رجل حرم شيئاً أحله الله كمن حرم بعض الطعام وقال البرتقال حرام فما حكمه ؟
السائل : ...
الشيخ : مثل .
السائل : ... .
الشيخ : يعني قال ؟
السائل : ... .
الشيخ : أعوذ بالله، ايش هذا، البرتقال حرام ؟
السائل : أيوه .
الشيخ : ليش حرمه ؟
السائل : ... .
الشيخ : بدعة، طيب .
السائل : ...
الشيخ : ما في شك (( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا )) .
باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ .
حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي حدثنا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
الشيخ : هذا الباب يبين مراد البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله أن المراد أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ مخالفا للنص فإنه ينقض حكمه أما إذا لم يخالف النص فحكمه الأول فحكمه صحيح ويؤجر أجرا واحدا على اجتهاده أما الذي اجتهد فأصاب فإنه يؤجر أجرين، الأجر الأول على اجتهاده والثاني على إصابته، فإن قال قائل كيف يؤجر على إصابته وإصابته بغير فعل الواقع هو ليس منه إلا الاجتهاد ، ولذلك يجتهد فيخطأ تارة ويصيب تارة، فيقال إن إصابته للصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه كما يؤجر الإنسان الذي يزرع زرعا أو يغرس نخلا فتأكل منه الطير مع أنه ما قصد ذلك فالفعل إذا كانت ثمرته نافعة أجر صاحبه عليه وإن لم يكن أصول الثمرة باختيارهم وهذا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد، قد يشكل هذا على طالب العلم فيقول أيهما أسبق الحكم أو الاجتهاد ، الاجتهاد ولا الحكم ؟
فلماذا لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أصاب ؟
فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد حكم حكما مبنيا على الاجتهاد هذا وجه والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي من باب الترتيب الذكري يعني ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية ومنه قول الشاعر :
" إن من ساد ثم ساد أبوه *** ثم ساد من بعد ذلك جده "
فإن سيادة الأب مقدمة على سيادة الابن وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب ومع ذلك جاءت بثم الدالة على الترتيب فيقول إن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا ، لكن شف الشرح يكون يذكر هذه المتابعات كأن فيه شيئا .
السائل : قوله فحدثت .
الشيخ : نعم، لا، شف الأول من أول الحديث .
3 - حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي حدثنا حيوة بن شريح حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
يشير إلى انه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فان أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه قال بن المنذر وانما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد وأما إذا لم يكن عالما فلا واستُدِل بحديث القضاة ثلاثة ".
الشيخ : واستَدَل .
القارئ : " واستَدَل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة وقد جمعت طرقه في جزء مفرد ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرث وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريبا وقال الخطابي في معالم السنن إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة هذا إذا أصاب وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم ، قوله عن محمد بن إبراهيم بن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولأبيه صحبة وبسر بضم الموحدة وسكون المهملة وأبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو احمد وجزم بن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيها منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني بن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس ".
الطالب : البستي ؟
الشيخ : هاه ؟
القارئ : البستي ولا السبتي .
الشيخ : البستي ، البستي .
القارئ : هو السبتي .
الشيخ : عندك السبتي لا، بالباء مقدمة على السين .
القارئ : " وقد رجعت عدة نسخ من صحيح بن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس إحداها صححها بن عساكر وفي السند أربعة من التابعين في نسق أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية احمد فأصاب قال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس فان الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى " .
الشيخ : انتهى المقصود ؟
القارئ : هاه ؟
الشيخ : أقول انتهى المقصود ؟ يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد في المحكم أو نقول الفاء هنا لتققيد إيش ؟ الذكر أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهدا وعلى كل حال فالمتفق عليه ينبغي (...) أن يكون سابقا عنه وعلى كل حال الاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة والاجتهاد في وسائل الحكم، يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله وسائل الحكم يعني الشهود يتحرى فيهم ويسأل عن ديانتهم والقرائن وما أشبه ذلك كل هذا محل الاجتهاد كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع هل يدل عليه النص أو لا يدل وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك ، نعم .
هل هذا الحديث في المسائل العلمية أم العملية ؟
الشيخ : الظاهر في هذا الحديث إذا حكم الحاكم أنه من المسائل العملية ، لأنها هي محل الحكم ، لكن لا شك أن المسائل العلمية مثلها إذا اجتهد الإنسان فأداه اجتهاده إلى شيء ما وكان هذا الاجتهاد سائغا أما الاجتهاد غير السائغ فلا يقبل لكن إذا كان سائغا بحيث يكون ما قاله محتملا في اللغة العربية وفيه قرينة السياق وفي محل الحكم فإنه يعذر ، ولهذا اختلف السلف حتى في المسائل العلمية فاختلفوا في عذاب القبر واختلفوا في الصراط واختلفوا فيما يوزن، المسائل هذه كلها علمية واختلفوا فيها (...) كل هذه المسائل علمية من باب العقيدة ، وما إطلاق بعض الناس أنه لا خلاف في العقيدة فمرادهم الأصل أما المسائل الفرعية فقد يقع فيها اختلاف مثلا يعني إنهم لم يختلفوا فيمن سيكون وزر سيكون عذاب قبر سيكون صراط فهم لم يمثلوا الأصول لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصل خلاف حتى في المسائل العلمية .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
ما هو الترتيب الذكري ؟
الشيخ : إيه، الترتيب الذكري، الترتيب الذكر أن يكون ما بعد الحرف الدال على الترتيب سابقا على ما تقدمه، فهمت، إذا قلت جاء زيد فعمرو الذي بعد الفاء بعد الذي قبلها .
السائل : ...
الشيخ : لا ، إلا إذا جاء زيد فعمرو وش يكون .
السائل : ... .
الشيخ : لا، جاء زيد فعمرو ... أيهما الأول .
السائل : ... .
الشيخ : زين هذه إذا وجد قرينة تدل على أن عمرو جاء قبل والسياق هكذا جاء زيد فعمرو ، نقول هذا ترتيب ذكري ، يبعني ذكرنا عمرو بعد زيد وإن قد أتى قبله .
السائل : ... .
الشيخ : كيف .
هل يجوز أن يبيع تمر رديء ويشتري بثمنه تمر جيد من نفس الرجل الذي باعه ؟
الشيخ : منين .
السائل : نعم .
الشيخ : من أين يأخذ ؟
السائل : من نفس الذي باعه .
الشيخ : من نفس الذي باعه، قبل قبض الثمن أو بعده .
السائل : قبل قبض الثمن .
الشيخ : ما يجوز هذا .
السائل : المحظور .
الشيخ : المحظور أن هذا حيلة قريبة جدا .
السائل : بس بثمن أقل .
الشيخ : ويصير البيع صوري أما لو باع التمر الردي على ما عنده تمر طيب وقبض الثمن فهذا جائز مع ذلك قال الإمام أحمد لا يستقيم ينبغي أن يذهب ويبحث إن وجد أحدا يبيع التمر غيره اشترى منه كل هذا لأن الربا ... أن كل دليل على الردي ،نعم .
كيف يعامل المبتدع ؟
الشيخ : إذا خالف ... يبدع ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف
السائل : المعاملة كيف تكون ...
الشيخ : المعاملة معاملة كل مبتدع تقوم بحسب ما تقتضيه المصلحة قد يكون من المصلحة أن أعامله بلطف وأحضر إليه أو أحضر إلي وقد يكون بالعكس مالم تكن بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له نعم .
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ... .
الشيخ : نعم .
السائل : من حيث الكيف والوصف .
الشيخ : بالكيف، الوصف ما يمكن .
السائل : ... .
باب : الحجة على من قال : إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام .
9 - باب : الحجة على من قال : إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام . أستمع حفظ
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولاً فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق
الشيخ : هذا فيه دليل ودي أن نكمل الحديث إلي بعده نشوفه .
10 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولاً فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق أستمع حفظ
حدثنا علي حدثنا سفيان حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأً مسكيناً ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال ( من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني ) فبسطت بردةً كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه
الشيخ : الله أكبر، باب الحجة على من قال : إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ، يعني كانت معلومة لكل أحد هذا زعم بعض العلماء وقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ والمبلغ لا بد أن يبلغ كل من أرسل إليه فلابد أن تكون أحكامه ظاهرة وقوله : وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحضرونه وقلنا إنها تكون ظاهرة ما غاب أحد عنها ولا أحاط بها جميع الناس ولكنني لا أدري من قال هذا القول لو ابن حجر يعلمنا .
السائل : طيب ... .
الشيخ : إيه بس خلي القارئ يقرأ القارئ يمكن عنده الصوت أحسن .
السائل : من الأول نقرأ ؟
الشيخ : إيه من باب الحجة .
11 - حدثنا علي حدثنا سفيان حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأً مسكيناً ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال ( من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني ) فبسطت بردةً كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
أي للناس .
الشيخ : أي ، أي .
القارئ : " أي للناس لا تخفى إلا على النادر وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام كذا للأكثر وفي رواية النسفي وعليها شرح بن بطال مشاهده ولبعضهم مشهد بالإفراد ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره وما في قوله ما كان موصولة وجوز بعضهم أن تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور وظاهر السياق يأباه وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال بن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا قال وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد قلت وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب وحديث بن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك وذكر فيه حديث البراء ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا صنعة وأشغال ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف وكذا حديث أنس ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضا ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به قلت خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضحا في كتاب الاستئذان وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس وحديثه في الطاعون وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوما ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد وفيه أنه لا يشترط " .
الشيخ : المهم عرف الآن أن الذي قال في هذا هم الروافض والخوارج وكذلك أيضا ينبغي أن يلحق به .
الرد على بعض المعاصرين الذين يقولون الحديث القوي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة لا يؤخذ به .
13 - الرد على بعض المعاصرين الذين يقولون الحديث القوي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة لا يؤخذ به . أستمع حفظ
فوائد حديث إكثار أبي هريرة من الحديث .
أما الحديث الثاني فيه أن الاتهام اتهام الشخص يعني قد كان حتى في صدق هذه الأمة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو أكثر الصحابة تحملا نعم لا، لا أظنه أكثر تحملا من أبي بكر وعمر اللذين كانا يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سفره وإقامته وقبل أن يسلم أبو هريرة (...) لكن أبو هريرة تفرغ وصار يحدث الناس فكثر تلاميذه وكثرت أحاديثه رضي الله عنه ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا لأنه كان فقيرا فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لإشباع بطنه والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة بالصفق في الأسواق الصفق عقيل وش معناه ؟
السائل : ... .
الشيخ : يصفقون بأيديهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه .
السائل : ... .
الشيخ : يمشون المشي يسمى صفقا .
السائل : ... .
الشيخ : هاه .
السائل : فرش، فرش .
الشيخ : فرش .
السائل : ... .
الشيخ : لا، يصفقون صفق بن داوود .
السائل : يدعون ويشتغلون .
الشيخ : يدعون ويشتغلون لأن عقد البيع يسمى صفقة نعم والأنصار عندهم الحرث والزرع مشتغلون فيه ... ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له قال : ( من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني ) هل المراد في هذا الحال فقط أو كل ما سمع نعم يقول فبسطت بردةً كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه وظاهر الحديث أنه أن الله يؤتيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره، نعم .
هل قول الذين يقولون أن الحديث لا يؤخذ به إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة مثل الذين يردون أحاديث الآحاد ؟
الشيخ : لا، مو مثل هذا لكن قريب ليس كهذا هؤلاء يقبلون الخبر، خبر الواحد لكنه لا بد أن يؤيد بعمل .
السائل : هل هذا صحيح ... .
الشيخ : أي هم .
السائل : ...
الشيخ : إيش .
السائل : الذين يقولون أن الحديث لا يؤخذ به إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة مثل الذين يردون أحاديث الآحاد .
الشيخ : لا، هم يقولون لا نعمل بها حتى نعلم من الصحابة أنهم عملوا بها أما تقييد المطلق بعمل الصحابة هذا محل نظر كل قضية بعينها .
15 - هل قول الذين يقولون أن الحديث لا يؤخذ به إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة مثل الذين يردون أحاديث الآحاد ؟ أستمع حفظ
رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاث تطليقات ثم تزوجها رجل آخر لكن لم يدخل عليها وطلقها هل لها أن ترجع للأول ؟
الشيخ : إيش الإجابة هذي هنا .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيه .
السائل : حيلة، حيلة يا شيخ .
الشيخ : فيه امرأة طلقها زوجا ثلاث طلقات فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير فلما طلقها فلما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول رفاعة القرظي فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبلغت مدة طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب وكان معها ثوب فأشارت وش المعنى ؟ تريد أنه لا ينتصب ذكره رخو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي غسيلته ويذوق غسيلته ولهذا قال العلماء لا تحل للزوج الأول إلا إذا جامعها الثاني بانتشار وزاد بعض العلماء إنزال إنتشال وإنزال ولكن الصحيح الإنزال ليس بشرط صحيح أنه من تمام العسيلة لكن ليس بشرط .
16 - رجل تزوج امرأة وطلقها ثلاث تطليقات ثم تزوجها رجل آخر لكن لم يدخل عليها وطلقها هل لها أن ترجع للأول ؟ أستمع حفظ
هل يلزم أن نفهم من حديث أبي هريرة أن ملازمة العلماء لتلقي العلم منهم أفضل من الصفق في الأسواق ؟
الشيخ : ... هذا السؤال .
السائل : ما سمعنا .
الشيخ : يقول هل يلزم أن نفهم من حديث أبي هريرة أن ملازمة العلماء لتلقي العلم منهم أفضل من الصفق في الأسواق ؟
نقول نعم إذا كان عند الإنسان ما يكفيه أو كان لدية قوة توكل فلا شك أن ملازمة العلماء للأخذ منهم أفضل من أن يبقى هكذا أما إذا كان ليس عند الإنسان ما يكفيه أو كان ضعيف التوكل فلا نقدم حاجته وحاجة عياله على فاضل العلم، نعم .
17 - هل يلزم أن نفهم من حديث أبي هريرة أن ملازمة العلماء لتلقي العلم منهم أفضل من الصفق في الأسواق ؟ أستمع حفظ
هل الأفضل أن يتزوج أم يلازم العلماء ؟
الشيخ :إيش ؟
السائل : أن يتزوج .
الشيخ : يعني الأفضل أن يتزوج أو يلازم العلماء ؟
السائل : ... .
الشيخ هذا أيضا يرجع إلى حال الشخص بعض الناس ما يطيق الصبر عن الزواج حتى لو جلس عن العلماء تجده يفكر في الزواج هذا نقول له تزوج أولا وبعض الناس لا يهتم بهذا الأمر فلكل قضية حكم خاص، نعم، هاني .
السائل : هل رواية الصحابي ؟
الشيخ : إيش .
هل رواية الصحابي متأخر الإسلام تنسخ رواية الصحابي متقدم الإسلام ؟
الشيخ : وكان الإسلام متأخرا .
السائل : يقدم قوله على متقدم الإسلام ؟
الشيخ : يعني كأنك تقول هل رواية الصحابي متأخر الإسلام تنسخ رواية الصحابي متقدم الإسلام ؟
هذا محل خلاف والصحيح لا تنسخه لأن الصحابي المتأخر قد ينقل الحديث عن صحابي متقدم كأبي هريرة مثلا نقل عن حوادث بدر وأحد والخندق قد ينقل يكون رواها عن صحابي أو حضر أو الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه فيها، سليم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم حتى الرسول ربما يحدثه بشيء سابق، نعم سليم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما في شك أقول هذا ضعيف وأما الخبر فلا يخبر إلا في الشهادة فالشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعين لأن الشهادة خبر خاص وتتضمن إثبات حق لشخص على شخص آخر بخلاف الرواية الرواية يكفيها بها واحد والشهادة يكتفي بها رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعين، نعم .
باب : من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، لا من غير الرسول .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال البخاري رحمه الله تعالى :
باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول .
حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : هذه الترجمة يقول رحمه الله إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة وأما من غيره فلا ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسيلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة وإن كان غير تعبد فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على الخطأ أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة وإما خوفا وإما حياء وإما عجزا أو لغير ذلك من الأسباب فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا بحضر العالم الفلاني فلم ينكر علي نقول هذا ليس بحجة لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد وقد يرى جواز هذا الشيء ، ويكون أخطأ في رأيه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة، وقول المؤلف باب من رأى ، يدل على أن هناك رأيا آخر بأن بعض العلماء يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه ، أي على أنه يرى أن هذا جائز لا على الحكم الشرعي أي لا على أن هذا الحكم جائز وفرق بين الأمرين إذا قلنا إنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز لا سيما مع القدرة على الإنكار ، أما إذا قلنا أن يدل على جواز الشيء شرعا فلا ، لأن هذا الرجل قد يكون إيش ؟ مخطأ في رأيه فلا يكون موافقا للحق، عندك الخلاف في هذا ابن حجر .
21 - حدثنا حماد بن حميد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
قراءة من الشرح .
الشيخ : يُقِر، فلا يُقِر .
القارئ : " فلا يُقِر على باطل فمن ثم قال لا من غير الرسول فإن سكوته لا يدل على الجواز ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول لأمر يحضره الرسول ولم أره لغيره " .
الشيخ : إيش، وقع ؟
القارئ : " وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول لأمر يحضره الرسول ".
الشيخ : لأن .
القارئ : " لأمر يحضره ".
الشيخ : لأن .
القارئ : " لأمر يحضره ".
الشيخ : لأمر .
القارئ : " ولم أره لغيره وأشار بن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي وأن الناس اختلفوا فقالت طائفة لا ينسب لساكت قول لأنه في مهلة النظر وقالت طائفة إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز " .
الشيخ : لتجويز ؟
القارئ : " لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم " .
الشيخ : نعم .
القارئ : " فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه . انتهى "
الشيخ : انتهى، طيب المهم الآن عرفنا أنه حجة لإيش ؟
السائل : على قول .
الشيخ : على أن هذا القول عام لا على أن هذا الصواب، فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم غفل أو أنه ليس بقادر قلنا الأصل عدم الغفلة وأما أنه ليس بقادر فقلنا معروف قضيتنا نحن فإذا كان كون العالم فعل وهو قادر على إنكاره ولم ينكره فهو دليل على أنه يرى إيش ؟
السائل : الجواز .
الشيخ : يرى جواز لأن الأصل هو هذا، الأصل من العالم لا يقدر على شيء يرى أنه حرام، نعم .
وفي هذا الحديث الدجال أن ابن الصائد الدجال .
السائل : ... .
الشيخ : لا عندنا الصائد والصيد أخرى، الصياد والصائد، نعم، أنا عندي النسخة الأصلية الأصل ابن الصائد الدجال ليس المراد به الدجال المعين الذي يخرج في آخر الزمان لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينة، والدجال لا يدخل مكة والمدينة، على أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس بحجة لأنه ربما يكون ممنوعا من مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته أما قبل ذلك فلا ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل ابن الصياد هو والدجال الذي يبعث في آخر الزمان أو هو دجال من الدجاجل والأقرب الثاني لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال : ( إنه على رأس مائة سنة لا يبقى من منه على وجه الأرض اليوم أحد ) والأصل أن العام شامل لجميع أفراده وأحد ذكره في سياق النفي فيكون العموم وكما قلت لكم أن العام شامل لجميع أفراده هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن العام شامل لجميع أفراده في قوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إن قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض لأن عباد الله لفظ عام من صيغ العموم وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض .