الشيخ : فيرجح جانب العادة كم هذه ؟ السائل : أربعة . الشيخ : نعم الخامس ، ما فعله امتثالا لأمره ، لأمر الله عزوجل ، لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل فهذا قال بعض العلماء فيه ، إن له حكم ذلك المجمل ، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب ، وإن كان غير واجب ، فهو غير واجب ، ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاقه ، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة : (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) فهذا مجمل ، لم يبين فيه كيف يكون التطهر ، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك ، كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب ، لأنه بيان لمجمل واجب ، أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة ، السنة دلت على الأخير ، أن الأصل وجوب الغسل ، أن الغسل واجب بأصله ، مستحب بوصفه ، ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل ، وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم جيء به وحضر الماء واستقى الناس وشربوا ،فبقى بقية أعطاها الرجل وقال خذ هذا وأفرغه على نفسك ، أفرغه على نفسك ولم يبين له الكيفية ، ولو كانت الكيفية واجبة ، لبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب التبليغ عليه ، وعلى هذا ،فهذا القسم الخامس محل نظر ، بمعنى أننا نظر كل قضية بعينه ، ولا نعطيه حكما عاما ، فنقول إذا كان لبينا واجبا واجب ، وإذا كان بيانا لمستحب فهو مستحب ، بل نقول نحكم في كل قضية بعينها ، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : هناك قسم سادس يفعل النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فهذا لا يقتدى به فيه ، وليس محل اقتداء عند جمهور الصحابة ، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه ، ويتبعه فيه ، إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وصلى فيه باتفاق ، صادفه الوقت في هذا المكان فنزل فصلى ، هل نقول يشرع للإنسان إذا مر في هذا المكان في وقت الصلاة أن ينزل فيه ويصلي ، نقول أما ابن عمر فكان يفعل ذلك ، حتى إذا ما هو أعظم ، فكان يتحرى المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل فيبول فيه ، ولكن هذا الأصل خالفه فيه أكثر الصحابة ، ورأوا أن ما فعل اتفاقا فإنه لا يشرع ، ومن ذلك أيضا ، قدوم الإنسان الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة ، هل نقول إن هذا مشروع وأنه ينبغي الإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج في الرابع من ذي الحجة ، أو نقول أن هذا فعله ، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا حكم له الثاني ، الثاني هو الصحيح ، فهذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
شرح الحديث : حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إني اتخذت خاتماً من ذهب ) فنبذه وقال ( إني لن ألبسه أبداً ) فنبذ الناس خواتيمهم
الشيخ : أما الحديث الذي معنا ، هو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتيمهم ، فهذا في زمن المشروعية ، والإتباع ، فكان الصحابة يحرصون على متابعته في كل شيء ، حتى إنه لما نزع نعليه وهو في صلاته ، نزع الناس نعالهم ، وحتى إنهم تابعوه في الركعة الخامسة لما صلى خمسة، وتابعوه في التسليم من ركعتين الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين ، لأن هذا زمن تشريع ، ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه .
الشيخ : وفي الحديث دليل من حيث الوقف على أن لباس الذهب حرام على الرجال لقوله : ( لن ألبسه أبدا ) وهو كذلك فلبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو سلسلة أو قرطا ، أو غير ذلك ، ثم إنه يضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذوران : أولا : كونه من ذهب ، والثاني : التشبه بالنساء ، وهو من كبائر الذنوب ، فأما اليسير التابع ، اليسير التابع ففقد رخص فيه كثير من العلماء كالمسمار في المرآة مثلا أو العضد في المرآة أو العقرب في الساعة ، أو ما أشبه ذلك ، يعني أنه يسير تابع ، والتابع يثبت تبعا مالا يثبت استقلاله ، وقياسا على الحديد الذي قرن تحريمه بالذهب ، أبيح منه ما كان تابعا ، كأربع أصابع فما دون ، ولهذا ترخص كثير من العلماء بلباس المشالح المنسوجة بالزر ، وإن كان بعض الناس يقول إن في هذا الزر ذهب، وبعضهم يقول لا ذهب فيه ، وإنما هذا ملون بلون الذهب وليس ذهبا ، ونقله شيخنا ابن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم أن هذا الزر الذي يكون في المشالح مو ذهب ولكنه ملون بالذهب وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بحرام ، أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا بجواز التابع لباس الحرير ، فكذلك أيضا جائز ، وبعض أهل العلم يتورع عن هذا ولا يلبس من في المطرز بالذهب ، آخذا في العموم أن الذهب حرم على ذكور هذه الأمة ، نعم . السائل : ... الشيخ : نعم .
السائل : هل يجوز لبس الخنجر من الذهب ؟ الشيخ : هذا مو لباس ... . الشيخ : لكن يجوز الذهب في الخناجر والسيوف ، والبنادق ، لأن ذلك فيه مصلحة أكبر مفسدة فيه وهو إغاظة الأعداء ، فالأعداء إذا رأوا أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغارون بهذا ، فللملصحة الراجحة ، أبيح منه هذا الشيء .
السائل : في الأعراس . الشيخ : نعم . السائل : في الأعراس . الشيخ : إيش في الأعراس . السائل : يعني العرس . الشيخ : العرس . لسائل : يعني الزواج . الشيخ : يعني ، أصله لما أبيح الذهب في طبيعة السيف ... صار عاما ، سواء يجي في هذا أو هذا ، نعم .
في القسم الرابع ماكان متردداً بين العادة والعبادة أليس الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تعبداً ؟
السائل : في القسم الرابع ماكان متردداً بين العادة والعبادة . الشيخ : نعم ، أليس الأصل في العبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله تعبداً ؟ الشيخ : لا هذا بيختلف ، الأصل أن العبادة لا ترد إلا بدليل . السائل : أليس فعله تعبد . الشيخ : لا ، لا ما يثبت أن الرسول فعله على سبيل التعبد أو لا . السائل : ... . الشيخ : الفضة لا بأس بها ، الذهب لا ، يسير التابع . السائل : ... الشيخ : إيش . السائل : الرجل ، قصة الرجل الذي ... الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : إيه ، وقال هو لم يقصر . السائل : ... . الشيخ : الأصل عدمه، الأصل عدمه نعم . السائل : يا شيخ في القسم الخامس أن ... . الشيخ : ولهذا ... ما ... ، يجوز . السائل : ... . الشيخ : إيش إيش . السائل :... . الشيخ : يمنع كيف يعني . السائل : ... . الشيخ : ما فهمت ؟ السائل : ... . الشيخ : الخامس ماله . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : قال ابن عمر رضي الله عنه . الشيخ : لا ، لا ، مو بهذا ، هذا السادس ، ما فعله اتفاقا ، يعني هكذا مصادفة ، إي نعم . السائل : ... يا شيخ ... أن يجعلها . الشيخ : نعم . السائل : ... الشيخ : شرك . السائل : ... . الشيخ : شرك . السائل : ... . الشيخ : لا بعيدة من الشرك . السائل : ... . الشيخ : لا ، لا ما فيها شرك ، نعم يا سليم الثالث . السائل : الصحابة رضي الله عنهم ، بالنسبة ... . الشيخ : إيه نهاهم عن الوصال . السائل : ... تابعوه فيه ... . الشيخ : إذا لم يكن محرم لا ينهاهم . السائل : ... وعلى العموم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ... . الشيخ : على كل حال قد يكون الإنسان بقوة محبته يتبع الرسول حتى في التي وقعت اتفاقا الآن ، لكن فيها نظر ، أصحابه ، ما وافق بن عمر على هذا الأصل إقرأ .
باب : ما يكره من التعمق والتنازع ، والغلو في الدين والبدع . لقوله تعالى : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )) .
القارئ : قال رحمه الله تعالى : باب ما يكره من التعمق والتنازع ، والغلو في الدين والبدع . لقوله تعالى : (( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )) . حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا . الشيخ : باب ما يكره من التعمق في إيش، التعمق مأخوذ من العمق وهو تقعر الشيء ، والتنازع التنازع في العلم ، والمراد في التنزاع في العلم ، الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه ، وغلبته عليه ، والغلو في الدين الزيادة في الدين ، سواء في مالم يشرع أو فيما شرع فيزيد في وصفة ، فإنا هذا مما يكره ، والبدع أيضا مما تكره ، البدع في الدين ، لا في الدنيا ، فالبدع في الدين كلها ضلالة ، حتى وإن ظن صاحبها أنه هدى ، فإنها ضلالة ، ولكنها تختلف بحسب ما توصل إليه ، فقد تكون فسقا ، وقد تكون كفرا ، بحسب مخالفة أهل السنة ، ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى : ((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )) . فأهل الكتاب كانوا في دينهم على طرفين ، طرف غالي وطرف جاهل ، فكان بعضهم يغلو في دينه حتى يفرض على نفسه ما لم يفرضه الله عليه كقوله تعالى : (( ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء مرضاة الله )) وبعضهم يتفلت من دينه ، ويفرط ويهمل ، فكما أننا منهيون عن التفريط منهيون أيضا عن الغلو نعم .
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تواصلوا ) قالوا إنك تواصل قال ( إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم )
القارئ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تواصلوا ، قالوا إنك تواصل قال : إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ، فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم ) . الشيخ : قوله علي الصلاة والسلام لا تواصلوا قالوا إنك تواصل ، لم يريدوا أن يعترفوا بهذا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أي لم يريدوا أن يقولوا كيف تنهانا عن شيء أنت تفعله ، وإنما يريدون بذلك أن يبينوا ، أن مواصلتهم كانت اتباعا لهم ، صلى الله عليه وآله وسلم ، فكأنهم قالوا إنك تواصل ، فنريد أن نتبعك بذلك ، ثم بين لهم الفرق الذي يمنع المتابعة في ذلك ، لأنه ليس مثلنا ، يبيت ربه يطعمه ويسقيه ، يبيت يعني في الليل ، يطعمه ربه ويسقيه ، يطعمه ماذا خبزا ولحما ، وعسلا ، ويسقيه لبنا وماء ؟ الجواب : لا، إذ لم يكن كذلك ، لم يكن هناك وصال ، فتعذر أن يكون طعاما كطعام الناس ، إذا هو طعام آخر ، فما هذا الطعام ، قال بعضهم إنه طعام من طعام أهل الجنة ، وطعام الجنة طعام أخروي ، طعام أخروي ، فلا يفطر الصائم ، فلا يفطر الصائم ، وهذا أيضا فيه نظر ، لأن طعام الجنة وشراب الجنة يملأ البطن ، فيحصل به ما يحصل ، كطعام الدنيا ، وقال بعضهم إن معنى الإطعام والإسقاء ، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بمناجاة الله عز وجل وذكره والثناء عليه ويحصل له بهذا الغذاء الروحي ، ما يكفيه عن الغذاء الجسدي ، والإنسان إذا اشتغل بشيء اشتغالا تاما أنساه الإشتغال به ما سواه وهذا شيء مشاهد ، وعلى هذا يجرى قول الشاعر : " لها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن الشراب وتلهيها عن الزاد " يعني أن أحاديث أبي ذكراك تشغلها عن الشراب فلا تحتاج إليه ، وتلهيها عن الزاد فلا تحتاج إليه ، وهذا القول هو المتعين ، لأن لا يمكن أن يكون الناس في مرتبة كمرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يستغنون بمناجاة الله عزوجل عن الغذاء الجسدي ، فهذا هو الفرق ، فلم ينتهوا عن الوصال ، لم ينتهوا عن الوصال ، ربما يأخذ من هذه الجملة وأمثالها من يقدح بالصحابة ، ويقول إنظروا للصحابة ينهون فلا ينتهون ، ويأمرون فلا يأتمون ، فيتخذ من هذا قدحا في الصحابة رضي الله عنهم ، أمروا في الحلق في غزوة يوم الحديبية ، وأمروا بالتحلل في حجة الوداع ، ولكنهم لم يمتثلوا على وجه مبادرين فيه ، فنقول الصحابة رضي الله عنهم حينما انتهوا لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله ، وحينما امتنعوا عن فعل المأمور لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله ، إنما هم متأولون ، يظنون أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم أو أنه أتى بهذا الحكم رحمة بهم ، فهم لم ينتهوا عن الوصال ظنا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رأفة بهم ، فقالوا في أنفسهم إنا قادرون ، ولا يشق علينا ، ولهذا تركهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنفهم ، تركهم وواصل بهم يومين ، أو ليلتين ثم رأوا الهلال ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر لهلال لزدتكم كالمنكل لهم ، وفي هذا إشارة إلى عقوبة الإنسان بأشد العقوبتين التي ، التي ، الذي يترجاها ، وعلى هذا بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى منع الرجل المطلق ثلاثا من الرجوع إلى زوجته ، وقال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فعاقبهم بما تعجلوا إليه من الشيء المحرم ، لأن الذي يطلق زوجته ثلاثا ماذا يريد ، يريد بذلك سرعة البينونة ، وتعجل البينونة ، فعاقبهم عمر بما أرادوه لأنفسهم ، وهنا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بما أرادوه لأنفسهم من ، إيش ، من الوصال ، لولا أن الهلال رؤي لزادهم ، نعم .
لم يتضح الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع اتفاقاً وفيما فعله بمقتضى جبلة الذي يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه أن بوله كان يتقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بالضرورة أن يكون محصوراً في هذا المكان ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، لم يتضح الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع اتفاقاً وفعله بمقتضى جبلة . الشيخ : نعم . السائل : الذي يظهر من فعل ابن عمر رضي الله عنه أن بوله كان يتقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بالضرورة أن يكون محصوراً في هذا المكان . الشيخ : نعم . السائل : أي نعم ؟ الشيخ : أما تبوله فهو بمقتضى الطبيعة ، وأما كونه في هذا المكان فهو اتفاقا ، يعني يمكن يحصل في هذا المكان أو في مكان ثاني أو في ثالث ، يعني يمكن أن يكون حاقنا أو حاقبا في هذا المكان أو في الثاني أو في الثالث يعني ليس من مقتضى الطبيعة أو الجبلة أن يكون الإنسان حاقنا في هذا المكان نفسه . السائل : لكن وش الفرق مثلا بينهم . الشيخ : الفرق بينهما أن ما كان بمقتضى الجبلة ، لا ، ليس الإنسان فيه اختيار ، وهو ما وقع اتفاقا فالإنسان فيه يختار ، إذا قد يختار الرسول أن يقدم مكة في اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس ، أما الجبلة فتقتضيه الطبيعة ، نعم .
السائل : ألا يؤخذ من هذا الحديث جواز الوصال ... ؟ الشيخ : إيش ، نعم . السائل : ألا يؤخذ من هذا الحديث جواز الوصال ؟ الشيخ : الجواز ما ينكر له ، ما ينكر عليه . السائل : ... أبو هريرة . الشيخ : نعم ، أبو هريرة أعلم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام ، أعلم منه ، لكن يؤخذ منه جواز التنكير بما اختاره الإنسان لنفسه ، وإن كان فيه شبه ... . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : إيش عملوا . السائل : ... في نفسه غلظ . الشيخ : ما في شك ولهذا قال بعض العلماء ، بعض العلماء حرموا الوصال . السائل : قد يقول قائل إن هذا معصية . الشيخ : أيوة ، أقول إن هذا بعض العلماء قال إن الوصال محرم ، لإنه لا ينكر إلا على فعل محرم . السائل : حدثنا عمر . الشيخ : أخذنا ثلاثة ، نعم ، نعم ، أقول أخذنا ثلاثة .
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها ( المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) وإذا فيه ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) وإذا فيها ( من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً )
القارئ : حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم التيمي حدثني أبي قال : ( خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال : والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها : المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، وإذا فيه : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، وإذا فيها : من والى ، من ولي قوما ) . الشيخ : من والى . القارئ : ( وإذا فيها من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ) . الشيخ : وفي هذا الحديث، الأثر دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخص في شيء باطلا لا يعلم به ، بل كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه وبينه ولم يخفي شيئا ، ففيه ردا على الرافضة الذين يقولون أن عندهم نسخة لفاطمة رضي الله عنها وأنه أكثر من المصحف موجود الذي أجمع عليه المسلمون أو أن لآل البيت أشياء وصايا خاصة بهم ، لا يعلمها الناس ، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتقى بالله من أن يجحد شيئا أن يكتمه مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ، من ذلك والله ما عندنا من كتاب ، عندنا يشمل آل البيت كلهم ، ولهذا لم يقل ما عندي ، قال ما عندنا ، ويبدو لي والله أعلم أن الناس من عهده يدعون هذه الدعوة الباطلة ، أن آل البيت خصوا بشيء ، ولهذا جاء في أثر آخر أنه قيل لعلي ، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال : لا لم يخصنا بشيء . الصحيفة فيها يقول ما عندنا كتاب يقرأ إلا كتاب الله وهو هذا المصحف الذي أجمع عليه المسلمون ، منذ كتب إلى يومنا هذا ، وتعلمون أن المصحف جمع على مصحف واحد في عهد عثمان ، قبل خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والمصحف العثماني الذي قرره الصحابة في عهد عثمان هو المصحف الذي يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وليس هناك مصحف سواه ، وما في هذه الصحيفة ، الورقة فنشرها أي فلها ، فإذا فيها أسنان الإبل ، بنت المخاض ، بنت اللبون ، إما في الزكاوات ، في الزكاة أو في الديات ، وإذا فيها المدينة حراء ، حرم من عير إلى كذا ، وقد جاء مبينا في صحيح مسلم ، من عير إلى ثوب ، وهما جبلان معروفان ، في شمال المدينة وجنوبها فمن أحدث فيها حدثا ، يعني ينتهك به هذا التحريم ، من اعتداء على الآدميين ، أو على أموالهم ، أو على الطير في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وهذا خبر وأيا كان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ، بل أخبر أن من أحدث في المدينة حدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس جمعين ، وهذا دليل على عظم الإحداث في المدينة ، وإن كان الإحداث فيها دون الإحداث في مكة ، لأن مكة قال الله فيها (( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )) لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، أي صرفا للعقوبة ، ولا عدلا ، يعني أخذ معاد عنها ، وهو الفداء ، يعني لا يمكن أن يقبل الله فداءا ولا صرفا بالإعتدال وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، يعني أن المسلمين عهدهم واحد ، فإذا أمن واحد من المسلمين أحدا وجب على جميع المسلمين أن يأمنوه ، لأن ذمتهم واحدة ، ولهذا قال فمن أخفر مسلما ، أي غدر في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ، وإذا فيها أيضا من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ، من والى قوماً بغير إذن مواليه ، يعني صار مولى لهم بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله وظاهر الحديث أن والهم بإذن مواليه فإنه جائز ، ويحمل هذا على غير ولاء العتاقة ، لأن ولاء العتاقة لا ينتقل ، ولو أذن فيه المولى ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الولاء لمن أعتق ، لكن المراد في هذا موالاة الحلف والمساعدة والمناصرة وما أشبه ذلك نعم ، شف الجملة الأخيرة وش قال عليها . القارئ : ما في . الشيخ : ما في شيء ، إيش .
بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى الحج في كل شيء يوحى إليه وليس ذلك اتفاقاً فما الجواب؟
السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم . الشيخ : نعم . السائل : في حديث هذا ... كان حللنا إشكال عظيم ... الصراحة . الشيخ : نعم . السائل : لأن في البعض يقولون عن طريق وحيه ، فهذا ... . الشيخ : نعم ، هذا قصده ، كل صدقة بهذا اليوم ولا يقول أمرت أن أقبل ، في هذا اليوم ... السائل : ... . الشيخ : إي نعم . السائل : إلى أن يرجع لها وهو يوحى إليه ،إيحاء . الشيخ : نعم . السائل : قصدي في ذهابه وقدومه . الشيخ : وهو نازل في سيره ... قدومه عشرين يوم ... الإنتظار والقبول . الشيخ : نعم . السائل : ثبت عنه أمر الوحي ، وهذا لو ثبت أن الإيحاء لكان لحل المشكلة . الشيخ : مافي إشكال ، مافي شك إن الرسول صعد من المدينة في خمس وعشرين من ذو القعدة وأنه يمشي على ... ، والوحي يحتاج إلى إثبات ، هذا الرسول يوحى إليه ، في كل معركة ينزل في سفر في مكان في يكون هو وحي ، لو كان كذلك لقلنا أن الإنسان يسن له أن يخرج من المدينة في خمس وعشرين أو على الأقل أن يقدم مكة في اليوم الرابع ، ولا علمت أحد من العلماء قال مستحب ، أن يكون قدومه إلى مكة في اليوم الرابع . السائل : إذا مالذي ... الوحي الشيخ : لا معه لا إنه وحي لإنه لو كان وحيا لكان ... ، نعم .
بعضهم قال لبس التابع اليسير من الذهب لا يصح مع لبس التابع اليسير من الحرير لأن التابع اليسير من الحرير تابع لشيء من جنسه وهو القماش هل هذا صحيح ؟
السائل : شيخ ، بعض الناس قال لبس التابع اليسير من الذهب لا يصح على لبس هذا اليسير من الحرير . الشيخ : نعم . السائل : لأن التابع اليسير من الحرير تابع لشيء من جنسه وهو القماش . الشيخ : نعم . السائل : هل هذا صحيح يا شيخ ؟ الشيخ : ما يستقيم ، لأن كله معدن ، لكن الحرير يكون من القز ، الدودة المعروفة ، و ... من الأشجار ، فالجنس مختلف ، كما أن الحديد معدن مختلف عن الذهب . السائل : القياس صحيح ؟ الشيخ : والله قياس جيد ، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قر هذا وأطال في تقييمه . السائل : يا شيخ . الشيخ : انتهى الوقت نعم .
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشيةً )
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى : باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها : ( صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشيةً ) . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كما وقع في قصة نفر ، ثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السر فذكر لهم ، فكأنهم تقالوا عمله فقالوا إن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ثم قال أحدهم لا أتزوج النساء ، والثاني : لا آكل اللحم ، والثالث : قال إيش ؟ القارئ : ( أقوم الليل ولا أنام ) . الشيخ : أقوم الليل ولا أنام ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فزجرهم ، وقال إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ، ومن ذلك يتنزهون عن بعض الأطعمة لاشتباههم فيها ، مع أن الأصل فيها الحل ، فإن في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن قومنا يأتون باللحم ، لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ، فقال سموا أنتم وكلوا ، وهذا كالتأنيب لهم على هذا السؤال ، يعني كأنه قال إنكم لا تكلفون إلا عملكم ، أما عمل غيركم فلستم مسؤولون عنه ، قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر ولو أردنا أن نتتبع مثل هذه الأمور ، لحصل في ذلك إشكال كبير وتعب لقلنا كل إنسان يكتفي عليه بيته ، لا بد أن نعلم أنه تملكه بطريق شرعي لا علينا ثيابه ، لا بد أن نعلم أنه تملكه بطريق شرعي وهذا لا شك أن فيه من المشقة والحرج ما ينتهي بهذه الشريعة الإسلامية ، نعم ، نعم يا سليم . القارئ : ... ؟ الشيخ : إي نعم ، ينطبق على هذا ، لأن ، هذا الذي يذهب للمملكة كما حدثنا عن ذلك وكلاء وزارة التجارة كله يشرف عليه كله يشرف عليه ولا يؤذن إلا ما ذبح على وجه صحيح ، نعم . القارئ : ... . الشيخ : إيش . القارئ : ... . الشيخ : خذوا أيمانهم ، لا هذه شاهد ، ما تصلح ، نعم .
هل يجوز أن أسأل رجل كالعالم عن أشياء يكرهها ولكن للإقتداء به كالسؤال عن صيامه وقيامه وما أشبه ذلك ؟
السائل : أحسن الله إليكم ، هل يجوز ... شخص من الناس ... عن صلاته . الشيخ : هاه ، صلاته . السائل : عن صلاته صيامه ، أسأل شخص عادي ، تريد أن تسأل ... . الشيخ : إي . السائل : فسأله ... شخص من الناس ... الشيخ : إي نعم . السائل : متى تصلي ... مع إنه يكره هذا السؤال ... . الشيخ : كل شيء يحرج غيرك فلا ... ولهذا قال العلماء يحرم قبول هبة وهبها الإنسان خجلا وحياء فكل ما يحرج غيرك فلا تسأل عنه ، لكن لو فرضنا أن هذا الرجل بينك وبينه صلة قوية وقلت له أنا أسأل لأني أحب أن أقتدي بك لا لمجرد أن أعرف ما أنت عليه فهذا لا بأس به .
السائل : هل يجوز لي أن أخبر عن حاله ؟ الشيخ : إيه وأنت تعلم عنه ؟ السائل : نعم . الشيخ : لا بأس ، إلا إذا كان في هذا قدح في دينه ، إذا كان قذف في دينه ما ، ما تخبره ، يكون يغيظه . السائل : طيب وإذا كان في عبادة ... . الشيخ : ما في بأس هو يكره أن تظهر عبادته للناس خوفا من الرياء وهذا لا رياء فيه نعم .
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )) إلى قوله (( عظيم )) قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه
القارئ : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع أخبرنا عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة . عن نافع عن بن عمر يا شيخ ؟ الشيخ : عندنا عن نافع عن بن عمر . القارئ : نعم عن بن أبي مليكة . الشيخ : عن نافع عن عمر . القارئ : لا عن ابن عمر عن بن أبي مليكة قال : ( كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت : (( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي )) إلى قوله (( عظيم )) ) قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. الشيخ : فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه ، يعني في مقابلة رفع الصوت الذي حصل منه مع أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم .
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ( مروا أبا بكر يصلي بالناس ) قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس فقال ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس ) فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيراً
القارئ : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : مروا أبا بكر يصلي بالناس ، قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس ، فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيراً ). الشيخ : إذن الرسول وبخها قال ( إنكن لأنتن صواحب يوسف ) يعني بالكيد وكانت عائشة رضي الله عنها تعلل بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه وتعلل أيضا بعلة أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والناس لا يطمأنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عليه الصلاة والسلام ، فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا . مناسبة هذا الباب وهذا الحديث في الباب ما ذكره تؤخذ من التنازع ، يمكن هذا ما يكره من التنازع .