يقول السائل : هناك رجل وامرأة أو بنت على حسب تعبيره رضع من امرأة أخرى هذا الرجل يكبر البنت لأنه يقول في رسالته إنه قبلها بخمسة عشر عاماً ويريد أن يتزوج أختاً لهذه البنت فهل يجوز له الزواج أم لا ؟
السائل : يقول فيه رجل وامرأة أو بنت على حسب تعبيره رضعا من امرأة أخرى، هذا الرجل يكبر البنت لأنه يقول في رسالته إنه قبلها بخمسة عشر عاماً ويريد أن يتزوج أختاً لهذه البنت فهل يجوز له الزواج أم لا؟ الشيخ : الحمد لله، لا شك أن الرجل المذكور أخ للبنت المذكورة لأنهما ارتضعا من امرأة واحدة فهما أخوان من الرضاع وأما إخوة هذين الرضيعين فإنه لا علاقة لهما بالرضاع. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أخت من رضعت معه ولا حرج عليه في ذلك. السائل : نعم، أحسنتم. هذه الرسالة من حامد حمدوش تاجر في السودان يسأل عن وصية وأعتقد أنها وصية جائرة في حسب سؤال السائل.
يقول السائل : هناك رجل له أرض واسعة وفي الأرض جنينة فيها نخيل و ثمار وعنده ذرية رجال ونساء ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم أما بناتي فلا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلاً هذا الرجل توفي ونفذ ابنه هذه الوصية وحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال ؟
السائل : يقول إن فيه رجل له أرض واسعة وفي الأرض جنينة فيها نخيل وثمار وعنده ذرية رجال ونساء ولما كبر وتقدّم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم أما بناتي لا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلاً هذا الرجل توفي وابنه نفّذ هذه الوصية فحرم البنات وذريتهن فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال؟ الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة إنه لا يجوز أن يخص أحدا من ورثته بشيء من الوصية وأن هذه الوصية باطلة وأنه يجب أن تُرد في الميراث ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. السائل : أحسنتم، الرسالة هذه من السائل يقول يسأل .. الشيخ : ولحظة. السائل : تفضل. الشيخ : وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم الميراث بين مستحقيه وأخبر أنه تعالى فرض ذلك فريضة وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) . السائل : نعم. هذه الرسالة وردت إلى البرنامج من سائل يقول أخيكم في الله ح.ع.ت.
يقول السائل : إذا كان هناك ضرس من الأضراس أطول من الباقية هل يجوز لي أن أقصه أو أحكه حكاً حتى أساوي به الباقين أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول إذا كان هناك ضرس من الأضراس أطول من الباقية هل يجوز لي أن أقصه أو أحكه حكاً حتى أساوي به الباقين أفتونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : إذا كان يتأذى بهذا الضرس الزائد فلا حرج عليه في قصه، في قص الزائد منه لإزالة الأذى عنه وكذلك إذا كان يتألم منه بسبب نتوئه فإنه لا بأس بقص الزائد منه حتى يزول ذلك الضرر وإلا فيُبقيه على ما هو عليه. السائل : هذه الرسالة من عبد الله صلاح من المدينة المنورة والأخ جامعي في، حسب رسالته.
يقول السائل : أنا شاب جامعي والحمد لله هديت إلى تربية اللحية ولكنني أخذ منها قليلاً من ناحية الرقبة ومن ناحية أعلى الخد وقد عارضني البعض وقال غير جائز علما أن هذا الشعر الزائد يضايقني فما رأي فضيلتكم أشيروا علينا هداكم الله وإيانا المرسل عبد الله صلاح ؟
السائل : يقول أنا شاب جامعي والحمد لله هديت إلى تربية اللحية ولكنني ءاخذ منها قليلاً من ناحية الرقبة ومن ناحية أعلى الخد وقد عارضني البعض وقال غير جائز علما أن هذا الشعر الزائد يضايقني فما رأي فضيلتكم أشيروا علينا وجزاكم الله الخير وهداكم وإيانا، المرسل عبد الله صلاح؟ الشيخ : أما ما تحت الحلق فإنه ليس من اللحية لأنه ليس نابتا على اللحيين وأما ما كان على الخدين فمقتضى كلام أهل اللغة أنه من اللحية وعلى هذا فإننا لا نرى لهذا الأخ أن يأخذ منه شيئا وأن يبقي الشعر على الخدين وعلى العارضين كما هو لأنه من اللحية حسب ما في كلام أهل اللغة العربية.
هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدرة بالطعام وذلك لكفارة حنث على جزاكم الله كل خير .
السائل : هذه الرسالة عن كفارة يمين يقول أكتب إلى سماحتكم هذا السؤال عسى أن تتفضلوا بالإجابة عليه وهو هل يكفي أن أدفع نقوداً إلى عشرة مساكين بدلا من إطعامهم والنقود تكون مقدّرة بالطعام وذلك لكفارة حلف عليّ، جزاكم الله جميعا كل خير، المرسل م.ع.ت من القصيم شارع الخويب. الشيخ : لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم لأن ما نُصّ عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه بدون أن يتخطّاه الإنسان إلى غيره ولهذا نقول لا يجوز أن تُدفع الدراهم عن زكاة الفطر ولا عن كفارة الظهار ولا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج وما أشبه ذلك مما نص الله فيه على الإطعام فإن الواجب اتباع النص في هذه الأمور ولعل للشارع نظرا لا تدركه عقولنا في هذه التعيينات التي قد يظن البعض أنها من أجل مصلحة الفقير المحضة فيرى أن الدراهم أفضل أو أحب إلى الفقير من الإطعام فيعدل عن الإطعام إليها. السائل : نعم. الشيخ : ولكننا نرى أن مثل هذه الأمور يجب التوقف فيها على ما ورد به الشرع ولا يتجاوز فيها ما جاء به الشرع. السائل : أحسنتم، هذه الرسالة وردت أو هذه برقية وردت من خميس مشيط من المدينة العسكرية يقول أخوكم سالم بن جبار مجلي أو مجهلي.
يقول السائل : عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
السائل : يقول السؤال عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تُعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الشيخ : أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا. السائل : نعم. الشيخ : إلى جواب هذه المسألة. السائل : نعم. الشيخ : وأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين شعير وزبيب وتمر وأقط ولو كان المقصود القيمة لعيّنت بواحد من هذه الأنواع. السائل : نعم. الشيخ : وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معيّن ثم إن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن، يعرفها أهل البيت كلهم وأهل البيت كلهم يعرفونها وكذلك تكون ظاهرة يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بيّن أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدّرها بما هو أقل من القيمة ويعترضها ءافات كثيرة لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع. السائل : نعم. الشيخ : من الطعام.
لكن يا شيخ محمد هذه في الحقيقة يرد عليها أسئلة واستفسارات كثيرة وبعض السائلين يقولون نحن فعلاً دفعنا نقود فهل تجزئ هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية أو يلزمهم دفع زكاة أخرى ؟
السائل : لكن شيخ محمد في الحقيقة هذه يرد عليها أسئلة واستفسارات كثيرة. الشيخ : نعم. السائل : وبعض السائلين يقول نحن فعلاً دفعنا نقود فهل تجزئ هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟ الشيخ : إذا كان دفعهم إياها مجرد استحسان منهم فإنه يجب عليه إعادتها لأنهم تصرفوا عن غير علم. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان استنادا إلى فتوى من يرونه أعلم منهم وأهل لذلك فإنه لا شيء عليه، إثمهم على من أفتاهم. السائل : سؤال الأخ سالم الثاني.
يقول يوجد عندي أخت وهي في جبل مقطوع من الماء بينها وبين الماء مسافة لا تقل عن ست ساعات أفطرت في شهر رمضان كاملاً فما رأي سماحتكم في ذلك و أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء ؟
السائل : يقول يوجد عندي أخت وهي في جبل مقطوع من الماء بينها وبين الماء مسافة لا تقل عن ست ساعات أفطرت في شهر رمضان كاملاً فما رأي سماحتكم في ذلك و أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟ الشيخ : السائل لم يبيّن سبب الفطر في شهر رمضان. السائل : نعم. الشيخ : وظاهر كلامه أنها أفطرت لقلة الماء، على كل حال إذا أفطرت لعذر شرعي فإنها تقضي عدد الأيام التي صامها الناس فإذا كان الناس صاموا تسعا وعشرين يوما فإنها تقضي تسعا وعشرين يوما وإذا كان صاموا ثلاثين يوما فإنها تقضي ثلاثين يوما. السائل : نعم، هذه الرسالة أيضا عن الرضاعة مرسلها المستمع أحمد بن أحمد محمد عبيد من جيزان يقول في رسالته بعد الشكر للبرنامج والقائمين عليه والعلماء المجيبين فيه.
يقول السائل : لي أخت كبيرة في السن ومتزوجة ولها أولاد ولي خال متزوج وعنده بنت وهذه البنت أحبها وأريد أن أتزوجها فخطبتها من خالي وبعد مرور بضعة أشهر من خطوبتنا تذكرت أختي المذكورة أنها قد أرضعتها مع أحد أولادها فهل يصح لي أن أتزوجها أم لا أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الجزاء لأنني في حيرة علما بأن أختي من أمي وأبوها ثاني أفيدونا شكراً ؟
السائل : يقول بعد أنني لي أخت كبيرة في السن ومتزوجة ولها أولاد ولي خال متزوج وعنده بنت وهذه البنت أحبها وأريد أن أتزوجها فخطبتها من خالي وبعد مرور بضعة أشهر من خطوبتنا تذكرت أختي المذكورة أنها قد أرضعتها مع أحد أولادها فهل يصح لي أن أتزوجها أم لا أفيدوني بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الجزاء لأنني في حيرة علما بأن أختي من أمي وأبوها ثاني أفيدونا شكراً؟ الشيخ : إذا تمت شروط الرضاعة من أختك لهذه البنت فإنك تكون خالا لها ولا تحل لك هذه البنت وشروط الرضاعة أن تكون خمس رضعات قبل الفطام فإذا كانت أختك قد أرضعت هذه البنت أعني بنت خالك خمس رضعات قبل أن تُفطم صارت بنتا لها وصرت خالا لها فلا تحل لك أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس فإنها تحل لك لحديث عائشة رضي الله عنها في "صحيح مسلم" قالت " كانت فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات " . السائل : نعم. الشيخ : واستقر الأمر على ذلك فعلى هذا إذا كانت أختك لم ترضعها إلا أربع مرات فأقل فإنها لا تكون بنتا لها ويحل لك أن تتزوج بها. السائل : نعم، هذه الرسالة من مترك صلاة الدوادمي ... يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أبعث لفضيلتكم هذه الرسالة من ال ... من مترك صند مقعد وفيها أطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال في وقت قريب وهذا هو السؤال.
يقول السائل : لي والد وعمه نذروا عند مرض أحد أولادهم صيام شهر من كل سنة ومضى على ذلك أكثر من اثنا عشر سنة وهم يصومون والآن لحق بهم مضرة من هذا الصيام نرجو الإفادة وحل المشكلة ولكم تحياتي ؟
السائل : لي والد وعمه نذروا عند مرض أحد أولادهم صيام شهر من كل سنة ومضى على ذلك أكثر من اثنا عشر سنة وهم يصومون والأن لحق بهم مضرة من هذا الصيام نرجو الإفادة وحل المشكلة ولكم تحياتي؟ الشيخ : الذي يبدو أنه لن يلحقهم ضرر بصيام شهر من سنة لأنه يمكنهم أن يصوموا هذا الشهر في أيام الشتاء وفيها برودة الجو وقصر النهار وهم فيما يبدو إنما سئموا فقط من هذا الصيام ولكن سأمهم هم الذين جلبوه إلى أنفسهم بهذا النذر وبهذه المناسبة أود أن أذكّر إخواني المستمعين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير ) وعلى هذا فيجب على المسلم أن يتحرز منه وأن يحذر منه ولا يجوز له أن ينذر فيُلزم نفسه بما لم يلزمه الله به فإن ذلك من المشقة وكثيرا ما ينذر بعض الناس ليحصل له مصلحة أو يندفع عنه مضرة ثم إذا اندفعت تلك المضرة أو حصلت تلك المصلحة صار يتجول يمينا وشمالا لعله يتخلص من هذا النذر وربما يترك ما نذر ولا يفي به وهذا خطر عظيم كما قال الله عز وجل (( ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما ءاتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) فنصيحتي إلى الإخوان ألا ينذروا أبدا وإذا نزل بهم أمر يضرهم فليلجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء والإنابة والخضوع لعل الله يرفعه عنهم وإذا أرادوا ما يكون مصلحة لهم فليسألوا الله تعالى حصوله وتيسيره لهم وإعانتهم على الوصول إليه وبهذا يحصل لهم المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر ( إنه لا يأتي بخير ) . السائل : نعم، هذه الرسالة من محمد الحسن من الرياض كلية أصول الدين، يقول الأخ محمد، عنده عدة أسئلة.
يقول السائل : رجل رأى في حلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أدعو لي يا رسول الله فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية نرجو الإفادة وفقكم الله ؟
السائل : يقول في السؤال الأول رجل رأى في حلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ادع لي يا رسول الله فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية نرجو الإفادة وفقكم الله؟ الشيخ : رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق فإن الشيطان لا يتمثّل به ولكن يجب أن تنزّل أوصاف المرئي على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصافه صلى الله عليه وسلم فإن طابقت الأوصاف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق وإن خالفت فإنما رءاه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : وهذه المسألة كثيرا ما يقع فيها بعض الناس، يرون خيالا يعتقدونه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال لهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا وصفوا ما رأوا فإذا أوصافه تخالف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبيّن أن ما رأوه ليس بصحيح. السائل : نعم. الشيخ : على كل حال لا بد من أن يُعرف أن أوصاف الذي رءاه في المنام مطابقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن مطابقة فإن ما رءاه ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : أحسنتم، أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين.