تذكر السائلة : استعملت والدتي بعض الأدوية والعقاقير على رأسها مما أدي إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول أن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاً فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت شعر بكمية غزيرة وأرادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي هو عرف من أحد الذين يقرأوون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجوا الإفادة من فضيلتكم ؟
السائل : تذكر أنها استعملت والدتها بعض الأدوية أو العقاقير على رأسها مما أدى إلى تساقط شعر الرأس أو معظم شعر الرأس وتقول إن هذا ترى فيه بعض الشيء أو الخجل أو من هذا القبيل عندما تجلس مع النساء الأخريات وتذكر أن شخصاً فيه مثل ما فيها قد تساقط معظم شعر رأسه واستعمل علاجاً وشفي رأسه ونبت شعر غزير وتقول أنه شفي هذا الرأس ونبت الشعر بكمية غزيرة وأرادت أن تأخذ منه العلاج إلا أنه ذكر أن هذا العلاج بعد ما شفي هو عرف من أحد الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية أن هذا العلاج يحتوي على شحم الخنزير وعلى شيء من دمه وهي تريد أن تعرف هل يجوز لها أن تستطب بهذا الطب كما أنها تحرجت من استعمال الباروكة لأنها ترى أنها محرمة على المرأة المسلمة وترجوا الإفادة من فضيلتكم؟ الشيخ : الحمد لله، هذا السؤال يتضمن في الحقيقة فقرتين، الأولى بالنسبة لاستعمال الباروكة في مثل هذه الحال التي وصفت حيث تساقط شعرها على وجه لا يُرجى معه أن يعود، على هذه الفقرة نقول إن الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها لأنها في الحقيقة ليست إضافة تجميل ولكنها إزالة عيب. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فقد ( لعن الواصلة والمستوصلة ) والواصلة هي التي تصل شعرها بشيء. السائل : نعم. الشيخ : لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تُشبه الواصلة لأنها لا تريد أن تضيف تجميلا أو زيادة إلى شعرها الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها وإنما تريد أن تزيل عيبا حدث. السائل : نعم. الشيخ : وهذا لا بأس به لأنه من باب إزالة العيب لا إضافة التجميل. السائل : نعم. الشيخ : وبين المسألتين فرق. السائل : أحسنتم. الشيخ : وأما بالنسبة لاستعمال هذا الدواء الذي فيه شحم الخنزير إذا ثبت أن فيه شحما من الخنزير فهذا لا بأس به عند الحاجة. السائل : نعم. الشيخ : لأن المحرم من الخنزير إنما هو أكله (( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير )) وقال تعالى ءامرا النبي عليه الصلاة والسلام (( قل لا أجد فيها أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )) . السائل : نعم. الشيخ : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إنما حرِّم من الميتة أكلها ) وأنه أذن في الانتفاع بجلدها بعد الدبغ وثبت عنه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلي بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا إنما هو حرام ) . السائل : يعني حرام الاطلاء بها. الشيخ : يعني البيع. السائل : والاستصباح الذي هو الإنارة. الشيخ : يعني البيع. السائل : نعم البيع نعم. الشيخ : يعني البيع لأنه هو موضع الحديث. السائل : نعم. الشيخ : والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حكم هذه الأشياء لكن لأجل أن يكون مبررا للبيع، قالوا إن هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم الميتة ألا تبرر بيعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا هو حرام ) . السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فاستعمال هذا الدواء في دهن الرأس به إذا صح أنه مفيد فإن الحاجة داعية إليه وعلى هذا فإذا استعملته فإنها عند الصلاة تغسله. السائل : نعم. الشيخ : لأن شحم الخنزير نجس، هذا إذا ثبت. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، إذًا نقول التي رمزت إلى نفسها بالينت الحزينة أنها إن شاء الله تعالى البنت السعيدة من الرويس لأنها تسعد إن شاء الله بسماحة الإسلام ويسره وأن لها أن تستعمل الباروكة لأنها ليست من التي تريد أن تزوّد شعرها ولها أن تستعمل العلاج وإنما تغسله عند أداء الصلاة. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. هذه رسالة من المقدم المواطن عبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية الأحوال المدنية، هذا يقول أنه.
لقد حج في عام ثمانية وتسعين من البويعية مع صاحب سارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلا بمشاعر الحج من حيث الطرق و مع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شئ علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة و هل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة و التوفيق ؟
السائل : لقد حج في عام ثمانية وتسعين من القويعية مع صاحب سيارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلا في مشاعر الحج من حيث الطرق ومع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شيء علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى، أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة؟ وهل تسقط عنا؟ هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة والتوفيق؟ الشيخ : أما ذبحهم الهدي هناك فلا بأس به فإنه يجوز الذبح في منى ويجوز الذبح في مكة ويجوز الذبح في جميع مناطق الحرم وأما بالنسبة لمكثهم الأيام الثلاثة في هذا المكان فإن كان الأمر كما وصف لم يتمكنوا من الوصول إلى منى فليس عليهم في ذلك شيء وإن كانوا مفرّطين ولم يبحثوا ولم يستقصوا في هذا الأمر فقد أخطؤوا خطأ عظيما والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبحث حتى يتحقق العجز فإذا تحقق العجز فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد قال أهل العلم استنادا إلى هذه الآية الكريمة إنه لا واجب مع العجز. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع. الشيخ : لحظة. السائل : تفضل. الشيخ : أعتقد إن السائل فهم الأن أنه ليس عليهم شيء، ليس عليهم كفارة. السائل : نعم. الشيخ : وإنما عليهم أن يحتاطوا في المستقبل. السائل : إن شاء الله تعالى، شكرا لكم. هذا المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية ومقيم في الرياض البطحاء، يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحيى، عند الأخ سؤالان.
يقول السائل أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه فطلب من جماعته أن يبقي منهم واحد عنده إلا أنهم اعتذروا عن ذلك وقال إن الذي يجلس عندي أو نذر أن الذي يجلس عنده يعطيه مائة ريال وبعد ذلكم عندما أراد أن يعطي الذي جلس مائة ريال أبى أن يأخذ هذه المائة يقول ما الذي يجب على ؟
السائل : يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم لخدمة نفسه فطلب من جماعته أن يبقى منهم واحد عنده إلا أنهم اعتذروا عن ذلك وقال إن الذي يجلس عندي أو نذر إن الذي يجلس عنده أن يعطيه مائة ريال وبعد ذلك عندما أراد أن يعطي الذي جلس مائة ريال أبى أن يأخذ هذه المائة يقول ما الذي يجب علي الأن؟ الشيخ : لا يجب عليه شيء لأن هذا الرجل وفى بما نذر فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لم يقبل وعلى هذا فإن نذره قد بر به وهذا النذر حكمه حكم اليمين فإذا بر به وبذل ما نذر به، ما نذره فإنه لا شيء عليه. السائل : أحسنتم. هذه رسالة وردت من أحد الإخوة المغاربة يقول رسالة من فارس أحمد عامل في بلجيكا وفي رسالته عدة أسئلة منها.
يذكر السائل أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات ما حكم الشرع فيه هل يستمر في عمله أم ينتهي ؟
السائل : أن العامل المسلم الذي يعمل في البلاد الغربية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات ما حكم الشرع فيه؟ هل يستمر في عمله أو ينتهي؟ الشيخ : لا يجوز أن يعمل في معمل ينتج الخمر لأن هذا من عاصري الخمر المعينين على نشرها وعلى شربها فلا يجوز له أن يبقى في هذا المعمل وإنما يطلب عملا مباحا حتى يكون رزقه حلالا وكسبه طيبا. السائل : أيضا السائل فارس أحمد وهو عامل في بلجيكا يسأل يقول.
ما حكم اللحوم التي نأكلها في بلاد الغرب والتي تذبح على غير شريعتنا هل نعتبرها أنها من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا ؟
السائل : ما حكم اللحوم التي نأكلها في بلاد الغرب التي تذبح على غير شريعتنا، هل نعتبرهم من أهل الكتاب الذين يدينون بدين سماوي أم لا؟ الشيخ : ظاهر حالهم أنهم من أهل الكتاب لأنهم ينتسبون إما إلى دين المسيح عليه الصلاة والسلام وإما إلى دين موسى صلى الله عليه وسلم فهم على ظاهرهم على ديانتهم وما ذبحوه فهو حلال لكن بشرط ألا نعلم أنهم يذبحونه على غير الطريقة الإسلامية أي أنهم يذبحونه بطريق الصعق حتى يموت بدون تذكية فهذا لا يحل سواء كان ذلك من مسلم أو من كتابي لأنه لا بد من إنهار الدم في الذكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكل ) . السائل : هذه الرسالة وردت من مستمع يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة، في الحقيقة هذه الرسالة اشتملت على عدة أسئلة ولا نستطيع أن نأتي بها في حلقة لأنها ستسغرق أكثر من حلقة لو خصصناها لها لأنها اشتملت على ست أو ستة وعشرين سؤالا لكن لنأخذ في هذه الحلقة ما يتيسر.
يقول السائل : أكثر الناس بدؤوا يطولون شعورهم حتى لا يعرف الرجل من المرأة والبنت من الولد وبدأت المرأة في بعض الأحيان تقص رأسها وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة فهل هذا صحيح وهل تطويل الشعر حرام وهل قص الشعر للمرأة حرام أفيدونا وفقكم الله ؟
السائل : يقول في هذه الأسئلة أكثر الناس بدؤوا يطوّلون شعورهم حتى لا تُعرف المرأة من الرجل والبنت من الولد وبدأت المرأة في بعض الأحيان تقص رأسها وإذا قيل الشعر الطويل حرام للرجال يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقص شعره حتى يعمل منه جديلة فهل هذا صحيح وهل تطويل الشعر حرام وقص المرأة لرأسها حرام أفيدونا وفقكم الله؟ الشيخ : هذا السؤال يتضمن مسألتين، الأولى بالنسبة لتطويل الرجال لشعورهم والثانية بالنسبة لتقصير المرأة من رأسها. السائل : نعم. الشيخ : أما الأول فالأصل أن إطالة شعر الرأس لا بأس به فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب أحيانا إلى منكبيه فهو على الأصل لا بأس به لكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس ومروءاتهم. السائل : نعم. الشيخ : فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوه أي أن يستعملوا إطالة الشعر حيث إنه لدى الناس وعاداتهم وأعرافهم لا يكونوا إلا من ذوي المنزلة السالفة. السائل : نعم. الشيخ : فالمسألة إذًا بالنسبة لتطويل الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريفهم ووضيعهم فلا بأس بها أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوه. السائل : نعم. الشيخ : ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وأعظمهم جاها كان يتخذ الشعر لأن الذي نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنّة والتعبد وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. السائل : نعم. الشيخ : هذا بالنسبة للمسألة الأولى في السؤال أما بالنسبة للمسألة الثانية وهي تقصير شعر المرأة فإن ذلك لا يجوز إذا كان على وجه يشبه رؤوس الرجال أو على وجه يشبه رؤوس الكافرات أو البغايا أو ما أشبه ذلك ممن لا يجوز التشبّه به وأما إذا كان على خلاف ذلك فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال فمنهم من يرى تحريم قص المرأة من شعر رأسها مطلقا في غير حج أو عمرة ومنهم من يرى الكراهة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. السائل : نعم. الشيخ : ومنهم من يرى الإباحة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تشبّهٍ فيمن سبق الإشارة إليه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم، أيها الإخوة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب الذي استعرضنا فيه عدة أسئلة واستفسارات وردتنا من الأخت التي رمزت إلى نفسها بالبنت الحزينة من الرويس وعبد الله بن محمد الحقيبي من القويعية ومرشد فارع يحيى من جمهورية اليمن العربية ومقيم في البطحاء وأخيرا من فارس أحمد عامل في بلجيكا ومن يحيى محمد عطية من الجمهورية العراقية ناحية القيارة، عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد حج في عام ثمانية وتسعين من البويعية مع صاحب سارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلا بمشاعر الحج من حيث الطرق و مع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شئ علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة و هل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة و التوفيق ؟
لقد حج في عام ثمانية وتسعين من البويعية مع صاحب سارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلا بمشاعر الحج من حيث الطرق و مع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شئ علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة و هل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة و التوفيق ؟
لقد حج في عام ثمانية وتسعين من البويعية مع صاحب سارة ولكن صاحب السيارة كان جاهلا بمشاعر الحج من حيث الطرق و مع الأسف الشديد أننا نزلنا أيام منى الثلاثة في الحوض بمكة وبتنا ليالي منى في هذا المكان وذبحنا هدينا فهل علينا في ذلك شئ علما أنه لم يتيسر لنا الوصول إلى منى أرجو عرض هذه المشكلة على أحد أصحاب الفضيلة فما يجب علينا من الكفارة و هل تسقط عنا هذا والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسعادة و التوفيق ؟