يقول السائل : لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرون سنة وأنا أبلغ من العمر تسع وعشرين سنة أي اكثر منها بتسع سنوات هذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من خمس رضعات مشبعات فهل يجوز لي التزوج منها ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من ثدي أمي واللائى يصغرنها من الزواج بأي من أخواني الذكور هذه هي المسألة أثابكم الله وغفر لكم ولجميع المسلمين ؟
السائل : يقول لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرين سنة وأنا أبلغ من العمر تسع وعشرين سنة أي أكبر منها بتسع سنوات هذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من خمس رضعات مشبعات فهل يجوز لي التزوج منها ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من ثدي أمي واللائي يصغرنها من الزواج بأي من إخواني الذكور؟ هذه هي المسألة أثابكم الله وغفر لكم ولجميع المسلمين؟ الشيخ : الحمد لله، لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك لأنها رضعت رضاعا محرما حيث كان خمس رضعات. السائل : نعم. الشيخ : أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك لا بأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة يقول أو تقول مرسلتها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ : وعليكم السلام. السائل : أنا فتاة محجبة من العراق محافظة البصرة أتابع البرنامج المفضل الديني نور على الدرب وهو يفيدنا وينفعنا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وسؤالي.
تقول السائلة : هل توجد صلاة لكل يوم و لكل ليلة مثل صلاة ليلة الأحد أربعة ركعات نقرأ فيها الإخلاص ثلاثة مرات ونستغفر بعد الصلاة سبعين مرة وصلاة يوم الأحد أربع ركعات تقرأ أو يقرأ فيها القارئ (ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه) مرة واحد ويقرأ بعد الصلاة (قل هو الله أحد) عشرة مرات وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يصليها فعلاً نرجو الإفاضة في الإجابة على هذا السؤال ؟
السائل : هل توجد صلاة لكل يوم ولكل ليلة مثل صلاة ليلة الأحد أربعة ركعات نقرأ فيها الإخلاص ثلاثة مرات ونستغفر بعد الصلاة سبعين مرة وصلاة يوم الأحد أربع ركعات تقرأ أو يقرأ فيها القارئ (( ءامن الرسول بما أنزل إليه )) مرة واحدة ويقرأ بعد الصلاة (( قل هو الله أحد )) عشر مرات وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه. السائل : أنه كان يصليها فعلاً، نرجو الإفاضة في الإجابة على هذا السؤال؟ الشيخ : الحمد لله، هذه الصلاة التي أشارت إليها السائلة في ليلة الأحد ويوم الأحد ليس لها أصل من الشرع فهي بدعة وكل بدعة ضلالة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أرشد أمته إلى فعلها ولا أقر أحدا من أصحابه على فعلها وإذا انتفت فيها هذه الأمور الثلاثة السنّة القولية والفعلية والإقرارية تبيّن أنها من البدع. السائل : نعم. الشيخ : لأن كل شيء يتدين به الإنسان أي يتقرب به إلى ربه ويتخذه دينا وليس له أصل من الشرع فإنه بدعة وضلالة حذّر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : لا فرق في ذلك بين ما يُحدث من صلاة أو صدقة أو صيام أو غيره، كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون له أصل من الشرع. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأن العبادات مبنيّة على أمرين أساسيّين لا بد منهما هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )) . السائل : نعم. الشيخ : فلا بد من الحنيفية ولا بد من الإخلاص والحنيفية هي الشرع واتباعه وعدم الميل عنه يمينا أو يسارا ونصيحتي لهذه المرأة ولغيرها ممن يحبون الخير ألا يعملوا عملا شرعيا أو بعبارة أفصح ألا يعملوا عملا يتقربون به إلى الله حتى يعرفوا أن له أصلا من الشرع ليكون بذلك مقبولا عند الله عز وجل. السائل : نعم. الشيخ : فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود عليه، على عامله مهما كان هذا العمل مما يستحسنه العامل فإنه لا خير فيه إذا لم يكن على وفق الشريعة الإسلامية. السائل : نعم، أحسنتم. هذه الرسالة من الأخت نجوى محمد عبد الله من جمهورية اليمن الديمقراطية.
الأخت تسأل عن الباروكة تقول أحب أسأل إذا لبست باروكة وظهرت فيها أمام نساء الأهل والأقارب وأمام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي وإخواني وأخوالي إلى آخره فهل يعتبر حرام لو لبستها أمامهم أو أنه لا يهم طالما أنهم أشخاص معينين فقط وليس أمام الجميع ثم عند الوضوء والصلاة سأخلعها بالطبع فما رأيكم يا ترى أتمنى أن يكون الرد سريعاً لو كان ذلك ممكناً وشكراً ؟
السائل : تسأل عن الباروكة، تقول أحب أسأل إذا لبست باروكة وظهرت بها أمام نساء الأهل والأقارب وأمام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي وإخواني وأخوالي إلى ءاخره فهل يعتبر حرام لو لبستها أمامهم أو أنه لا يهم طالما أنهم أشخاص معيّنين فقط وليس أمام الجميع ثم عند الوضوء والصلاة سأخلعها بالطبع فما رأيكم يا ترى أتمنى أن يكون الرد سريعاً لو كان ذلك ممكناً وشكراً؟ الشيخ : لبس الباروكة على نوعين. السائل : نعم. الشيخ : أولا أن يُقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود وليس فيه عيب على المرأة. السائل : نعم. الشيخ : فلبسها لا يجوز لأن ذلك نوع من الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. السائل : نعم. الشيخ : والحال الثانية ألا يكون على المرأة رأس أصلا يعني بمعنى أن لا يكون لها شعر إطلاقا. السائل : نعم. الشيخ : وتكون معيبة أمام النساء ولا يمكنها أن تُخفي هذا العيب إلا بلبس هذه الباروكة فنرجو ألا يكون بلبسها حينئذ بأس لأنها ليست للتجمّل وإنما لدفع العيب والاحتياط في هذه الحال أيضا ألا تلبسها وأن تختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها والله أعلم. السائل : أحسنتم. هذه رسالة وردت من عدن من الأخت نوال طه ملي أو مكي لديها عدة أسئلة.
تقول السائلة : أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن آخذ منها عند الحاجة ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وهو خمسمائة شلن فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة ؟
السائل : تقول في هذا السؤال أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد، ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن ءاخذ منها عند الحاجة ومعاشي شهري أستلمه كل شهر وقدره خمسمائة شلن فهل يجوز لي أن ءاخذ ما يُعطى لي من مال الزكاة الذي يُفرّق بين الناس ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة؟ الشيخ : الحمد لله، مادامت هذه الفلوس التي تركها الميّت والتي تتقاضاها مرتبا تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فإنه لا يجوز لها الأخذ من الزكاة لأن الزكاة لها مستحقون معيّنون بنص القرأن. السائل : نعم. الشيخ :(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) . السائل : نعم. الشيخ : فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فإنه لا حاجة بهم إلى الأخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة. السائل : نعم. الشيخ : على ما قاله أهل العلم فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنة مستمرة أو مغل ثابت فإنه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزكاة. السائل : نعم. سؤالها الأخر يتعلق بالحج تقول.
هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها ؟
السائل : هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟ الشيخ : الجواب نعم يجوز لها أن تحج من مال أخيها إذا وافق زوجها على السفر إلى الحج. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : وطبعا يشترط المحرم لذلك. الشيخ : نعم، لا بد من وجود المحرم. السائل : نعم. أيضا تقول.
هل إزالة شعر اليدين والرجلين تعتبر زينة للمرأة حلال أم تعتبر تغيير لخلق الله سبحانه تعالى أرجو من سيادتكم بالإفادة والرد على هذه الأسئلة وفقكم الله ؟
السائل : هل إزالة شعر اليدين والرجلين تعتبر زينة للمرأة حلال أم تعتبر تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى أرجو من سيادتكم بالإفادة والرد على هذه الأسئلة وفقكم الله؟ الشيخ : الأولى للإنسان أن يُبقي ما خلقه الله له على ما كان عليه إلا ما أمر الشرع بإزالته. السائل : نعم. الشيخ : مثل شعر الإبطين والعانة والأظفار فإنها تُزال اتباعا للشرع وأما ما لم يرد الشرع بإزالته فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ولا يغيّر. السائل : نعم. الشيخ : لكن إذا كثُر شعر اليدين أو الساقين بحيث يعد خارجا عن المألوف ومستقبحا ومستكرها في أعراف الناس فإنه لا حرج من تخفيفه. السائل : نعم. الشيخ : ولا بأس بذلك. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة يستفسر صاحبها ... إدهام الخشرم من الحدود الشمالية من رفحاء عن مسألة رضاع.
يقول السائل : أنا شاب في الثلاثين سنة من عمري هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنت وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلف إلا البنت وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وأنجبت بنات منه من المرأة الثانية فهل يجوز لي أن أتجوز إحدى البنات أم لا افيدونا جزاكم الله ألف خير لأني محتار جدا ؟
السائل : يقول أنا شاب في الثلاثين سنة من عمري هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنت وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلّف إلا البنت وبعد ذلك تزوّج عمي امرأة ثانية وأنجبت بنات منه، من المرأة الثانية هل يجوز لي أن أتجوز إحدى البنات أم لا أفيدونا جزاكم الله ألف خير لأني محتار جدا؟ الشيخ : الحمد لله، مادمت رضعت من زوجة عمك لمدة شهر فإنك تكون ابنا لعمك وحينئذ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخوات لك من الأب فلا يحل لك أن تتزوج بهن. السائل : نعم. السائل : نعم.
طيب لو كان المسألة مثلاً نقول معكوسة مثلا رضع من الأخيرة مثلاً وكانت الأولي قد أنجبت بنات فهل يجوز له أن يأخذ من الأولي أم لا ؟
السائل : طيب، لو كان المسألة مثلاً نقول معكوسة إنه مثلا رضع من الأخيرة مثلاً. الشيخ : نعم. السائل : وكانت الأولى قد أنجبت بنات فهل يجوز له أن يأخذ من الأولى أم لا؟ الشيخ : لا يجوز أيضا. السائل : نعم. الشيخ : لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أبا له. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان أبا له فإن بناته أخوات له. السائل : لأن .. الشيخ : فإن بناته يكن أخوات له. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لأنه كثير ما يشيع بين الناس يقولون الرضاع السابق أو الأولاد السابقين للرضاع لا يحرم بعضهم على بعض. الشيخ : لا هذا ليس بصحيح. السائل : أحسنتم. هذا السؤال من ن.س.ع. من اليمن الشمالية دوار مدرسة بلقيس للبنات وأعتقد أنها امرأة ذكرت اسمها لكنها فضلت أن نذكر رموز فقط.
تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج ؟
السائل : تقول تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا إلا أن زوجها تزوّج غيرها وطلقها فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟ الشيخ : لا يجوز هذا الشرط أي لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدا بعده. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأنه مناف للشرع فإن الذي لا يحل نساؤه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذ حرة. السائل : نعم. الشيخ : تتزوج من شاءت. السائل : نعم. الشيخ : واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به. السائل : نعم. الشيخ : وكذلك بالنسبة للزوج، إذا اشترطت عليه ألا يتزوج أحدا بعدها هو أيضا شرط باطل. السائل : نعم. الشيخ : فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه. السائل : نعم. الشيخ : إلا إذا اشتُرط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم وإذا تزوّج عليها في هذه الحال. السائل : نعم. الشيخ : وقد شُرِط عليه عند العقد ألا يتزوج فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هناك رسالة أخرى نأتي بها قبل أن نأتي بالسؤال الثاني لهذه المدرسة والسؤال الأخر عن أيضا عن الزواج أو الزوج والزوجة هي تقول.
تقول أخت أخرى أن زوجي نذر ألا يتزوج ما دمت معه فهل هذا النذر يجب أن يفي به أو لا يفي ؟
السائل : أخت أخرى تقول إن زوجي نذر ألا يتزوج مادمت معه فهل هذا النذر يجب أن يفي به أو لا يفي؟ الشيخ : هذا النذر له حكم اليمين. السائل : نعم. الشيخ : لأنه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسمية الفقهاء له. السائل : نعم. الشيخ : إذ أنه إنما نذر لقصد الامتناع فقط فإذا أحب أن يتزوج امرأة وزوجته معه فله أن يفعل ذلك ولكن يكفّر كفارة يمين. السائل : نعم. الشيخ : يُطعم عشرة مساكين. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. سؤال الأخت ن.س.ع. من اليمن الشمالية ذمار الثاني.
تقول هي مدرسة في مدرسة بنات ومعها أساتذة رجال وتتضايق من وجودهم فهل تترك التدريس أو تستمر فيه وترجو الإفادة ؟
السائل : تقول هي مدرسة في مدرسة بنات ومعها أساتذة رجال وتتضايق من وجودهم فهل تترك التدريس أو تستمر فيه وترجو الإفادة؟ الشيخ : الذي نرى لها أن تترك التدريس في هذه الحال وذلك لهذه المضايقة التي تجدها. السائل : نعم. الشيخ : إلا إذا كانت المرأة أو إذا كانت النساء اللاتي يدرسن في هذه المدرسة لهن مكان خاص لا يختلط بهن الرجال فهذا لا بأس به. السائل : نعم. الشيخ : لا بأس أن تكون هي والرجل في مدرسة واحدة إذا كان لكل من الرجال والنساء مكان خاص لا يختلط أحد الجنسين بالآخر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة اسمه الأول منّان أو كذا يقول عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر يقول إلى الأخ الفاضل المشرف على برنامج نور على الدرب يسعدني أن أتقدم لكم أولا بالشكر الجزيل على ما تقدمونه من نصائح وإيضاحات شرعية في برنامجكم وتردون فيه على رسائل المستمعين وأحيطكم علما بأني اكتشفت إذاعتكم في شهر رمضان المعظم ولا أترك برنامجا يفوتني، أما بعد، إني أريد أن أطرح عليكم سؤالين اثنين راجيا الرد عليهما، سؤاله الأول يقول.
ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ فوائده السنوية ؟
السائل : ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ الفائدة السنوية؟ الشيخ : الحقيقة إنني لا أعرف عن هذه الصناديق شيئا. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان لديك عنها تصور فأبده لي حتى أحكم عليه. السائل : هو في الحقيقة سؤاله يستفسر أن هناك صناديق توضع فيها النقود من أجل أن يدخر الإنسان ويجمع أو يوفر القرش الأبيض لليوم الأسود وهذه أيضا صناديق تستغل هذه النقود وتعطي المساهم فيها ربحا سنويا في المائة من نقوده هذه فهل هذا الربح صحيح وهل الإدخار فيها صحيح؟ الشيخ : الإدخار فيها إذا كان للحفظ فهي تشبه مسألة البنوك التي يحفظ فيها بدون فائدة. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كانت هذه الصناديق التي يحفظ فيها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها ربا ولا شيء محرم كالميسر فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به وأما ما يأخذه من الربح فإن كان ناتجا عن التصرف بمعنى أن هذه الدراهم يُتصرف فيها ثم يحصى ما فيها من الربح ويعطي كل إنسان بالقسط فهذا أيضا لا بأس به لأنه يُشبه المضاربة التي جاء الشرع بحلها. السائل : نعم. الشيخ : أما إن كان الواضع يُعطى ربحا ثابتا سواء ربحت هذه الدراهم بالتصرف بها أكثر منه أو أقل فإن هذا لا يجوز لأنه غرر وميسر. السائل : نعم، كالنسبة المائوية. الشيخ : نعم كالنسبة المائوية الثابتة. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم، هو لو جعل نسبة مائوية من ربح هذه الدراهم إذا تُصرّف فيها فلا حرج لكن إذا جُعِل منه نسبة مائوية للدراهم التي صرفها سواء ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل هذا هو الذي لا يجوز. السائل : نعم نعم. الشيخ : نعم. السائل : أنتم قلتم إذا وضِع نسبة يعني على الربح. الشيخ : يعني مثلا. السائل : نعم. الشيخ : لو قيل له لك من ربح هذه الدراهم عشرة في المائة صار معناه أنه يأخذ عشر ربح هذه الدراهم إذا ربحت. السائل : نعم. الشيخ : ربحت قليلا أم كثيرا. السائل : نعم. الشيخ : لكن إذا قيل له لك عشرة في المائة على دراهمك هذه، مثلا أنت أديت ألفا تأخذ ألفا ومائة كل عام. السائل : نعم نعم. الشيخ : سواء ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من عشرة في المائة أو أقل فهذا هو الذي لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : لأنه حينئذ يكون صاحب الدراهم غانما بكل حال والمتصرف العامل بهذه الدراهم قد يخسر وقد يربح فيكون ... . السائل : إذًا هناك تفريع على هذا السؤال هو لو كان مثلا فيه نسبة مائوية على الربح وهذا شيء جائز حسب ما تفضلتم لكن هناك ضمان على رأس المال، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ : لا، هو رأس المال ليس مضمونا. السائل : نعم. الشيخ : بعد التصرف فيه لأنه عرضة للخسارة. السائل : نعم. الشيخ : يعني مثلا لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة ءالاف ريال وقيل لهم سنتصرف في هذه الدراهم ولكم من ربحها عشرة في المائة. السائل : نعم. الشيخ : هذا لا بأس به وفي هذه الحال إذا ربحت كثيرا أو قليلا فلهم العشر. السائل : نعم. الشيخ : العشر هذا من الربح قد يكون عشرة في المائة بالنسبة للدراهم الموضوعة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. السائل : نعم. الشيخ : لأنه منسوب للربح لا للدراهم. السائل : نعم. الشيخ : عشرة في المائة من الربح، كما أنها لو خسّرت أو تلفت فلا ضمان على العامل، الضمان يكون على رأس المال. السائل : نعم. الشيخ : أما لو قيل لهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا الصندوق لكم عشرة في المائة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم لا بالنسبة للربح يعني أننا سنعطيكم على رأس الحول بدلا من الألف ألفا ومائة. السائل : نعم. الشيخ : سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلا أو كثيرا فهذا هو الذي لا يجوز. السائل : أحسنتم. الشيخ : أي نعم، فإذًا النسبة المائوية إلى الربح فلا بأس بها. السائل : نعم. الشيخ : والنسبة المائوية التي تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة لأنها غرر. السائل : أحسنتم. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء.