حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال : ( رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : لأن عباد الله لفظ عام من صيغ العموم وقال سلمتم على كل عبد صالح ... وعلى هذا فيكون صياد داخلا في العموم أنه لا يبقى على رأسه مئة سنة إنه على وجه الأرض أحق ووجه الحديث وجه مطابقة الحديث للترجمة أن عمر كان يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، نعم . السائل : ... . الشيخ : أن يسكت . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : لا مو هذه المسألة إلي تذكرها غير مسألة مسألتنا أن يفعل شيء عند الإنسان فيرى فلا يمكنه فلا يمكنه فنقول هو يرى أنه مباح . السائل : ... . الشيخ : أن هذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الإجتهاد هذه مسألة أخرى
هل يجب على الإنسان أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهاداً أو تقليداً لمجتهد ؟
الشيخ : هل يجب على الإنسان ن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لمجتهد في مكانه ، هذه نرى أنه لا يجب عليه أن ينكر ، ما دام يعرف أن هذا هو الذي أدى إليه اجتهادك أو كان مقلدا لمن يرى أنه جائز نعم له أن ينصح على وجه النصيحة أما أن ينكر على وجه النهي والتوبيخ هذا لا يجوز ، نعم، سليم .
إذا كان الإنسان عالماً بحكم مسألة ولكن إن أخبر بها أدى ذلك إلى مفسدة فماذا يفعل ؟
السائل : إذا كان الإنسان عالماً بحكم مسألة وكانت المسألة عالم بها المفسدة بالتالي مفسدة ... ولكن إن أخبر بها أدى ذلك إلى مفسدة فماذا يفعل ؟ الشيخ : هذا يجب أن ينظر إلى المصلحة ، يجب أن ينظر للمصلحة ولكن يبين يبلغ العلم في مكان آخر . السائل : ... . الشيخ : مثل ؟ السائل : مثل بعض الأحيان تكون الفتوى عامة بدليل عام ... . الشيخ : يعني توسع فيها ؟ السائل : ... يستعمل الحكمة يعلم الإنسان الثاني ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : لا، خفيف يعني يكتفي في الوسيلة يفهم الآخر على وجه ما في زعل ولا فيه مفسدة . السائل : بعض العامية في بعض الأحيان يجيك ... من العوام يقطع الفائدة . الشيخ : يقطع الفائدة لو تحددلنا نشوف يعني قد يكون فيه شيء . السائل : نعم . الشيخ : مثل ؟ السائل : مثلا إن في فتوى فتوى بحكم الإحرام يجهل هذا العامي يجهل الحكم في هذه المسألة ويستغربها من العامي. الشيخ : إيه السائل : ويقول هذه ما يقبلها العامي ما يغفل عنها ... الشيخ : إيه يعني هذه إذا رأى أن الذي حوله عوام عوام هوام فلا يفتيه هذا الفتوى لأني كما قلت لكم ربما ينكرك ، ولا يأبهون به يقول خل الي عندك عندك ولا خلي عند نخباتك وما أشبه ذلك وخلها في وقت آخر ،نعم . السائل : ... . الشيخ : وش يهمنا ما الذي أهمنا إن تركها غفلة . السائل : ... . الشيخ : بعد ذلك وقال هذا حرام مثلا . السائل : قال هذا حرام . الشيخ : زين . السائل : وقال في وصف آخر، قال هذا ... . الشيخ : صار له قولان ما في مانع الإنسان يكون له قولان إما أنه غفل عن الدليل في القول الأول واتضح له من بعد أو أتاه زاد العلم ولهذا نجد الأئمة يكون عندهم أقوال الإمام أحمد إمام (...) رحمه الله وقد يكون عنده في المسألة الواحدة أربعة أو خمسة أقوال الأمام الشافعي كذلك عنده خلاف في المذهب الجديد والمذهب القديم . السائل : ... . الشيخ : هاه . السائل : ... . الشيخ : إيه . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : طيب ، إذا أمكن نقول لماذا حرصت لا بد أن يبين لابد أن يبين فإذا أفتى مثلا بتحريم ما حضره وأقر بالأول وسكت عنه فلابد أن يسأل ويقال لعله رأى المصلحة فيها في السكوت في الأول فلم ينكره نعم .
باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل ، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ، ثم سئل عن الحمر ، فدلهم على قوله تعالى : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره )) . وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب ، فقال : ( لا آكله ولا أحرمه ) . وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب ، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام .
القارئ : باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره )) وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : ( لا آكله ولا أحرمه ) وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام . الشيخ : هذا الباب في الحقيقة المقصود به معرفة الأحكام بالإستنباط والقرائن فالاستنباط والقرائن لاشك أنه من طرق ثبوت الأحكام لأن طرق ثبوت الأحكام متعددة فتارة ينص على الحكم بعينه وتارة يؤخذ بالقرينة وتارة يؤخذ بالعموم إلى غير ذلك فلننظر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخيل وقال فيه الخير إلى يوم القيامة وسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الشاذة الجامعة يعني المنفردة التي اعتبروا حكما فاصلا ثم قرأ : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) يعني أن الحمر ليس فيها خير لذاتها ولا شرها ، لكن إن عملت بها خيرا أثبت وإن عملت فيها شرا عوقبت ، وسئل عن الضب فقال : ( لا آكله ولا أحرمه ) لا يأكله ، وعلل ذلك بأنه ليس في أرض قومه فهو يعافوه ، لكنه لم يحرمه لأنه أكل على مائدته على مائدته صلى الله عليه وسلم ، أكله خالد بن الوليد ، فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بأنه ليس بحرام ، لأنه لو كان حراما لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ولا غيره على أكله ، واستدل ابن عباس رضي الله عنه بأن أجر الحجام حلال مع أن النبي صلى الله عليه قال : ( كسب الحجام خبيث ) فاستدل ابن عباس على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه كذلك أيضا نستدل على جواز أخذ الأجرة على القراءة على المريض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على أخذ الأجرة ، هذا القراءة على المريض ، ونأخذ كذلك جواز الأجرة على تعليم القرآن من هذا الحديث فالمهم أن طرق الإستدلال كثيرة ، تكون بالقرائن وبالنص والعموم وفي غير ذلك ، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا ، مثلا لو قال لك قائل هل يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم ، نقول نعم يجوز من أين ذلك لأن الله قال : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )) فإذا جاز الإنسان أن يباشر زوجته إلى طلوع الفجر لزم ذلك أن يصبح وهو وهو جنب والأمثلة على هذا كثيرة أن الحكم يكون بالنص على نفس الحكم وبالعموم وبالإستنباط وبالإشارة وبغير ذلك والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا تجد بعض الناس يأخذ من نص واحد عدة مسائل وآخر لا يستطيع أن يأخذ ولا نصف الذي أخذ الأول، يذكر أن الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد بن حنبل وكان الإمام أحمد بن حنبل يذكره عند أهله يذكر الشافعي بخير فاستضاف فنزل عليه ضيف ذات يوم فقدم إليه العشاء فأكله كله أكل الطعام كله ثم انصرف الإمام أحمد وبقي الإمام الشافعي في فراشه ولم يقم في آخر الليل للصلاة ما قام للتهجد ثم أذن الفجر فقام يصلي ولم يطلب ماءا للوضوء فلما أصبح الإمام أحمد قال له أهله ما هذا الشره أكل الطعام كله ونام ولم يتهجد وصلى بغير وضوء الفجر نعم كل هذه عدوها عيوبا فسال الإملام أحمد سأل الإمام الشافعي ما الذي ما هو شأنك البارحة قال أما الطعام فملأت بطني منه ، لأنني لا أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد فملأت بطني من هذا الطعام الحلال وملأ البطن لعارض لا بأس به فإن أبا هريرة لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وروي قال اشرب قال لا أجد له مساغا يعني امتلأ بطنه وأما كوني لم أتهجد لأن العلم أفضل من التهجد وكنت أفكر في استنباط الأحكام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) وأقل ما قيل أنه أخذ من هذا الحديث ثمانين مسألة نعم وأما كوني خرجت ولم أتوضأ فلأن وضوءي لم ينتقض لأنني ما نمت يعني كأنه يقول لا أحب أن أكلفكم أن تأتوني بالماء الشاهد أن الناس يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة ، ومن أكثر ما مر علي من الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة ابن القيم رحمه الله فإن له مجال واسع ويظهر ذلك تماما من كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد ، وكذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله له قوة في استنباط الأحكام ويظهر ذلك في كلامه على آية الوضوء في سورة المائدة فقد استنبط منها أحكاما كثيرة، نعم، ما في حديث ، نعم .
حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخراً ورياءً فهي على ذلك وزر ) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ( ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة (( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ))
القارئ : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنياً وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخراً ورياءً فهي على ذلك وزر ) . ( وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال : ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : (( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )) ). الشيخ : هذا الحديث هو الذي أشار إليه في الترجمة . شف الفاذة الجامعة ما فيها رواية أخرى ؟ السائل : تقدم . الشيخ : نعم .
القارئ : تقدم ما في شيء الطالب : " قال الفاذة من صالح الأعمال ومعناها الجامعة الأعمل ... تحقيقها وجميلها وكذا أعمال ... ". الشيخ : ما ذكر رواية ثانية يعني يمكن متوهمة يقول الشاذة لكن الفاذة الجامعة (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) وجه الجمع فيها أن من فيها شرطية وخيرا وشرا نكرة في سياق الشرط نعم . القارئ : حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة . الشيخ : نعم زكي .
السائل : هل على الإنسان أن يخرج شيئا على الحمر ولكنه يكون مقدر ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : أن يخرج شيئا عن الحمر ... أنه يخرج عنه مالا ولكنه لا يقدر ؟ الشيخ : ما عليه شيء إلا إذا كان تجارة أما إذا كانت للتنمية أو رالكوب أو للتأجير فليس فيها شيئا . السائل :(( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )) . الشيخ : إي نعم ربما يعمل عليها خيرا يعيرها أحدا يحتاج إليها . السائل : إخراج مال عنها ؟ الشيخ : هاه ؟ السائل : إخراج مال عنها ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : أخراج مال عنها ما في ؟ الشيخ : لا ما في ، نعم .
هل يعتبر ما يأخذه مدرسو القرآن والمؤذنون والقضاة عوضاً ؟
السائل : ... ؟ الشيخ : ما يأخذه المدرسون والقضاة والأئمة والمؤذنون من بيت المال ليس فيه مانع إنما هي أرزاق ، أرزاق عطاءات من بيت المال لكن إن كنت تقدرها حسب ما ترى أنه مناسب . السائل : يعني ما يعتبر . الشيخ : ما يعتبر رزق .
السائل : ... هل في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة ؟ الشيخ : على مين ؟ السائل : على الخيل ولم ... . الشيخ : إي نعم، لا يدل على وجوب الزكاة لأن من ظهورها يستخدمها في الجهاد في سبيل الله ومن رقابها أيضا أن يقوم عليها بما يجب فإن دل على شيء من ذلك يكون المراد بهذا ما أعد للتجارة وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه لصلاة والسلام قال : ( ليس على مسلم في عبده ولا فرس صدقه ) ، نعم .
حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا محمد هو ابن عقبة حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال ( تأخذين فرصةً ممسكةً فتوضئين بها ) قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ( توضئي ) قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ( توضئين بها ) قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها
القارئ : حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها : ( أن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وسلم ). وحدثنا محمد هو ابن عقبة حدثنا الفضيل بن سليمان النميري حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها : ( أن امرأةً سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه قال : تأخذين فرصةً ممسكةً فتوضئين بها، قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : توضئي، قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : توضئين بها، قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها ) . الشيخ : الشاهد من هذا أن هذه المرأة كرر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات ولم تفهم ذلك والمراد أنه تتنظف بها لأن الوضوء في الشرع يطلق على النظافة والتنزه ولكن عائشة رضي الله عنها عرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك ، نعم .
ما معنى الترجمة التي ترجمها البخاري : باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل ... ؟
السائل : ما معنى الترجمة التي ترجمها البخاري باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل ... ؟ الشيخ : ليش ؟ السائل : ... . الشيخ : وش إلي أسفل عندك . السائل : ... . الشيخ : هاه . السائل : ... . الشيخ : الحديث الذي شرعه البخاري فهمتوه الآن ؟ السائل : ... . الشيخ : يعني هل الحمير فيها أجر كالخيل، هل فيها وزر كالخيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )) فتدخل في العموم إن فعل بها خيرا أثيب وإن فعل بها شرا عوقب كذا الضب لم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أكل على مائدته فهل يفهم من هذا أنه حلال أم حرام ؟ حلال ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه حيث استدل على جواز أخذ الحجام أجرته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسب الحجام خبيث استدل على أنه ليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، جواز الصوم والإنسان جنب استدل العلماء على ذلك بقوله تعالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) على أنه إذا كان الرجل يجامع زوجته إلى الفجر لزم من هذا أن يؤذن الفجر وهو على جنابه . السائل : ... . الشيخ : إيش ؟ السائل : ... . الشيخ : الفرق، إيه الفرق . السائل : ... . الشيخ : أي أنواع إيش . السائل : ... . الشيخ : أي هذا يؤخذ من إشارة الوجه في الكلام ولازم الكلام وكذلك مثال أكل الضب على ما يؤخذ من هذا عدم إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام والحجامة أنه أعطاه، شرافي .
السائل : بارك الله فيكم ما هي الوسائل التي تعين الإنسان على قوة الإستنباط ؟ الشيخ : إيه الوسائل هي : التكرار، والتدبر، لأن الذكاء كما يعلم الجميع غريزي ومكتسب أما الغريزي فإن الله تعالى يهبه من يشاء وأما المكتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته انظر إلى قضية سليمان مع المرأتين فإن داوود حكم بأن الولد الباقي لمن، للكبرى وأما سليمان فطلب السكين ليشق الغلام نصفين فأبت الصغيرة ووافقت الكبيرة وش استنبط من هذا إنه للصغيرة التي أدركتها رحمة الوالدة وأبت أن يشق، نعم .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراماً ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمناً وأقطاً وأضباً فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراماً ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن ) . الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه ، نعم .
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ) وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقاً فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحاً فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال ( كل فإني أناجي من لا تناجي ) وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث
القارئ : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عطاء عن أبي رباح . الشيخ : ابن، ابن أبي رباح . القارئ : أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته ) . وإنه أتي ببدر قال ابن ذهب يعني طبقاً فيه . الشيخ : قال ابن وهب . القارئ : ابن وهب . الشيخ : نعم . القارئ : ذهب عندي يا شيخ . الشيخ : ذهب، ابن وهب . القارئ : قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول : ( فوجد لها ريحاً فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال : كل فإني أناجي من لا تناجي ) . وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خَضُرات . الشيخ : خَضِرات يجوز فيها خَضُرات . القارئ : بفتح الخاء عندي . الشيخ : الضاد . القارئ : الخاء . الشيخ : إي وأنا كذلك لكن الضاد خَضِرات عندك لا ما فيها تشكيل، عندي فيها بالكسر . القارئ : وقال ابن عفير عن قدر فيه خَضِرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث . الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قربها إلى بعض أصحابه فكره هذا الصاحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها فقال له ( كل فإني أناجي من لا تناجي )، من يناجي ؟ السائل : الله سبحانه وتعالى . الشيخ : لا، يناجي جبريل لأن الله يناجيه كل إنسان المصلي يناجي ربه لكن الرسول عليه يناجي جبريل وهذا لا يناجيه هذا الصحابي، وفيه دليل على أن من أكل شيئا له رائحة كريهة فإنه يعتزل الناس لأنه قال : فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا هذا شك ولكن قوله وليقعد في بيته يدل على أن المراد الإعتزال اعتزال الناس أن المراد إعتزال الناس لما يلحقهم من الأذية في الرائحة ومثل ذلك الروائح الأخرى كمن فيه بخر وأسنان وعرق مؤذي فإنه يعتزل الناس لئلا يؤذيهم وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يضر من باب من باب أولى فمن كان في حضوره ضرر على الناس مثل أن يكون فيه جذام والجذام معروف أنه من الأمراض المعدية فإنه ينهى عن الإختلاط بالناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد ممرض على مصح وقال أهل العلم يجب على ولي الأمر أن يجعل الجذمى يعني الذين فيهم الجذام أن يجعلهم في مكان خاص لا يختلطون بالناس خوفا من الضرر في العدوى، فإذا قال قائل هل يلزم من هذا تحريم أكل البصل والكراس لأنه يسلتزم أن لا يحضر المسجد ؟ قلنا لا، إلا إذا أكله من أجل ألا يخرج إلى المسجد فحينئذ يكون حراما ونظير ذلك أن الرجل يسافر في رمضان فيفطر فيستبيح بسفره إيش الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان فهل نقول أن لا يجب أن يسافر لأن ذلك يؤدي الاستباحة في الواجب ، أي إستباحة في المحرم، نقول لا ، إلا إذا قصد ، يعني سافر من أجل الفطر ، فهنا يحرم الفطر ، ويحرم السفر ، نعم . السائل : ... الشيخ : إيش ؟ السائل : ... الشيخ : طيب . السائل : شيخ . الشيخ : نعم .
من كان يريد أن يأكل الثوم أو البصل ويشتهيه هل الأفضل له أن يأكل ويدع الصلاة في المسجد أم يؤجل ذلك بعد الصلاة ؟
السائل : جزاك الله خير، هل المفروض يا شيخ لمن أراد أن يأكل بصل ويشتهيه هل الأفضل له أن يأكل ويدع الصلاة في المسجد أو الأفضل يذهب إلى الصلاة وهو يشتهيه هذا ؟ الشيخ : إن كان يمكنه أن يصلي ثم يرجع فهو أحسن . السائل : ... . الشيخ : إلى الصلاة الأخرى لا بأس له أن يأكل ولكن قالوا لنا إن هناك شيئا يزيل رائحة البصل فيما سبق يقولون أن مضغ خوص النخل مضغ خوص النخل يزيل الرائحة وأظن أن ما يخلوا الوقت الحاضر من العقاقير أو أشياء تذهب الريحة . السائل : النعنع . الشيخ : هاه . السائل : النعنع . الشيخ : النعناع إذا أكله . السائل : أيوه . الشيخ : إذا أكله إذا أكل النعنع ولا إذا شرب الشاي المنعنع ؟ السائل : لا، لا، إذا أكل النعنع يمتص الرائحة . الشيخ : هاه . السائل : يمتص الرائحة . الشيخ : إيه يأكله ويزول إي طيب هذه فائدة . السائل : ... . الشيخ : إيش يا عبد الرحمن ؟ السائل : ... . الشيخ : لكن هل فائدته تبقى هذه هي، آدم .
السائل : هل يقاس عليه الدخان ؟ الشيخ : إي نعم، إذا كان الدخان يؤذي أكثر من البصل نقول للذي شربه لا تحضر المساجد لا تحضر المساجد وهذه لو طبقناها لكان فيها حمل للمدخنين أن يتركوا الدخان نعم . السائل : أحسن الله إليك ... الصياد قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم ... . الشيخ : نعم . السائل : ... الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : لا، الرسول تردد ما جلده قال إن ... لم تسلط عليه وإلا لكنت لا خير لك في القتل تردد نعم هاه . السائل : ... . الشيخ : طيب .
حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا أبي وعمي قالا حدثنا أبي عن أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأةً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال ( إن لم تجديني فأتي أبا بكر ) زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت
القارئ : حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا أبي وعمي قالا حدثنا أبي عن أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره : ( أن امرأةً أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر ) زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت . الشيخ : الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأمر أن تفعله فخافت هي ألا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت إليه فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر وهو إشارة منه إلى أنه الخليفة من بعده ولكن هل هذا نص على أنه الخليفة أو توقع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يكون رأيهم على أنه هو الخليفة الثاني الثاني لكنه لا شك أنه توقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو بكر هو الخليفة بعده ولهذا جاء في الحديث : ( يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر )، شف وش وجه إدخال الترجمة . السائل : ... . الشيخ : نعم ، هاه . السائل : حدثني أن ابن أبا بكر السند يا شيخ . الشيخ : لا، أول وجه ما يخالف الترجمة .
القارئ : " قوله زادنا الحميدي عن ابراهيم بن سعد إلخ يريد بالسند الذي قبله والمتن كله والمزيد هو قوله كأنها تعني الموت وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا حدثنا إبراهيم بن سعد وساقه بتمامه وفيه الزيادة ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا وزاد لنا وكذا زادني وزاد لي ويلتحق به قال لنا وقال لي وما أشبهها فهو كقوله حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعا لأنه لا يستجيزها في الإجازة ومحل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعميم وقد وجد له في موضع زادنا حدثنا وذلك لا يدفع احتمال أنه كان يستجيز في الإجازة أن يقول قال لنا ولا يستجيز حدثنا قال بن بطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبي بكر قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها قلت وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها كأنها تعني الموت لكن قولها فإن لم أجدك أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك العموم وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن بطريق الإشارة لا التصريح ولا يعارض جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا والله أعلم قال الكرماني مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة قلت في هذا الثاني نظر لأنه قال في بعض طرق الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال فالذي قاله في خلافة أبي بكر ". الشيخ : هذه الترجمة مستقلة . القارئ : نعم ، " فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال فالذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأسي أقرب مما قاله ". الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : لا، ترى كلهن مخلوطات . السائل : ... جواز الإستنباط ؟ الشيخ : إيش ؟ السائل : ... جواز التعمق ؟ الشيخ : جواز التعمق في الإستنباط لأنه كلما يتعمق الإنسان يزداد فائدة . السائل : طيب يا شيخ ولي ما عنده استنباط . الشيخ : إلي ما عنده استعداد للإستنباط لا يستنبط لكن يجتهد بداخله . السائل : شيخ . الشيخ ، نعم أخذنا ثلاثة نعم . السائل : واحد . الشيخ : طيب . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : يقول أنه ليس بعرض قول هذا مؤكد هذا مجزوم والباقي مشكوك متردد فيؤخذ بالمجزوم .
وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهري : أخبرني حميد بن عبدالرحمن :سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة ، وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب .
القارئ : وقال أبو اليمان قال أخبرنا شعيب . الشيخ : وقال أبو اليمان أخبرنا . القارئ : أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليهم الكذب . الشيخ : نعم قوله إن كان إن هذا مخففة من الثقيلة وليست النافلة المعنى أنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن هذا الكتاب ومع ذلك ربما يأتي بأشياء غير صحيحة، والكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة عامة العرب وهو أن يتعمد الإنسان الإخبار بخلاف الواقع، بل الكذب عندهم هو الخطأ الكذب هو الخطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سبيعة الإسلامية حين قال لها أبو السنابل من (...) والله لا تزوجين حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر وكانت قد نفست بعد موت زوجها بليال فشكت عليه في هذا فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قال أبو السنابل فقال كذب أبو السنابل كذب هنا بمعنى كذب هنا بمعنى أخطأ فالكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة باقي العرب لأنها عندهم بمعنى إيش الخطأ والمخطي لا يقال له كاذب في اللغة في عامة العرب، نعم .
السائل : كيف نفرق يا شيخ بين الكاذب والمخطئ ؟ الشيخ : أي نعم، الفرق بينهما أن بحسب ما في نفس القائل فلو مثلا قال لنا فلان قدم قدم وهو يعلم أنه لم يقدر فهذا كاذب أما بالنمسبة لنا فإن كان هذا الرجل ممن بالكذب عرف أنه كاذب ولا صدقناه وإن كان ممن عرف بالصدق ثم لم نجد الرجل الذي أخبر عنه بقدومه أنه قادم قلنا هذا أخطأ . آدم .
بعض الذين يشربون الدخان ويأتون إلى صلاة الجماعة كلما قال الله أكبر وفتح فمه نشم رائحة كريهة هل يجوز لي أن أرجع إلى الخلف وأصلي ؟
السائل : بعض الذين يشربون الدخان يصلي جنبي . الشيخ : هذا ما تصير عن الدخان يا آدم . السائل : كلما قال الله أكبر ... . الشيخ : هاه كلما قال الله أكبر وفتح فمه نشم رائحة كريهة . الشيخ : إي نعم، نعم صحيح السائل : هل يجوز لي أن أرجع في الصف الأخير في الصف الوراء ؟ الشيخ : إي نعم، إذا كنت لا تتحمل أن تبقى إلى جنبه . السائل : أو إذا كلمته ... ممكن تأخر شوي . الشيخ : وين يروح . السائل : يروح . الشيخ : إن كان له رائحة بينة ظاهرة فقل له يا أخي جزاك الله خيرا لا تأتي لا تؤثم نفسك وتؤذي غيرك اذهب وصلي في بيتك . السائل : وإذا هو رفض . الشيخ : إذا رفض وأنت ما تستطيع أن تصلي إلى جنبه صلى في الجنب الآخر . السائل : ولو تركت الصف الأول . الشيخ : ولو تركت الصف الأول ، نعم ، نعم .
حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم )) )الآية
القارئ : حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ( كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم )) الآية )