يقول السائل : قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن وأنا في منى وعلي إحرامي لأني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط وأثناء تقليمى لها قال أحد الجالسين معي في الخيمة إن هذا حرام وقد بطل إحرامك وعليك أن تعود إلي مكانك في مكة وتحرم من جديد ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظفار ثم سألت شخصاً فقال لي لم يفسد إحرامك وإنما عليك نسك وأنا لا أعرف النسك وخجلت فلم أساله أرجو إفادتي عن ما يأتي أولاً حكم تقليم الأظفار ثانياً حكم المضي وتكميلها ثالثاً ما الذي يلزمني؟
السائل : فقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن وأنا في منى وعلي إحرامي لأني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط وأثناء تقليمي لها قال أحد الجالسين معي في الخيمة إن هذا حرام وقد بطل إحرامك وعليك أن تعود إلى مكانك في مكة وتحرم من جديد ولما عرفت منه أن إحرامي بطل أكملت تقليم الأظفار ثم سألت شخصاً فقال لم يفسد إحرامك وإنما عليك نسك وأنا لا أعرف النسك وخجلت فلم أسأله أرجو إفادتي عن ما يأتي أولاً حكم تقليم الأظفار ثانياً حكم المضي وتكميلها ثالثاً ما الذي يلزمني؟ الشيخ : الحمد لله، تقليم الأظفار حال الإحرام ذكر أهل العلم أنه لا يجوز إلحاقا لذلك بحلق الرأس لما في الجميع من الترفه وإزالة الأذى وأما بالنسبة لما جرى عليك فإنه لا شيء عليك وإحرامك صحيح، لا شيء عليك لأنك جاهل لا تدري أن التقليم في هذه الحال حرام وكل إنسان يفعل شيئا من محظورات الإحرام وهو جاهل لا يدري أو ناسيا لا يذكر فإنه لا شيء عليه لا نسك ولا صدقة ولا صيام لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقوله تعالى في خصوص الصيد (( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )) . السائل : نعم. الشيخ : فقوله متعمدا يدل على أن غير المتعمد لا جزاء عليه وأما بالنسبة للذي أفتاك بأن إحرامك فاسد ويجب عليك أن ترجع فتحرم من موضعك فهذه الفتوى خطأ وإنني أوجّه إلى هذا المفتي المتجرئ وإلى أمثاله ممن يتجرأون على الحكم والإفتاء للناس بغير علم، إنني أوجه إليهم نصيحة بأن يخافوا الله عز وجل ويحذروا عقابه فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم (( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ )) . السائل : أعوذ بالله. الشيخ : فالقول على الله ما لا يعلم منه القول في شريعته بما لا يعلم فلا يحل لأحد أن يفتي أحدا بشيء إلا عن علم، عن علم بأن هذا الشيء حكمه كذا وكذا وأما أن يُفتيه بجهل فإن ذلك حرام عليه فليتق الله هؤلاء الجاهلون الذين يفتون الناس بغير علم فيضِلوا ويُضلوا فالواجب على المسلم إذا أشكل عليه شيء أن يسأل أهل العلم الذين عُرِفوا بالعلم والورع والاستقامة فإنه ليس أيضا كل من عرِف بأنه مفتٍ يكون أهلا للفتوى فإننا نرى كثيرا من العوام يعتمدون في استفتاءاتهم على من ليس عندهم علم وإنما هم تقدّموا مثلا في إمامة مسجد أو ما أشبه ذلك فظنوا أن عندهم علما فصاروا يستفتونهم. السائل : نعم. الشيخ : وهؤلاء بحكم منصبهم وإمامتهم صار الواحد منهم يستحيي أن يقول لا أعلم وهذا لا شك أنه من جهلم أيضا فإن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول لا أعلم وقد ذكر بعض من تكلموا عن حياة الإمام مالك رحمه الله بن أنس إمام دار الهجرة أن رجلا أتاه من بلد بعيد في مسألة أرسله أهل البلد بها إلى الإمام مالك ليسأله فأقام عند مالك ما شاء الله ثم سأله عن هذه المسألة فقال له مالك لا أعلم فقال إن أهل بلدي أرسلوني إليك وكيف أقول لهم لا أعلم وأنت إمام دار الهجرة قال اذهب إليهم وقل إني سألت مالكا فقال لا أعلم، هذا مع ما أعطاه الله تعالى من العلم والإمامة في الدين فكيف بمن دونه. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يُسأل عن الشيء فلا يجيب عليه ويجيب الله عنه. السائل : نعم. الشيخ : وانظروا إلى ما في القرأن كثيرا من قوله يسألونك عن كذا فيجيب الله عنه (( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ))(( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ))(( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات )) فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الإجابة فيما لم يعلم فيه حكم الله فكيف بغيره من الناس. السائل : نعم. الشيخ : على كل حال نصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يتجرأوا على الفتوى بغير علم فإن ذلك ضلال وإضلال وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الثبات والاستقامة وأن يجعلنا هداة مهتدين. السائل : آمين. هذه الرسالة من السيد خضر الخليفة ال ... من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور لديه عدة أسئلة.
يقول إنني متزوج ولي ثلاثة أولاد وإنني مطبق الدين الإسلامي إن شاء الله وإن زوجتي مسلمة وتصوم رمضان ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة هل يحق لي أن أطلقها شرعاً إذا لم تطعن أم لا أفيدونا لو تكرمتم؟
السائل : يقول إنني متزوج ولي ثلاثة أولاد وإنني مطبّق الدين الإسلامي إن شاء الله وإن زوجتي مسلمة وتصوم رمضان ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة هل يحق لي أن أطلقها شرعاً إذا لم تطعني أم لا؟ أفيدونا لو تكرمتم؟ الشيخ : إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة على ترك الصلاة فإنها كافرة والعياذ بالله هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال لأن نكاحها انفسخ بردتها إلا إذا تابت ورجعت إلى دين الإسلام وصلت فإنها تكون زوجة لك. السائل : سؤاله الثاني قول إنني أسألكم.
سؤال عن حكم اللقطة إذا إنسان التقط و بعد البحث عن أهلها لم يظهر لها أحد هل هي حرام أم لا أفيدونا بالحل أو عدمه وفقكم الله ؟
السائل : عن حكم اللقطة إذا إنسان التقط ويقول طبعا بعد البحث إلى أهلها ولم يظهر لها أحد هل هي حرام أم لا؟ أفيدونا بالحل أو عدمه وفقكم الله؟ الشيخ : إذا كان الملتقط التقط هذه اللقطة وهي المال الضائع، التقطها بنية أنه سيعرّفها ويتطلّب وصولها إلى صاحبها وعرّفها سنة ولم يأتي صاحبها فإنها تكون حلالا له داخلة في مُلكه يتصرف فيها كما شاء. السائل : نعم. الشيخ : نعم. وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفا منطبقا عليها فإنه يجب عليه أن يدفعها إليه.
إذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه وو صفها بما يوضحها .؟
السائل : طيب وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضّحها؟ الشيخ : أولا لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول. السائل : نعم. الشيخ : بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقى إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلا التي تفسد ببقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كثيرة ويبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس بل يجب عليه حينئذ أن يتصرف هذا التصرف لأنه من كمال حفظها. السائل : نعم. الشيخ : ولكن لا يتصرف حتى يعرف صفاتها فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها. السائل : نعم، أحسنت. الشيخ : أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما شاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه. السائل : أحسنت.
هل يجوز للذي يزرق الإبر الطبية أن يلمس جسد المرأة .؟
السائل : سؤاله الثالث والأخير يقول إنني كسبت صنعة وهي زرق الإبر الطبية ويتردد علي رجال ونساء وأثناء زرق الإبر فإني ألامس أجسام النساء هل هذا فيه شيء من الحرام أم لا أفيدونا لو تكرمتم ولكم الشكر؟ الشيخ : ليس فيه شيء من الحرام إذا دعت الحاجة إليه بأن لم يوجد في المكان سوى هذا الرجل الذي يزرق الإبر فإن وجِد امرأة تقوم مقامه فإنه لا يجوز للرجل ذلك ثم إذا جاز هذا عند الحاجة فإنه يجب عليه عند ملامسة جسد المرأة. السائل : نعم. الشيخ : يجب عليه ألا يكون لديه شعور بالشهوة أو تحريك لها بل يُشعر نفسه بأنه طبيب معالِج حتى يبتعد عن محل الفتنة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. هذه الرسالة من ... محمد عطية من الرياض يقول.
إذا اشترى الحاج هديه وربطه في خيمته ثم انفلت منه وضاع بين الخيام ولم يجده هل يلزمه أن يشتري هدياً عوضاً عنه علماً أنه رجل فقير تعوزه النفقة أو هناك رخصة في ذلك نرجو الإفادة المقنعة وفقكم الله ؟
السائل : إذا اشترى الحاج هديه وربطه في خيمته ثم انفلت منه وضاع بين الخيام ولم يجده هل يلزمه أن يشتري هدياً عوضاً عنه علماً أنه رجل فقير تعوزه النفقة أو هناك رخصة في ذلك؟ نرجو الإفادة المقنعة وفقكم الله؟ الشيخ : الجواب هذا الذي هرب هذا الهدي الذي هرب لا يجزئه بل يجب عليه أن يشتري بدله فإن لم يجد فإنه كما قال الله تعالى يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وإذا اشترى بدله ثم وجده بعد ذلك فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء. السائل : نعم. الشيخ : لأنه ذبح بدله فحل البدل محله ولا يجب عليه في هذه الحال أن يذبح الأول لأن ذمته برئت بذبح البدل. السائل : أحسنت. هذه الرسالة من السودان يقول أنا سليمان حارث شارف من جمهورية السودان الديموقراطية عامل بمؤسسة الاعتصام بمدينة قلوة.
يقول لي غياب عام ونصف عن زوجتي وسبب غيابي باحثاً عن رزقي ورزق أولادي لأني كنت محمولاً أي نعم محمولاً لدى حرمتان وعشرة أطفال فهذا هو سبب غيابي عن الحرمتين فهل لديه أو فهل لدي ذنب في غيابي عن زوجاتي وكيف الحل ؟
السائل : لي غياب عام ونصف عن زوجتي وسبب غيابي باحثاً عن رزقي ورزق أولادي لأنني كنت محمولاً، نعم يعني محمولاً لدي حرمتان وعشرة أطفال فهذا هو سبب غيابي عن الحرمتين فهل لديه أو فهل لدي ذنب في غيابي عن زوجاتي وكيف الحل؟ الشيخ : إذا كانت الزوجتان راضيتين بذلك فليس عليك ذنب أبدا. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كانتا غير راضيتين فإن ذهابك للأمر اللازم الذي تتطلبه الحياة غيابك عنهن لا بأس به لكن يجب أن يكون ذلك مقيدا بالعرف بحيث لا تغيب غيبة منقطعة يعتبرها الناس هُجرا وبُعدا. السائل : نعم. الشيخ : يجب عليك أن تتردد عليهن وتذهب إلى الرزق أحيانا وأحيانا حتى تقوم بالواجب من الناحيتين، واجب العشرة وواجب الإنفاق. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنت. أيها السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة ... .