تتمة القراءة من الشرح .
الشيخ : في إقامة المعتدة .
القارئ : " في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها إلى غير ذلك " .
الشيخ : من ، من الوفاة .
القارئ : " وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتدة من الوفاة في بيتها إلى غير ذلك ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر الواحد ممكن فيجب العمل به احتياطا وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة ووقوع الخطأ فيه نادر فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة وأن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهي لا تفيد القطع بمجردها وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدا على القرآن وتعقب بأنهم قبلوه في وجوب غسل المرفق في الوضوء وهو زائد وحصول عمومه بخبر الواحد كنصاب السرقة وردِه بعضهم بما تعم به " .
الشيخ : وردُه .
القارئ : " وردُه بعضهم بما تعم به البلوى وفسروا ذلك بما يتكرر وتعقب بأنهم عملوا به في مثل ذلك كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقيء والرعاف وكل هذا مبسوط في أصول الفقه اكتفيت هنا بالإشارة إليه وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديثا الحديث الأول " .
الشيخ : نعم .
السائل : أقرأ يا شيخ ؟
الشيخ : اقرا .
باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام .
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقاً فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ) وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها ( وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم )
الشيخ : شبيبة ولا شببة ؟
السائل : شببة يا شيخ .
الشيخ : نعم .
القارئ : " عشرين ليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقاً فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ) وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها " .
الشيخ : أو .
السائل : ولا يا شيخ .
الشيخ : لا ، أو لا أحفظها .
القارئ : أحفظها أو لا أحفظها : ( وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) .
الشيخ : هذا الحديث يقول أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كانوا وفود ، ونحن شببة متقاربون ، يعني شبابا ، والشباب إلى سن الثلاثين ، ومنها إلى الأربعين كهل ، يقول فأقمنا عنده عشرين ليلةً ، أقاموا عنده يتعلمون منه ، من قوله وفعله وإقراره ، ليست إقامة نزهة ولكنها إقامة علم ، يقول فلما ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيقاً ، رفيقا من الرفق ، وهذه الجملة ينبني عليها ما بعدها ، ( فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه ) بأن تركنا الأم ، الولد ، البنت ، الزوجة ، وما أشبه ذلك ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : (ارجعوا إلى أهليكم ) أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم مع أنهم أقاموا العلم الشيخ : الله أكبر .
القارئ : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد .
الشيخ : محمد ، إلّي قبله .
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال: ( أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقاً ).
الشيخ : رفيقا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : رقيقا ، وذكره بالشرح رقيقا .
الشيخ : أنا عندي رفيقا ، ولا شأن لي في النسخة الثانية .
السائل : هو ذكره في الشرح رفيقا وفي رواية رقيقا .
الشيخ : هاه ، طيب، نعم .
السائل : ( فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ) وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها
الشيخ : أو ، أو لا أحفظها ، أو لا أحفظها وذكر أشياء أحفظها أولا أحفظها : ( وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) " .
3 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلةً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقاً فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ) وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها ( وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ) أستمع حفظ
فوائد حديث الوفد .
هذا الحديث فيه فوائد كما أشرنا إليه من قبل ، منها أن الوافد ينبغي أن يقيم عند الموفود إليه مدة يستفيد منها ، فلا يدخل يوما والثلاثة ، بل ينبغي أن يقيم أكثر من ذلك ، حتى يستفيد من الوفد ، من الوفادة ، ومن فوائدها هذا الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو أنه رفيق ، رفيق بأمته وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يوعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف ، ومنها العمل بالظن ، لقوله فلما ظن أنا قد اشتقنا أهلنا وهذا مما توافرت فيه الأدلة الشرعية ، على العمل بالظن ، ولكن لا بد له من قرائن تؤيده ، ومنها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وأصحابه حيث سألهم من تركوا بعدهم ، ومنها أنه ينبغي الإنسان أن يكون عند أهله إلا إذا دعت الحاجة إلى سفره عنهم ، لقوله : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ) ومنها أيضا أنه ينبغي لمن كان في أهله أن يعلمهم حسب ما تتحمله عقولهم ، فالصغار لهم طريق في التعليم ، والكبار لهم طريق ، لقوله علموهم ، ومنها أن للإنسان سلطة على أهله في الأمر من قوله : ( ومروهم ) قال : (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها ) أو هذه للتنويع ، يعني بعضها أحفظها وبعضها لا أحفظها ، ومنها الأمر بأن يصلي كما صلى ، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ، والتشبيه هنا عائد على الكيفية ، وليس عائدا على العدد ، وبه يتبين ضعف من استدل بهذا الحديث على أنه لا يزاد في صلاة الليل ، على إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاثة عشر ركعة ، وذلك لأن هؤلاء لا نعلم أنهم كانوا يعلمون كم عدد صلاته في الليل ، وإنما يشاهدون كيفية صلاته ، فالتشبيه هنا عائد على الكيفية ، ثم هذا الأمر بحسب المأمور قد يكون للوجوب وقد يكون للإستحباب ، فما كان من أن الصلاة واجبا ، فالإقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله سلم فيه واجب ، وما كان مستحبا فهو مستحب ، ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان إنما يكون عند حضور الصلاة وقتا وفعلا ، وقتا وفعلا ، فيأذن إذا دخل وقته ، لأنها حضرت الصلاة ، وإذا كانت الصلاة من يسن تأخيرها فإنه يأذن لها عند إرادة فعلها بعد دخول الوقت ، وإذا كانت الصلاة فعلت بعد الوقت لعذر ، فإنها قد حضرت فيؤذن لها ، فهذه ثلاثة أحوال ، ما يسن تقديمه من الصلوات يُأذن له عند دخول الوقت ، ومن السنة تأخيره لوقته يُأذن له عند فعله ، وما كان مقضيا ، أي بعد الوقت ، فإنه يأذن له أيضا عند فعله ، وكل هذا له أدلة من السنة ، أما الأول فقد كان بلال رضي الله عنه يأذن في المدينة إذا دخل الوقت ، إذا طلع الفجر أذن ، إذا غربت الشمس أذن ، وهكذا ، وأما الثاني فدليله ، ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر ، فقام بلال ليؤذن ، فقال أبرد ، ثم قام ليؤذن ، فقال أبرد، فلما رأوا فيأ التلول أو حتى إذا ساوى التل فيأه ، أمره فأذن ، وأما الثالث فحديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح ، فإنهم حين استيقظوا من الشمس ، وتركوا مكانه نزلوا ثم أذن بلال ، وكل هذا داخل في قوله فإذا حضرت الصلاة ، ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح ، أن الأذان قبل الوقت لا يصح ، لأن الصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها ومن فوائد هذا الحديث أن الأذان فرض كفاية ، وليس فرض عين ، لقوله فليؤذن لكم أحدكم وهذا شيء مجمع عليه ، فليس كل الناس يؤذنون ، لا يُأذن إلا واحد ، ومن فوائد هذا الحديث أنه بد أن يرفع المؤذن صوته ، بحيث يسمعه من أذن له ، لقوله فليؤذن لكم ، فلو كان الناس في ناحية ، وخفض المؤذن صوته حتى لا يسمع فإنه لا يجزء ، لا بد أن يسمع من يحصل به ، من تحصل به الجماعة ، ومن فوائد هذا الحديث أن متابعة المؤذن لا تجب ، فيكون مبينا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) وأن هذا الأمر ليس للوجوب ، ولكنه للإستحباب ، لأنه لو كانت إجابة المؤذن واجبة ، لبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فليؤذن لكم أحدكم وقال وليتابعه من سمعه ،لأن المقام هنا مقام تعليم ، فهؤلاء ، فهؤلاء وفد يريدون أن يذهبوا للشريعة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن فوائد هذا الحديث أن من قام بالأذان كان له أجر حيث أذن لإخوانه ولنفسه أيضا ، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل فرض العين أو فرض الكفاية ، والصحيح أن فرض العين أفضل ولهذا أوجبه الله على كل واحد ، فهو أفضل وأحب إلى الله ، نعم ، ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة لقوله وليؤمكم أحدكم .
السائل : أكبركم .
الشيخ : أكبركم ، ولا إمامة إلا؟
الشيخ : بإيش ؟
السائل : بجماعة .
الشيخ : إلا بجماعة ، فإذا كانت الإمامة واجبة ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فتجب الجماعة.
ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأكبر في الإمامة ، لكن مالم يعارضه وصف أهم ، فالكبر وصف مرجح ، ولكن إذا عورض بوصف أهم صار مرجوحا ، الوصف الأهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا بالسنة سواء فأفضلهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ، أو قال سناً)
فإذا قال قائل: لماذا لم يبين في هذا الحديث وأنتم تقولون أن البيان في هذا الموضع مهم، لأن هؤلاء وفد سيذهبون في الشريعة؟
قلنا بأنهم كما قال مالك: كانوا شببة متقاربين ، وكان علمهم متقاربا ، لأنهم جاءوا جميعا ورجعوا جميعا ، فكأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما بأنهم متساوون أو متقاربون في القراءة والسنة ، فقالوا وليؤمكم أكبركم، وفي هذا إشارة إلى مكان الإمام ، وأنه يكون أمام الناس ، لأن الإمام لا بد له من تقدم ، حتى يكون إماما يقتدى به ، ويستثنى من ذلك إذا ما كانوا اثنين ، فإن الإمام يكون مع المأموم وذلك لوجوب المصافه لأنه لا جماعة إلا باجتماع ، فإذا كانوا اثنين وتقدم واحد وتأخر واحد ، فهل في هذا اجتماع؟
لا، وإذا كانوا جميعا اثنين ، فإنهما يتساويان في الصف خلافا لمن استحب أن يتقدم الإمام شيئا يسيرا فإن هذا خلاف السنة ، السنة هي تسوية الصفوف ، نعم.
السائل : يا شيخ ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فليؤذن لكم أحدكم ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، أحدكم.
السائل : جماعة واحدة؟
الشيخ : ما في، ما معهم، ما معهم أحد غيرهم، ما في أحد غيرهم، نعم.
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك.
السائل : (...)؟
الشيخ : ماذا قلنا قبل قليل، قلنا الأمر هنا صالح للإستحباب والوجوب ، حسب ما تدل عليه السنة في المفصلة ، لكن السنة تفصل ، في من يرى أنه لا يجب في الصلاة شيء إلا ما ذكر في حديث أبي هريرة ، في قصة الجاهل في صلاته ، الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول إلا الأركان فقط التي كان يخل بها ، فهل نوافقهم ، لا نوافق ، ولهذا يجب أن يتتبع الإنسان السنة في هذا الباب وينظر ما كان واجبا وما مكان ركنا ، نعم ، وما كان سنة .
إذا كان المسجد صغير جداً وامتلأ فهل تصف الجماعة مع الإمام ؟
الشيخ : إذا دعت الحاجة لا بأس.
السائل : ...؟
الشيخ : أقول إذا دعت الحاجة لا بأس ، عادتنا ثلاثة أسئلة فقط بعد كل حديث ، نعم .
حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه ( حتى يقول هكذا ) ومد يحيى إصبعيه السبابتين
الشيخ : سَحوره، سَحوره بفتح السين.
السائل : ( من سَحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه: حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين.
الشيخ : نعم .
القارئ : حدثنا موسى ابن اسماعيل
الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر الخبر الواحد قال عليه الصلاة والسلام، نعم (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره) ، فدل ذلك على أن المؤذن يقبل قوله فيمنع من السحور أو لا يمنع؟
وفي هذا الحديث دليل على رد قول بعض العلماء إن صلاة الفجر يؤذن لها قبل الوقت ، كما أن ذلك في الحديث الأول أيضا ،في الحديث الذي قبله ، حديث مالك ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحكمة من أذان بلال هنا ، وهو قوله ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ، ما هو لصلاة الفجر ، ليس لصلاة الفجر ، بل هو لهذا الغرض ، أن ينبه النائم ويرجع القائم ، يعني يمنعه ، يرده عن قيامه ، حتى يقبل على سحوره. وفيه دليل أيضا على خطأ من فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال : إذا أذنت الصبح ، إذا أذنت الصبح الأذان الأول ، فقل الصلاة خير من النوم ، حيث ظنوا أنهم ، الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان إلي في آخر الليل ، لأن نقول هذا ليس أذان صلاة الصبح ، هذا أذان لإرجاع القائم ، وتنبيه النائم قالوا : ويدل لقولنا ، أنه قال الصلاة خير من النوم ، والخيرية في المستحب ، فقلنا لهم هذا خطأ ، هذا جهل ، فالخيرية جاءت ، بأصل الإيمان ، وفرائض الإسلام ، قال الله تعالى : (( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم )) ذلكم المشار إليه الإيمان والجهاد ، وقال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم )) فريضة من فرائض الإسلام ، فلهذا لاشك أن هذا القول خطأ ، أن قول ، أن الذي يشرع فيه الصلاة خير من النوم هو الأذان إلي في أخر الليل ، وليس في الأدلة ما يدل عليه ، إلا من قالوا الأذان الأول ، قلنا الأذان الأول هو الأذان الذي ثانيه الإقامة ، فإن الإقامة يطلق عليها الأذان ، كما في الحديث بين كل أذانين صلاة ، وكما في صحيح البخاري : قال فزاد عثمان الأذان الثالث يوم الجمعة ، ومعلم أن يوم الجمعة ليس فيها ثلاثة أذانات ، فيها أذانان ، وإيش ؟
السائل : وإقامة .
الشيخ : وإقامة، نعم .
6 - حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه ( حتى يقول هكذا ) ومد يحيى إصبعيه السبابتين أستمع حفظ
هل الأذان في آخر الليل خاص برمضان أم لا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : أحسن الله إليك، هل الأذان في آخر الليل خاص برمضان أم لا؟
الشيخ : ظاهر السنة أنه في رمضان فقط، ظاهر السنة أنه في رمضان فقط.
السائل : ما ينفع في غيره ؟
الشيخ : ولكن ذهب بعض العلماء أنه يشرع حتى في غير رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علل بعلتين ، إرجاع القائم، والثاني؟
السائل : التنبيه إليه .
الشيخ : تنبيه النائم، وهذا يكون في كل ليلة ، يكون في كل ليلة لمن أراد أن يصلي ولمن يصوم فبه التنبيه ، تنبيه القائم، نعم.
ما معنى قوله ( وليس الفجر أن يقول هكذا ) وجمع يحيى كفيه ؟
الشيخ : أي نعم، هذا الفجر الكاذب ، الفجر الكاذب منضم، ليس هكذا متسع، منضم هكذا، لأن هناك فجران فجرا صادقا وفجرا كاذبا، وبينهما ثلاثة فروق، بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ثلاثة فروق :
الأول : أن الفجر الصادق يتسع شمالا وجنوبا، والكاذب يذهب مستطيلا، مستطيلا في الأفق من الشرق إلى الغرب وهداك من الجنوب إلى الشمال، الصادق مستطير والكاذب مستطيل .
الفرق الثاني : أن الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، يعني النور فيه لا تصل الأفق، والصادق يتصل في الأفق.
الفرق الثالث : أن الكاذب يزول ويحدث بعده ظلمه، ولهذا سمي كاذبا ، والصادق لا يزول، بل لا يزال يزداد ضياءا حتى طلوع الشمس .
من استدل بهذا الحديث على أن قيام الليل ينتهي عند الأذان الأول هل يصح استدلاله ؟
الشيخ : لا، لا يدل على هذا، لكن يدل على أنه ينبغي تأخير السحور بعد القيام، وأن الأفضل إذا أراد أن يصوم أن يكف عن القيام من أجل السحور.
السائل : ما الراجح في قيام الليل ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ما الراجح من قيام الليل ؟
الشيخ : الراجح في قيام الليل أنه ينتهي إلى الفجر، لكن الأفضل منه، الأفضل منه، ثلث الليل بعد النصف، فينام النصف الأول، ثم يقوم الثلث، ثم ينام السدس، هذا هو الأفضل .
الشيخ : ثلاثة ؟
السائل : أيوة .
الشيخ : نعم .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )
السائل : حدثنا حفص بن عمر حدثنا
الشيخ : هذا كالأول إلا أنه أصرح في أن أذان المؤذن، يجب العمل به في الإمتناع عن الأكل والشرب، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت، ثم يقوم فيؤذن، في هذا دليل على خطأ اجتهاد بعض الناس المتعمقين ، المتنطعين، الذين يؤذنون في رمضان في الفجر قبل دخول الوقت، زعموا أن ذلك حماية للصوم، واحتياط للصوم ، ولكننا نقول هذا ليس احتياطا للصوم، المشروع في الصوم أن تتسحر إلى طلوع الفجر ، ثم على زعمك أنه احتياط للصوم ففيه تفريط في الصلاة ، لأن من سمع النداء فربما يقوم فيصلي ، فيكون قد صلى قبل الوقت ، ثم إن فيه جناية على عباد الله ، فيه جناية على عباد الله ، لأنك تمنعهم مما أحلل الله لهم إلى الفجر ، فإن أكثر الناس إذا سمعوا النداء أمسكوا ، بل رأيت في بعض التقاويم ، يكتب الوقت الإمساك ، طلوع الفجر ، ويجعل بين الإمساك وطلوع الفجر خمسة دقائق أو نحوها ، وهذا لا شك أنه من المضادة لحكم الله، كيف يقول الله عزوجل : (( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم )) وأنت تقول كل واشرب حتى يبقى خمس دقائق أو نحوها ، لكن هلك المتنطعون، نعم.
السائل : حدثنا
الشيخ : سليم .
السائل : ... لكن في الوقت الحاضر الناس ما ينامون ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ... قدام الصباح ؟
الشيخ : قبل يقول حي على الصلاة ؟
السائل : أيوة هذا الصراحة يعني لأن بعض الناس ...
الشيخ : صحيح .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم، ولا يهتمون بصلاة الجماعة ؟
السائل : أما البيع والشراء ... والمعارض
الشيخ : نعم، نعم .
السائل : ...
الشيخ : والله نبه عليهم دائما، نحن نبه عليها دائما، نقول هذا خطأ، نعم .
10 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) أستمع حفظ
الأذان هل للوقت أم للصلاة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : هل الأذان سنة للوقت أم للصلاة ؟
الشيخ : الأذان .
السائل :أيوة .
الشيخ : لا، صلاة الصبح يسن تقديمها .
السائل : لا، لا، قصدي إنه الأذان سنة للوقت أم للصلاة ؟
الشيخ : للوقت، لأن الصلاة الصبح السنة أن تقدمها من حين ما يدخل الوقت، بس تجعل فسحة لصلاة الراتبة .
السائل : في كل وقت ؟
الشيخ : في كل وقت، لأن، هو يتبع الصلاة لكن المشروع من الصلاة تكون في أول الوقت، ما عدا العشاء الأخرة وما عدا الإبراد في صلاة الظهر، نعم .
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء هل يؤخذ من هذا أنه من سهر في رمضان أو في غيره من غير حاجة أنه يكون آثم ؟
الشيخ : لا ما يكون آثم ، العلماء ما قالوا أنه يأثم ، واستدلوا بعدم الإثم ، لأن الرسول صلى الله علية وسلم قد يسهر في أول الليل من دون ضرورة ، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة ، نعم .
12 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء هل يؤخذ من هذا أنه من سهر في رمضان أو في غيره من غير حاجة أنه يكون آثم ؟ أستمع حفظ
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقيل أزيد في الصلاة قال ( وما ذاك ) قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم
الشيخ : هنا كلمة قالوا ، يحتمل أن القائل واحد ، ويحتمل أنه أكثر ، فليس في الحديث ما يدل على قبول الخبر الواحد في مثل هذه المسألة ، نعم.
13 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فقيل أزيد في الصلاة قال ( وما ذاك ) قالوا صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم أستمع حفظ
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال ( أصدق ذو اليدين ) فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع
الشيخ : هنا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يرجع إلى القول الواحد ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل الصحابة ، ولكن لا دليل فيه ، لأن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقينا في ظنه ، أنه لم ينقص ، ودليل ذلك ، أنه لما قال له ذو اليدين ، أنسيت أم قصرت الصلاة ، قال لم أنسى ولم تقصر ، وهذا يدل على أن عنده يقينا في أنه لم ينسى ، فإذا كان عند الإنسان اليقين وحدثه أحد بخلاف يقينه ، فلا بد من مرجح ، لابد من مرجح ، فلهذا سل الصحابة ، فلما وافق ذو اليدين ، أتم الصلاة ، وفي هذا أن سجود السهو يكون بعد السلام ، لأن هذه زيادة ، وسجود السهو إنما يكون للزيادة بعد السلام ، فلو قال قائل : هذه ليست زيادة بل هي نقص ، قلنا بل هي زيادة ، لأن الإنسان سلم ، أتى بركن في غير محله ، سلم من الصلاة ، فهذه زيادة ، وعليه فيكون مطابقا لما دل عليه حديث ابن مسعود الذي قبله ، بأن سجود السهو للزيادة يكون بعد ، بعد السلام ، وهناك أيضا مسألة أخرى ، يكون سجود السهو فيها بعد السلام ، وهي إذا ما شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الأمرين ، فإنه يأخذ بالراجح ويتم عليه ويسجد بعد السلام ، كما لو شك هل صلى ثلاثة أم اثنتين ، وترجح عنده أنها اثنتان ، فإنه يكمل على الثنتين ، ويسلم ويسجد بعد السلام ، وفيه ، أما إذا كان ، أما الذي قبل السلام ففيه موضعين ، إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة ، أو شك مع التردد وعدم الترجيح ، فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول وقوله سبحان ربي الأعلى فإن صلاته صحيحة ، ويسجد قبل السلام ، وإذا شك مع التردد بنى على اليقين وهو الأقل وسجد قبل السلام ، فصار السجود قبل السلام في موضعين والسجود بعد السلام في موضعين ، نعم .
14 - حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال ( أصدق ذو اليدين ) فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع أستمع حفظ
هل يتشهد بعد سجود السهو ؟
الشيخ : إي نعم، فيه تشهد وسلام .
السائل : بعد السجود ؟
الشيخ : بعد السجود، بعد سجود السهو، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم .
إذا صلى الإمام ركعتين ولم يجلس للتشهد الأول والذين خلفه لم يعلموا ولم ينبهوه وبعض الناس انتبه أن الإمام قام فلم يقرأ الفاتحة لأن الإمام ركع وبعضهم قرأ الفاتحة حتى ركع الإمام ورفع فماذا يفعل الذين لم يقرؤا الفاتحة ؟
الشيخ : هاه ؟
السائل : بالنسبة لسجود السهو ؟
الشيخ : نعم .
السائل : في صلاة العصر قام الإمام
الشيخ : نعم .
السائل : ولم يجلس للتشهد الأول والذين خلفه لا يعلمون ولم ينبهوه ، وكنا في طرف الصف وجلسنا للتشهد ولم ندري ، ولم نعلم أن الإمام قام للتشهد ...
الشيخ : نعم .
السائل : فبعض الناس لما انتبه أن الإمام قام وقف ولم يقرأ الفاتحة لأن الإمام ركع وبعضهم قرأ الفاتحة حتى ركع الإمام ورفع ؟
الشيخ : إيه ، يقرأ ، يقومون ، ويقرءون الفاتحة ومن ثم يتابعون الإمام .
السائل : حتى لو رفع ؟
الشيخ : ولو رفع الإمام قبلهم .
16 - إذا صلى الإمام ركعتين ولم يجلس للتشهد الأول والذين خلفه لم يعلموا ولم ينبهوه وبعض الناس انتبه أن الإمام قام فلم يقرأ الفاتحة لأن الإمام ركع وبعضهم قرأ الفاتحة حتى ركع الإمام ورفع فماذا يفعل الذين لم يقرؤا الفاتحة ؟ أستمع حفظ
الذي لم يقرأ الفاتحة هل يعيد ؟
الشيخ : هاه ؟
السائل : وإلي ما قرأ الفاتحة ؟
الشيخ : وإلي ما قرأ الفاتحة الذي نرى أنه يعيد صلاته ، لأن الفاتحة ركن .
السائل : شيخ ؟
الشيخ : أخذنا ثلاثة أظن ، طيب.
النفر العشرين الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا آحاد فما الشاهد من الحديث ؟
الشيخ : لا ، ما في دليل .
السائل : هم عشرين نفرا ... .
الشيخ : أظنهم حوالي عشرين نفرا ، أظنهم حوالي عشرين نفرا .
السائل : ... ؟
الشيخ : على إيش ؟
السائل : لما ذكر البخاري ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : لما قال هم ليسوا آحادا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هل فيه شاهد أو مناسبة من هذا الحديث ؟
الشيخ : مافي (..) واحد روى الحديث كله، نعم .