حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
القارئ : عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال . الشيخ : ترى ما أخذنا كلام الأخ مصطفى، ناخذه ، نقرأ كل كتاب ونرجع. السائل : ... . الشيخ : هاه ؟ السائل : ... الشيخ : نعم، طيب . القارئ : قال : ( بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ) . الشيخ : إلي بعده مثله .
حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها )) فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر
القارئ : حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان يحب أن يوجِّه ) الشيخ : يوجَّه . القارئ : يوجَّه يا شيخ ؟ الشيخ : نعم . القارئ : ( وكان يحب أن يوجَّه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلةً ترضاها )) فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر ). الشيخ : هذا كالأول فيه دليل على قبول الخبر الواحد وفي هذه ، في هذا الحديثين المسألة وقعت في قضيتين في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ، أما التي في صلاة العصر فإنه لم يفتهم إلا صلاة واحدة فقط ، لأن هذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر وكان أو صلاة صلاها إلى القبلة صلاة العصر ، والقضية الثانية أهل قباء ، لم يأتيهم الخبر إلى في صباح اليوم الثاني ، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس ، لقول الله تعالى : (( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده )) وكان اليهود يصلون إلى بيت المقدس ، هكذا زعم بعض العلماء ولكن الصحيح أن اتجاه الأنبياء في صلاتهم إلى الكعبة ، وأن الصلاة إلى بيت المقدس من تحريف اليهود ، كما أن الصلاة إلى المشرق من تحريف النصارى ، وإلا فإن الكعبة قبلة لجميع الأنبياء كما قال ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ليست قبلة للمسلمين فقط ، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى جهة غير القبلة ، ثم تبين له أن اتجاهه خطأ وجب عليه أن ينحرف إلى الكعبة ولا يلزمه إعادة الصلاة من الأول ، فإذا كنت مثلا في بر ، إذا كنت في بر تصلي إلى جهة ما ثم علمت أنك أخطأت فإنك يجب أن تنحرف ، لكن إذا دخلت مثلا هنا ، دخلت في مسجدنا هذا ، وصليت إلى غير القبلة ، ورآك أحد الناس والقبلة على يمينك فهل تبني على ما سبق ، أو تستأنف الصلاة من جديد ؟ السائل : تستأنف الصلاة . الشيخ : تستأنف الصلاة من جديد ، لأنك هنا مفرط ، لو تأملت بعض الشيء لعرفت القبلة .
حدثني يحيى بن قزعة حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت
القارئ : وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال البخاري رحمه الله تعالى : حدثني يحيى بن قزعة حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت ) . السائل : ... ؟ الشيخ : لا ، الشاهد من ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الشاهد من هذا الحديث أنهم عملوا بقول الواحد ، أن الخمر قد حرمت ، وكانت في الأول مباحة .
الشيخ : وقد ذكر العلماء أن الخمر لها أربع حالات : الإباحة ، والتعريض بالتحريم ، والتحريم في أوقات الصلاة ، والتحريم المطلق . أما الإباحة ففي قول تعالى : (( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا )) . وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى : (( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) . وأما التحريم في الصلاة ففي قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) أي حتى يزول السكر منكم وأما التحريم المطلق ففي سورة المائدة في قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )) فهنا عمل هؤلاء الثلاثة ، أبو طلحة ، وأبو عبيدة ، وأبي بن كعب بالخبر الواحد ، وأمر أبو طلحة أنس أن يكسر الجرار من باب سد الذرائع ، حتى لا تتعلق النفس بهذه الجرار التي تعد للخمر ، نعم .
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران ( لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين ) فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران : لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين ، فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة ) . الشيخ : هذا فيه دليل على قبول الخبر الواحد ، نعم .
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة )
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ) .
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حسين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال : ( وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الشيخ : هذا أيضا فيه قبول خبر الواحد لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر ، وفي هذا دليل على التناوب في العلم ، التناوب في العلم ، يعني أن واحدا ينوب عن الآخر في حلقة من الحلقات ، أو في وقت من الأوقات ، يعني إما في الزمان وإما في المكان ، ففي الزمان : مثل أن يقول إحضر درس الشيخ في الصباح وأنا أحضره في المساء ، وفي المكان : مثل أن يقول أحضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني وأنا أحضر درس الشيخ الفلاني في المكان الفلاني ، وكل واحد منا يخبر الآخر بما ، بما سمع ، التناوب في العلم هذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، كما كان عمر مع هذا الرجل الأنصاري . السائل : يا شيخ ؟ الشيخ : نعم . السائل :(...) ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : أبي بن كعب ؟ الشيخ : أبي . السائل :(.....) ؟ الشيخ : عندنا ، كان في السند ، وعندنا حنين ، عندك حسين، هاه . السائل : حسين . الشيخ : تكلم عليه في الشرح ؟ السائل : الحديث هنا يا شيخ ، الحديث الحادي عشر (...) الأنصاري ، تقدم بيان اسمه في كتاب العلم والقدر المذكور هنا طرف من حديث ساقه في تفسير سورة التحريم ، ما في يا شيخ . الشيخ : آه ، مافي ، يراجع . السائل : موجود ... . الشيخ : شو يقول . السائل : ... أبي سعيد الأنصاري وعبيد بن حنين ... . الشيخ : حنين ما قال حسين. السائل : ... . الشيخ : في المتن حنين . السائل : ... وبالشرح . الشيخ : وبالشرح . السائل : أيوة . الشيخ : إن صح . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : إي نعم ، هذي مرة علينا في النونية ، أن التفضيل نوعان : تفضيل مطلق . وتفضيل فيه قضية معينة . فالفضل المطلق لا شك أنه للخلفاء الراشدين ، وقد يمتاز بعض الناس بخصيصة لم ولا تحصل للخلفاء الراشدين ، مثل هذا الحديث ، ومثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ) ثم أعطاها عليا ، فالفضائل في خصيصة واحدة ، لا تدري ، لا تستلزم فضلا مطلق ، نعم .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها ( لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة ) وقال للآخرين ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف )
القارئ : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاً فأوقد ناراً وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة ) وقال للآخرين : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) . الشيخ : وهذه معصية ، لأنهم لو فعلوا لقتلوا أنفسهم ، وقتل النفس معصية ، وكذلك لو أمرهم بشر خمر ، أو بترك صلاة الجماعة ، أو أمرهم بحلق اللحية ، فكل هذا لا يجوز أن يطاع فيه ، لأن الطاعة في المعروف فقط، نعم السائل : شيخ ؟ الشيخ : نعم .
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه : ( أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ).
و حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( قل ) فقال إن ابني كان عسيفاً على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأنما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها
القارئ : وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : ( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وأذن لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ، قل: فقال إن ابني كان عسيفاً على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأنما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها . الشيخ : هذا الحديث سبق لنا، وبين فيه أن ، أنه يدل على عدم تكرار الإقرار بالزنى إذا لم يكن هناك ريبة ، وما وجه مناسبته للباب ؟ السائل : ... . الشيخ : يعني اعتمد على رجل واحد كما اعتمد على بعث أبي عبيدة ، ومعاذ بن جبل . السائل : مع ذلك رضي الله عنه فاستشهدها أربع ؟ الشيخ : إي نعم .
قال البخاري خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ... ولم يقل في العقيدة فقد يستدل بعضهم أن خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة فما الجواب ؟
السائل : أحسن الله إليك، أنت قلت قال البخاري خبر الواحد الصدوق في قذف المحصنات ؟ الشيخ : هاه ؟ السائل : ... ما قلت في العقيدة ؟ الشيخ : في إيش ؟ السائل : في قذف المحصنات . الشيخ : نعم . السائل : ما قال في العقيدة فقد يستدل بعضهم أن خبر الآحاد لا يقبل في العقيدة فما الجواب ؟ الشيخ : إقرا، اقرا بقية الترجمة . السائل : في الصلاة والصوم والفرائض والأحكام . الشيخ : نعم ، والعقيدة ، في منها فرائض ؟ السائل : اعتقادها . الشيخ : إيه ، فرض ، فرض عليك أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، نعم . السائل : أحسن الله إليك قول النبي صلى الله عليه وسلم (...) ؟ الشيخ : كان موجودا فنسخ ، حديث عمر في الصحيحين ، وقرأناها ، حفظناها ووعيناها ، نعم . السائل : باب : بعث النبي صلى الله عليه وسلم . الشيخ : ثم إن قوله هنا أعم ، يعني هذه المسألة ما فيها إشكال ، نزلت ونسخت ، لكنه أعم . السائل : أحسن الله إليك ... . الشيخ : فقوله كل شرط ليس في كتاب الله يعم ، ما في كتاب الله وما في السنة ،لأن ما في السنة من كتاب الله حيث أمر الله تعالى باتباعه . السائل : ... ؟ الشيخ : وكذلك التغريب ، التغريب في القرآن ؟ لكن في السنة والسنة من القرآن ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عباده : ( خذوا عني ، خذه عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ) فهنا حكم الله .
حدثنا علي بن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثاً فقال ( لكل نبي حواري وحواري الزبير ) قال سفيان حفظته من ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر فقال في ذلك المجلس سمعت جابراً فتابع بين أحاديث سمعت جابراً قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة فقال كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق قال سفيان هو يوم واحد وتبسم سفيان
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال : ( ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ، فقال : لكل نبي حواري وحواري الزبير ) قال سفيان حفظته من ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر فقال في ذلك المجلس سمعت جابراً فتابع بين أحاديث سمعت جابراً قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريظة فقال كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق قال سفيان هو يوم واحد وتبسم سفيان . الشيخ : الشاهد قوله انتدب الزبير وهو واحد ، ورضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بخبر القوم ، ويوم الخندق ، ويوم قريظة ، يعبر ببعضهما عن بعض ، لأن قريظة متصلة بالخندق ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع إلى الخندق وضع لأمته جاءه جبريل وأمره أن يخرج على إلى بني قريظة ، نعم .
في الحديث السابق ( فإن اعترفت فارجمها ) أليس فيه رد على الذين يأخذون الإعتراف من المدعى عليهم بالتعذيب ؟
السائل : في الحديث السابق ( فإن اعترفت فارجمها ) أليس فيه رد على الذين يأخذون الإعتراف من المدعين بالتعذيب ، بيعذبونهم حتى يعترفون فإن اعترفت ، ولم يقل لم تعترف ... ؟ الشيخ : إي معلوم ، ما يجوز أن يكره الإنسان على الإقرار ، لكن إذا دلت القرينة على أنه كاتم ، يعزر مثلما أمر الرسول الزبير أن يعزر اليهودي الذي كتم مال الحيي بن أخطب ، عام خيبر ، فلما مسه بعذاب دلهم على مكانه . السائل : ... يا شيخ قضية حيي بن أخطب عامة ، لكن هذه قضية خاصة ، تخص المرأة . الشيخ : منهي عنه حتى وهي خاصة ، المهم أن المنكر أقامت القرائن على أنه قامت القرائن على أنه كاذب فيعزر ، وإلا فلا يجوز أن يعزر
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال ( ائذن له وبشره بالجنة ) فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال ( ائذن له وبشره بالجنة ) ثم جاء عثمان فقال ( ائذن له وبشره بالجنة )
السائل : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال : ائذن له وبشره بالجنة ، ثم جاء عثمان فقال : ائذن له وبشره بالجنة ).
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي
القارئ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال : ( جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي ). الشيخ : مع أن البيت يكون فيه الأهل ، يكون فيه الأموال ، مع ذلك يقبل فيه الرجل الواحد إذا أذن ، نعم .
السائل : أحسن الله إليك، قول البخاري الرجل هل يخرج بذلك غير البالغ ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : قول الرجل ؟ الشيخ : البخاري ؟ السائل : نعم . الشيخ : ما أرى ذلك ؟ السائل : إذن البالغ يا شيخ ؟ الشيخ : أذن له واحد، ما عندنا رجل ، فإذا أذن له واحد جازه ، نعم .
السائل : الحائط هو المراد به الحائط إلي عليه البستان ولا ؟ الشيخ : الحائط ، البستان إلى عليه حائط وهو الجدار . السائل : الحوش ؟ الشيخ : نعم . السائل : وهل يكون عليه إذن ؟ الشيخ : إيه . السائل : وليس فيه نساء ؟ الشيخ : ولو كان، لا، لابد من الإذن مدام محوط لا بد من الإذن، نعم .
باب : ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد . وقال ابن عباس : بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى : أن يدفعه إلى قيصر .
القارئ : باب : ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد، وقال ابن عباس : ( بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر ) .
حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق
القارئ : حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق ). الشيخ : الله أكبر ، فمزق ولله الحمد كل ممزق .
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم ( أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم : ( أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم ) . الشيخ : الشاهد قوله لرجل من أسلم ، أذن في قومك ، نعم .
حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة ح و حدثني إسحاق أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال لي إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من الوفد ) قالوا ربيعة قال ( مرحباً بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامى ) قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله قال ( هل تدرون ما الإيمان بالله ) قالوا الله ورسوله أعلم قال ( شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ) ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وربما قال المقير قال ( احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم )
القارئ : حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة ح وحدثني إسحاق أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال : ( كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال لي إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من الوفد قالوا ربيعة قال مرحباً بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامى قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير وربما قال المقير قال : احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم ) . الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الأعمال من الإيمان ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أتدرون ما الإيمان ، قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله إلخ .. ) وليعلم أن الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان في القلب والأعمال في الجوارح ، والإسلام كذلك ، عند الإطلاق ومنه قوله تبارك وتعالى : (( ورضيت لكم الإسلام دينا )) فهذا يشمل كل الإسلام ، وأما إذا قرن أحدهما بالآخر، فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح ، الإيمان سر والإسلام علانية ، ومنه قوله تعالى : (( والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) وقوله عملوا الصالحات عاطف على الإيمان ، وليس من باب عطف الخاص على العام ، بل هو من باب عطف المغاير على غيره ، فالإيمان في القلب ، والعمل الصالح بالجوارح ، ومنه حديث جبريل ، حيث فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان ، وفي هذا الحديث أيضا ، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله ، بالواو ، الله ورسوله أعلم ،وذلك لأن الحكم ، حكم شرعا ، وعلم الرسول مما علمه الله عزوجل ، ومنه ، (( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله )) ، لأن هذا الإتيان ، إتيان شرعي ، وشرع الرسول من شرع الله سبحانه وتعالى ، أما الأمور الكونية ، فلا يجوز أن يقرن فيها اسم الرسول باسم الله بالواو ، لو لا الله وشئت ، لولا الله وأنت ، لأن مقام الربوبية غير مقام العبادة ، فالرسول عليه الصلاة والسلام مشرع كما أن الله مشرع ، لكنه ليس المدبر للكون كما أن الله مدبر ، فهذا وجه الفرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على الترحيب بالوفد ، لقوله : ( مرحبا بالوفد والقوم من غير خزايا ولا ندامى )، وهذا من حسن الخلق أن يرحب الإنسان بالوافدين إليه ، سواء كان من أهل بلده أو من غيرهم ، وفيه النهي عن هذه الأواني الأربعة ، لكنه نسخ ،لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الإنتباذ بالدباء وما ذكر معها ، فانتبذوا فيما شئتم ، غير ألا تشربوا مسكرا ، ومما نهي عن هذه الأربع لأنها حارة ، فإذا انتبذ فيها صار سريع الغليان ، سريع التخمر ، فقد يتخمر من غير أن يشعر به المرء ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أذن أن ننتبذ بما شئنا غير أن لا نشرب مسكرا . السائل : يا شيخ ؟ الشيخ : نعم . السائل : أحسن الله إليك يا شيخ كيف يعمل ( ... ) النبيذ يا شيخ ؟ الشيخ : النبيذ يجعل مع الماء عنب ، زبيب أو تمر ، أو شعير أو بر ، لمدة يوم وليلة أو يومين فيكتسب الماء من طعم هذا الشيء الذي نبذ فيه ، ويقال أيضا أن هذا النبيذ يمتص ما في الماء من العفونات أو الجراثيم أو ما أشبهها ، ثم بعد هذا يشربونه ، فيكون مع العنب والزبيب حلوا ، ويكون مع الشعير والبر له طعمها ، نعم ، وهو مأخوذ من النبذ ، فنبيذ معنى منبوذ ، نعم .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ، ما هو الإحسان ؟ الشيخ : الإحسان، يعني تحسين الأعمال، تحسين الأعمال ، فهو عبارة عن تكميل للإسلام وللإيمان ، ولهذا قال فيه أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . الشيخ : أخذنا ثلاثة الآن ؟ السائل : اثنين . الشيخ : نعم .
السائل : شرح البخاري يا شيخ إلى ماذا يرمز ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : قوله أخبرنا شعبة ح ؟ الشيخ : ح يعني تحويل السند، يعني تحول من سند الأول إلى سند جديد آخر ، وفائدته تقوية السند الأول .
حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي )
القارئ : حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال : ( كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا ). السائل : فأمسِكوا يا شيخ ؟ الشيخ : فأمسَكوا . القارئ : ( فأمسَكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي ) الشيخ : الشاهد هنا أن الصحابة أمكسوا بخبر المرأة ، وخبر المرأة في الحلال والحرام والعلم جائز ، ومقبول .
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجوز أن يمتنع عما أحل الله إذا لم يكن يشتهيه ، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أباح الضب ولكنه قال ليس من طعامي ، وفي رواية أخرى إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه ، فلا يلام الإنسان إذا ترك مباحا لأن نفسه لا تشتهيه ، ومن ذلك إذا وقع الذباب في الشراب وغمسه ثم استخرجه فإن بعض الناس لا تقبله نفسه ، فلا حرج عليه إذا لم يشربه ، ومن ذلك أن بعض أمهات النساء لا تطيب نفسها أن تكشف وجهها لزوج ابنتها حياء وخجلا فلا بأس في هذا ، ما دام لا تعتقد التحريم ، فالمهم أن ما أباحه الله عز وجل فالإنسان منه في حل مالم يتخذه عبادة نعم .
السائل : قال : ولكنه ليس من طعامي، يعني هو قصده ليس هو من أكله ؟ الشيخ : لا، لا، ذكرت لك الرواية الأخرى ، ليس في أرض قومي فتجدني أعافه ، يعني ما جرت عادة إني آكله ، نعم . السائل : يا شيخ ؟
السائل : يا شيخ ، الذي يكره الضب يعتبر سنة ، يعني إذا لم يأكله ؟ الشيخ : لا ، السنة أن يأكل ، لأن الرسول قال لأصحابه ، كلوا وأطعموا السائل : إذا كان الواحد نفسه ما يريده ؟ الشيخ : إذا كان نفسه لا يأكل ، لا الضب ولا غيره ، لا تأكل مالا تشتهيه نفسك . السائل : بس إذا كان نفسه لا تشتهيه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ... ؟ الشيخ : إيه . السائل : مثل الرسول صلى الله عليه وسلم . الشيخ : إيه ، إي نعم ، حتى غير ، حتى بعض الناس الآن ما يشتهي الجراد ، أتعرف الجراد ؟ السائل : نعم . الشيخ : تعرفه ؟ السائل : الجراد ؟ الشيخ : ماهو ؟ السائل : الجراد . الشيخ : الجراد ، الجراد ، بعض الناس لا يأكل الجراد ، ما يشتهيه ، فإذا قال لا آكله ، نقول لا بأس ، ما عليك ، لا تأكل شيئا لا تشتهيه ، نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم يا خالد .
السائل : ما سبب سياق البخاري لأبواب خبر الواحد مع كتاب التمني ؟ الشيخ : السبب في هذا أن بعض الناس لا يقبل الخبر الواحد حتى أن بعضهم قال لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا جاء من طريقين ، وقد أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله في النخبة ، حيث ذكر شروط الحديث الصحيح ، وذكر العزيز ، وقال إنه ليس شرطا للصحيح ، خلافا لمن اشترطه ، فبعض الناس يجعل هذه الأمور مثل الشهادة على الأموال ، وبعض الناس أيضا يقبل الخبر الواحد في غير العقائد وقال الخبر الواحد لا يمكن أن ثبت به عقيدة ، وهذا مذهب باطل ، هذا مذهب باطل ، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الرجل الواحد بالعقيدة ، بالإسلام كله ، وتقوم بها الحجة ، يبعث الرجل إلى الملوك وحده ، يدعوه إلى العبادة والإيمان وهو واحد وتقوم به الحجة، عرفت .
الرد على من يقول أن خبر الواحد لا تثبت به العقائد .
الشيخ : فالقول بأن الخبر الواحد لا تثبت به العقيدة قول باطل ، باطل ، بل إن العقيدة تثبت بالخبر الواحد والإثنين والثلاثة ، ولكن لا بد أن يكون ثقة ، لا بد أن يكون ، أما غير الثقة فلا يقبل ، ثم نقول لهؤلاء الجماعة الأعمال البدنية لا بد أن يصحبها عقيدة ، فالإنسان الذي يصلي الصلوات الخمس ، قد صحب صلاته عقيدة وهي أن هذه الصلوات واجب من الفرائض ، من الفرائض ، فأي فرق بين أن اعتقد بأن محمد رسول الله وأن الصلاة فريضة ، كلاهما عقيدة ، لكن هم يحبون أن يقللوا من إثبات الصفات لله ، فتارة يطعنون بالسند ، وتارة يطعنون بالمتن ، ويحرفون الكلم عن مواضعه ، إي نعم ، أخذنا ثلاثة ، نعم . السائل : إثنين ؟ الشيخ : إثنين ، السلامة .
السائل : ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : هل من السنة أن لا تأكل ما لا تشتهيه ؟ الشيخ : نعم ، السنة كل شيء لا تشتهيه لا تأكله كل شيء لا تشتهيه في السنة لا تأكله ، وهو أيضا من الطب ، لكن اختلف الأطباء إذا كان فمك يشتهيه ، وبطنك لا يشتهيه ، وش تقدم ؟ السائل : تقدم البطن . الشيخ : تقدم البطن ، إي نعم وهو كذلك ، وذلك لأن لذة الفم ، لذة عابرة ، لكن تعب البطن ، تعب مستمر وخطر ، بعض الناس مثلا يروق له بعض الأشياء لكنه إذا أكله أو شربه ، صار في بطنه غازات عظيمة تتعبه ، نقول ما دمت تعرف هذا من بطنك وأنه يحتج عليك إذا أكلت هذا الشيء ، فلا تأكله ، عرفت ، بعض الناس مثلا يكون له داء معين ، يحمى من طعام معين ، ولكنه يشتهيه فيأكله ، فيقال لا تفعل اللهم إلا الشيء القليل النادر فلا حرج ، نعم . السائل : شيخ ؟ الشيخ : عندنا بارك الله فيك ثلاثة أسئلة فقط ، أخذنا ثلاثة الآن ، نعم .
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال الشيخ : الاعتصام بالكتاب والسنة ، الكتاب : هو القرآن . والسنة : سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والمراد به ، والمراد بها هنا ما نسب إليه من قول أو فعل أو تقرير وإن شئت فقل أو وصف ، هذه السنة ، فما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضيف إليه وصح عنه فهو سنته ، سواء من قوله أو فعله أو إقراره ، والإعتصام بهما واجب ، لقول الله تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) ولا تظنوا أن الرجوع إليهما فيه مضرة ، حتى وإن كان ي بادئ الأمر شاقا ، أو يتخيل الإنسان فيه مضرة فإن الله يقول : (( ذلك خير وأحسن تأويلا )) أحسن مآلا وما يتوهمه بعض الناس ضعفاء الإيمان اليوم من أن تطبيق الشريعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناسب والعصر ويخشى من نفور الدول الكافرة فإن ذلك من وحي الشيطان ، لأنا نقول لو صدقنا الله عزوجل بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكانت العاقبة لنا ، بل العاقبة والحاضر ، ذلك خير في الحاضر وأحسن تأويلا في المستقبل ، ولكن القرآن الكريم ، يعتور المستدل به ، أو المستدل به شيئا واحد ، يعتور أو يعكر عليه ، يعني المستدل به الشيء الواحد وهو الفهم في مراد الله ورسوله ، قد يخطئ الإنسان في فهمه ويفهمه آخر على خلافه ، فيحصل في هذا الإختلاف والسنة النبوية يعتور الإنسان فيها شيئان : أولا : ثبوتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، قد تروى من طريق يراها بعض العلماء طريقا صحيحا ، ويراها آخرون طريقا غير صحيح ، مثل أن يختلفوا في رجل من الرواة فيوثقه بعضهم، ويضعفه آخرون ، ثم إذا نظرنا في هذا يبقى النظر في المفهوم من المتن ، ولهذا وقع الخلاف بين الأمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لكنه خلاف بلا اختلاف ولله الحمد ، إلا عند أهل الأهواء ، إلا عند أهل الأهواء فهم يجعلون من الخلاف اختلافا ، نعم .
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة سمع سفيان من مسعر ومسعر قيساً وقيس طارقاً
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : ( قال رجل من اليهود لعمر ، يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة ). الشيخ : الله أكبر . السائل : سمع سفيان مسعرا . الشيخ : من، من مسعر، نسخة ، ... حطها نسخة . السائل : سمع سفيان من مسعر ومسعر قيساً وقيس طارقاً. الشيخ : وإنما نص البخاري عن ذلك ليزول الوهم من التدليس في هذه العنعنة ، ولكنه قال عن مسعر وغيره ، والغير هنا مجهول ، فما الفائدة ، الفائدة من هذا أن هذا الغير المجهول يقوي روايته عن ، عمن ؟ السائل : عن مسعر . الشيخ : عن مسعر ، يعني لم ينفرد ، لم ينفرد بهذه الرواية ، عن مسعر ، بل رواه عن مسعر وغيره عن قيس، نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : إيه ، لا ، هذا لأن البخاري رحمه الله جعل كتابه كأنه كتبا منفردة .