حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امضه وأومأ بيده هكذا ولبث أبو بكر هنيةً يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما قضى صلاته قال ( يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت ) قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم ( إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء )
القارئ : حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امضه وأومأ بيده هكذا ولبث أبو بكر هنيةً يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى القهقرى فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فلما قضى صلاته قال : يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت ، قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للقوم : إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء ).
تتمة فوائد حديث صلاة أبي بكر بالناس لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو .
الشيخ : وفيه أيضا أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تعد معصية فإن أبا بكر خالف حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله سلم أن يبقى ولكنه لم يبق خالف فرجع لكن هل رجع عصيانا للرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفة له ؟ لا بل بالعكس إكراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله سلم أخذ العلماء من هذا أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية ولا يوصف المخالف بالعاصي وبناء على ذلك لو أمرك والدك بشيء فأبيت إكرام الوالد فإن ذلك ليس بالعقوق لأن ذلك ليس معصية وفيه أيضا أنه إذا ناب الناس شيئا في الصلاة فالمشروع للرجال أن يسبحوا وللنساء أن يصفحن أي يصفقن وفيه أيضا أن أي أمر يعرض للإنسان سواء يتعلق بالصلاة أو لا فإنه يسبح لقوله : ( إذا نابكم أمر ) وهذا عام وفيه أيضا إشارة إلى أن المرأة لا ينبغي لها أن ترفع صوتها أمام الرجال حتى في مقام العبادة التي هي أبعد حالا عن الفتنة لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم أمر النساء في هذه الحال أن يصفقن وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان إذا نزل نفسه تواضعا فإنه لا يلام لقوله : ما كان لابن أبي قحافة وهذه كنية لكنها لا تدل على لقب أو على شيء فيه مدح لكن أبا بكر وضع نفسه هكذا بجانب تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طيب وفي الحديث قوله : ( أن امضه ) أن هذه ظنية ولا ... يعني امض أصلها امضي لكن تأتي فاء السكت في مثل هذا كثيرا وفيه أيضا من فوائد الحديث دليل على الاستفسار عن الشيء إما لمعرفة بيان وجهه وإما للجهل به لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ( ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت ) يسأل لماذا تأخرت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يبقى فهذا دليل على أنه يستفسر الإنسان ليتبين وجه الأمر لا لأنه جاهل بالشيء.
الشيخ : الانتقالات في الصلاة من إمامة إلى ائتمام كما في هذا الحديث ويصح من ائتمام إلى إمامة عكس هذا إذا ناب الإمام شيء في صلاته واستخلف من يتمم بهم الصلاة فهنا ينتقل المأموم من ائتمام إلى إمامة وينتقل من إمامة إلى انفراد كما لو صلى اثنان فانتقض وضوء المأموم فهنا انتقل من إمامة إلى انفراد وكذلك من ائتمام إلى انفراد كما لو حدث في هذه الصورة من الإمام الإمام أحدث فبقي المأموم منفردا بعد ائتمام على القول الراجح أن صلاة الماموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام وينتقل من انفراد إلى إمامة كما لو دخل وحده ثم دخل معه آخر فإن ذلك صحيح في الفرض وفي النفل وقيل لا يصح في الفرض ولا في النفل وقيل يصح في النقل دون الفرض والصحيح أنه صحيح في النفل والفرض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وحده فقام ابن عباس معه فأجازه وما ثبت في الفريضة ثبت في النفل إلا بدليل طيب يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام مثل أن يشرع الإنسان في اصللاة وحده ثم تحضر جماعة فيدخل معهم فإن ذلك لا بأس به والمهم أن جميع الانتقالات التي تعود إلى وصف فإنها جائزة ويصح الانتقال أيضا من إمام إلى إمام آخر كما في قصة أبي بكر هذه فإن الناس انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الانتقال من عبادة إلى أخرى من جنسها فالانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح مثال من معين إلى معين انتقل من صلاة الظهر إلى العصر أو من صلاة العصر إلى الظهر رجل دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء فنواها هذه للظهر فإنها لا تصح لا للظهر ولا للعصر لماذا ؟ لا تصح للعصر لأنه انتقل عنه ولا تصح للظهر لأنه لم يبتدأها من تكبيرة الإحرام أول الصلاة كانت العصر ولا تصح الصلاة مركبة ومن مطلق إلى معين كما لو كان يتنفل نفلا مطلقا ثم ذكر أنه لم يوتر فنواه للوتر فإنه لا يصح أو تذكر أنه لم يصل الفجر بلا وضوء فنواه للفجر فلا يصح ومن معين إلى مطلق يصح وذلك لأن المعين يشتمل على نيتين نية مطلقة ونية معينة فالذي يصلي الفجر مثلا نوى صلاة وفجرا فإذا ألغى الفجر بقيت نية الصلاة فلو فرض أن رجلا شرع في صلاة العصر نعم وهو مسافر وصلاة المسافر ركعتان ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلقا لأن معه وقتا فتحول إلى نفل مطلق فلا بأس ولكن إن ضاق وقت المعينة فإنه لا ينتقل إلى النفل المطلق لأن الوقت تعين لهذه الفريضة نعم.
إذا تأخر الإمام الراتب فصلى نائبه وأثناء الصلاة جاء الإمام الراتب هل يتأخر نائبه ويتقدم هو ليؤم الناس ؟
السائل : ... الشيخ : يعني لو أن نائب الإمام الراتب في أثناء الصلاة دخل الإمام الراتب فلا بأس أن يتقدم ويكمل به لكن الأفضل ألا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يبقى لئلا يشوش على المأمومين لا سيما إذا كان قد فاته بعض الصلاة فالأفضل ألا يفعل وإن فعل فلا بأس. السائل : ... الشيخ : يعني إذا لم يفهم المقصود إي نعم لا بد أن ننبهه على وجه يفهم به المقصود. السائل : ... الشيخ : فيها خلاف بعض العلماء يقول إن كان لمصلحة الصلاة فلا بأس أن يخاطبه بما فيه مصلحة الصلاة والصحيح أنه لا يجوز لكن كما قلت يأتي بآية تشير إلى المعنى مثل (( واسجد واقترب )) إذا كان سجودا (( واركعوا مع الراكعين )) إن كان ركوعا. السائل : ... الشيخ : هذا غير صحيح أولا لأن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أنه إذا لم ينو الظهر إن دخل فإنها لا تجزئه عن الظهر حتى لونواها وعلى هذا فإذا علم أن هذه الركعة الأخيرة وأنها فاتته ينويها ظهرا يدخل بنية الظهر هذا قول أنه لو نوى بعد أن سلم الإمام أنه يقوم على أنها الظهر فإنه لا تجزئه عن الظهر وعلى القول الثاني أنها تجزئه يقول لأن هذه بدل عنها ما هي مستقلة والكلام في الانتقال من معين إلى معين في المستقل أما هذه بدل لأنها هي تنقلب تلقائيا إلى الظهر نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة (( لقد جاءكم رسول من أنفسكم )) إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزف
القارئ : حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت أنه قال : ( بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة (( لقد جاءكم رسول من أنفسكم )) إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر ) . قال محمد بن عبيد الله : اللخاف يعني الخزف . الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : باب ما يستحب أو باب يستحي للكاتب أن يكون أمينا عاقلا وتعبير المؤلف رحمه الله بالاستحباب فيه نظر الصواب أنه يجب عليه أن يكون أمينا فإن الأمانة شرط في كل ولاية قال عفريت من الجن (( أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامه وإني عليه لقوي أمين )) وقالت إحدى البنتين بنتي صاحب مدين (( يا أبت استأجره غن خير ما استأجرت القوي الأمين )) فالأمانة شرط في كل عمل ذي ولاية وأما قوله عاقلا فالعقل يريد به رحمه الله عقل الرشد لا عقل الإدراك لأن عقل الإدراك شرط ولا يمكن أن يولي كاتب مجنون لكن مراده عقل الرشد أي أنه يكون رشيدا في كتابته وفي نظره بعيد النظر حتى يتم الأمر كما ينبغي.
الشيخ : ثم ذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة يعني عند مقتل أهل اليمامة وعنده عمر يعني لم يبعث للمقتل لكن عند المقتل واللام هنا هي كقوله تعالى (( أقم الصلاة لدلوك الشمس )) أي عند وعنده عمر فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن استحر يعني اشتد وقتل منه نحو سبعين قارئ وهؤلاء يؤثرون في ذلك الوقت يقول : وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير القائل ؟ القائل عمر وإني أرى يقول عمر بجمع القرآن هذا الأدب في اللفظ أرى أن تأمر ولم يقل أرى أن يجمع بل قال أرى أن تأمر لأن الأمر لمن ؟ لأبي بكر بجمع القرآن فقلت يقول أبو بكر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهو عبادة لأن حفظ القرآن من العبادة بل من افضل العبادات فكيف يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فقال عمر : هو والله خير يعني جمع القرآن خير وأقسم على ذلك وإن كان لم يستقسم لأن الأمر يقتضي الاهتمام والعناية فهو جدير بأن يقسم عليه ولهذا أقسم بأنه خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر وإلا لو بقي لم ينشرح صدره ما وافق عمر رضي الله عنه لكن لما انشرح صدره وافق ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك رجل شاب ووصفه بالشباب لأن الشباب ذو نشاط وقوة بدنية عاقل هذه القوة العقلية العاقل لا يتصرف إلا بما يراه مفيدا وحكمة لا نتهمك هذه الأمانة يعني فأنت عندنا أمين فهذه ثلاثة أوصاف وصف بها خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن ثابت واكرم بها من أوصاف قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه يعني فأنت مؤتمن من قبلنا على هذا القرآن العظيم قال زيد : فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن لأن الأمر عظيم يحتاج إلى تتبع من الرجال وإلى ثقة من رآه عنده والبحث عن حاله فالمسألة عظيمة جدا والمسؤولية كبيرة يقول قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا الرأي بما اعترض به أبو بكر على عمر قال أبو بكر : هو والله خير كجواب عمر لأبي بكر فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر.
أليست طاعة ولي الأمر واجبة فلماذا عارض زيد بهذه المعارضة ؟
الشيخ : وهنا نسأل أليست طاعة ولي الأمر واجبة ؟ بلى لا شك وأبو بكر قال تتبعوا القرآن فاجمعوه فلماذا عارض زيد بهذه المعارضة وقال تفعل شيئا لم يفعله الرسول ؟ السائل : هذا من باب ... المراجعة ... الشيخ : لا طاعة لمخلوق. السائل : في معصية الله. الشيخ : نعم. السائل : الله أعلم ... والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم من قبل ... الشيخ : لأنه ما ظن أنه معصية لكن هو اعترض لم يفعله الرسول فيكون بدعة إذا لم يفعله الرسول وهومن العبادات يكون. السائل : ... الشيخ : كتابة القرىن جمعه كتابة. السائل : ... الشيخ : وعلى كل حال كل هذه تحتمل ويحتمل أنه قال ذلك من أجل أن ينشرح صدره لهذا العمل لأنه إذا قام بالعمل منشرحا به صدره كان اقدر عليه مما لو قام بمجرد طاعة ولي الأمر.
الشيخ : وقوله : ( إني أجمعه من العسب ) جمع عسيب وهو عسيب النخل وكانوا يكسرون العسيب يكسرونه ويكتبون فيه وربما كتبوا في أوراق العسيب كذلك أيضا الرقاع من الجلود كانوا يكتبون في الجلود نعم الثالث اللخاف يعني الخزف وقيل إن اللخاف هي الحجارة البيضاء الرهيفة تسمى عندنا لا تسمى ... نعم ... إي نعم ... النجدية ... بالكسر وباللغة المصرية شقف نعم لا المرو غير على كل حال هي مثل ... يعني سقيفة يكتب فيها والغالب أنها تكون ملساء طيب وصدور الرجال فصار القرآن مكتوبا ومحفوظا فجمعه زيد رضي الله عنه فوجدت آخر سورة التوبة (( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم )) إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة الشك من الراوي فألحقتها في سورتها وفي هذا الدليل على أن الآيات في السور توقيفية وكذلك ترتيبها توقيفي فترتيب الحروف والكلمات والآيات كله توقيفي وترتيب السور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي فمن التوقيفي سبح والغاشية والبقرة وآل عمران والجمعة والمنافقون وكل ما قرأه عليه الصلاة والسلام مرتبا فهوتوقيفي والباقي باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل وفي هذا دليل على أن مثل هذا الأمر العظيم يجب أن يكون محفوظا عند ولي الأمر الأعلى في الدولة لكي لا يتلاعب به الناس ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة طيب ابن عمر ليش لماذا لم يكن عنده عبد الله أو أحد إخوانه ؟ لأن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ولأنها ذات رأي جيد حصيف ولهذا جعل عمر جعلها هي الناظرة على وقفه الذي وقفه في خيبر فإن عمر أصاب أرضا في خيبر هي أنفس مال عنده فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فأمره أن يوقفها يحبس أصلها ويسبل مغلها ففعل وجعل الناظر حفصة بنت عمر ثم ذوي الرأي بعده من آل عمر قال محمد بن عبيد الله اللخاف يعني الخزف.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة ( كبر كبر ) يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ) قالوا لا قال ( أفتحلف لكم يهود ) قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ليلى ح حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه : ( أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة : كبر كبر ، يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ، قالوا لا قال : أفتحلف لكم يهود ، قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة ). الشيخ : هذا ما ترجم به البخاري رحمه الله : كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه الحاكم كأنه يريد به الحاكم التنفيذي الأمير ونحوه والقاضي هو الحاكم الشرعي ثم ذكر حديث عبد الله بن سهل ومحيصة حيث خرجا إلى خيبر فقتل عبد الله بن سهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكتب إلى اليهود : ( إما أن يدوا صاحبكم ) أي يؤدوا الدية ( وإما أن يؤذنوا بحرب ) لأن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكتبوا أنهم لم يفعلوا شيئا لم يقتلوه فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سهل أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دمه فقالوا لا نحلف ونحن لم نر ولم نشهد فقال : ( يحلف اليهود خمسين يمينا ) فقالوا لا نقبل لأنهم غير مسلمين فواداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده من إبل بيت المال ويحتمل أن يكون من إبل الصدقة لكن الأول أظهر لأن إبل الصدقة لأصحابها وفي هذا الحديث الإشارة إلى إجراء القسامة وقد سبق لنا معناه وهو الأيمان المكررة في دعوى قتل معصوم هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم تكون من أهل الميت المقتول يحلفون خمسين يمينا على أن هذا الذي قتل صاحبنا فإن لم يفعلوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرء ولكن لا بد من أن يكون هناك قرائن تدل على صدق الدعوى وإلا فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم وهذه القرائن هل هي كل قرينة أو قرينة العداوة الظاهرة فقط في هذا للعلماء قولان القول الأول أنها قرينة العداوة الظاهرة كما بين اليهود والمسلمين والقول الثاني أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى فهو قرينة تجرى بها القسامة عرفتم الآن عرفتموه نعم طيب ادعى زيد أن عمرا قتل أخاه أخا زيد هل يقبل بلا بينة ؟ لا لا يقبل إلا ببينة شاهدين رجلين عدلين إذا كان القتل عمدا أو شاهد ويمين المدعي أو شاهد وامرأتين إذا كان القتل خطأ هذا هو الأصل فإذا كان المدعى عليه أعداء من المدعين عداوة ظاهرة بينة فحينئذ لا تكون البينة رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجل يمين تكون أيمان يحلفها المدعون وقدرها خمسون يمينا كالذي كان بين المسلمين وبين اليهود بينهم عداوة ظاهرة تغلب على الظن صدق دعوى المسلمين على اليهود فاليهود ادعى عليهم المسلمون أن عبد الله بن سهل ادعوا عليهم أنهم قتلوا صاحبهم عبد الله بن سهل وليس عندهم بينة فطلب منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من آل سهل أن يحلفوا خمسين يمينا بأن اليهود قتلوا صاحبهم فإذا فعلوا ذلك ثبت القتل على اليهود لكن المسلمين آل سهل أبوا أن يحلفوا قالوا ما رأيناهم قتلوه ولا شهدنا كيف نحلف بشيء ما رأيناه وما شهدناه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود يبرأون من دمه إذا حلفوا خمسين يمينا عرفتم لماذا استغني بالأيمان أيمان المدعين عن البينة في هذه المسألة لوجود قرينة تصدق دعواهم فما هي القرينة ؟ هي العداوة الظاهرة واحترزنا بالعداوة الظاهرة بالعداوة الخفية كالتي تكون بين شخص وآخر العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل فهل يقتصر في القسامة على القرينة هذه أي العداوة الظاهرة أو نقول كل ما يغلب على الظن صدق المدعين فإن القسامة تجرى فيه المشهور من المذهب الأول أنه يقتصر على ما ورد وعللوا ذلك بأن القسامة على خلاف الأصل في الدعاوي الأصل في الدعاوي أن تكون اليمني على المدعى عليه وعلى المدعي إيش؟ البينة وفي القسامة الأيمان في جانب المدعي بدلا عن البينة قالوا فما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه قال الفقهاء ذلك كما قال النحويون ذلك النحويون يقولون الشاذ من اللغة يحفظ ولا يقاس عليه الفقهاء قالوا الخارج عن أصل الأحكام العامة يحفظ ولا يقاس عليه ولكن القول الثاني أن كلما غلب على الظن صدق المدعين فإنه تجرى فيه القسامة هو الصحيح وذلك لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومناسباتها فلا يتخلف المعلول عن علته وأي فرق بين عداوة ظاهرة وبين شخص رأيناه هاربا معه سكين ملطخة بالدم وخلفه رجل يتشخط بدمه هنا غلبة الظن بأن هذا الهارب هو القاتل أكبر من غلبة الظن التي تحصل بالعداوة.
فائدة : كل ما كان فيه قرائن تغلب على الظن صدق المدعي فإنها تجرى فيه القسامة .
الشيخ : ولهذا كان القول الراجح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كلما كان فيه قرائن تغلب على الظن صدق المدعي فإنها تجرى فيه القسامة ودعوى أن القسامة على خلاف الأصل دعوى غير صحيحة بل القسامة على وفق الأصل كيف ذلك؟ لأن اليمين غنما تكون في جانب أقوى المتداعيين اليمين ما هي خاصة في جانب المدعى عليه في جانب أقوى المتداعيين والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين قضى للمدعي بالشاهد واليمين فجعل اليمين في جانب المدعي لماذا ؟ لأنه قوي جانبه بالشاهد الذي معه تعرفون هذا القضاء بالشاهد واليمين ولا ما تعرفونه ؟ ما تعرفونه ادعيت أن الكتاب الذي في يد فلان لي وقال لا الكتاب ليس لك فأتيت بشاهد فقط واحد فهنا لا يحكم بالشاهد وحده لأن الله قال (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )) لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد منضما إليه يمين المدعي لماذا كانت اليمين في جانب المدعي لأنه قوي جانبه بالشاهد كذلك أيضا قال الفقهاء لو رأينا شخصا عليه عمامة وفي يده عمامة وآخر يجري خلفه يقول أعطني عمامتي ليس عليه عمامة فهنا المدعي وهو الذي يجري خلف الرجل ومدعى عليه وهو الرجل الذي عليه عمامة ومعه عمامة فهنا نحكم بالعمامة التي بيد الهارب بأنها للطالب اللاحق لكن بيمينه فهنا حكمنا باليمين في جانب من ؟ في جانب المدعي لماذا ؟ لقوة جانبه بهذه القرينة القوية وقالوا أيضا لو ادعت المرأة بعد فراق زوجها إياها أن دلال القهوة تعرفون الدلال معروفة للحليب والقهوة البن قال هذه لي فقال الرجل بل لي من القرينة تويد تؤيد من ؟ الرجل تكون للرجل بيمين فعلى كل حال القسامة لم تخرج عن اصل الدعاوي بل هي موافقة لأصل الدعاوي.
الشيخ : ويبقى النظر لماذا كررت الأيمان خمسين مرة أو خمسين يمينا لماذا ؟ فنقول أصل التكرار للتأكيد ولما كانت الدماء خطرها عظيم كررت الأيمان أما لماذا كانت خمسين يمينا ؟ ما نستطيع لماذا كانت خمسين لماذا لم تكن خمسة أو عشرة أو عشرين أو مئة هذا أمره إلى الله ورسوله لأن الأعداد لا يمكن أن ندرك الحكمة في وضعها على عدد معين فالصلوات لماذا كانت سبعة عشرة ركعة الصلوات الخمس؟ الله أعلم إذا تكرارها علتها معلومة وهي التوكيد لخطر الدماء فإذا قال قائل من حلف يمينا حلف خمسين يمينا قلنا ليس الأمر كذلك قد يحلف الإنسان يمينا ثم يتعاظم الأمر في نفسه فيتوقف أليس كذلك؟ يعني ربما تأخذه العزة بالإثم ثم بعد ذلك يتراجع وهذا يقع كثيرا أما الشيء إذا حصل بيد الإنسان زهد فيه فهو يتعاظم اليمين إذا كرر عليه وربما يستسهله لأول مرة وبعد ذلك يستصعبه فلا يحلف وبهذا علمنا أن القسامة لم تخرج عن أصل الحكومات وعن العلل الشرعية وأما كون المدعى عليهم يحلفون خمسين يمينا فالجواب فيه كالجواب في تكرار الأيمان في جانب المدعين أن ذلك من باب التوكيد لخطر الدماء لأنه قد يكونوا كاذبين في إنكارهم.
الشيخ : وفي الحديث دليل على اعتبار الكبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام قوله : ( كبر كبر ) يعني يبدأ بالأكبر وفيه دليل على أن القسامة لا تختص بالورثة إنما هي بالعصبة خلافا لما عليه الأصحاب الفقهاء يقولون القسامة إنما هي للورثة لأنهم هم الذين يرثون الدية وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك على أنها للعصبة وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( كبر كبر ) مع أن هؤلاء ليسوا إخوة معهم أخ وهم بنو عم وليسوا إخوة لكن قد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتكلم الأكبر فالأكبر ولم يأت دور الأيمان فلذلك يحتاج إلى تحرير في هذه المسألة عبد الرحمن بن سهل يقول حديث. السائل : ... الشيخ : في الأخير فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : ( أتحلفون ) صريحة إذا المسألة محررة الحمد لله أنه يرجع إلى العصبة لا إلى الورثة إي نعم. السائل : قول النبي عليه الصلاة والسلام ...