حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال ( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا ) فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ( ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثةً إلا كان لها حجاباً من النار ) فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال ( واثنين واثنين واثنين )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال : اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال : ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثةً إلا كان لها حجاباً من النار ، فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين قال فأعادتها مرتين ثم قال : واثنين واثنين واثنين ) .
الشيخ : لا يمتد الإختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم، ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولكنه يحثهن على التأخر ، فيقول خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها كل هذا من أجل البعد عن الإختلاط في الرجال . وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس في تقدير الحصص مكانا وزمانا وعلى هذا فيرد من على يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة ، وأنه لا خير فيها لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان ، فيقال وما المانع أن يحدد لها زمان ومكان ، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يجتمعن ، في يوم كذا وفي مكان كذا حدد الزمان وحدد المكان ، ثم أنه يجب علينا أن نعلم الفرق بين الوسائل والغايات ، فهذه المدارس النظامية ، تنظم على وجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم ، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة ، فجعلوا التوحيد على حدة ، والطهارة على حدة والصلاة على حدة ، والزكاة على حدة ، مع أن هذا ليس معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، لكن من باب المصلحة ، وحصر العلوم وتقييدها للناس ، فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة ، إلا إذا قصد التعبد لله به فهذا شيء آخر ، أما ما كان وسيلة إلى المقصود شرعي فلا بأس به ولا يعد هذا من البدع ، نعم . وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدان فإن الولدين يكونان لها حجابا من النار ، لكن هل يلحق بذلك الأب أو خاص ، أو هذا خاص بالأم ، يحتمل أن يكون عاما ، وأن الني صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لإنه يتحدث إليهن ، لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها ، وإن كانت المصيبة للمرأة قد تكون أشد نعم .
هل يشترط للمرأة التي توفي عنها ولديها أن تكون راضية بجهادهما ؟
السائل : هل يشترط للمرأة أن تكون راضية عن ولديها بجهادهما ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : هل يشترط للمرأة أن تكون راضية عن ولدها بالذهاب إلى الجهاد والقتال هل يحصل لها الأجر يعني وإذا لم تكن راضية ؟ الشيخ : لا ما يثبت لأن هذا الحديث مقيد في نسخ أخرى أنه لم يبلغ في الحلم أو الحنث يعني للأولاد الصغار ، نعم .
هل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء كان مرة واحدة أو على الدوام ؟
السائل : هل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء كان مرة واحدة أو على الدوام ؟ الشيخ : الحديث مرة واحدة ، لكن ما ندري عاد أنه استمر، كلما مضى وقت ذهب إليهم وأخذ منه موعدا أو أنه يقتصر على هذا إجابة لقولهم، زكي .
إذا قال قائل تحديد الزمان والمكان للتعليم كان في تعليم العلوم الشرعية أما الآن في كثير من البلدان فإن هذا خاص بالمواد العلمية غير الدينية فكيف نرد عليهم ؟
السائل : إذا قال قائل تحديد الزمان والمكان للتعليم كان في تعليم العلوم الدينية أما الآن في كثير من البلدان فإن هذا خاص بالمواد العلمية غير الدينية فكيف نرد عليهم ؟ الشيخ : كيف ما فهمت، ما فهمتك ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : طيب وإذا وضعوا وقتا معينا ومكانا معينا للدروس في علم الطبيعة أو في علم الفلك أو في الأرض جغرافيا، فما ... ؟ السائل : يا شيخ هذا ما فيه دليل عليه . الشيخ : لا، فيه، إذا كان جائزا في الشرع، في العلوم الشرعية فهذه من باب أولى، نعم . السائل : ... الشيخ : نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : يتبرك ، نقول ما هو بصحيح ، ليسوا أفهم من الصحابة ، الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة ، هذا الكلام ، طب شف الالحاديث ، ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثةً .
القارئ : " يقول وقد مضى شرحه مستوفى في أول كتاب الجنائز " . الشيخ : إيه طيب . السائل : ... . الشيخ : ولا جاب شيء . القارئ : " يقول يعني جاءت امرأة لم يوقف على اسمها ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن وقوله هنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله تقدم هناك بلفظ فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن فذكر نحو ما هنا ولم أر في شيء من طرقه بيان ما علمهن لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في كتاب الزكاة وفيه فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار الحديث وفيه فقامت امرأة فقالت لم وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وقد مضى شرحه مستوفى هناك وأن المرأة المذكورة هي أسماء قال الكرماني موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من النار فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه "
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون )
القارئ : حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ) . الشيخ : نعم .
حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله )
القارئ : حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله ) . الشيخ : هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله يريد به عليه الصلاة والسلام الطائفة التي تمسكت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه فهم الذين يكونوا ظاهرين ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، وفي الحديث الثاني من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين فيه بشارة لمن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيرا ، ويؤخذ من مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين ، فلم يراد به خيرا ، فالفقه في الدين دليل على أن الله أراد به الخير ، والفقه في الدين ليس هو علم الأحكام الشرعية العملية ، كالطهارة والصلاة ، بل هو عام حتى في العقائد ، يعتبر العلم بها فقها ، ولهذا سمى العلماء رحمهم الله سموا علم التوحيد الفقه الأكبر . وفي هذا إثبات الإرادة لله عزوجل لقوله من يرد الله به خيرا ، وقوله وإنما أنا قاسم ويعطي الله ، القسمة هنا ، قسمة العلم والبيان ، فهو يعلم الناس ويقسم بينهم ، ما علمه الله ، والذي يعطي هو الله عز وجل ، فكم من إنسان أخذ قسطا نصيبا ، قسطا وافرا من السنة لكن بدون فقه ، لأن الله تعالى لم يفقهه ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( رب مبلغ أوعى من سامع ) نعم .
بعض العلماء في زماننا الحاضر يكون عنده علوم كثيرة لكنه لا يجلس لتعليم الناس ونشر علمه فهل هذا ممن فقه في الدين ؟
السائل : أحسن الله إليك بعض العلماء في زماننا الحاضر يكون عنده علوم كثيرة لكنه لا يجلس لتعليم الناس ونشر علمه فهل هذا من إرادة الخير والفقه في الدين ؟ الشيخ : هذا إيش ؟ السائل : أقول هذا من إرادة الخير والفقه في الدين ؟ الشيخ : لا، هذا ما فقهه الله في الدين ، لو فقهه الله في دينه لنشر العلم ، لأن من جملة الفقه في الدين أن ينشر علمه ، فإن نشر العلم لا شك أنه من الفقه ، والفقه ليس بمجرد الفهم ، الفهم قد لا يكون فقها ، ولا يراد بهذا الحديث ، الفقه الذي يكون عنده تعمق في دين الله ، ومعرفة ما يجب عليه ، وقيامه بالعمل به ، نعم .
بعض العلماء فسر الطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث هل يقصدون رواته ؟
السائل : الطائفة المنصورة فسرها بعض العلماء بأنهم أهل الحديث . الشيخ : إيش ؟ السائل : الطائفة المنصورة ، الطائفة المنصورة . الشيخ : نعم . السائل : فسرها بعض العلماء بأنهم أهل الحديث هل مرادهم أهل الجرح والتعديل ؟ الشيخ : نعم مرادهم أهل الحديث الذين يعملون به ، لا الذين يروونها أهل الحديث ليسوا هم رواتها ، رواتها فقط ، بل هم الذين يحفظونه ويعملون به ، الرواة نقلة فقط ، ولهذا تجد بعض الرواة ليس عندهم فقه إطلاقا ، ولا يعدوا من الفقهاء ، نعم .
هل الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية التي جاءت في روايات أخرى أم هي غيرها ؟
السائل : هل الطائفة المنصورة التي ذكرها عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفرقة الناجية التي وردت في هذا الحديث في روايات أخرى أم أنها هي غيرها ؟ الشيخ : لا هي هي ، هي وصف ، أوصاف لموصوف واحد، ولذا كانت عبارة شيخ الإسلام في الواسطية : ثم بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة .
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم )) قال ( أعوذ بوجهك ) (( أو من تحت أرجلكم )) قال ( أعوذ بوجهك ) فلما نزلت (( أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض )) قال ( هاتان أهون أو أيسر )
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال : قال عمرو : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : ( لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم )) قال : أعوذ بوجهك (( أو من تحت أرجلكم )) قال : أعوذ بوجهك، فلما نزلت (( أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض )) قال : هاتان أهون أو أيسر ) الشيخ : أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم شيعا كل شيعة تفارق الأخرى ، في الرأي ، والسلوك والعمل ، ثم ذكر الآية : (( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم )) كالحاصد الذي نزل على قوم لوط وكالصواعق وما أشبه ذلك ، أو من تحت أرجلكم فخسف والزلزال ، قال النبي صلى الله عليه أعوذ بوجهك في الثنتين ، لأن هاتين الثنتين لا قبل للإنسان بهما ، ولا يمكن التخلص منهما ، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله منهما أما الثالثة والرابعة ، فقال أو يلبسكم شيعا ، يجعلكم فرقا وهذا أهون وإن كان يعتبر عذابا ونقمة ، أن تتفرق الأمة ، فإنه لا شك أنه عذاب ، وليس اختلاف الأمة رحمة ، كما يروى الحديث الموضوع ، اختلاف أمتي رحمة ، لإنه لا صحة له ، الإختلاف شر (( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك )) فالرحمة بالإتفاق لا بالإختلاف ، فإذا تفرقت الأمة شيعا ، حصل الفشل ، وذهب الريح ودخول الأعداء في صفوف الأمة ، أما (( ويذيق بعضكم بأس بعض )) فهذا في الحروب ، تتحارب الأمة ، فيقاتل بعضها بعضا ، وإنما كانت هاتان أهون ، أو أيسر ، لأنه بإمكان الإنسان العاقل أن يتخلص منهما ، فيدعوا إلى الوفاق والمصالحة ، ووضع السلاح ، نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : إي نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : لا ما يحتمل أعوذ بوجهك مثل أعوذ بك . السائل : ... ؟ الشيخ : إي الوجه يعبر به على الذات كما في قوله تعالى : (( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )) . السائل : أعوذ بعزة الله . الشيخ : هاه . السائل : أعوذ بعزة الله . الشيخ : كذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ، العياذ بصفة من صفات الله لا بأس به ، أعوذ برضاك من سخطك لا بأس به ، لكن لو يقول الإنسان يا عزة الله أعيذيني ، فهذا لا يجوز ، لأنه جعل العزة منفصلة عن الله ، هي التي تفعل وتريد ، أما إذا استعاذ بعزة الله أو استعاذ برضاه عن سخطه فهذا توسل إلى الله عز وجل في هذه الصفة ، ليعيذه الله بها ، فيفرق بين دعاء الصفة وبين أن يجعلها وسيلة ، كقوله برحمتك أستغيث ، ليس المعنى أن يقول القائل يا رحمة الله أغيثيني ، لأن هذا لا يجوز ، وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله باتفاق العلماء على كفر من دعا الصفة . وأما برحمتك استغيث معناها توسل إلى الله برحمته ليغيثه ، نعم .
السائل : ورد في الحديث مملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله . الشيخ : نعم . السائل : ورد في الحديث . الشيخ : نعم . السائل : ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع . الشيخ : آه . السائل : هذا حديث عظيم يا شيخ . الشيخ : إيه، هذا إن صح ، كقوله من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ، لكن ذكر الله يجعل المسألة أعظم ، هاه ، طيب أظن أنتهى ، نعم . السائل : يصلح . الشيخ : هذا . السائل : نعم . الشيخ : ما يصلح . السائل : لا يصلح . الشيخ : طيب يلا هاته .
قوله ( إلا كان لها حجاباً من النار ) هل هذا مطلق أم مقيد ؟
السائل : قوله ( إلا كان لها حجاباً من النار ) . الشيخ : نعم . السائل : هل هذا مطلق أم مقيد ... ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : يعني هو مطلق ؟ الشيخ إيه . السائل : أم هو مقيد ... بدخول النار ؟ الشيخ : يعني هذا من الأسباب التي تمنع دخول النار ، من الأسباب التي تمنع دخول النار ، قد يكون هناك أسباب قوية تدخل بها النار ، لكن هذا من الأسباب . السائل : ... ؟ الشيخ : لا، من الأسباب وأيضا لابد من الصبر ، أن تصبر وتحتسب ، أما إن لم تصبر فإنه لا يكون حجابا من النار ، نعم .
باب : من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ، ليفهم السائل .
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ، قد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل .
حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل لك من إبل ) قال نعم قال ( فما ألوانها ) قال حمر قال هل ( فيها من أورق ) قال إن فيها لورقاً قال ( فأنى ترى ذلك جاءها ) قال يا رسول الله عرق نزعها قال ( ولعل هذا عرق نزعه ) ولم يرخص له في الانتفاء منه
القارئ : حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه : ( أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ، قال نعم . قال : فما ألوانها ، قال حمر قال هل : فيها من أورق، قال إن فيها لورقاً قال : فأنى ترى ذلك جاءها، قال يا رسول الله عرق نزعها قال : ولعل هذا عرق نزعه ) ولم يرخص له في الانتفاء منه . الطالب : ... قرأ خطأ . الشيخ : كيف ؟ الطالب : قد قرأ خطأ . الشيخ : إيش الخطأ ؟ الطالب : وقد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل، أحنا عندنا وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم . الشيخ : عندنا بينها الله . الطالب : نسخة . الشيخ : نعم نشوف الشرح يمكن غلط . الطالب : لا، شرح الحاشية نسخة . الشيخ : هاه . الطالب : ذكر أنها نسخة . الشيخ : نسخة . الطالب : إي نعم . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري باب من شبه معلوم بأصل مبين كأنه أشار إلى الباب السابق وهو الرأي وتكلف القياس ، لأنه إذا كان الشيء معلوما واضحا فلا بأس أن يشبه أحمدهما بالآخر ويعطى حكمهما ، ولا يعد هذا تناقضا من المؤلف رحمه الله ، من البخاري وإنما أراد مما سبق ذم الرأي المجرد الذي ليس مبنيا أصل معلوم ، أما إذا كان أصلا معلوما ، وبين بأصل مبين ، فإن هذا لا بأس به ، وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه .
الشيخ : ويؤخذ منه أنه ينبغي للمجيب أن يقنع السائل بالأدلة العقلية وإن كان مؤمنا أي السائل فإن المؤمن لا شك يقبل ما جاء به الكتاب والسنة ، لكن إذا بين له هذا بدلالة من العقل صار أشد طمأنينة له بالحكم الشرعي ، فلهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أن أبنه لا يمتنع أنه يكون منه وإن كان مخالفا له في اللون ، فينبغي للمجيب أن يبين للسائل ما يقتنع به من الأدلة العقلية ، لأن ذلك أشد طمأنينة له ، أشد طمأنينة له وأشد قبولا له ، نعم .
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال ( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ) قالت نعم فقال ( اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء )
القارئ : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ( أن امرأةً جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت : نعم . فقال : اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء ) . الشيخ : عندي نسخة فاقضوا الله الذي له وهي صحيحة، هذا كالأول ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بين أن هذا كالدين ، إذا كان عليها دين لآدمي فإنه يقضى عنها ، فكذلك الدين لله عز وجل ، فإنه يقضى عنها ، ولكن متى يلزم ، هل يلزم بمجرد النذر أو لابد من إمكان الأداء ، يحتمل وجهين : أحدهما : أنه بمجرد النذر يلزم سواء تمكن من أداءه أو لا . والثاني : لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء . ويظهر أثر الخلاف فيما لو نذر الإنسان أن يحج وكان يظن أنه في رمضان ومات في شوال ، فهل يلزم النذر عنه ، إن قلنا أنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يجوز النذر عنه ، لماذا ؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة ، وتأتي أيام الحج ، وإذا قلنا أنه ليس بشرط ، فإنه يجب أن يحج عنه ، وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا نذر أن تحج فلم تحج ، فإنه يحج عنك ، لأن الرسول قال لما ماتت قبل أن تحج ، ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا ، فظاهره العموم ، وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى ، لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، يشعر بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل ، فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج ولننظر إلى كلام الشرح ذكر خلافا في هذا ، نعم ، خلنا نشوف الشارح إيش عنده ، هاه . الطالب : ذكر بس ما في شيء بالمسألة . الشيخ : وش يقول .
القارئ : " وقد تقدم ، يقول وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضا وتقدم شرحه مستوفى في الحج قال بن بطال التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق وتعقب بعضهم الأولية ". الشيخ : بس، ما ذكر شيء ، نعم يا سليم .
السائل : النذر هل هو نافلة أم فرض ؟ الشيخ : نعم . السائل : أقول الفرق بين النذر والفرض ... ؟ الشيخ : النذر إذا نذر الإنسان في طاعة صارت فرضا ، نعم ، زكي . السائل : يا شيخ بالنسبة للنسخة التي فيها وقد بين الله تعالى فالظاهر أن الأحاديث ... ؟ الشيخ : إي نعم ، كيف ؟ السائل : يعني . الشيخ : يقول وقد بين الله يعني إضافة التفهيم إلى الله على لسان رسوله . السائل : أحسن الله إليك ، ورد ... ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : بالنسبة ... في فتح الباري على أساس إذا احتجنا رجعنا إليها قرأنا ... الفائدة الشيخ : أي يعني وش الفائدة منها . السائل : على أساس إذا احتجنا للشرح لم ... . الشيخ : هي موجودة . السائل : وقد تقدمت ... . الشيخ : هاه . السائل : ... تقدم . الشيخ : هاه ، يعني ...كلها ، لا يضبط مهو بالأصل ، نعم .
إن تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى أن يكون وسيلة للشرك وقصده التعبد لله كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
السائل : إن تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم . الشيخ : هاه ؟ السائل : ... ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : لايكون ذريعة للشرك ؟ الشيخ : ليس إيش ؟ السائل : ابن عمر . الشيخ : نعم ، وش بو . السائل : إن تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذريعة للشرك ؟ الشيخ : نعم ، ليس إيش ؟ السائل : ذريعة للشرك ؟ الشيخ : ليس فيه ذريعة للشرك إي نعم . السائل : كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجرة التي بايع الصحابة . الشيخ : إيه سبق لنا أن الأخ سامي السبيع ، إيش العقيلي ، قال إن تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون وسيلة للشرك وقلنا لا وقصده التعبد لله فقال كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الجمع بينهما أن عمر رأى أناس يختلفون إليها إلي إلى الشجرة يأتون إليها ، فخاف أن يتبركوا بها فقطعها ، وابن عمر ليس عمل هذا على سبيل التبرك ، ولا ، وإنما على شدة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، نعم .
باب : ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى . لقوله تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) . ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها . ولا يتكلف من قبله ، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم .
القارئ : باب : ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم . حدثنا شهاب بن عباس . الشيخ : هذا باب يشتمل على مسائل أولا : اجتهاد القضاة بما أنزل الله وهذا واجب عليه والقضاة هنا يشمل بالمعنى الأول الحكام بين الناس، والمعنى الثاني : المفتين بالناس ، فإن المفتي لا شك أنه حاكم ، وكال منهم يلزمه الإجتهاد فيما أنزل الله ، والإجتهاد يستلزم القياس ، يعني المجتهد سوف يجتهد في النصوص والجمع بينها ويجتهد أيضا بالمسائل التي تشبه المنصوصة عليها ، ثم قال : لقوله تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) ومن لم يجتهد بما أنزل الله فلم يحكم بما أنزل الله ، وهذا أحد الأوصاف الثلاثة ، التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة ، فيمن لم يحكم فيما أنزل الله ، الظالمون ، والفاسقون ، والكافرون ، وقد اختلف العلماء في تخريج هذه الأوصاف الثلاثة ، فقال بعضهم إنها أوصاف لموصوف واحد ، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ، والكافر يطلق عليه الفاسق ، الكافر يطلق عليه اسم الفاسق ، قال تعالى : (( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها )) ويطلق عليه الظالم ، لقوله تعالى : (( والكافرون هم الظالمون )) وعلى هذا فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو إيش ، فاسق ، ظالم ، كافر ، وقيل إن هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على الأحوال ، بسبب الحامل للشخص على الحكم بغير ما أنزل الله ، فمن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره أنفع للخلق ، وأولى أن يقتدى به ، فهذا كافر ، ومن حكم بعير ما أنزل الله عدوانا وظلما على المحكوم له ، على المحكوم عليه ، وهو يعتقد أن الحكم الصحيح هو حكم الله ، فهذا ظالم ، ومن حكم بهوى في نفسه لا عدوان على المحكوم عليه فهو فاسق ، هذا أولى ، وهذا أولى لأن حمل اللفظ على معنى جديد غير الأول أولى من حمله على الأول ، ولهذا يحمل اللفظ على التأسيس دون التوكيد ، (...) على اختلاف الحالات صار كل آية تدل على معنى مستقل غير المعنى الذي دلت عليه الآيات الأخرى ، وربما يظهر ذلك في سياق الكلام ، في السورة ، قال الله تعالى : (( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) فإن سياق الآية يدل على أن ذلك فيمن ترك بما استحفظ عليه من كتاب الله ولم يحكم به ، والآيات الثانية في القصاص ، : (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وعدم القصاص أو رفع الحكم به يظهر فيه الظلم أكثر مما يظهر في غيره ، وأما الآية الثالثة ، ففيها ذكر الإنجيل ، وأنه أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن اليهود لم يقبلوه أو بدلوه أو غيروه فناسب أن يوصف بالفسق ، لأنه اتبعوا هوى أنفسهم ، وقوله : ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ، وهذا في حديث ( لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ، ورجل أتاه الله من مال ينفقه في سبيل الله ) قال لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم هذا معطوف على قوله اجتهاد القضاة ، يعني ومشاور الخلفاء وسؤالهم أهل العلم وهذا واجب ، على الخلفاء سواء كان الخلفاء كبارا أو خلفاء مستخلفين على قرية أو مدينة كالأمراء واجبا عليهم أن يسألوا أهل العلم إذا نزلت فيهم آية ، فإذا نزلت فيهم حادثة تحتاج إلى التفقه بها ، فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة والعلوم الأخرى فيجب عليهم أيضا أن يشاوروا أهل العلم ويصدروا عن رأيهم ، نعم .
بعضهم يقول إن أقسام الشرك ثلاث شرك أكبر وشرك أصغر وشرك الحاكمية وسؤالي عن القسم الثالث ؟
السائل : أحسن الله إليك طائفة من الناس بعضهم يقول إن أقسام الشرك ثلاث . الشيخ : نعم . السائل : شرك أكبر وشرك أصغر وشرك الحاكمية والسؤال هو عن القسم الثالث ؟ الشيخ : نعم ، شرك الحاكمية مرتبط إذا جعلنا الأوصاف الثلاثة منطبقة موسعة على الأحوال الثلاث فالكفر هو شرك الحاكمية ، الشرك الأكبر وما دونه الشرك الأصغر ، نعم .
متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة ؟
السائل : متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً عن الملة ؟ الشيخ : يكون كفرا مخرجا عن الملة إذا اعتقد أن غير حكم أنفع، أو أنه مساو له ، فهذا مخرج من الملة لأنه كأنه مكذب لقول الله تعالى : (( ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون )) فإن هذا ... فإذا زعم أن غير حكم الله أحسن أو مساوي ، فقد كذب هذه الآية السائل : ولو كان مسلم ؟ الشيخ : نعم أرفع صوتك .
السائل : هل يحل قتله ؟ الشيخ : يحل قتله إذا أمكن . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم . السائل : لو كان مسلما ؟ الشيخ : ولو كان مسلم لكن إذا أمكن كما قلت لك ، ثم إنه ليس كل ما تعتقد أنه مخالف لله يكون مخالفا لحكم الله لأنك قد تخطئ أنت ويكون المصيب هو الحاكم ، لكن إذا علمنا أنه مخالف لحكم الله ، كما لو رفع ... مثلا ، أما المسائل الإجتهادية فلا يمكن أن يقول القائل هذا مخالف لحكم الله . السائل : يا شيخ . الشيخ : أخذنا ثلاثة ؟ السائل : اثنين . الشيخ : اثنين طيب .
(( ومن لم يحكم بما أنزل الله )) ألا تشمل هذه الآية الحاكم والمحكوم ؟
السائل :(( ومن لم يحكم بما أنزل الله )) ألا تشمل هذه الآية الحاكم والمحكوم ؟ الشيخ : لا، تشمل الحاكم . السائل : غير المحكوم ؟ الشيخ : المحكوم عليه، المحكوم له ليس بيده شيء . السائل : ... ؟ الشيخ : هذا يذكر إذا اضطر له من اعتقد أن غير حكم الله مساو لحكم الله أو أحسن منه فهو كافر سواء حكم أم لا ، نعم .
حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها )
القارئ : حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها ) . حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام . الشيخ : قوله يقضي بها ويعلمها يشمل العمل بها يقضي بها أي يعمل بها ويحكم بها إذا حكم ويعلمها يعني ويعلمها الناس وينشرها سواء حكم أم لم يحكم ، نعم .
( رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق ) هل ظاهر الحديث جميع المال ؟
السائل :( رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق ) . الشيخ : نعم . السائل : هل ظاهر الحديث جميع المال ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ظاهر الحديث جميع المال ؟ الشيخ : لا هو لما قال في الحق في للظرفية يعني في دائرة الشرع . السائل : سلط على هلكته . الشيخ : هلكته على الجميع إذا ... أن يكون حق ، لأنه قوله في الحق ، في للظرفية ، يعني لا ... بالحق . السائل : يعني كيف صورته ؟ الشيخ : صورة ذلك مثل ما كان من أبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل ماله .
السائل : يعني هل هذا مشروع ؟ الشيخ : مشروع إن كان مثل أبي بكر، لأن عنده قوة توكل وعنده عمل يستطيع به أن ينقذ نفسه وأهله ، المهم مادام الحديث مقيد في الحق فإن في للظرفية والمعنى أن هذا ... لا يخرج عن دائرة الحق . السائل : هذا ظاهر الحديث . الشيخ : طيب . السائل : ... ؟ الشيخ : هذا كالمال في الحق إذا كان على وجه جائز فهو في الحق ، إذا كان على وجه محرم فليس بالحق .السائل : جائز ؟ الشيخ : جائز . السائل : إي نعم جائز . الشيخ : إي لا بأس . السائل : جميع ما ذكر ؟ الشيخ : إي نعم جميع ما ذكر . السائل : طيب في حديث آخر . الشيخ : ما هو ؟ السائل : الثلث . الشيخ : إيش ؟
لكن في حديث آخر أنه لا يجوز التصدق إلا بثلث المال ؟
السائل : الثلث ؟ الشيخ : هذا في الوصية لكن يقيد بما إذا كان إبدأ بنفسك بمن تأمر ، فإذا كان الإنسان عنده قوة التوكل ، وعنده ما يغنيه عن تكفف الناس بحيث يكون عنده عمل تجاري أو عمل مدني فلا بأس بذلك ، يتصدق بجميع ماله ، المهم أنا عندي هلكته ، يشمل هلكة البعض ويشمل هلكة الكل ، يشمل هلكته البعض وهلكة الكل فإذا قيد بكونه في الحق زال الإشكال ، نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : سبق الكلام عليها مرارا وبينا خلاف العلماء في ذلك وأن الصواب هو أن يتحصن . السائل : شيخ ؟ الشيخ : نعم .
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس للأعرابي وفي حديث آخر قال انظروها فإن أتت به كذا وكذا فهو لهذا كيف نميز بينهما ؟
السائل : جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس للأعرابي وفي حديث آخر الشيخ : إيش إلي هو ؟ السائل : قاس للأعرابي . الشيخ : قاتل ؟ السائل : قاس . الشيخ : هاه ؟ السائل : قاس ، قياس . الشيخ : إيه ، طيب . السائل : قال انظروها فإن أتت به كذا وكذا فهو لهذا كيف نميز بينهما ؟ الشيخ : هذا قضية عين رجل اتهم في امرأة فإذا جاء الولد على وصف الرجل هذا علم أنه من ماءه أما تلك الرجل أما ذلك الرجل الذي قصده في الإبل فإنه لم يدعي أن أحدا من الناس جامع زوجته . السائل : ... ؟ الشيخ : قلت لك هذه قضية عين ادعى الرجل أن هذا الرجل وطئ زوجته ، فإذا جاء الولد هذا مشبه للواطئ علم أنه من ماءه ، لأنه مافي شيء يمكن أن نحيله عليه يقينا ، إذ أن الظاهر الآن أن الولد لمن ؟
حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة
القارئ : حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال : ( سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فيه غرة عبد أو أمة ) . تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة . الشيخ : المراد بالغرة العبد ، أو الأمة وسمي غرة ، لأنه أعلى أنواع المال ، فإن الأموال تختلف ، إبل ، بقر ، غنم ،أثياب وغيرها ، لكن أشرفها هو الرقيق ، ولهذا سمي غرة ، وغرة الشيء وجهه ، أو بياض وجهه ، قال أهل العلم وهذه الغرة يكون ثمنها خمس من الإبل ، أي عشر دية المرأة ، لأن المرأة ديتها خمسون بعيرا وعشر الدية خمس من الإبل ، فإذا زادت الغرة عن خمس من الإبل فهل يعتبر خمس من الإبل أو المعتبر الغرة ولو زادت ، المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المعتبر خمس من الإبل ، قالوا لو أننا اعتبرنا الغرة ولو زادت ، فإنه يلزم أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه ، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي ثمانين بعيرا مثلا ، فإ هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه ، فقيدوها بخمس من الإبل ، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا ، نعم . نعم يا سليم . السائل : كما فعل عبد الله ... ؟ الشيخ : شلون ؟ السائل : ... مثل ما فعل عبد الله بن حلاقة لمن حب راسه ... . الشيخ : ... . السائل : لما حب راسه ... ؟ الشيخ : إيه وش فيها . السائل : أقول يعني على من يحكم بغير ما أنزل الله ... بحكم الله سبحانه فيها شيء ... ؟ الشيخ : كيف ولا كافر، مهو أذا كافر ما فيها أصلا . السائل : سواء حكم بغير ما أنزل الله ... كافر وعاصي وظالم ؟ الشيخ : نعم . السائل : وعبد الله ... .