يقول السائل : في بعض العادات في المآتم إذا مات شخص تجمع الناس إلى عدة أيام تنتهي في اليوم السابع أو ينهوه في يومه التالي مما يسمى بالختمه ويذبحون فيها بعض الحيوانات وهؤلاء المتجمعون يتبرعون كل بما يستطيع وتدفع لصاحب المأتم وهؤلاء الذين دفعوا هذه المبالغ يأتون في اليوم السابع ويأكلون مما ذبح ويرون أنهم شاركوا الميت والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك نرجو توضيح ذلك وفقكم الله ؟
السائل : يقول سؤالي هذا عن بعض العادات في المآتم فإذا مات شخص تجمّع الناس إلى عدة أيام تنتهي في اليوم السابع أو ينهوه في يومه التالي مما يُسمّى بالختمة ويذبحون فيها بعض الحيوانات وهؤلاء المتجمعون يتبرّعون كل بما يستطيع وتُدفع لصاحب المأتم وهؤلاء الذين دفعوا هذه المبالغ يأتون في اليوم السابع ويأكلون مما ذبِح ويرون أنهم شاركوا الميت والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك نرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟ الشيخ : الحمد لله، لا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل بدعة جاءت بعده في دين الله تعالى فإنها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولته العامة الشاملة ( كل بدعة ضلالة ) وهذه البدع التي أحدثت عند موت الميت من هذه المآتم التي يجتمع الناس لها ويُحدثون ما يحدثون من الأطعمة وكذلك من القراءات كلها بدع يجب النهي عنها والتحذير منها والذي ينبغي للمصاب أن يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ) فإنه إذا قال ذلك فإنه يأجره الله تعالى في مصيبته ويخلف له خيرا منها وكما جرى ذلك في عدة أمور من أظهرها وأبرزها ما جرى لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها حين مات زوجها أبو سلمة وكانت تحبه حبا شديدا وكانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما من مسلم يُصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا ءاجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ) فكانت عند مصيبتها بأبي سلمة قالت ذلك إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تقول في نفسها من خير من أبي سلمة فلما اعتدت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة رضي الله عنه، هذا الذي يؤمر به الإنسان وأما عمل الختمة فإن هذا ينبني على مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي إهداء القرب إلى الأموات فإن أهل العلم اتفقوا على جواز إهداء القُرب، إهداء قرب معيّنة واختلفوا فيما سواها ومما اختلفوا فيه إهداء قراءة القرأن إلى الأموات هل تصل إليهم أو لا تصل إليهم ولكن ما يفعله هؤلاء من إحضار القراء بالأجرة هذه لا تصل إليهم قطعا وذلك لأن هذا الرجل الذي يقرأ إنما يقرأ لينال أجرا من الدنيا فعمله ليس خالصا لله. السائل : نعم. الشيخ : والعبادة إذا لم تكن خالصة لله فإنها لا تكون مقبولة وإذا لم تكن مقبولة فإنه لا ينتفع بها الميت. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فإذا استأجروا من يقرأ ختمة لهذا الميت فإن الأجرة باطلة لا تصح والعمل أو وثواب العمل لا يصل إلى الميت، إن قلنا فيه ثواب مع أننا لا نقول إن فيه ثوابا وذلك لأنه ليس عملا خالصا لله عز وجل وقد قال الله تعالى (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) . السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فلا يجوز استئجار رجل ليقرأ الختمة لروح الميت لأن هذه الإجارة باطلة والثواب إن قدر لا يصل إلى الميت لبطلان العقد وإذا لم يُقدّر فيه ثواب وهو الذي يتنزّل على الأدلة الشرعية فإنه يكون حينئذ خسارة مادية على أهل الميت بدون فائدة للميت، نعم.
ربما يقول شخص آخر لماذا مثلاً يحج الإنسان عن إنسان آخر ويدفع له مقابل هذا الحج ولا يقرأ للميت ويدفع له مقابل ؟
السائل : ربما يقول شخص ءاخر لماذا مثلاً يحج الإنسان عن إنسان ءاخر ويُدفع له مقابل هذا الحج ولا يقرأ لهذا الميت ويُدفع له مقابل؟ الشيخ : هذه المسألة واردة في الحقيقة ولهذا المشهور من مذهب الحنابلة أن الاستئجار للحج لا يصح وأن الأجرة تقع باطلة ويكون ثواب الحج للحاج لا للمحجوج عنه، نعم. السائل : نعم. الشيخ : ونحن نقول كذلك إذا كان الحاج قصده المال، هذا الذي حج قصده المال فإن الإجارة لا تصح ويكون العقد باطلا ولا ثواب للمحجوج عنه فيها. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان الرجل الذي حج قصده بذلك مصلحة أخيه وقضاء حاجته أو قصده مع ذلك أن يصل إلى المشاعر المقدسة ويعمل فيها خيرا فهذا قصد طيب ولا حرج فيه فنحن نقول إذا استؤجر إنسان ليحج عن شخص فإن كان هذا المستأجر قصده المال فإنه كما قال شيخ الإسلام ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب من ثواب الآخرة. السائل : نعم. الشيخ : ولا يصح حجه عن هذا الرجل لأنه عقد باطل وأما إذا كان قصده بذلك قضاء حاجة أخيه أو المصلحة بالوصول إلى هذه المشاعر وفعل ما يفعل فيها من خير فلا حرج عليه في ذلك. السائل : أحسنتم.
هناك أيضاً في بعض البلدان الإسلامية والعربية الأخرى إذا أراد أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية وخاصة إذا أراد أن يمر يقصد الحرم يقول له بعض الأشخاص اقرأ لنا سورة الفاتحة لروح محمد فما حكم هذا القول وما حكم قراءة الفاتحة في هذا المجال أيضاً .؟
السائل : هناك أيضاً في بعض البلدان الإسلامية والعربية الأخرى إذا أراد شخص أن يأتي للمملكة العربية السعودية وخاصة إذا أراد أن يمر أو يقصد الحرم يقول له بعض الأشخاص اقرأ لنا سورة الفاتحة لروح محمد فما حكم هذا القول وما حكم قراءة الفاتحة في هذا المجال أيضاً؟ الشيخ : الجواب هذا أيضا من البدع التي أحدثها الجهال في دين الله فالسلف الصالح ما كانوا يفعلون ذلك أبدا، ما كان الواحد منهم إذا سافر إلى المدينة يقول له صاحبه اقرأ لنا الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم أو سلّم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك إنما هذا من البدع الذي أحدثها بعض الجاهلين وإهداء ثواب القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البدع أيضا حتى ولو كان على غير هذه الصورة حتى لو صلى الإنسان ركعتين أو تصدق بدرهمين وأراد أن يكون ثواب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه من البدع أيضا لأن السلف الصالح لم يكونوا يفعلونه وهو من قصور النظر فإن هذا الذي أهدى ثواب هذا العمل الصالح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى إهدائه إلا حرمانه من ثواب هذا العمل، حرمان العامل من ثواب هذا العمل وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم له أجر ما عملت سواء أهديته له أم لا لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دل أمته على الخير وهو الذي له أجر الفاعلين فإن من دل على خير كان له من الأجر مثل ما لفاعله. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام غير محتاج إلى أن يُهدى إليه شيء من أعمالنا. السائل : نعم. الشيخ : كل عمل صالح نتقرب به إلى الله فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا وعلى هذا فلا حاجة للإهداء، يكون معنى الإهداء على هذه الحال أن العامل حرم نفسه من ثواب هذا العمل فقط. السائل : نعم، أحسنتم، في الحقيقة هو أشرتم إلى المسألة الثانية وهي السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم.
كثيرا ما نسمع إذا أراد شخص أن يسافر إلى المدينة يقول له الأشخاص الباقيين كل منهم سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منتشرة أيضاً في الآونة الأخيرة جداً .
السائل : فكثيرا ما نسمع إذا أراد شخص أن يسافر إلى المدينة يقول له الأشخاص الباقين كل منهم سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منتشرة أيضاً في الآونة الأخيرة جداً. الشيخ : هذه أيضا خطأ، من الخطأ الجهل والبدعة. السائل : نعم. الشيخ : لأن السلام عمل بدني لا يدخل فيه، لا تصح فيه الاستنابة، الأعمال البدنية ما تصح فيها الاستنابة ولهذا لو قال شخص لآخر صل عني ركعتين ما نفع. السائل : نعم. الشيخ : هكذا أيضا لو قال سلم لي على النبي عليه الصلاة والسلام ومن عجب أن يعدل هذا الرجل عن نقل الملائكة الذين ينقلون سلام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحفظ وأثبت من بني ءادم ثم يحمّلها هذا الرجل الذي ربما يموت قبل أن يصل وربما ينسى وربما يحدث له علل وموانع تمنع من تنفيذ هذه الوصية وعلى كل حال فهذا من البدع الذي يجب التحذير منها. السائل : نعم، أحسنتم، هذه الرسالة وردت من العيون من الأحساء، من المرسل سعد صالح الحجري وبالمناسبة نشكر الأخ سعد لكثرة رسائله ولكثرة استفساراته عن أمور دينه وعن الأمور التي تحيط به أيضا. سؤاله هذا.
يقول السائل : مما لا شك فيه أن عدة من توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كما جاء في القرآن الكريم وعند انتهاء العدة هو يذكر الآن حادثة لمن يفعلون أشياء تخالف الدين عندهم يقول وعند انتهاء العدة الليلة الحادية عشرة بعد القضاء الأربعة أشهر تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء إلى أحد المساجد ومعها مجمرة مدخنة أي بخور طيب وبعد أن تؤدي ركعتين في المسجد تخرج وعندها عدة أحجار ترميها أي ترمي هذه الأحجار في عدة طرق ويقولون إن الذي تصيبه هذه الحجارة يموت إلى آخره هذا ما يحدث نرجو التوضيح أثابكم الله ؟
السائل : يقول مما لا شك فيه أن عدة من توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام كما جاء في القرأن الكريم وعند انتهاء العدة هو يذكر الأن حادثة لمن يفعلون أشياء تُخالف الدين عندهم، يقول وعند انتهاء العدة الليلة الحادية عشرة بعد قضاء الأربعة أشهر تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء إلى أحد المساجد ومعها مجمرة مدخنة أي بخور طيب وبعد أن تؤدي ركعتين -في المسجد يعني يقصد- تخرج وعندها عدة أحجار ترميها، ترميها أي ترمي هذه الأحجار في عدة طرق ويقولون إن الذي تصيبه هذه الحجارة يموت إلى ءاخره، هذا ما يحدث نرجو توضيح هذا بالتفصيل أثابكم الله؟ الشيخ : هذا لا شك أنه من البدع وهو شبيه بما يصنعه النساء في الجاهلية فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول ولا يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل وإذا انتهت عدة الوفاة سواء كان بالأشهر الأربعة وعشرة أيام أو كان بوضع الحمل إن كانت حاملا فإن معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقط وليس معنى ذلك أنها مأمورة بأن تخرج أو أن تفعل مثل ما ذكر هذا السائل أو أن تتصدق بطعام تحمله معها إذا خرجت أول مرة وتعطيه أول من تُصادفه، كل هذه من الأمور التي ليست من الشرع وإنما معنى ذلك أنها إذا انتهت العدة جاز لها ما كانت ممنوعة منه قبل انتهاء العدة فيجوز أن، فتخلع ثيابها وتلبس الثياب التي تشاؤها وتتطيب وتلبس الحلي وتفعل ما كانت ممنوعة منه في حال الإحداد. السائل : هذه الرسالة من .. الشيخ : وقولنا تفعل ليس معناه أن نطلب منها أن تفعل ذلك ولكن معناه أننا نبيح لها أن تفعل ذلك. السائل : هذه الرسالة من المستمع س.ن.ص. يقول إلى المشرفين على البرنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله بركاته.
يقول السائل : هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شباباً وشيوخا وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاته النافلة وهو جالس وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة هل قولهم هذا صحيح ؟ وهل هذا مقرر في المذهب نرجو الإفادة وفقكم الله ؟
السائل : هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شباباً وشيوخا وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاته النافلة وهو جالس وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة، هل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب، نرجو الإفادة وفقكم الله؟ الشيخ : إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالسا أفضل من صلاته قائما في النفل أو مساويا له فهذا خطأ لأنه خلاف ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخّصا بالرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنّة وفضيلة ولكن يبقى النظر هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب؟ الجواب لا، لا يحصل لهم أجر الرواتب وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي في ذلك. السائل : نعم. الشيخ : وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإنما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره من الناس. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الثاني.
يسأل عن الإضراب عن الطعام يقول كثيراً ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف أناساً يضربون عن الطعام احتجاجاً على بعض الأحكام وهؤلاء غالباً يكونون من المسجونين فما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام ؟
السائل : يسأل عن الإضراب عن الطعام، يقول كثيراً ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف أن أناساً يُضربون عن الطعام احتجاجاً على بعض الأحكام وهؤلاء غالباً يكونون من المسجونين فما حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام؟ الشيخ : حكم من توفي وهو مضرب عن الطعام أنه قاتل نفسه وفاعل ما نُهِي عنه فإن الله سبحانه وتعالى يقول (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) ومن المعلوم أن من امتنع عن الطعام والشراب فإنه لا بد أن يموت. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فيكون قاتلا لنفسه ولا يحل للإنسان أن يُضرب عن الطعام أو الشراب لمدة يموت فيها أما إذا أضرب عن ذلك لمدة لا يموت فيها وكان هذا هو السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم أو لاسترداد حقه فإنه لا بأس به. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان في بلد يكون هذا العمل سببا للتخلص من الظلم أو لحصول حقه فإنه لا بأس به أما أن يصل إلى حد الموت فهذا لا يجوز بكل حال. السائل : نعم، أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين محمد الحسن من كلية أصول الدين بالرياض وسعد صالح الفجري من الأحساء مدينة العيون وأخيرا رسالة أحد المستعين الذين رمز إلى اسمه ب س.ن.ص وسؤاله حول تأدية السنن والإنسان جالس ومن توفي مضربا عن الطعام. هذه الأسئلة والاستفسارات عرضناها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة.