذبا لها لأنه نفاها ولهذا ينبغي الاحتراز فيقول المدعي لا أعلم لي بينة فإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها قبلت ولكن بعض العلماء رحمهم الله قال هذا بالنسبة للعارف باللغة العربية يمكن أن يفرق أن يفرق بين قوله ما لي بينة ولا أعلم لي بينة لكن العامي لا يميز بين لا أعلم لي بينة وبين قوله ما لي بينة فإذا كان عاميا نعرف أنه لا يفرق بين الألفاظ فقال ما لي بينة ثم أقام بينة عادلة مرضية فإننا نقبلها حتى وإن قال ما لي بينة لأنه سيقول أنا ما أدري أنا ناسي وقد يقول ما لي بينة لأنه لم يطلع على أن أحدا علمه وقد يكون علم بمعنى أنه قد يكون هو والمدعى عليه يمشيان في السوق وكان المدعي يقرر المدعى عليه بما في ذمته وذاك يقول نعم لكن نسأل الله أن يسهل الأمر وفيه ناس وراءه يسمعون كلامه والمدعي لا يدري هذا يمكن أن يقع فعلى كل حال إذا قال ليس لي بينة أو لا أعلم لي بينة فإن اليمين تتوجه على المدعى عليه فإذا حلف خلي سبيله ثم إذا أقام المدعي بينة بعد ذلك قبلت.
إذا كان المنكر صادق في أنه لم يأخذ شيء ثم ألقى القاضي عليه اليمين قال : احلف قال : أنا لا أحلف ما أخذت شيئاً لكن لا أحلف هل يقضى عليه ؟
السائل : لو أن المنكر صادق في أنه ما أخذ شيء ثم يعني ألقى القاضي عليه اليمين قال : أنك تحلف قال : أنا لا أحلف أنا ما أخذت شيئاً ولكن لا أحلف هل يقضى عليه ؟ الشيخ : يقضى عليه نعم .
السائل : وجه الرجيح ؟ الشيخ : وجه الترجيح لأنا نقول الحكم هو أن الولد للفراش وإذا كان للفراش لزم أن تكون زوجته أخته ولا يلزمها الاحتجاب عنه لكن لما جاء الشبه البين لعتبة قيل احتاطي لاحتمال أن يكون من عتبة وهو لعتبة لما يظهر قدرا ولزمعة شرعا. لا الصحيح أنه من باب الاحتياط.
إذا اختصم اثنان على شيء كل منهما يدعي أنه له وكلاهما ليس له بينة وتحاكما إلى القاضي كيف يكون الحكم ؟
السائل : إذا تخاصم اثنان على شيء كل واحد يدعي هذا الشيء وليس لكل واحد بينة وجاءا إلى القاضي. الشيخ : وهو بيد من؟ السائل : بيد ما هو لأحد. الشيخ : ما هو بيد أحد. السائل : تخاصما يعني على الأرض كل واحد هذا لي وللآخر هذا لي وكل واحد يدعي هذا لي ليس لواحد بينة والحلف لأي ... الشيخ : هذه يقال إما أن يقرع بينهما إذا امتنع من اليمين يقرع بينهما إن حلفا أو امتنعا وإما أن يقسم الأرض بينهما إذا كان يمكن قسمتها.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها )
القارئ : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت : ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال : إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ). الشيخ : هذا سبق وجه الدلالة على ما ترجم به البخاري قوله : ( فمن قضيت له بحق مسلم ) فإن حق مضاف إلى مسلم فيعم أي حق كان نعم.
ذكر بعض العلماء بأن شاهد الحسبة لا يحلف هل هذا صحيح ؟
السائل : أحسن الله إليكم ذكر بعض العلماء بأن شاهد الحسبة لا يحلف يقول لأنه لا ... حق الناس يقول وإنما هو ما الصحيح ؟ الشيخ : هذا هو الصحيح الصحيح أن شاهد الحسبة ليس خصما بل هو شبه حاكم.
السائل : لكن أحسن الله إليك لو شهد بما علم لا بما شهد يعلم عن هذا الشخص شيء معين فشهد بما علم لا بما شهد. الشيخ : يعني يقول أشهد أن هذا الرجل متهم. السائل : لكان يتهمه مثلا بشرب الخمر يعلم أن فلانا من الناس يشرب الخمر. الشيخ : هؤلاء إذا كان لهم الحكم بهذا إذا أعطوا صلاحية الحكم فليحكم به. السائل : لا عند القاضي. الشيخ : إذا لم يعطوا صلاحية الحكم واقتضى الرفع فيكون الرفع من غير هذا الشاهد يعني رئيس الحسبة عضو آخر ويكون هذا شاهد.
في الحديث الساق قلنا أن على المدعي البينة إذا لم يجد يتوجه الحلف للمدعى عليه فكيف يسقط حق المدعى عليه إذا أقام المدعي بعد ذلك بينة ويلزم بالقضاء ؟
السائل : في الحديث السابق قلنا أن المدعي البينة إذا لم يكن بينة يتوجه الحلف إلى المدعى عليه ففي الحالة ضاع حقه فكيف إذا أقام بعد ذلك بينة يسقط حقه هنا ويلزم بالقضاء. الشيخ : لأنه لما أقام البينة بعد أن حلف قال والله ما في ذمتي له شيء ثم أقام البينة تبين أنه كاذب. السائل : البينة ... الشيخ : لا المراد بالبينة البينة المقبولة فإذا طعن فيها المدعي المدعى عليه طعن فيها جرح البينة قال هذه بينة غير موثوقة بها فإنه يكذب البينة جيب الشهود على أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم كما لو لم يحلف الخصم إذا طعن في البينة فله ذلك ولكن إذا لم يأت بالبينة على الطعن ويعطى ثلاثة أيام فإنه يحكم عليه بمقتضى البينة.
حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمان مائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه
القارئ : حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال : ( بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمان مائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه ) . الشيخ : المدبر هو الذي علق سيده عتقه بموته فقال أنت بعد موتي حر وسمي مدبرا لأنه يعتق في دبر حياة السيد والمدبر لا يكون عتقه إلا إذا خرج من الثلث وعلى هذا فيكون الدين مقدما على هذا العتق ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا في دين كان على سيده فيباع هذا المدبر ويوفى بالدين ولا يقال إن للعتق نفوذا قويا نقول لأن هذا العتق لا ينفذ إلا إذا كان ليس على سيده دين وإلا فإنه ... يباع للدين.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته فقال ( إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله وايم الله إن كان لخليقًا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده )
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته فقال : إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله وايم الله إن كان لخليقًا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده ). الشيخ : أسامة بن زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن زيد بن حارثة كان رقيقا مملوكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم أعتقه فصار مولى وابنه مولى أيضا لأن ابن المولى مولى وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه فأمره على سرية بعثها فطعن الناس في إمارته قالوا كيف يؤمر وهو مولى على أناس أحرار ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ) من ؟ زيد بن حارثة ( وايم الله ) هذه قسم وهمزتها همزة وصل ويقال ويم الله وايمن الله والمعنى يمين الله ( إن كان لخليقا للإمرة ) خليقا أي جديرا وأهلا لها إن كان هذه إن مخففة من الثقيلة ... ودليل ذلك دخول اللام في خبر الجملة التي وقعت خبرا لها واسمها يكون ضمير الشأن دائما محذوفا وقد يذكر لكن الغالب أنه محذوف وقوله ( وإن كان لمن أحب الناس إلي ) إن نقول فيها ما قلنا في إن الأولى والضمير في قوله كان يعود على زيد ثم قال ( وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده ) فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أسامة ويحب زيدا وبهذا نعرف أن هذا الحديث مطابقا للترجمة حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكترث بالطعن على أسامة ولا على أبيه أي لم يبال بذلك ولم يهتم به ولكن يجب على ولي الأمر الذي بيده تولية الأمراء أن يختار من هو أصلح في دينه وعمله ولا يجوز أن يولي أحدا على أناس وفيهم خير منه فإن فعل بأن أمر أميرا ولو كان أقرب الناس إليه على قوم وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وذلك لأن الإمرة ولاية والولاية يجب أن يتولاها من هو أولى بها من غيره.
السائل : ... الشيخ : هوما ذكرته لك أنه مولى فكيف يكون أميرا على رجال أحرار نعم أسامة كلهم أسامة وزيد نعم. السائل : ... الشيخ : إي نعم الجملة. لا خليقا هذه خبر كان. إي الجملة جملةكان اسمها وخبرها. ذكر شيء من الطعن.
القارئ : " قوله فطعن في إمارته بضم الطاء على البناء للمجهول وقوله إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك لأن طعنكم بذلك ليس حقا كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة وأنه كان مستحقا لها فلم يكن لطعنكم مستند فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه وقد قيل إنما طعنوا فيه لكونه مولى وقيل إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق وفيه نظر لأن من جملة من سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة بن أبي ربيعة المخزومي وكان من مسلمة الفتح لكنه كان من فضلاء الصحابة فعلى هذا فالخطاب بقوله إن تطعنوا لعموم الطاعنين سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف وقوله إن كان لخليقا أي مستحقا ". الشيخ : نعم لأن مسلمة الفتح يرونهم ناقصون لأن هناك فرق بين من أسلم من قبل الفتح وبين من أسلم من بعده (( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل )) الفتح صلح الحديبية قبل فتح مكة بسنتين. السائل : ... الشيخ : لأن ابن المولى مولى أقول ابن المولى مولى هكذا قال العلماء كلهم أحرار حتى زيد حر بعد الفتح لكن يرون ذرية المولى من الموالي فيكون أسامة مولى ولذلك في باب الميراث يرث بالولاء يعني معتق أبيه يرثه بالولاء لو مات ابن المعتق ولم يكن له قريب يرثه معتق أبيه لأنه مولاه .
باب : الألد الخصم ، وهو الدائم في الخصومة . (( لدا )) : عوجاً . (( ألد )) : أعوج .
القارئ : باب : الألد الخصم ، وهو الدائم في الخصومة. (( لدا )) : عوجاً. (( ألد )) : أعوج. الشيخ : عندي لُدا عُوجا لا عُوجا ما هي جمع هي الآية التي في سورة مريم لدا جمع لا لا تفسر لدا ما تفسر عوجا اللد العود فألد أعوج. الله تعالى قال : (( لتنذر به قوما لدا )).
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ). الشيخ : في هذا الحديث إثبات البغض له عز وجل أي أن الله يبغض وأن بغضه يتفاضل فيبغض شخصا أكثر من بعض الشخص الآخر والبغض والفرح والمحبة والكراهة من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة على ما جاء عن الله ويحرفها أهل التعطيل ويقولون إن البغض عبارة عن انتقام وليس شيئا قائما بنفس الله فيفسرونه بالشيء المنفصل عن الله أو يقولون هو إرادة الانتقام فيفسرونه بالإرادة التي يقرون بها وهذا لا شك أنه من التحريف فما أخبر الله به عن نفسه فهو عن صادر عن علم فإنه أعلم بنفسه وبغيره فإذا اخبر الله عن نفسه بشيء وجب قبوله وإذا أخبر عنه رسوله بشيء وجب علينا قبوله وفي هذا تحذير من اللدادة والمخاصمة وأن الإنسان الألد الأعوج الذي لا يريد إلا التحيل على الناس بما يلويه بلسانه فإن هذا أبغض الرجال إلى الله عز وجل فإذا قال قائل أليس المشرك أبغض إلى الله لأن الشرك اعظم قلنا بلى لكن مراده أبغض الرجال في المخاصمات هو الألد الخصم الذي يريد أن يخصم الناس بما يبديه من الكلام الأعوج نعم.
قول أهل التعطيل بأن الغضب إرادة الإنتقام هل يؤيد ظاهر هذا القول قول أهل السنة والجماعة ؟
السائل : قول أهل التعطيل بأن الغضب إرادة الإنتقام أليس هذا قول الظاهرية يؤيد قول اهل السنة والجماعة ؟ الشيخ : نحن نقول ما دمتم أثبتم الإرادة فإنه لا يريد شيئا إلا أن الذي أريد له ذلك مكروه عند الله إذا كان يريد الانتقام من هذا الشخص لماذا ؟ لأن هذا الشخص مكروه عنده يريد ثواب هذا الشخص لأنه محبوب عنده فهو مهما فروا لا بد أن يقعوا في مثل ما فروا فيه مع تحريفهم الكلم عن مواضعه.
السائل : يقال التقدير من أبغض من محذوفة. الشيخ : الأصل ويش الأصل عدم التقدير ثم إنه لا نخرج من الإشكال إذا كان من أبغض الناس معناه أنه ساوى أبغض الناس لأنه بعض منه فيساوي صاحب الشرك. السائل : ... الشيخ : ما في شك أنه دون ... لكن إذا قلنا من أبغض الرجال أو من أبغض الرجال الألد الخصم صار اسم التفضيل يشترك فيه الألد الخصم فهو يشترك فيه أيضا غيره لا ما يستقيم فالأصل عدم التقدير نقول أبغض الرجال إلى الله في الخصومة الألد الخصم نعم.
السائل : إذا علم القاضي رجلاً ألد خصم هل له أن يعزره ؟ الشيخ : إي نعم له أن يأمر بتعزيره وسجنه إذا ظهر منه أنه كما وصفت لئلا يشقى القاضي ويشهد الناس وربما يعتدي على ذوي الهيئات والجاه.
حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالداً ح و حدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ) مرتين
القارئ : حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالداً ) ح وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد . مرتين ). الشيخ : يقول باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد أما الأول إذا حكم بجوز فلا شك أنه مردود لأن الله تعالى لا يقبل الجور فإذا حكم به فقد عمل عملا ليس عليه عمل الله ورسوله فيكون مردودا ومن ذلك أن يحكم بتفضيل أحد الأبناء على الآخرين فإن هذا جور بنص الحديث حديث النعمان بن بشير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أشهد على جور ) فهذا يرد وهو أساس نقض حكم الحاكم.
الشيخ : والعلماء قالوا لا ينقض حكم الحاكم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع قطعي أو ما يعتقده الحاكم ناصر قلها. السائل : ... الشيخ : يعني لو كنا نعلم أن الحاكم يرى هذا الرأي ثم حكم بخلافه فإننا ننقض الحكم لأننا نعلم أن هذه مخالفة لا بد أن تكون عن هوى فهذه المسائل الأربعة ينقض فيها حكم الحاكم. السائل : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله : باب : الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان. الشيخ : الحديث الأول قال باب إذا قضى الحاكم. القارئ : باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد . حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالداً ح وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد . مرتين ) .
الشيخ : الترجمة يقول إذا قضى الحاكم بجور يعني بظلم أو خلاف أهل العلم خلاف الإجماع فإنه مردود وهذا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله قالوا حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا ينقض الإجماع ومعنى قولهم يرفع الخلاف أنه إذا صار في المسالة خلاف وحكم بأحد القولين صار حكمه نافذا وارتفع الخلاف مثال ذلك لو حكم بأن الطلاق الثلاث نافذ وأن به تبين المرأة فإنه ينفذ ولو قضى بالشفعة للجار فإنه ينفذ حكمه وهكذا بقية مسائل الخلاف لكنه لا يرفع الإجماع الإجماع لا يرفعه فإذا أجمعوا على مسألة وحكم بخلاف إجماعهم فإنه ينقض قال أهل العلم ولا ينقض حكم القاضي إلا ما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما يعتقده ثم ذكر قصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا لكنهم أخطاوا في اللفظ فقالوا صبانا صبانا والصابئ عند العرب هو الخارج عن الدين ففهم منهم أنهم يقولون لن نسلم وأنهم من الصابئين فقتلهم رضي الله عنهم جعل يقتل ويأسر ودفع الأسرى إلى الجند ثم أمر أن يقتل كل صاحب أسيره فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرأ منه وتبرؤه منه يعني رده وهذا دليل على أن من خالف النص فإنه يرد كما قاله البخاري رحمه الله.
القارئ : " والغرض منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد يعني من قتله الذين قالوا صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل بن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين وقال الخطابي الحكمة في تبرئه صلى الله عليه وسلم من فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله انتهى ملخصا وقال ابن بطال الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الديات والذي يظهر أن التبرأ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود ". الشيخ : هذا هو الصحيح. نعم. السائل : ... الشيخ : ظاهر كلام ابن بطال أنه تسقط عنه لأنه مجتهد ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الذي قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. كل من له ولاية فأخطأ فإنه لا يضمن وإذا قدر أنه فعل خطأ يعني قصر في الاجتهاد فإنه يكون من بيت المال كما نص على ذلك العلماء خطأ الحاكم والإمام من بيت المال.
حكم القاضي يرفع الخلاف إذا جاء المحكوم عليه بدليل خلاف حكمه ويدل على عكس القضية هل يرجع القاضي عن الحكم الأول ؟
السائل : ... الشيخ : القاضي لا يرجع لا يرجع عن الحكم الأول ولو تبين له أن الصواب خلاف ذلك ما لم يكن مقصرا في اجتهاده الأول وأما بالنسبة للخصم فلا يلزم القاضي أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده لأن الخصم أولا متهما وثانيا أنه لا يلزم أحدا باجتهادات الآخر نعم.
السائل : ... قتل الأسرى ... الشيخ : إي نعم الأسرى يخير فيهم الإمام بين أمور أربعة : بين القتل والمن بالفداء والمن بلا فداء القتل والمن والفداء مجانا والاسترقاق على خلاف في ذلك. السائل : ... الشيخ : هو مفوض.
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امضه وأومأ بيده هكذا ولبث أبو بكر هنيةً يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما قضى صلاته قال ( يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت ) قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم ( إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء )
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امضه وأومأ بيده هكذا ولبث أبو بكر هنيةً فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما قضى صلاته قال : يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت ، قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم : إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء ). الشيخ : هذه الترجمة باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم يعني أنه لا ضير على الإمام أن يذهب إلى القوم فيصلح بينهم ولا نقول للإمام أن ذهابك إليهم يعتبر خنوعا أرسل إليهم واحدا يقوم مقامك بل نقول إن هذا قد يكون من رفعة الإمام لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل وها هو النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة سلطانا وتشريعا ذهب يصلح بينهم ولم يرسل أحدا بل هو بنفسه ذهب فدل هذا على أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الإمام بنفسه للإصلاح بين الناس.
فوائد حديث صلاة أبي بكر بالناس لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو . .
الشيخ : وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد عدة أولا جواز استخلاف الإمام من يصلي عنه فإنه لما حانت الصلاة قام بلال إلى أبي بكر وقال صل فقال هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم فقام فصلى وفيه أيضا جواز تخطي الرقاب للحاجة والمصلحة لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم شق الصف حتى وصل إلى الصف الأول وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه حيث لم يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وفيه دليل أيضا على جواز الحمد في الصلاة عند حصول النعمة أو اندفاع النقمة لأن أبا بكر حمد الله سبحانه وتعالى ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله سلم وفيه أيضا دليل على جواز انتقال الإنسان من الإمامة إلى الائتمام لأن أبا بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما وفيه أن المشروع تقدم الإمام على الصف وفيه أيضا أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تعد معصية فإن أبا بكر خالف حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله سلم أن يبقى ولكنه لم يبق خالف فرجع لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له ؟ لا بل بالعكس إكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله سلم أخذ العلماء من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ولا يوصف المخالف بالعاصي وبناء على ذلك لو أمرك والدك بشيء فأبيت إكرام الوالد فإن ذلك ليس بالعقوق لأن ذلك ليس معصية وفيه أيضا أنه إذا ناب الناس شيئ في الصلاة فالمشروع للرجال أن يسبحوا وللنساء أن يصفحوا أي يصفقن وفيه أيضا أن أي أمر يعرض للإنسان سواء يتعلق بالصلاة أو لا فإنه يسبح لقوله : ( إذا نابكم أمر ) وهذا عام وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي لها أن ترفع صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حالا عن الفتنة لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم أمر النساء في هذه الحال أن يصفقن وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام لقوله : ما كان لابن أبي قحافة.