يقول السائل : جامعت زوجتي بعد أن تلبست بالإحرام للعمرة متمتعاً بها للحج فهل يبطل الحج هذا العام أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية وليس في حجي شيء وما الفدية لهذا العمل ؟
السائل : حيث أني جامعت زوجتي بعد أن تلبّست بالإحرام للعمرة متمتعاً بها للحج فهل يبطل الحج هذا العام أم تبطل العمرة فقط وأعود للميقات لأخذ عمرة ثانية وليس في حجي شيء وما الفدية لهذا العمل؟ الشيخ : الحمد لله، أما حجه فلا يبطل لأن هذه العمرة منفصلة عنه بإحرام مستقل وتحلل وكذلك الحج، حجه صحيح وليس فيه شيء وأما عمرته التي أفسدها فإن الواجب عليه قضاؤها، فإن كان قد قضاها قبل الحج فأحرم من الميقات بدلا عن التي أفسدها فقد أدى ما عليه وعليه في هذه الحال شاة غير شاة الهدي التي هي للتمتع فعليه شاة يذبحها من أجل وطئه لأن الوطء في العمرة كما قاله أهل العلم يجب فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. السائل : نعم. الشيخ : إذ القاعدة عندهم أن كلما أوجب شاة من جماع أو مباشرة فإنه يُلحق بفدية الأذى. السائل : نعم. الشيخ : وفدية الأذى يُخيّر الإنسان فيها بين ثلاثة أشياء كما قال الله عز وجل (( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. السائل : نعم. الشيخ : وأما النسك ذبح شاة. السائل : نعم، يعني من فعل فعلة المستمع شوعي شائع الغزواني فعليه أن يرجع إلى الميقات. الشيخ : عليه أن يرجع من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة التي أفسدها لأن القضاء يحكي الأداء. السائل : نعم. الشيخ : فمادامت مقضية فالقضاء يكون بصفة الأداء تماما. السائل : نعم، المستمع شايع شوعي لم يفعل عمرة يعني من رسالته لأنه يسأل الأن وقد ذهب أكثر يعني ذهب الحج فهل عليه؟ الشيخ : عليه أن يفعلها الأن. السائل : عليه أن يفعله .. الشيخ : عليه أن يفعله الأن ويذبح الشاة التي هي دم جبران إن شاء وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإن شاء صام ثلاثة أيام. السائل : نرجو إن شاء الله أن يكون شوعي قد استمع إلى إجابة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على سؤاله. الشيخ : على أني أيضا بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين أن يصبروا فالمدة وجيزة وبسيطة. السائل : نعم. الشيخ : وهم ما دخلوا في الحج والعمرة إلا وهم ملتزمون بأحكام الله تعالى فيهما. السائل : نعم. الشيخ : فعلى المرء أن يصبر ويحتسب والحج نوع من الجهاد أما كون الإنسان لا يحبس نفسه عما حرم الله عليه في هذه المدة الوجيزة فهذا نقص في عزمه وعقله ودينه. السائل : نعم. الشيخ : فالواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة سبق أن استعرضنا بعض الأسئلة التي وردت فيها من عبد الله حامد من الجمهورية العراقية بغداد لكن نظرا لكثرة أسئلته فقد طلب منا أن نجعلها في أكثر من حلقة.
يقول في اليوم السابع من بعد ما يتوفى الميت يرسل أهل الميت إلي رجال دين ويأتي هولاء ويقومون بأداء الصلاة جماعةً وقراءة القران ويذكرون الله بأقوال منها لا إله إلا الله الله الله الله أستغفر الله يقولون ذلك مائة مرة و أكثر ثم يصلون علي النبي بقولهم اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم اللهم صلي علي سيدنا محمد النبي الصادق بعدد ما خلقت يا ربنا وأنت الخالق وعل آله وصحبه وسلم يقولونها عدة مرات وفي كل هذه الأذكار يسمع بعضهم يسمع بعضهم بعضاً ويشاركهم الجالسون في ذلك ثم يدعون الله بالعفو والمغفرة وقبول أجر عملهم هذا للميت فما حكم عمل هؤلاء وهل يثابون على عملهم خصوصاً أنهم يبتغون بذلك الأجر من الله ولا يأخذون أي عوضاً مادياً كما أنهم اتخذوا من هذه العادة سبباً لحث الناس علي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نواهيه وأن أكثر الناس لا يفهمون إلا القليل عن الإسلام وقسم كبير من المصلين لا يفهمون تأدية الصلاة على الوجه المطلوب ولا يحضرون الصلاة في المساجد يقول ولا يجدون من يرشدهم كما أن رجال الدين يبينون للناس عملهم هذا ألا يدفع عن فقيدهم النار ولا يدخله الجنة إذا لم يقم هو في حياته بأداء ما أوجبه الله عليه ؟
السائل : يقول في اليوم السابع من بعد ما توفى الميت يرسل أهل الميت إلى رجال دين فيأتي هؤلاء ويقومون بأداء الصلاة جماعةً وقراءة القران ويذكرون الله بأقوال منها لا إله إلا الله، الله الله الله أستغفر الله يقولون ذلك مائة مرة و أكثر ثم يصلون علي النبي بقولهم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : اللهم صل على سيدنا محمد وعلي ءاله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الصادق بعدد ما خلقت يا ربنا وأنت الخالق وعلى ءاله وصحبه وسلم يقولونها عدة مرات وفي كل هذه الأذكار يُسمع بعضهم يسمع بعضهم بعضاً ويشاركهم الجالسون في ذلك ثم يدعون الله بالعفو والمغفرة وقَبول أجر عملهم هذا للميت فما حكم عمل هؤلاء وهل يُثابون على عملهم خصوصاً أنهم يبتغون بذلك الأجر من الله ولا يأخذون أي عوض مادي، كما أنهم اتخذوا من هذه العادة سبباً لحث الناس علي طاعة الله وامتثال أمره واجتناب نواهيه وأن أكثر الناس لا يفهمون إلا القليل عن الإسلام وقسم كبير من المصلين لا يفهمون تأدية الصلاة على الوجه المطلوب ولا يحضرون الصلاة في المساجد لا. يقول ولا يجدون من يرشدهم كما أن رجال الدين يبيّنون للناس في عملهم هذا ألا يدفع عن فقيدهم النار ولا يدخله الجنة إذا لم يقم هو في حياته بأداء ما أوجبه الله عليه؟ الشيخ : الحمد لله، هذه من البدع المنكرة التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم تأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع غاية التحذير فقال ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) وكل عبادة يتقرّب بها الإنسان إلى ربه وليس لها أصل من الشرع فإنه لا يُثاب عليها وإن نوى الخير وإن نوى بها التقرب إلى الله عز وجل لأن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بواسطة شرعه وشرعه ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ : وإني لضارب لك مثلا لو أردت أن تصل إلى مدينة من المدن وسلكت طريقا غير طريقها لضللت عنها. السائل : نعم. الشيخ : هكذا أيضا إذا أردت الوصول إلى الله عز وجل وسلكت طريقا غير طريقه وطريقه شرعه الذي جاءت به رسله فإنك لن تصل إليه ولهذا قال أهل العلم إن من شرط قبول العبادة أن تكون مبنية على أمرين الإخلاص لله عز وجل وهذا قد يكون متوفرا لدى هؤلاء المحدثين والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مفقود عند هؤلاء المحدثين. السائل : نعم. الشيخ : ولذلك عملهم هذا لا يقرّبهم إلى الله عز وجل وإنما يزيدهم من الله بعدا. السائل : لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ : وأما كون هذا وسيلة إلى أن يعرف الناس كيف يصلون وكيف يتضرعون إلى الله وكيف يعبدون الله فإننا نقول هذه الوسيلة المحدثة هي بذاتها منكرة. السائل : نعم. الشيخ : ولا يمكن أن تكون الأمور المنكرة وسيلة للإصلاح أبدا حتى وإن أصلحت قليلا فإنها تفسد كثيرا وإنما وسائل الإصلاح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الشريعة بطريق القول المكتوب والمنطوق وبطريق الفعل كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلّم أمته هكذا. السائل : نعم. الشيخ : أحيانا يصلي بهم فيصعد على المنبر ويقوم ويركع ويرفع وهو على المنبر ثم ينزل فيسجد ويقول ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي ) . السائل : نعم. الشيخ : وهكذا أصحابه من بعده كانوا يعلّمون الأمة بطريق القول والفعل كما كان عثمان رضي الله عنه يأمر بإناء من ماء فيتوضأ أمام الناس ويقول " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا " وعلى كل حال فالطريق إلى تعليم الناس هي الطريق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام أما أن نحدث عبادات لم تأت بها الشريعة ونقول إننا نريد بذلك أن نعلم الناس الشريعة ففي الحقيقة أننا علمناهم البدعة ولم نعلمهم الشريعة. السائل : لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. السائل : سؤاله الأخير.
يقول السائل : إذا نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي فهل يجوز لي تقديم العصر وجمعه مع الظهر إذا خشيت أن تفوتني صلاة العصر خصوصاً وأن السيارة ليست ملكاً لي وقد لا تقف في الطريق إلا بعد الغروب أو هل يجوز أن أصلي وأنا جالس في السيارة وهي سائرة في طريقها أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول إذا نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي فهل يجوز لي تقديم العصر وجمعه مع الظهر إذا خشيت أن تفوتني صلاة العصر خصوصاً وأن السيارة ليست ملكاً لي وقد لا تقف في الطريق إلا بعد الغروب أو هل يجوز أن أصلي وأنا جالس في السيارة وهي سائرة في طريقها أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : لا بأس أن تجمع في هذه الحال لأن الجمع رخصة، كلما احتاج الإنسان إليه فإنه يجمع. السائل : نعم. الشيخ : ولهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر ) قيل له ما أراد بذلك قال " أراد ألا يحرّج أمته " أي ألا يلحقها حرج إذا صلت كل صلاة في وقتها فإذا كنت تعرف أن هذه السيارة ليست بيدك وأنها قد لا تتوقف إذا سارت من بعد الظهر إلا بعد الغروب فإنه يجوز لك أن تجمع الظهر إلى العصر وأنت في منزلك ولكن تصليها في هذه الحال أربعا لا تصليها ركعتين لأنك لم تبدأ السفر الأن. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة من ... محمد الشهري من القصيم يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة على سؤالي هذا.
يقول السائل : المشعر الحرام هل هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل فقد قرأت في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في مزدلفة وهل إذا كان المشعر جبل ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو فيه ؟
السائل : يقول أرجو إفادتي عن المشعر الحرام هل هو المسجد الموجود في مزدلفة أم هو جبل فقد قرأت في كتاب عندي أن المشعر الحرام جبل في المزدلفة وهل إذا كان المشعر جبل ينبغي للحاج أن يصعده ويدعو فيه؟ الشيخ : المشعر الحرام يُراد به أحيانا المكان المعين الذي بني عليه المسجد وهو الذي أتاه النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى الفجر في مزدلفة ركب حتى أتى المشعر الحرام فوقف عنده ودعا الله تعالى وكبّره وهلله حتى أسفر جدا ويُراد بالمشعر الحرام جميع المزدلفة أحيانا، يطلق المشعر الحرام ويراد به جميع المزدلفة وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وقفت هاهنا وجمع كلها موقف ) وقد قال الله عز وجل (( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام )) . السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فيكون المشعر الحرام تارة يراد به المكان المعيّن الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجبل المعروف في مزدلفة وعليه بني المسجد وأحيانا يراد به جميع المزدلفة لأنها مشعر حرام وإنما قُيّدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة فإنه مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية فهو مشعر لكنه حلال لأنه خارج ... الحرم بخلاف المشعر الحرام مزدلفة الذي يقف الناس فيه فإنه حرام ولم تسمى منى مشعرا حراما لأنه ليس فيها وقوف والوقوف الذي بين الجمرات في أيام التشريق ليس وقوفا مستقلا بل هو في ضمن عبادة رمي الجمرات. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
في قوله وجمع كلها موقف المراد بجمع هو مكان مزدلفة ؟
السائل : في قوله وجمع كلها موقف المراد بجمع هو مكان مزدلفة؟ الشيخ : المراد بها مزدلفة وسميت جمعا لاجتماع الناس بها لأن الناس يجتمعون بها في الجاهلية والإسلام وقد كانوا في الجاهلية لا تقف قريش في عرفة وإنما يقفون يوم الوقوف بعرفة يقفون بالمزدلفة لأنهم يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج عنه وإنما نقف في المزدلفة ولهذا والله أعلم سميت جمعا لاجتماع الناس بها في الجاهلية والإسلام. السائل : أحسنت. هذا السؤال من المرسل صالح حمد الفريح من رفحاء الحدود الشمالية.
يسأل عن الرضاعة يقول ما حكم المصافحة والتقبيل للأخوات من الرضاعة ؟
السائل : يسأل عن الرضاعة يقول ما حكم المصافحة والتقبيل للأخوات من الرضاعة؟ الشيخ : الأخوات من الرضاعة حكمهن في النظر وتحريم النكاح والخلوة والمحرمية حكم الأخوات من النسب. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصافح أخته من الرضاع كما يجوز أن يصافح أخته من النسب وأما التقبيل فلا ينبغي تقبيل الأخوات لا من النسب ولا من الرضاعة وإنما إذا أراد أن يكرمهن أو قدم من سفر أو نحوه فإنه يقبلها على الجبهة ويقبلها على الرأس وأما التقبيل على الفم فإن بعض أهل العلم أنكره جدا. السائل : نعم. الشيخ : وقال إنه لا ينبغي إلا مع الزوجة فقط ولا شك أن شعور الإنسان بالمحرمية في أخواته من النسب أبلغ من شعوره بها في أخواته من الرضاع لا سيما إذا كان الأخوات من الرضاع يقللن المجيء إليه فإنهم قد يكن عنده بمنزلة الأجنبيات. السائل : نعم. الشيخ : فلهذا ينبغي الاحتياط في مصافحتهن وفي تقبيل رؤوسهن وجباههن، نعم.
قلتم أن التقبيل لا ينبغي إلا للزوجة على الفم طيب بالنسبة للوالدة والعمة ؟
السائل : قلتم أن التقبيل لا ينبغي إلا للزوجة طيب .. الشيخ : على الفم. السائل : نعم، على الفم، طيب، بالنسبة للوالدة والعمة و .. الشيخ : الوالدة والعمة وجميع ذوات المحارم. السائل : نعم. الشيخ : إنما يقبلها على الرأس والجبهة. السائل : نعم. الشيخ : هذا هو الأولى وال ... . السائل : ويتحاشى الفم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. هذه رسالة تتحدث عن الحج، يقول المرسل ق.م.س. من الخبر من المنطقة الشرقية، أصحاب الفضيلة العلماء قبل أن أطرح سؤالي أهديكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله. السائل : وأشكركم على ما تقومون به من جهد خلال وسائل الإعلام وأهنئكم على انتشار الوعي الديني بين الخاصة والعامة في الوطن الإسلامي واستغلالكم لتقنية العصر الحديث في وسائل بث الكلمة المسموعة وسؤالي هو.
يقول السائل : من لم يكن له شعر رأس هل يجوز له أن يأخذ من شاربه ولحيته عند التحلل.؟
السائل : إنني شخص أصبت بآفة في رأسي أتت على جميع شعره حتى أصبح كأنه راحة اليد وقد حجيت وسوف أحج إن شاء الله ولكن حيث أنه يتعذر أخذ شيء من رأسي فإني أعمد إلى شاربي وأطراف لحيتي وءاخذ منها، هل هذا صحيح أثابكم الله؟ الشيخ : الجواب ليس هذا بصحيح فإنه إذا لم يكن عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة لزوال محلها، نظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق فما فوق فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذ إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق، رأس العضد فقط. السائل : نعم. الشيخ : لكن لو قطعت من نصف العضد مثلا سقط عنه الغسل نهائيا فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت. السائل : نعم. الشيخ : وعلى هذا فلا يجب عليك هنا حلق الرأس لعدم وجود الرأس. السائل : نعم. الشيخ : وأما أخذ الشارب فهو سنّة في هذا الموضع وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل. السائل : نعم. الشيخ : وأما الأخذ من اللحية فإنه خلاف السنّة وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. السائل : اللهم صلي. الشيخ : في قوله ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب ) . السائل : نعم. الشيخ : فلا يأخذ منها شيء لا في الحج ولا في غيره. السائل : أحسنت.