حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم )) الآية )
القارئ : حدثني محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ( كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم )) الآية ). الشيخ : لا تصدقوهم احتمالا أن يكونوا كاذبين ولا تكذبوهم احتمالا أن يكونوا صادقين ولكن قولوا (( آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم )) ونحن نؤمن بما أنزل إلينا من التوراة ونؤمن بما أنزل إلينا من الإنجيل لكننا لا نصدقهم بما نسبوا إلى التوراة والإنجيل ولا نكذبهم لماذا لاحتمال أن يكونوا صادقين فنكذبهم أو يكونوا كاذبين فنصدقهم نصدق الباطل أو نكذب الحق ولهذا يجب أن نعلم أن ما أخبر به أهل الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما شهد شرعنا بصدق فيجب علينا أن نصدقه ومثاله قول الحبر من اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع إلخ الحديث فصدقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا نقبله . الثاني : ما جاء في شرعنا تكذيبا فيجب علينا أن نكذبه يجب علينا أن نكذبه مثال ذلك قولهم : إننا نجد في الإنجيل أن محمدا رسول العرب خاصة فهذا كذب لأن الله قال في وصفة (( الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) ولينذروا قومهم ، فهو مبشر به بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم . الثالث : ما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فالحق والعدل أن لا نصدق ولا نكذب لا نصدق فيكون صدقا ويكون تصديقنا نعم ولا نكذب فيكون صدقا ويكون تكذيبا ردا للحق ولا نصدق وهو باطل، نعم، ولا نصدق ويكون باطل فنقول قد أقررنا بالباطل فالنقول (( آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل إليهم )) وهذا هو العدل والفصل . أما هم فقد حرفوا وبدلوا وغيروا فلا يؤمنون ، ويدل على هذا الحديث الذي بعده، نعم . القارئ : حدثنا موسى .
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرءونه محضاً لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم .
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرءونه محضاً لم يشِب ) . الشيخ : لم يشَب . السائل : لم يشَب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً لا ينهاكم ما جاءكم . الشيخ : ألا ينهاكم . السائل : ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم " . الشيخ : الله أكبر، كلام جيد من ابن عباس رضي الله عنه، نعم، يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم أحدث أحدث يعني أقرب عهدا لأن التوراة قبل الإنجيل والإنجيل قبل القرآن فأحدث كتاب نزل من عند ربنا عزوجل هو القرآن فكيف يسأل عن شيء تقدمه إنما يسأل ويكون الحكم للأحدث وأيضا يقول أ تقرءونه محضاً لم يشَب بخلاف الكتب السابقة فإنها مشوبة فيها تبديل وتغيير وتحريف ولهذا قال : وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله وقد قال الله تعالى : (( وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون )) كيف يوثق بهؤلاء أن يسألوا، ثم إذا جعلنا مثلا من باب المجازاة، نقول هل رأيتم أحدا منهم يأتي إلينا يسألنا عما نزل علينا الجواب لا، ولهذا قال لا والله ما رأينا منهم جلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم فكيف تذهبون أنتم تسألونهم عن الذي أنزل عليهم فإن قال قائل : لو أراد الإنسان بسؤالهما إقامة الحجة عليهم وتأييد ما جاء به الإسلام ، فهل هذا جائز ، نقول هو جائز لكن هم غير مأمونين هم لا يؤمنوا وإلا فالأصل أنه جائز أن نسألهم من أجل أن نؤيد ما عندنا من الحق ونقيم الحجة عليهم ، لكن نعلم علم اليقين أنهم لن ينصتوا لنا وكيف وقد قال الله عنهم (( ود كثير من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كفرا )) فكيف نأمنهم كيف نأمنهم وهم يقولون : (( آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون )) تخدعوهم وعلى هذا فلا يجوز أن نسأل أهل الكتاب عما يتعلق في الديانات أو بالديانات أبدا ولا بالأخلاق ولا بالآدابنعم نسأل الصناع منهم عن صناعتهم لتقدمهم في الصناعة عن الطب لتقدمهم في الطب بشرط أيضا أن نثق لأنهم قد يخبرون بشيء في الصناعة ضد ما تكون فيه المصلحة ولا نأمن ويبعد فيما نظن والعلم عند الله أن يخبروننا في شيء نجاريهم فيه من الأسلحة لأن ذلك يعني أنهم يعلموننا ما نقاتلهم به، وكذلك في الأدوية يبعد أن يعطوننا ما عندهم لأننا لأنهم لو فعلوا ذلك لاستغنينا عنهم وهم لا يريدون أن نستغي عنهم ، على كل حال قد أن نقول حكم هذه المسألة أي مسألة الصناعة والطب تخضع إلى كل قضية بعينها فقد يكون بعضهم عنده من النصح الفطري ما لا يمكن أن يغش في مهنته وإن كان كافرا وإن كان عدوا فينظر إلى كل قضية بعينها، نعم . السائل : ... . الشيخ : انتهى الوقت، سم .
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاماً
القارئ : حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) . قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاماً .
حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
القارئ : حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه ) . قال أبو عبد الله : وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . الشيخ : قوله باب كراهية الخلاف يعني أنه ينبغي للأمة أن تتفق وألا تختلف وفيه إشارة إلى ضعف الحديث الذي يروى اختلاف أمتي رحمه فإن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الخلاف ليس برحمة إنما عدم الأخذ بالمخالفة رحمة إذا صار عن اجتهاد لأن الله تعالى لا يعذب من خالف عن اجتهاد وقوله كراهية الخلاف المراد به خلاف القلوب أما إذا اختلفت الآراء الصادرة عن اجتهاد فهذا شيء لابد منه ولهذا وقع الخلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا ( اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ) يعني ما ائتلفت عليه القلوب فإذا اختلفت فقوموا عنه، وفيه إشارة إلى منع الحزبية في الإسلام وأنه لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا أحزابا لأن الحزبية تستلزم الخلاف حتما ولهذا نجد الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون كل يقول الحق عندي والمخالف لي ظالم فتتفرق الأمة وهذا أمر معلوم لقول الله تعالى : (( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهم بما كانوا يفعلون )) وفي الحديثين بل هما حديث واحد أنه إذا اختلف الناس هل يقرأ القرآن أو لا يقرأ فإنه لا يقرأ لقوله إذا اختلفتم فقوموا عنه وأما أن نفرض على الناس أن نقرأ فإن هذا لا لا ينبغي وقد سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينبغي للإنسان أن يقرؤوا على القوم إلا إذا وافقوا وائتلفوا حتى في غير القرآن فلا ينبغي أتن تفرض على ناس تجلس إليهم أن تفرض عليهم قراءة كتاب أو موعظة أو ما أشبه ذلك إلا إذا علمت أنهم يرغبون ذلك فإذا علمت أنهم يرغبون ذلك فلا حرج بل هو خير لك ، أما أن تفر ض عليهم الأمر فهذا خلاف منهج السف الصالح، وفي هذا الحديث إشار إلى أنه ينبغي لنا أن نئتلف على معاني القرآن وأن لا نختلف فيها فإن حصل نزاع أو جدال فلنتفرق لعل الخلاف يعود وفاقا، نعم .
إذا وجد أحد الصالحين في مجلس يكون فيه اللغط و اللغو فيريد أن يبدل هذا المجلس الشيطاني إلى مجلس علم وقد يكون معظم الحاضرين لا يرغب بذلك فهل هناك حرج ؟
السائل : ... قد يوجد أحد الصالحين في مجلس . الشيخ : قد إيش ؟ السائل : قد يوجد أحد الصالحين في مجلس يكون فيه اللغط واللغو فيريد أن يبدل هذا المجلس الشيطاني إلى مجلس علم والمعلوم أن يكون معظم الحاضرين لا يرغب بذلك . الشيخ : نعم . السائل : فهل هناك حرج ؟ الشيخ : إي نعم، فيه حرج لكن بإمكانه أن يقول بدل الكلام ويقول يا جماعة هذا ما يصلح هذا الكلام نأثم به وما أشبه ذلك فدعوا هذا الكلام ولا ينتقل بهم إلى كتاب يقرأ عليهم وهم لا يريدون السائل : هو يتكلم . الشيخ : نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : هو يفعل يتكلم بموعظة بناء على هذا الذي يتكلمون فيه محرم، فيعظهم عن هذا . الشيخ : آدم . السائل : ... . الشيخ : نعم . السائل : ... . الشيخ : إيش ؟
إذا اجتمع قوم على معصية ووعظهم أحد الصالحين وهم لا يرغبون فهل هذا جائز ؟
السائل : إذا اجتمع قوم على معصية ووعظهم أحد الصالحين وهم لا يرغبون فهل هذا جائز ؟ الشيخ : إي هذا يعتبر نصيحة على شيء واقع أو نهي عن منكر حاضر، أما رجل جالس معهم جلوسا عاديا يريد أن يفرض عليهم قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك أو موعظة، إلا إذا رأى أنهم أو غلب على ظنه أنهم يرغبون في هذا، لأن بعض الناس يرغب إذا جلس إلى عالم أن يتكلم هذا العالم بما ينفع، نعم .
إذا وقع الخلاف ووجدت الجماعات هذه باسم كذا وهذه باسم كذا ما هو موقف الإنسان في هذه الجماعات ؟
السائل : بارك الله فيكم ... أن الإختلاف فيه شرط إلا إذا كان الأمر واقع ووجدت الجماعات هذه جماعة كذا وأخرى جماعة كذا ما هو موقف الإنسان في هذه الجماعات ؟ الشيخ : موقف الإنسان أن يعتزل كل هذه الفرق وألا ينتمي إلى واحدة منها يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول مثلا أنا كذا أنا كذا من هذه الأحزاب . السائل : ممكن يفيد يا شيخ ؟ الشيخ : يستفيد ؟ السائل : يفيد يستفيد لأن من لا ينتمي إلى حزب كل الأحزاب تقبله أما الذي ينتمي إلى حزب فهو الذي تكرهه الأحزاب الأخرى، نعم .
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال ( هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ) قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قوموا عني ) قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم
القارئ : حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال : هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال : قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ) . الشيخ : قوله : لما حضر يعني احتضر النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة أو قبل وفاته ، المهم أنه علم أن مرتحل عن الدنيا كان في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال : ( هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ) من المعلوم أن الذي لن يضل بعده هو كتاب الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة : (( وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله )) لكن المراد الكتاب في الخلافة أراد أن يكتب لهم كتابا في الخلافة وأن الخليفة من بعده فلان بن فلان ومنهم من وافق ومنهم من خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه قد يقول قولا يسوءه من هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع يعني وخاف أن يقول قولا يسوءه فاختلف الناس فمنهم من يقول يكتب ومنهم من يقول لا يكتب ولكن مشيئة الله تعالى وحكمته اقتضت أن لا يكتب فكان هذا اللغط سببا في عدم كتابته ونحن نعلم أن عدم الكتابة هو الحكمة لأن الله تعالى قدر له من الموانع ما يمنعه وإلا فإن السبب قائم لأن الرسول طلب أن يكتب لكن هذا السبب أوجد الله له ما يمنعه وهو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فلما اختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني فقاموا عنه، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكتب لقوله : ( هلم اكتب لكم كتابا ) ولقوله : فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال بعد اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان لا يكتب ولا يقرأ كما قال تعالى : (( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون )) فهو قبل أن ينزل عيه القرآن لا يقرأ ولا يكتب باتفاق لكن اختلفوا فيما بعد فمنهم من قال إنه تعلم الكتابة وإن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشد الناس ذكاء وتوقدا وفطنة ولا يصعب عليه أن يتعلم الكتابة والمحذور الذي يخشى منه إذا كان يكتب قد زال، واستدلوا لذلك بمثل هذا الحديث وفي حديث صلح الحديبية أنه كان يكتب عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتب لكنه يأمر بالكتابة فأسندت الكتابة إليه لأنه يأمر بها وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكتب إلا اسمه فقط، فالله أعلم الله أعلم هل هو تعلم الكتابة أو لا ولكن مهما كان حتى لو قلنا بأنه صار يكتب ويقرأ فإن ذلك لا يضره شيئا لأن الرسالة ثبتت في الوحي الذي كان وهو لا يقرأ ولا يكتب .
فوائد حديث : ( هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ... )
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي التفرق عند كثرة اللغط والإختلاف لأن هذا يحل المشكلة إذ بقي الناس في مكانهم زاد اللغط وزاد الإختلاف وربما يؤدي إلى المقاتلة فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثر اللغط والإختلاف أن يتفرق الناس، ومن ذلك أيضا إذا قوي الغضب من شخص واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وجلس إن كان واقفا واضطجع إن كان جالسا ولكنه لم يهدأ غضبه فإن الأولى أن ينصرف حتى يفك المشكلة، وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب هذا من رأيه رضي الله عنه ونحن نعلم أن الحكمة البالغة أن حصل ما حصل من سبب عدم الكتابة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا والحكمة في هذا القضاء لكنه رضي الله عنه رأى هذا الرأي وظن أن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لكان غنيمة ومع هذا فإن ابن عباس لا يريد بهذا الإنكار على القدر إنما أراد الإنكار على السبب فلا يقال إن هذا من باب الإعتراض على قدر الله بل نقول إن هذا الإعتراض على السبب الذي هو فعل العبد اشرح كلام بن عباس . السائل : تقدم يا شيخ . الشيخ : نعم . السائل : سبق . الشيخ : سبق في إيش ؟ السائل : في غافر المغازي . الشيخ : عندك . السائل : ... . الشيخ : نعم، بس .
قلنا في الحديث أنه ينبغي التفرق عند الخلاف ولكن الله يقول (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) فما الفرق ؟
السائل : قلنا في الحديث أنه ينبغي التفرق عند الخلاف ولكن الله يقول : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله )) فما الفرق ؟ الشيخ :(( فإن تنازعتم في شيء )) نعم، بينهما فرق الحديث فيما لو كان جماعة اختلفوا في القرآن اختلفوا في القرآن مثلا منهم من يقول نقرأ ومنهم من يقول لا نقرأ نقول اقطع النزاع بترك القراءة، اختلفوا في معنى آية من كتاب الله وكثر الجدل منهم من يقول معناها كذا ومنهم من يقول معناها كذا نقول تفرقوا وقوموا حتى ينتهي نزاعكم واختلافكم ثم إذا شئتم فارجعوا وأما إذا اختلفنا قبل أن نقرأ ثم أردنا أن نحكم الكتاب والسنة رجعنا إلى الكتاب والسنة نعم .
عمر رضي الله عنه حينما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكتاب من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فهل هناك سبب خاص ؟
السائل : عمر رضي الله عنه حينما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكتاب من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى . الشيخ : نعم . السائل : فهل هناك يعني سبب خاص ؟ الشيخ : ... غلبه الوجع . السائل : حتى ولو غلبه الوجع فهو لا يقر على خلاف الصحيح صلى الله عليه وسلم . الشيخ : نعم . السائل : فالسبب أنه ... . الشيخ : أنت تعلم أن الإنسان إذا كان وجعا فإنه ربما يكون من شدة الوجع يتكلم بكلام قد لا يعقله هذا من وجه، وجه آخر أن الإنسان مع ضيق الصدر أو مع شدة المرض قد يريد أن يفعل شيئا ولو كان صحيحا منشرح الصدر ما فعله كأن عمر رضي الله عنه خاف لأن يكتب شيئا يسوءه فالله أعلم وهذا الحديث في الواقع يحتج به من يحتج من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يوصي علي بن أبي طالب أو أوصى لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا ذلك وظلموه ولا شك أن هذا ليس بصحيح فإنه مر علينا قبل ليال قليلة أن علي بن أبي طالب يقول لم يوصي إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، نعم . السائل : ... ؟ الشيخ : إلى الآن ما حصل حكم من الصحابة . السائل : ... الشيخ : الإختلاف ما يدل على الإجتهاد لا يدل على الإجتهاد لأنهم هم اختلفوا في أن الرسول يكتب لهم أو لا يكتب وهذا ... إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
السائل : هل الإجتهاد واقع في عصر الرسول ؟ الشيخ : نعم . السائل : هل الإجتهاد واقع في عصر الرسول ؟ الشيخ : الصحيح أنه واقع في عهد الرسول بني قريظة لما قالوا لا يصلي أحد في الناس إلى بني قريظة اختلفوا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء ... . السائل : ... ؟ الشيخ : لا، هذا من النقل هؤلاء من الذين نقلوا الكتاب ورووهم عنه . السائل : ليس البخاري . الشيخ : ليس البخاري، نعم .
باب : نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته ، وكذلك أمره . نحو قوله حين أحلوا : ( أصيبوا من النساء ) . وقال جابر : ولم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن لهم . وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا .
القارئ : باب : نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا : ( أصيبوا من النساء ) . وقال جابر : ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم . وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا .
حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصاً ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال ( أحلوا وأصيبوا من النساء ) قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا )
القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني . الطالب : ... . الشيخ : نعم . الطالب : تحول السند . الشيخ : كيف ؟ الطالب : تحول السند . الشيخ : إقرأ، إقرأ . القارئ : حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله . الطالب : وقال جابر ح قال أبو عبد الله . الشيخ : وقال جابر ح قال أبو عبد الله على كل حال لما قال : قال أبو عبد الله علم أنه تحول أنا عندي، ما عندي تحول ، نعم . القارئ : قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء : ( سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصاً ليس معه عمرة قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال : أحلوا وأصيبوا من النساء ) . قال عطاء قال جابر : ( ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا ) . الشيخ : نعم ، اقرأ الذي بعده .
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا قبل صلاة المغرب ) قال في الثالثة ( لمن شاء ) كراهية أن يتخذها الناس سنةً
القارئ : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا قبل صلاة المغرب ، قال في الثالثة ، لمن شاء ،كراهية أن يتخذها الناس سنةً ). الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم وعندي كذا في اليونينية وفرعها والذي في الفتح على التحريم وش عندك في الفتح هكذا ؟ الطالب : على . الشيخ : على، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته يعني أن الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحريم فإذا نهى عن شيء صار محرما إلا ما عرفت إباحته أي فيكون النهي فيه للتنزيه وليس للتحريم وكذلك الأمر الأصل فيه الإيجاب إلا ما عرفت إباحة تركه فإنه يكون النهي فيه للنفع الأمر فيه للندب وهذا هو المعروف عند الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب هذا الأصل إلا ما دل الدليل على إباحته في الأمرين ، على أن الأمر فيه كراهة وأن الأمر فيه للندب لأن ما كان مكروه كراهة جزئية يجوز فعله وما كان مندوبا يجوز تركه وإذا جاز فعله فهو للإباحة وقال بعض العلماء الأصل في الأمر الاستحباب والندب والأصل في النهي الكراهية ثم التحريم وعللوا ذلك لأن الأمر دائر بين الإيجاب والندب والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك وهذا هو حقيقة المندوب أن يكون مأمورا به غير آثما بتركه وقال بعض العلماء ما كان الغرض منه إقامة المروءة وهو ما يتعلق بالآداب فالأمر فيه الندب والنهي فيه للتنزيه، وما كان تعبدا فإنه هذا ما يكون بين العبد وربه فإنه يكون الأمر فيه الوجوب والنهي للتحريم وهذا قول وسط يتخلص به الإنسان من نصوص كثيرة في آداب الأكل والشرب وما أشبه ذلك أو في آداب المعاملة بين الخلق كلها عوامل وبعضها قد أجمع العلماء على أنه ليس للوجوب وعين بذلك أن المروءة أدب لا عبادة أدب لا عبادة وإذا كان أدبا فالتوجيه فيه يكون للإرشاد سواء كان نهيا أو أمرا ، لكن ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أي النهي للتحريم مطلقا وأن الأمر للوجوب مطلقا واستدل بقول ام عطية نعم بقوله جاء ولم يعزم عليهم ولم يعزم عليهم وهذا كان في أول الأمر أي لم يعزم على الناس أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة وهذا في أول الأمر لكن في ثاني الأمر أمرهم وحتم عليهم وغضب ممن تأخر ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجب على أن لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا وقال وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا تعني النساء عن اتباع الجنائز وأما الرجال فالأمر باتباع الجنائز في حقهم مشهور وقوله : ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها أو أنها رأت من أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي ما يدل على أنه ليس للتحريم فقالت ولم يعزم علينا وأنتم تعلموا أن صيغة النطق وانفعال الناطق يعبر عن الوجوب أو التحريم فإذا قال إفعل هكذا يقول إفعل الوجوب يأكد مع أنه لو كتب كلمة إفعل كتابة هل يتميز هذا أو لا يتميز ؟ لا يتميز ولهذا كان فقه الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أو لنواهيه أعظم من فقه من بعده ، لأنه من يشاهد حين يتكلم من كلامه يعرف أنه قد عزم في النهي أو في الأمر ولا يعلم من لم يره ويشاهده ولهذا قال تقول أم عطية ولم يعزم علينا فهل هذا تفرق مستند إلى قرينة أو مستند إلى مجرد فهم قال بعض أهل العلم إنه مستند إلى مجرد الفهم فنأخذ بالنهي ولا نأخذ بالتفقه ونقول إن اتباع النساء للجنائز إيش ؟ حرام وأن قول أم عطية رضي الله عنها لم يعزم علينا هذا تفقه منها وقد يكون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم للتحريم لكن إذا قال قائل يحتمل أن مستنبط من القرينة أي من قرينة نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حين نهى وقد عرفتكم أن كيفية نطق الإنسان انفعاله على أمر زائد على النهي أو على الأمر فيكون فعلها هذا بمنزلة المرفوع ، قولها ، فيكون قوله هذا بمنزلة المرفوع استنادا إلى إيش ؟ إلى القرينة الحالية التي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها .
الشيخ : وعلى كل حال فهل هذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور وأن النهي ليس للتحريم ؟ الجواب : لا، لا يدل لأن هناك فرقا بين اتباع الجنائز وبين زيارة القبور . اتباع الجنائز تمشي المرأة مع الجنازة وحولها الرجال وما يخشى من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور مأمون فيما إذا كانت إيش متبعة للجنازة لكن إذا زارت المقبرة خرجت من بيتها لتزور المقبرة فهي وحدها فهذا إنشاء للزيارة لا اتباع لجنازة ثم إنها تكون في المقبرة وحدها فربما يحصل منها من الفعل المحرم كالنياحة وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ما لا يحصل منها باتباع الجنازة، ولهذا من استدل على جواز زيارة المرأة للقبور بهذا الحديث فقد وضع الحديث في غير ما دل عليه واستدل بما لا دليل فيه والصحيح أن زيارة المرأة للمقبرة إن خرجت قصدا فإن ذلك حرام بل من كبائر الذنوب، وإن لم يكن قصد بأن مرت في المقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور بما ثبت عهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به وبهذا يجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علما ما تقول إذا زارت المقبرة وبين لعن زائرات القبور .
الشيخ : وفي هذا دليل في هذا الحديث دليل على مشقة تحول الصحابة من الحج إلى العمرة وأن ذلك شق عليهم كثيرا إلى حد أنهم صاروا يتكلمون من وراء لنبي صلى الله عليه وسلم يقولون لما يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرقا تقطر مذاكيرنا المني هذا الكلام فيه شدة فيه شدة لا من جهة الأثر المترتب على الحل ولا توجيه الصحابة إلى الحل حيث قال لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا يعني أنه لو أمرنا في وقت مبكر لكان الأمر أهون لكن الآن الحج قريب فكيف يأمرنا بأن نجعل الحج عمرة ولكن لا شك أن قضاء الله أحق وأن شرط الله أوثق وأن الشرع لا يعارض بالعقل وأي مانع يمنع أن يتحلل الإنسان من عمرته قبل عرفة بخمس ليال أو بأربع ليال أو بثلاث ليال أو بليلتين أو بليلة أي مانع، وبه نعرف الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم الذين تعجبوا أن يكون التحلل من العمرة قبل الحج بخمس ليال وبين قوم يأتون يوم عرفة إلى مكة ويتحللون بعمرة في ناس تمتعوا في الحج للعمرة إلى الحج حين قدموا متى يوم عرفة فيكون تحللوا بعمرة إلى الحج أو بالعمرة بالحج ؟ السائل : ... . الشيخ : نعم، بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة في الحج ؟ السائل بالعمرة في الحج . الشيخ : بالعمرة في الحج والله عزوجل يقول تمتع بالعمرة إلى الحج ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار ضحا في اليوم الثامن أمر أصحابه أن يحرموا بالحج أمرهم أن يحرموا بالحج فإذا جاء اليوم الثامن فلا عمرة إلا إذا كانت أقل منها مثلا قبل الفجر أو قبل أن تطلع الشمس أو حين طلوع الشمس قبل أن يأتي وقت الإشراق أو قبل الخروج إلى منى فهذا نعم أما أن يتحلل الإنسان إلى العمرة والناس في الحج يتحلل من العمرة إلى الحج يتمتع بالعمرة إلى الحج نقول أنت لم تتمتع بالعمرة إلى الحج أنت تمتعت في العمرة بالحج هذا زمن الحج، وفيه أيضا حديث جابر التقريب تقريب المعاني في الإشارة لقوله جابر بيده وحركها كأنه يمثل صورة تقاطر المني، نعم .
هل يدل على أنه كلما كان الفرق بين العمرة والحج أطول كان أفضل ؟
السائل : هل يدل على أنه كلما كان الفرق بين تمتع العمرة والحج أطول كان أفضل ؟ الشيخ : نعم، لا ما يدل على هذا لكن يدل على أن استغربوا كيف أمرهم بالتحلل والزمن قريب .
السائل : وفي الحديث الثاني عبد الله المزني استحباب صلاة ركعتين بين أذان المغرب والصلاة لقول نبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا قبل صلاة المغرب ) لكن هذه ليست سنة راتبه ولهذا قال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي السنة الراتبه وعلى هذا فنقول الصلوات الخمس كلها لها سنن قبلها لكن بعضها سنة راتبه وبعضها غير راتبه الفجر راتبه والظهر راتبه والعصر غير راتبه والمغرب غير راتبه والعشاء غير راتبه والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء، نعم . السائل : بعضهم استدل على جواز زيارة النساء . الشيخ : إيش ؟ السائل : بعضهم استدل على جواز زيارة النساء للقبور بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر فقال : ( اتقي الله واصبري ) لأنه لم ينهاها عن زيارة القبر وإنما أمرها بالصبر ؟ الشيخ : نعم . السائل : ألا يقال أن هذا يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجال والنساء ثم إن ... ؟ الشيخ : نعم، هذه ليست زيارة .