ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة أعطيكم مثالاً ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومائة فرنك فرنسي يقول أن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي هل هذا يعد ربا أم لا أرجو شرحاً وافياً ودمتم ؟
السائل : ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية لبلد ما بأوراق نقدية لبلد ءاخر بالزيادة أعطيكم مثالاً ألف دينار جزائري تساوي في البنك حوالي ألف ومائة فرنك فرنسي، يقول إن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون ألف دينار بثلاثة آلاف فرنك فرنسي، هل هذا يعد ربا أم لا؟ أرجو شرحاً وافياً ودمتم؟ الشيخ : الحمد لله، من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض والذي يترجح عندي أنها تُلحق بالنقود لكنها تُلحق بالنقود المختلفة نوعا. السائل : نعم. الشيخ : بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف الذهب والفضة فمثلا ما ذكره السائل نقول إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة ونقول إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد أي قبل أن يتفرق المتصارفان يكون يدا بيد. السائل : نعم. الشيخ : لكن التفاضل لا بأس به فإذا قدّر أن قيمة هذا النقد ألفا، ألف ومائة وباعه يعني في البنك. السائل : نعم. الشيخ : وباعه أو وتبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتين أو بألف وثلاث مائة أو بألف وخمسمائة أو بثلاثة ألاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية. السائل : نعم. الشيخ : أما ربا الفضل فليس ممنوعا وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعيّن الذي يجب فيه التساوي وإنما هي خاضعة وقابلة للزيادة والنقص حسب العرض والطلب. فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرّق قبل القبض. السائل : طيب، هذه يدخل علينا مسألة أخرى وهي كثيرة التداول الأن بين الناس.
يأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلاً سيسافر مثلاً إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى فيذهب إلي البنك مثلاً يأخذ منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك في هذا الشيك إلي إي بنك في الدولة الخارجية وربما أن البنك تصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً فهل هذا جائز أو غير جائز ؟
السائل : فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة مثلاً، سيسافر مثلاً إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى فيذهب إلى البنك ومثلاً يأخذ منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك إلي إي بنك في الدولة الخارجية وربما أن البنك يتصرف في النقود قبل أن يصل المسافر وهذا لا يعد قبضاً فهل هذا جائز أو غير جائز؟ الشيخ : نرى إن مثل هذه الحال إذا كان صرفا بمعنى إنه سيسلمه عملة حسب البلد، عملة البلد التي فيها البنك. السائل : نعم. الشيخ : ثم البنك سيحولها إلى عملة البلد الذي سيسافر إليه. السائل : نعم. الشيخ : هذا في الحقيقة صرف ولا يجوز هذا العمل لأنه سيتأخر القبض. السائل : نعم. الشيخ : سيتأخر القبض. السائل : نعم نعم. الشيخ : أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه وقال خذ هذه مثلا مائة دولار وهو يريد أن يسافر إلى امريكا حولها لي مائة دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك. السائل : نعم. الشيخ : فهذا لا بأس به لأن هذا ليس ببيع أنا ما بعت مثلا نقد سعودي مثلا بنقد أمريكي، إنما أعطيته نقدا أمريكيا ليحوّله إلى نقد أمريكي نفسه. السائل : إذًا هذا يستلزم أن مثلا أشتري النقود الأمريكية وأذهب بها إلى البنك؟ الشيخ : نعم نعم وهو كذلك. السائل : ولا أعطيه من النقود السعودية ويقول حولوها إلى. الشيخ : أي نعم وهو كذلك. السائل : مثلا. الشيخ : نقول إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا مثلا فإنه لا يمكن أن تعطيه عملة سعودية تعطي البنك ويحولها إلى نقود أمريكية. السائل : بس هذا فيه مشقة على المسلمين. الشيخ : ما فيه والله هذا ما نراه، هذا الذي نراه وليس فيه مشقة وأين المشقة؟ السائل : فيه خسارة أولا لأنك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك. الشيخ : نعم. السائل : وسيأخذ عليك الفرق وعند إيداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل. الشيخ : نعم نعم. السائل : فهذا يضيع حق المسلم مثلا. الشيخ : وليضع، إذا خلص الإنسان من الربا فليضع. السائل : نعم، أحسنتم. الشيخ : وإذا راعينا مسألة الخسارة والربح في الوقوع في الربا فهذا يختل علينا شيء كثير فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما رسمه له الشرع خسر في ذلك أو ربح. السائل : نعم. هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد.
يقول السائل : إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد هو من جمهورية مصر العربية يقول إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار فما حكم هذا العمل وفقكم الله ؟
السائل : يقول إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد، هو من جمهورية مصر العربية، يقول إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ الشيخ : الحمد لله، لا يجوز هذا العمل ولا يحل أن تقتل إلا إذا كانت ثيبا بمعنى أنها زنت بعد الإحصان فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم. الشيخ : وكما هو موجود في القرأن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كانت لم تتزوج فإنه يجب أن يُقام عليها الحد الشرعي وهو أن تُجلد مائة جلدة وتغرّب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محذور فإن كان في ذلك محذور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الثاني عن الحج يقول.
من المكلف بالحج عن الأب و الأم إذا كانوا موجودين لكن لا يستطعون الحج ؟
السائل : من المكلف بالحج عن الأب و الأم إذا كانوا موجودين ولكن لا يستطعون الحج؟ الشيخ : الجواب ليس أحد من الناس مكلف عنهم لأن العبادات إنما تجب على المكلف ولا تجب على غيره ولو وجبت عبادة شخص على غيره لزم من ذلك أن يكون ءاثما بتضييعها وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) . السائل : نعم. الشيخ : والوالدان إذا لم يستطيعا الحج فإن كانا لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فإنه يحج عنهما، يحج عنهما أحد الولدين. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كانا يستطيعان الحج بأبدانهما فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنهما فريضة الإسلام. السائل : نعم. الشيخ : أما غير الفريضة فلا حرج في ذلك. السائل : هذه الرسالة من القصيم ج.م.ش. يقول أشكركم على تجاوبكم على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية ولدي مجموعة من الأسئلة. أرى أمامي سؤالين من أسئلة المستمع، يقول.
هل يجوز بناء المسجد علي شكل أو أشكال هندسية مختلفة كشكل سداسي وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه أنا في اعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح أسال هذا السؤال لأنني شاهدت مساجد والحمد لله يقول إنها قلة علي شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة أعتقد أن السائل ذهب إلي مذهب آخر وهو من الأشكال السداسية التي لا تأتي في النجمة الإسرائيلية.؟
السائل : هل يجوز بناء المسجد علي شكل أو أشكال هندسية مختلفة كشكل سداسي وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه، أنا باعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح، أسأل هذا السؤال لأنني شاهدت مساجد والحمد لله يقول إنها قلة علي شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة أعتقد إن السائل ذهب إلي مذهب ءاخر وهو إن الأشكال السداسية لا تأتي إلا في النجمة الإسرائيلية؟ الشيخ : الحمد لله، بناء المسجد على أي شكل كان جائز مادام اتجاهه إلى القبلة سليما وظاهرا إلا إذا بني على وجه يُشبه الكنائس أو معابد الكفار فهذا لا يجوز لما في ذلك من التشبه بهم. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا بني على وجه لا يوافق شيئا من معابد الكفار من كنائس أو صوامع أو غيرها فإنه لا بأس به على أي شكل كان مادام اتجاهه إلى القبلة سليما وبيّنا وواضحا. السائل : نعم، أحسنتم. سؤاله الثاني يقول.
السائل : هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية أم لا؟ الشيخ : الجواب لا يجوز ذلك بل المشروع أن يُكثر الإنسان من الأولاد لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ولما في ذلك من الخير والصلاح فقد يكون هؤلاء الأولاد صالحين ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم. السائل : نعم. الشيخ : ثم إن تحديد النسل في الواقع ليس إلى الإنسان فقد يحدد الإنسان نسله بأربعة أو خمسة ثم يموت هؤلاء أو يموت بعضهم فيبقى عقيما أو مقلا من الأولاد. السائل : نعم. الشيخ : وعلى كل حال فتحديد النسل لا يجوز أما تنظيمه بمعنى أنه بدلا من أن تُنجب المرأة في السنتين مرتين ويريد أن تُنجب في السنتين مرة واحدة لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به. السائل : نعم، أحسنتم. الرسالة التالية من المرسلة فتاة ه.م.م.م من الخرج.
تقول السائلة : أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثة شهور مع ابنتها ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت فهل يحق لي أن أفتش عن الأولاد الأكبر منها والأصغر منها وإني محتارة لم أسلم عليهم لإن بعض الأقرباء قالوا لي لا أنهم لا يحقون أن تفتشي أي لا يحق لك أن تفتشي عن الأكبر منهما وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث إلي قلوبنا الخير فأفيدوني جزاءكم الله ألف خيرا وبارك الله فيكم .
السائل : تقول أنا فتاة أرضعتني امرأة ثلاثة شهور مع ابنتها ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت فهل يحق لي أن أفتش عن الأولاد الأكبر منها والأصغر منها وإني محتارة لم أسلم عليهم لأن بعض الأقرباء قالوا لي إنهم لا يحقون أن تفتشي أي لا يحق لك أن تفتشي عن الأكبر منها وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث إلي قلوبنا الخير أفيدوني جزاكم الله ألف خير وبارك الله فيكم. الشيخ : الحمد لله، ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن الإنسان أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة رضاعا محرِّما وهو ما كان قبل الفطام وخمس رضعات فأكثر فإن هذا الراضع يكون ولدا لمن أرضعته ويكون أولاد من أرضعته السابقين واللاحقين إخوة له وكذلك أولاد زوجها السابقين واللاحقين من نسائه الأخريات يكونون أيضا إخوة لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته. السائل : نعم. الشيخ : وأما ما يعتقده بعض العامة أنه لا يكون أخا إلا من شاركه في الرضاع فهذا ليس بصحيح. السائل : نعم. الشيخ : وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عمن كان قبل الرضيع أو بعده وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة صارت أما له وصار أولادها إخوة له، ذكورهم وإناثهم وكذلك أولاد زوجها إخوة له ذكورهم وإناثهم ما حصل هذا الإشكال. السائل : نعم. الشيخ : ولكن ينبغي أن يفهم السامعون ذلك وأن الرجل إذا رضع من امرأة أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة صارت أو صار من أولادها وأولادها إخوة له وأولاد زوجها أيضا إخوة له. السائل : نعم، إخوة له لكنهم ليسوا إخوة لأخيه مثلا؟ الشيخ : نعم، نعم ليسوا إخوة لأخيه ولا أولادا لأبيه أيضا لأن أقارب الرضيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاع في شيء. السائل : نعم. الشيخ : جميع أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا إلا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع فإن تحريم الرضاع ينتشر إليهم. السائل : يعني يكون قرابتهم في الرضاع كقرابتهم في النسب. الشيخ : إي نعم. السائل : أحسنتم. هذه الرسالة من المرسلة منى طامي عبد الله العاصمي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
تقول السائلة : أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت بمرض ألزمها الفراش وذلك قبل ثلاثة سنوات تقربياً وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوماً واحداً وفعلاً استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الآن . السؤال تسأل والدتي هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به وذلك خوفاً من أن تنسى أن تصوم في بعض الأوقات أو أن تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك لهذا أرجو عرض هذا الموضوع علي فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام؟.
السائل : أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت بمرض ألزمها الفراش وذلك قبل ثلاثة سنوات تقربياً وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوماً واحداً وفعلاً استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الأن، السؤال تسأل والدتي هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به وذلك خوفاً من أن تنسى أن تصوم في بعض الأوقات أو أن تعرّض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك لهذا أرجو عرض هذا الموضوع علي فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام؟ الشيخ : الحمد لله، هذا شيء بسيط وسهل أن تصوم يوما واحدا من كل شهر. السائل : نعم. الشيخ : تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ولا حرج عليها في ذلك ومادامت هي حلفت ملزمة نفسها بذلك فإن هذا نذر مؤكد بيمين فيجب عليها أن تفعل ما نذرت لله عز وجل وهو أمر لا يضرها وإذا قدّر أنها تركت ذلك نسيانا مع اهتمامها بهذا الأمر فنرجو لها أن يغفر الله لها. السائل : نعم، أحسنتم. هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد المزي من عرعر الحرس الوطني. يقول أبعث لكم هذه الرسالة من عرعر.
يقول السائل : رجل توفي وخلف بعده عيال وإخوان وهم يحبون التصدق عنه بمثل الذبيحة ومثل دفع الفلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية وهل هي تنفع الميت هذه الصدقات الذي تصدقوا بها أقاربه وتقربه إلي الصالحين عند الحساب أفيدونا جزاءكم الله خير الجزاء وأعظم أجركم والمسلمين كافة ؟ .
السائل : يقول رجل توفي وخلّف بعده عيال وإخوان وهم يحبون التصدّق عنه مثل الذبيحة ومثل دفع الفلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك، يقولون كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية وهل هي تنفع الميت هذه الصدقات الذي تصدقوا بها أقاربه وتقرّبه إلى الصالحين عند الحساب؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وأعظم أجركم والمسلمين كافة؟ الشيخ : الحمد لله، الصدقة عن الميت تنفعه سواء بمال أو طعام. السائل : نعم. الشيخ : فقد ثبت في "صحيح البخاري" أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتُلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال ( نعم ) فهذا العمل الصالح ينفع الميت وربما يكفّر الله به عنه من خطاياه. السائل : نعم. الشيخ : لكن ينبغي أن يُعلم أن العمل للأموات لا ينبغي الإكثار منه فإنه وإن كان جائزا في أصل الشرع فإنه لا ينبغي الإكثار منه كما يفعل بعض الناس، يكثرون دائما من الصدقات لأمواتهم وإنما يتصدق الإنسان لنفسه ويدعو لغيره. السائل : نعم. الشيخ : هو محتاج إلى العمل الصالح، سيموت كما مات هذا الرجل ويحتاج إلى العمل كما احتاج إليه هذا الرجل ففعلها دائما ليس من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم ولكن فعل ذلك أحيانا لا بأس به وهو نافع للميت. السائل : نعم. الشيخ : والإنسان أولى بعمل نفسه من غيره. السائل : نعم. الشيخ : وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) وإذا كان السلف الصالح وهم أحرص منا على فعل الخير وعلى نفع أمواتهم لم يكونوا يفعلون ذلك كثيرا فإنه ينبغي لنا أن نتأسى بهم وألا نُكثر من هذا الفعل وهذا العمل. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إذا فعله الإنسان أحيانا فلا حرج. السائل : أخشى أن يفهم بعض المستمعين أن هذه دعوى إلى عدم الأعمال الصالحة للموتى. الشيخ : لا، لسنا ندعو إلى تركها مطلقا وإنما ندعو إلى عدم الإكثار منها، إنما تُفعل أحيانا ولهذا ليس من عمل السلف الصالح الإكثار من ذلك أما ما أوصي به من مثل هذه الأعمال فهذا يُعمل فيه حسب الوصية لأنها ليست من مال الفاعل وإنما هي من مال الموصي فيُعمل بحسب ... ، لو أوصى رجل بالإطعام، إطعام المساكين كل يوم وما أشبه فإنه يُعمل به لأن ذلك من ماله. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : قد أيضا يؤثر .. الشيخ : يُعمل به في الحدود الشرعية وهي أن تكون الوصية من الثلث فأقل. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أيضا ربما أن هذه الأعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي إلى غرس المحبة الزائدة في نفوس الناشئين ويعتقدون أن في هذا الرجل مثلا شيء أو؟ الشيخ : أي، نعم، ربما يؤدي إلى الغلو. السائل : أحسنتم.