تتمة شرح الحديث : حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فيه غرة عبد أو أمة ) تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة
الشيخ : فإنه يلزم أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه ، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي ثمانين بعيرا مثلا ، فإ هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه ، فقيدوها بخمس من الإبل ، سواء زادت الخمس على الغرة أو لا ، نعم . الشيخ : نعم يا سليم . السائل : كما فعل عبد الله ... ؟ الشيخ : شلون ؟ السائل : ... مثل ما فعل عبد الله بن حلاقة لمن حب راسه ... . الشيخ : ... . السائل : لما حب راسه ... ؟ الشيخ : إيه وش فيها . السائل : أقول يعني على من يحكم بغير ما أنزل الله ... بحكم الله سبحانه فيها شيء ... ؟ الشيخ : كيف ولا كافر، مهو أذا كافر ما فيها أصلا . السائل : سواء حكم بغير ما أنزل الله ... كافر وعاصي وظالم ؟ الشيخ : نعم . السائل : وعبد الله ... . قال الشيخ : هذا أولا لابد أن تثبته بالدليل تثبت هذه القصة سليم إن شاء الله غدا تحررها وتأتي بها إلينا . السائل : ... . الشيخ : أولا ما تثبت هذي واحد، الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبدالله بن حذافة رضي الله عنه قبل رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة أرجح من تقبيل رأسه أرجح من مفسدة تقبيل رأسه ، وليس هذا حما بغير ما أنزل الله ، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة ، هذا إن صحت القصة ، وعلى أخينا سليم غدا أن يأتينا بها إن شاء الله . السائل : ... . الشيخ : نعم ، نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : إيش .
السائل : ما معنى فيه غرة عبد أو أمة ؟ الشيخ : يعني مثلا رجل ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ميتا من الضربة فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه غرة عبد أو أمة قيمته خمسمئة ، خمس من الإبل هو عشر دية أمه ، أم الجنين ، لأن دية المرأة الحرة المسلمة ديتها خمسون بعير ، ودية الرجل مئة بعير ، النسبة الخمس من الإبل إلى خمسين ، عُشر، فالفقهاء رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرة أي خمس من الإبل ، فإن وجد عبد قيمته خمس من الإبل فهذا هو الأصل وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين خمس من الإبل . السائل : ... ؟ الشيخ : نعم ما تبين في هذا شيء ، ما .
من لم يحكم بغير ما أنزل الله متأولاً هل يدخل في الأوصاف الثلاث ؟
السائل : من لم يحكم بغير ما أنزل الله متأولاً . الشيخ : نعم . السائل : هل يدخل على الأوصاف الثلاث ؟ الشيخ : على إيش ؟ السائل : على الأوصاف الثلاثة ؟ الشيخ : المتأول مجتهد ، إذا كان في تأويله له وجه فهو مجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر المراد من قال هذا حكم الله ولكن حكم بغير الله ، نعم . السائل : يا شيخ ؟ الشيخ : نعم .
لماذا لم يقبل عمر رضي الله عنه قول الصحابي حتى جاءه بمن يشهد معه ؟
السائل : لماذا لم يقبل عمر رضي الله عنه قول الصحابي حتى جاءه بمن يشهد معه ؟ الشيخ : إي عمر رضي الله عنه لشدة تحريه أحيانا يطلب من الراوي أن يسنده كما في هذا الحديث وكما في قصة أبي موسى في الإستئذان وكذلك فيمن روى أن الرسول أعطى الجدة السدس فكان رضي الله عنه أحيانا يتحرى لزيادة الطمأنينة نعم .
من لم يحكم بما أنزل الله وإن كان عن هوى هل يجوز الخروج عليه ؟
السائل : أحسن الله إليك من لم يحكم بما أنزل الله وإن كان عن هوى منه وظلم هل يجوز الخروج عليه ؟ الشيخ : لا ، لا يجوز الخروج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج إلا بشروط، العلم لأن هذا الحاكم كفر وأن يكون ما حصل منه كفرا لا فسقا ، وأن يكون بواحا ، أي صريحا لا احتمال فيه للتأويل ، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان دليل واضح لا إشكال فيه ، والشرط الخمس القدرة على إزالة هذا الحاكم ، وهذا الأخير الذي غفل عنه كثير من الناس ، الذين يعتقدون أن حاكمهم كافر فيخرجون عليه ، فإن هؤلاء أفسدوا أكثر بكثير مما يصلحون ، وذلك لأنهم عاجزون عن المقاومة ، وعن إزاحة هذا الحاكم ، فحصل من الشر أضعاف وأضعاف ما حصل أو ما سيحصل من الخير لو أنهم تأنوا ، وأتوا البيوت من أبوابها ، نعم .
في بعض ألفاظ هذا الحديث قالوا يارسول الله أفلا ننابذهم قال ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) هل مفهوم هذا الحديث أن ترك الصلاة كفراً بواحاً وهل المقصود الصلاة هم أو لو منعوا الناس من الصلاة ؟
السائل : أحسن الله إليكم في بعض ألفاظ هذا الحديث قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال : ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) . الشيخ : نعم . السائل : هل مفهوم هذا الحديث أن ترك الصلاة كفراً بواحاً وهل المقصود أن لو ترك الصلاة أو لو منعوا الناس من إقامة الصلاة يكون كفرا بواح ؟ الشيخ : الظاهر أنه لو أقاموها بأنفسهم لو أقاموا الصلاة بأنفسهم . السائل : يعني لو تركوها ؟ الشيخ : أما لو ترك الناس يقيمون الصلاة وهم لا يقيمون الصلاة فهذا كفر بواح . السائل : لو ما أقاموا الصلاة بأنفسهم ما هو كفرا بواح ؟ الشيخ : كيف هذه ؟ السائل : لو تركوا الصلاة ؟ الشيخ : لو تركوا الصلاة ولكن لم يمنعوا الناس من الصلاة فهم كفار ؟ السائل : كفر بواح ؟ الشيخ : كفر بواح واضحة وبهذا استدل الشوكاني رحمه الله على كفر ترك الصلاة الشيخ : أخذنا ثلاثة . السائل : اثنين . الشيخ : نعم ، طيب . السائل : ... ؟ الشيخ : هاه .
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ) فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ( ومن الناس إلا أولئك )
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال : ومن الناس إلا أولئك ) .
حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ) قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ( فمن )
القارئ : وحدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب ) . الشيخ : ذراعا ذراع . القارئ : لا، عندي ذراعا ذراعا . الشيخ : نسخة . القارئ : ( وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال : فمن ). الشيخ : هذا الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة تتبع طريق من قبلها وهو قوله : سنن ، أي طريق من كان قبلكم ، وليس المراد بهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة على ما تفعل ولكنه إخبار بأن هذا سيقع ، ويتضمن التحذير من ذلك ، أن تحذر الأمة من أن تتبع سبيل من قبلها ، وهل منكم أحد مستعد أن يبين لنا الوجوه التي شاركت هذه الأمة التي من قبلها . السائل : ... . الشيخ : نعم ، نعم ، كيف ؟ السائل : متى التسليم . الشيخ : التسليم، التسليم في أقرب فرصة ممكنة أو نأجلها حتى تنتهي الإختبارات . السائل : مثل إيش ؟ الشيخ : مثلا الحسد موجود، حب الدنيا موجود ، ... موجود ، إضاعة الصلاة موجود ، الحكم بغير ما أنزل الله موجود ، التحريف موجود ، وأشياء كثيرة ، نعم ، المهم على كل حال إلي عنده استعداد أو يقسم عليكم ، بس التقسيم يحصل فيه تداخل . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : كيف ؟ السائل : بعض الطلبة ما يسأل . الشيخ : ... وكلما أتى بمسألة فلا بد من الدليل عليها ، طيب ، هذا عبد الرحمن ، وعبيد الله السائل : سعيد . الشيخ : من ، سعيد . السائل : الكلباني . الشيخ : سعيد الكلباني ، ثلاثة يكفي ، طيب ، هاه . السائل : ... . الشيخ : لا ، نبيها الآن إلي ما عندو اختبار ، نعم ، طيب .
من المعروف أن فارس والروم ليسوا كل الذين قبلنا فكيف قال ومن الناس إلا أولئك ؟
السائل : شيخ ، من المعروف أن فارس ... ؟ الشيخ : نعم . السائل : قال وكذلك والروم يعني ليسوا كل الذين قبلنا ؟ الشيخ : نعم ، إن المراد الجنس . السائل : مهو قال ومن الناس إلا أولئك ؟ الشيخ : طيب ، هم لما ذكروا الفرس والروم كمثال قال فمن ثم ذكر اليهود والنصارى كمثال ، خالف من، والمراد جنس المنحرفين عن الحق ، من فرس أو يهود أونصارى أو غير ذلك .
إذا فشت بين المسلمين عادة معينة أصلها من الكفار كلبس البنطال فهل يرجع إلى أصله أنه تشبه بالكفار أم لا ؟
السائل : إذا فشت بين المسلمين عادة معينة أصلها من الكفار كلبس البنطال . الشيخ : نعم . السائل : كلبس البنطال . الشيخ : إي . السائل : فهل يرجع هذا إلى أصله أنه تشبه بالكفار أم لا ؟ الشيخ : لا ، ما كانت هي العلة في التشبه فإن المسؤول حكمه إذا اتسع ، وشمله المسلمون ، ما لم يكن عبادة أو محرما في ذاته فهذا لا، فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير للرجال حَرُم ، ولو شاع بين الناس ، لكن ما حرم للتشبه فإذا شاع بين الناس وصار للمسلمين والكفار زال التشبه . السائل : شيخ ؟ الشيخ : نعم يا سليم . السائل : ... . الشيخ : إي لأنه طيب . السائل : ... . الشيخ : والله ما أدري ... . السائل : ... . الشيخ : هاه . السائل : ... واللباس . الشيخ : وكذلك اللباس ، اللباس أيضا يختلف ، الآن أعظم ، وأحسن ما يوجب اللباس إلي يأتي من الشرق إلي يأتي من الشرق أحسن مما يأتي من أمريكا ، هو على كل حال التشهير والدعاية موجودة ، ومع الأسف كثير من المسلمين يعظمون غير المسلمين في هذه الأمور ، نعم .
حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ) وربما قال سفيان ( من دمها لأنه أول من سن القتل أولاً )
القارئ : حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ) وربما قال سفيان : ( من دمها لأنه سن القتل أولاً ) . الشيخ : قال المؤلف : باب : إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة ، يعني فإنه يحمل وزره ووزر من عمل بهذه السيئة ، ثم استدل المؤلف البخاري بقول الله تعالى : (( ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم )) وهذا بعض أية وليته جاء بها من أولها وهي قوله تعالى : (( ليحموا أوزارهم كاملة يوم القيامة )) وأما أوزار غيرهم فقال ومن أوزار يوم القيامة ، يعني يحملوا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم وإنما أوزارهم كانت كاملة لأنها فعلهم ، وكانت من أوزار الذين يضلون بغير علم ، لأنه فعل غيرهم ، فأوزار غيرهم موزعة عليهم وعلى غيرهم ، وأوزارهم على أنفسهم ، ولهذا قال (( ليحموا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم )) وقوله يضلونهم بغير علم يحتمل أن تكون عائدة على الفاعل ، أو على المفعول ، يعني ومن أوزار الذين يضلونهم وهم لا يعلمون أنهم على ضلال ، فتكون الإثم على من ، على التابع أو المتبوع ؟ على التابع يعني أن التابعين لهم يضلون بغير علم ، فأما لو ضل التابعون على علم بضلالهم ، فإنهم هم الظالمون ويحتمل أنه عائد على الأول ، وأنهم ضالين أي مضلين ، وأن هؤلاء المضلين تكلموا بغير علم ، فضلوا وأضلوا والمعنيان حق ، فإن المتبوعين إذا تكلموا على العلم ، فقد تكلموا بالحق ، وإن تكلموا بغير علم فقد تكلموا بالباطل ، وإن تكلموا عن العلم بالمخالفة فهم أضل ، وكذلك التابعين ، نقول إذا تكلموا عن غير علم ، إذا تبعوهم عن غير علم فعلى المتبوعين من أوزارهم ، وإن تبعوهم بعلم يعني يعلمون أنهم على باطل ، فإنهم هم الآثمون ، الظالمون ، تكلم عن الآية ؟
السائل :" قوله باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة ، لقوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ وليسا على شرطه واكتفى بما يؤدي معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث فأما حديث من دعا إلى ضلالة فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ) . وأما حديث من سن سنة سيئة فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا ) وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال شيء في الموضعين ، لكن قال شيء في الموضعين بالرفع وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ من ( سن سنة خير ومن سن سنة شر ) وأما الآية فقال مجاهد في قوله تعالى : (( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم )) قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور ذكره مرسلا بغير سند وأما حديث الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول كتاب القصاص وتقدم البحث في المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه قال المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في أحداثها " . الشيخ : كان الأصل . القارئ : إيه ، نعم " بل لكونه كان الأصل في أحداثها ". الشيخ : فإذا قال قائل من دعا إلى ضلالة هل له من توبة ، لأنه إذا دعا إلى ضلالة ، بدعة في الدين ، العقدية أو القولية أو الفعلية فهل لهم من توبة ، فالجواب نعم ، له توبة ، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ولم يلحقه من أوزار من تبعه شيء ، ولكن يجب إذا كان قد دعا إلى الضلالة من طريق أن تكون توبته ورجوعه إلى الله لمثل هذا الطريق ، فإذا كان عن طريق المؤلفات فليكتب أنه رجع إلى الحق ، عن طريق التأليف ، إذا كان عن طريق الأشرطة كما يوجد في عصرنا ، فليتكلم عن طريق الأشرطة ، المهم أن السيئة لا تمحى إلا بطريق مثل الطريق الذي أثبتت بها وحينئذ يتوب الله عليه ولا يلحقه شيء من آثام من تبعهم ، وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة ، فإن توبته أن يعلن الرجوع عن ذلك وأن يحرص على أن يحدث حسنة تمحوا تلك السيئة ، فإذا كانت السيئة التي سنها الإمتناع عن الزكاة فتبعهم الناس وامتنعوا عن الزكاة ، فتوبته أن يخرج الزكاة ويعلن ذلك ، وإن حقق التوبة في إخراج الصدقات التي تقابل البخل أولا فهذا حسنة (( إن الحسنات يذهبن السيئات )) نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم .
السائل : إبن آدم الذي قتل أخيه هل تاب ؟ الشيخ : كيف ؟ السائل : إبن آدم الذي قتل أخيه قابيل هل تاب ؟ الشيخ : إي نعم يحتمل أنه تاب ويحتمل أنه ندم ليس الندم التوبة على ما فعل، لكنه ندم أن يكون الغراب أعلم منه في التخلص من ... .
إذا كان الرجل متأول وفعل سيئة وتابعه الناس بها هل يقع في هذا الحكم ؟
السائل : إذا كان الرجل متأول وسن سنة سيئة وتابعه الناس بها هل يدخل فيه الرجل المتأول الذي دعا إلى ... ؟ الشيخ : الظاهر أنه لا يدخل لأن هذه السيئة في حقه ليست سيئة لكن عليه إذا تبين له الحق أن يرجع نعم ، نعم يا داوود .
إذا كان ارتكب معصية وألف فيها مؤلفات ثم تاب لكنه لا يستطيع أن يمنع انتشارها فما حكمه ؟
السائل : إذا كان ارتكب معصية وألف فيها مؤلفات والمؤلفات انتشرت وأيضا يعني تاب لكنه لا يستطيع الآن أن يمنع انتشارها فما حكمه ؟ الشيخ : لا، يستطيع . السائل : ... . الشيخ : هو إذا كتب بيده ، يستطيع أن يكتب بيده ثم ينشرها أو يسلمها إلى أحد يطبعها ويكون إذا اتقى الله جعل له مخرجا إذا علم الله من أنه صادق التوبة فإن الله تعالى ييسر أمره . السائل : ... . الشيخ : المهم أن يتقي الله ما استطاع ، نعم ، أخذنا ثلاثة .
باب : ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة ، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر .
القارئ : باب : ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة ، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر . حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك . الشيخ : فيها مسائل : أولا : ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض على اتفاق أهل العلم حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الجماعة ، وأخبر أن من خرج عن الجماعة ، فإنه شاذ ، وأخبر أن من خرج عن الإمام التي تمت عليه البيعة ليفرق المسلمين ، فإنه يجب على المسلمين أن يضربوا عنقه ، لأنه خارج فحث على اجتماع الناس ، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة ، يعني هل ما أجمع عليه أهل الحرمين يعتبر إجماعا ، ذهب بعض العلماء إلى أن ما أجمع عليه أهل المدينة ، فهو إجماع لأن المدينة دار العلم ، ولكن الصواب أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه المسلمون عموما في مكة والمدينة والشام والعراق وغيرهم . وقوله : وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ، مشاهد المسلمين من المهاجرين والأنصار يعني أي التي شاهدوها ، كأمكنة العبادة ومصلى العيد وما أشبه ذلك . وقول المؤلف رحمه الله : ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر ، مصلاه أول ما يدخل فيه المسجد ، ثم مصلى العيد ثم مصلى الجنائز والقبر والمنبر والقبر يعني منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبره الذي كان في بيت عائشة ونريد أن نسمع لكلام ابن حجر على هذه الترجمة .
القارئ : " ( قوله باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض ) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة أي حرض بالمهملة وتشديد الراء وقوله على اتفاق أهل العلم قال الكرماني في بعض الروايات وما حض عليه من اتفاق وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض قوله وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار في رواية الكشميهني وما أجمع بهمزة قطع بغير تاء وعنده وما كان بها بالإفراد والأول أولى قال الكرماني الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد أي المجتهدين من أمة محمد على أمر من الأمور الدينية واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة قال وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع قلت لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى وقد نقل بن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة قال حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم بن عباس في شيء لم يعد إجماعا وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع . قوله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر هذه الثلاثة مجرورة عطفا على ". الشيخ : قوله وهو مبني على ندرة المخالف هل تعد إجماع ، هذا فيه خلاف ، ولهذا قال مبني على القول ، وذلك أن بعض العلماء يقول إذا أجمع المسلمون على شيء وخالف واحد أو اثنان فلا إجماع وإن لم يكن هذا المخالف من ذوي العلم ، ما دام فيه خلاف من مجتهد وإن لم يكن لكبراء العلماء فإنه لا يعد إجماعا ، فإنه يعد إجماعا ولا عبرة للمخالفة ، والصحيح أنه ليس ، لا يعد إجماعا حتى يتفق الناس عليه ، نعم . السائل : شيخ أحسن الله إليكم ، ما نقول أنه ما كان يخالف من الأدلة ... اجتهاد ؟ الشيخ : لا ، لأنا لا نقول فيه إجماع ربما نقول هذا مخطئ لمخالفة النص ، والكلام بالإجماع ، لأن العلماء إذا صار إجماعا حجة لا يقبل معه اجتهاد . السائل : ... ؟ الشيخ : نص أو اجتهاد ، قد يكون على نص وقد يكون اجتهاد ، نعم ، كمل . السائل : ... . الشيخ : هاه . السائل : القبر . الشيخ : كيف . السائل : أقول القبر أنا . الشيخ : لا قوله المنبر والقبر قوله مشاهد ثم ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا . الشيخ : نعم . القارئ : ثم ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا الحديث تتعلق بالمنبر والقبر والمواضع والمشاهد . الشيخ : خلنا نشوف انتهى الوقت ؟ السائل : نعم . الشيخ : نعم ، سمي .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى : باب : ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة ، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم أهم ما في هذه الترجمة قوله باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم أنه حض على اتفاق أهل العلم ألا يختلفوا فيما بينهم وأن يحاولوا اجتماع الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لما في اجتماع الكلمة من فوائد عظيمة ، والقرب إلى الصواب لأنه كلما كثر الناس على شيء كان أقرب إلى الصواب مما إذا اختلفوا ولئلا يضطرب الناس العامة الذين يقتدون بالعلماء إذا رأوا إختلاف العلماء ، فإن العامة يقلدون العلماء تقليد دين ، فإذا رأوه مختلفين حصل عندهم قلق وحرج كيف يختلف الناس في دين الله ما استطاع فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق أهل العلم ، لأن ما فيه من المصالح الكثيرة ودرء المفاسد ، وفي هذا دليل على أنه أن الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى الحق إذا كان مع غيره وألا يخالف وألا يجادل وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل ، وقال تطاوعا ، تطاوعا يعني يرجع بعضكم بعضا ، نعم
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها )
القارئ : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي : ( أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها ) . الشيخ : وكان الناس إذا بايع الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحلوا إلى المدينة وهاجروا إليها ، لأنها بلاد المهاجرين ، هذا الأعرابي أصيب بالوعك ، ولعل هذا قبل أن تنقل حمى المدينة إلى الجحفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها حمى ، فدعا الله أن ينقل حماها إلى الجحفة ، فنقلها الله عز وجل وصارت المدينة تتطيب ، وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يرجع في الإسلام قبل أن يسلم هو على دين ، وعلى ترك المهاجرين ، لكن إذا دخل الإسلام فإنه لا يمكن من الإرتداد عنه ، وفي هذا دليل على أن هذا الرجل والعياذ بالله لم يطمئن قلبه بالإيمان ، ولهذا آثر الدنيا على الآخرة ، فخرج من المدينة بعد أن منعه الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات ، نعم .
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المدينة كالكير تنفي خبثها ) هل في زمانه فقط أم في كل زمان ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المدينة كالكير تنفي خبثها ) هل في زمانه فقط أم في كل زمان ؟ الشيخ : ظاهر الحديث العموم ، ظاهره العموم ، ولكن قد يقال إن الواقع يخالف ذلك يعني يخالف دعوى العموم ، لأن في المدينة الآن أناس خبث لا شك ، ليسوا على المستوى الذي يراد منه فيحمل هذا العموم على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وظاهره، وأما الظاهر فهو العموم ... على شيء . السائل : إش في هذا ؟ الشيخ :نعم من حركة الأخ عبد الرحمن ... السائل : ثبتنا يا شيخ . الشيخ : هاه كيف . السائل : ثبتناه . الشيخ : إي ، إيه . السائل : نقرأ .
القارئ : " قوله كالكير مع سائر شرحه ولله الحمد قال بن بطال عن المهلب فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال على فضل المدينة ولكن ليس الوصف المذكور عاما لها في جميع الأزمنة بل هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه وقال عياض نحوه وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة قال والنار إنما تخرج الخبث والرديء وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من خيار الصحابة وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها كابن مسعود وأبي موسى وعلي أو أبي ذر " . الشيخ : بس ، انتهى ، انتهى ، هذا المثال الذي ذكره بعض الصحابة ، لا شك أنه يدل على عدم الغلو وأنه خاص في زمنه أو خاص لمن يخرج كارها لها ، لا لمصلحة ، يعني من خرج كارها لها ، فإنه يصف عليه هذا الوصف ، أما هؤلاء الصحابة فقد خرجوا لمصلحة لا شك ، نعم .
السائل : كيف كان يعيش المنافقون في المدينة ؟ الشيخ : نعم . السائل :(( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق )) . الشيخ : نعم . السائل : كيف كان يعيش المنافقون في المدينة الرسول ؟ الشيخ : هؤلاء ظاهرهم الإسلام فهم ليسوا على صراحة، الأعرابي أشد صرحة، نعم .
إذا ترجح عند الإنسان مصلحة دينية خارج المدينة وهو في المدينة هل يخرج ؟
السائل : إذا ترجح عند الإنسان مصلحة دينية مو في المدينة وهو في المدينة . الشيخ : وهو في ؟ السائل : إذا ترجح عند الإنسان مصلحة دينية . الشيخ : وهو في ؟ السائل : وهو في المدينة هل يخرج ؟ الشيخ : إي ما في شك ، لا شك ، لا شك ، ولهذا اختلف العلماء هل المجاورة في مكة أفضل ، أم في المدينة أفضل ، على قولين ، بعضهم فضل المجاورة في المدينة ، وبعضهم فضل المجاورة في مكة ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله المجاورة في مكان يكثر فيه تقواه بالله عز وجل أفضل من المدينة وغيرها ، فجعل العبرة بما يقوم به الدين ، لا العبرة بالمكان ، واستدل بنزوح بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المدينة ، نعم .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنىً لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلاناً يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنىً لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلاناً يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيضير بها كل مضير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم ) . الشيخ : الشاهد من هذا قوله : حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة .
الشيخ : وفي هذا دليل عظيم على أهمية الخلافة ، أو السلطة ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها بسوء لخوف الفتنة ، فإن هؤلاء الرهط قالوا لو مات عمر لبايعت فلانا ، ولم يعيب في الحديث ، ولكن هذا يدل على أنهم كرهوا مقامه ، أو كرهوا خلافته ، فقدروا هذا التقدير ، على أن يحتمل أن يكون فلان في رأيه أفضل من عمر رضي الله عنه ، وإن لم يكن ذلك كراهة لعمر ، لكن محبة لمن هو أولى ومع ذلك غضب عمر رضي الله عنه ، ثم فيه أيضا دليل على أن الإنسان الفاضل قد يفوته شيء جعل منهم يبغضوه ، فإن عمر لا شك أفضل من عبد الرحمن بن عوف ، وأوفى عقلا وأرجح رأيا ، ولكنه قد تفوته ولا سيما عند الحمية وعند الغضب ، لأن الإنسان يفوته الشيء الكثير ، وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يضع الأحاديث مضعه ، فلا يحدد بحديث يخشى منه الضرر أو الشر وإن كان خير ، قد يحدث بحديث خير ، لكن يسمعه أهل الشر فينزلونه على ما يريدون ، فينقلونه على من يريدون ، فلذلك يجب أن يتحرج الإنسان حتى في الإفتاء في العلم ، يجب أن يتحقق كم من إنسان أفتى فتوى علم على ظاهر السؤال ثم استغل في القدح في بعض الناس ، والإنكار عليهم وما أشبه ذلك ، فالإنسان لا سيما في زمن القيل والقال وكثرة الكلام يجب عليه أن يتحرج تحرجا كاملا ، وإذا علم الله من نيته الخير وفقه للحق ، ووقاه من الشر ، وفيه دليل على أن ، أنه على أن القرب من المتكلم والخطيب لا يدل على أن الذي يقرب إليه هم أهل العقل وأهل الفهم ، بل الذي يقرب في الغالب ولا يستحي هم ، إيش ، عامة الناس ، عامة الناس فتجد أهل الخير وأهل العقل وأهل الرزانة يستحيون فلا يزاحمون ولا يتزاحمون على في المجالس ويكون في آخر الناس ، ولهذا يقول مجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسه، وفيه أيضا التحرز من الرعاع وأن لا ينقاد الإنسان معهم ، وأن يحكم عقله على عاطفته ، فإن بعض الناس يغتر إذا رأى الرعاع ، يعني يطبلون وراءه ويزمرون وراءه فإنه ربما يغتر فيتكلم بما يظن أنه يرضيهم وإن كان فيه مضرة ، عاجلة أو آجلة ، وفيه أيضا دليل جواز تأخير ما يظن فيه المصلحة لدرء المفسدة ، لأن عمر أخر ما أراد أن يتكلم به إلى أن يقدم إلى المدينة ، وحصل فيه الخير الكثير ، وفيعه دليل على جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم ، وذلك في آية الرجم ، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم ، قال عمر رضي الله عنه : " إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نرى ، لا نرى ،لا نرى الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فضيلة أنزلها الله عزوجل وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الإفتراء ، وكان الحبل أو الإعتراف " .