يقول السائل : بعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك يقول وفي اليوم الثاني كما عملت في يوم العيد ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة وإنما بدأت من التي تلي منى هل علي شيء في ذلك أيضا؟
السائل : فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي فهل علي شيء في ذلك؟ يقول وفي اليوم الثاني عملت كما عملت في يوم العيد ولم أبدأ من الجمرة التي تلي مكة المكرمة وإنما بدأت من التي تلي منى هل علي شيء في ذلك أيضا؟ الشيخ : الحمد لله، أما رميك الجمرات الثلاث يوم العيد فإنه لم يصح منها إلا رمي جمرة العقبة لأنها هي التي تُرمى يوم العيد ويكون رمي الوسطى والدنيا رميا لاغيا وأما رميك الجمرات الثلاث في اليومين التاليين وبداءتك من الجمرة التي تلي منى فهذا هو الصحيح فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الأولى التي تلي منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة، نعم. السائل : هذه الرسالة من الأخ المرسل شكري بن علي بن مغرم أو معزم البكري من النماص من بني بكر يقول في رسالته هذه أبعث إليكم برسالتي هذه والتي تحمل سؤال يهمني وأرغب في تفسير حل هذا السؤال وإرسال الرد أو إذاعته إذا تكرمتم.
يقول السائل : يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلى من تعود المسئولية في مثل هذا الموضوع أفيدونا أفادكم الله؟
السائل : يقول يوجد لي زوجة ولها أخوين أكبر منها ولهم أولاد وبنات كثيرون وأنجبت زوجتي أولاد وبنات ولقد قامت والدة زوجتي وإخوانها بإرضاع أبنائي وبناتي مع أبناء وبنات إخوان زوجتي والسؤال هو هل يجوز لأحد أبناء إخوان زوجتي الزواج من إحدى بناتي وعلى من تعود المسؤولية في مثل هذا الموضوع أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : الحمد لله، أما الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض. السائل : نعم. الشيخ : فإذا قدرنا أن بنتا من بناتك رضعت من جدتها وأن ابنا من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك ولأنهم إخوة وأما من لم يرضع من جدته من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك فإنه ليس بينهم المحرمية فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك. السائل : نعم. الشيخ : نعم هذا الجواب واضح وأما قول السائل وعلى من تكون المسؤولية في هذا فليس في ذلك مسؤولية لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة تُرضع الطفل وحينئذ لا يكون في ذلك مسؤولية. السائل : أحسنت. هذه الرسالة من يحيى أحمد العنسي من الظهران يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
يقول السائل : في الأعوام الماضية كنا نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويل جداً ويتساقط الشعر أو يتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن نكده بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشط يبدوا قبيحاً في نظر الناس فهل علينا شئ في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أفيدونا وفقكم الله؟
السائل : كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام لأنه ليس طويل جداً ويتساقط الشعر أو وتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن نكدّه بالمشط لأن الشعر إذا لم يمشّط يبدو قبيحاً في نظر الناس فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أفيدونا وفقكم الله؟ الشيخ : تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ولا حرج عليه أن يغسله وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا لأنه غير متعمد لإزالته وليُعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقال سبحانه وتعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) وهذا القيد متعمدا يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء وهذا القيد قيد احترازي لأنه قيد مناسب للحكم وذلك أن التعمد هو الذي يُناسبه إيجاب الجزاء وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما عُلِم من هذا الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يُفسد النسك كالجماع، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها، والله الموفق. السائل : أحسنت. المرسل سائر ماطر المطيري من القصيم عنيزة.
يقول أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالي هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز ؟
السائل : يقول أرجو أن تفيدوني عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذكر الله داخل الحمام أم لا يجوز؟ الشيخ : لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه في داخل الحمام لأن المكان غير لائق. غير لائق لذلك إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه وإلا فالأولى ألا ينطق به بلسانه في هذا الموضع وينتظر حتى يخرج منه. نعم. السائل : طيب.
بالنسبة للإنسان يتوضاء في الحمام ويخرج إلي الغسالات وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرةً جداً هل يجوز له أن يذكر الله عند تكملة وضوءه علي الغسالة غسالة الأيدي ؟
السائل : بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرةً جداً، هل يجوز له أن يذكر الله مثلا عند تكملة وضوئه على الغسالة، غسالة الأيدي؟ الشيخ : غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام. السائل : نعم. الشيخ : يعني خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها أما إذا كانت في داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها، في هذا الموضع لما أشرنا إليه أولا. السائل : أحسنتم. الشيخ : ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه. نعم. السائل : هذه الرسالة من الأخ عبد الله علي الحشاشي من بلدة ناحش.
يقول أفيدكم أن هناك رجل متولي علي حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يوم هن صغار حتى الآن والمذكور زوج واحدة من الاثنان أخوه و واحدة يجبرها علي ولده والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم رزق كثير وجبرهم علي زواج أخوه وعلى ولده مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يومهم صغار وجبرهم علي الزواج من أخوه وولده أفيدوني جزاءكم الله خير هل هو حق أم باطل ولكم جزيل الشكر ؟
السائل : يقول أفيدكم أن فيه رجل متولي علي حريم يتمان من الوالدين وهو متوليهم من يوم هم بزورة حتى الأن والمذكور زوّج واحدة من اليتمان أخوه وواحدة يُجبرها علي ولده والهدف من ذلك هو أن الحريم هؤلاء معهم مرزق كثير وجبرهم على زواج أخوه وعلى ولده مع العلم أنهم عايشون في بيت صغار من يوم هم صغار وجبرهم على الزواج من أخوه وولده أفيدوني جزاكم الله خير هل هو حق أم باطل ولكم جزيل الشكر؟ الشيخ : ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يُجبر موليته على النكاح حتى الأب نفسه لا يحق له أن يُجبر اينته على الزواج بمن لا تريد الزواج به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا تُنكح البكر حتى تستأذن ) ولم يفصّل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره ولا بين البكر وغيرها بل في صحيح مسلم قال ( والبكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب فدل ذلك على أنه لا بد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوّجها من مولياته سواء كان أبا أم أخا أم عما أم ابنا لا بد من أن يستأذن في ذلك. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان وليا على هؤلاء الأيتام ويظهر منه أنه أجنبي أيضا. السائل : نعم. الشيخ : لا يجوز له أن .. السائل : هو عم للبنات. الشيخ : هو لا يجوز له أن يجبر واحدة منهن على أن تتزوج بابنه لأن ذلك محرّم عليه. السائل : نعم. الشيخ : بل لا يزوّج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذانا شرعيا يتبيّن لها به أوصاف الزوج وحياته. السائل : نعم. الشيخ : ولا يكفي أيضا أن يقول أريد أن أزوجك فلانا وهي لا تدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه حتى يبيّن قبيلته ويبيّن حاله ويبيّن أخلاقه ويبيّن كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنت. هذه الرسالة من موسى محمد عقيلي من الرياض يقول بعد السلام والتحية يقول.
هل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي آكل منها و أجد من يأكلها أيضاً أو أنه لابد من ذبحها قبل التحلل ؟
السائل : نشاهد في سنوات عديدة كثيرا من اللحوم تذهب هدرا في منى فهل يجوز لي في يوم العيد أن أرمي جمرة العقبة وأطوف بالبيت وأحلق رأسي وأتحلل وألبس ثيابي وفي اليوم الثالث أو الثاني أذبح فديتي لكي ءاكل منها و أجد من يأكلها أيضاً أو أنه لا بد من ذبحها قبل التحلل؟ الشيخ : لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل وبهذه المناسبة أحب أن أبيّن أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي أولا رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم النحر ثم الطواف بالبيت والسعي، هذا هو المشهور في ترتيب هذه الأنساك الأربعة ولكن لو قدّم بعضها على بعض. السائل : أنتم قلتم الرمي ثم الذبح ثم النحر. الشيخ : نعم. لا. السائل : تقصدون الحلق. الشيخ : نعم. السائل : نعم. الشيخ : أولا الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت، هذه الأنساك الأربعة تفعل مرتبة هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف. السائل : نعم. الشيخ : ولكن لو قدّم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل يوم العيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخِّر إلا قال ( افعل ولا حرج ) . السائل : نعم. الشيخ : قضية هذا الرجل هذا السائل تنطبق على هذا الحكم بمعنى أنه يجوز أن يؤخّر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدي وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف ففي الرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. السائل : نعم. الشيخ : أما النحر أو ذبح الهدي فإنه لا علاقة له في التحلل. السائل : نعم.
السائل : إذًا مثلا لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلّل؟ الشيخ : يتحلل التحلل الأول. السائل : التحلل الأول. الشيخ : وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. السائل : نعم، أحسنت. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء استعرضنا ما وردنا من أسئلة ... .