ما حكم الكشف على عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض وما حكم الطلبة التي تكشف عن عورات المريضات للتعلم ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وأسأله التوفيق للصواب، كشف المرأة ما يجب عليها ستره من أجل مصلحة الطب لبيان ما فيها من المرض وتشخيصه هذا لا بأس به لأنه لحاجة والحاجة تبيح مثل هذا المحرم إذ القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة.
السائل : نعم.
الشيخ : وما حرم تحريما ذاتيا وتحريم المقاصد فإنه لا يبيحه إلا الضرورة وذكروا لذلك أمثلة منها هذه المسألة وهي النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة للحاجة كما يجوز نظر الخاطب إلى ما لا يجوز النظر إليه من أجل مصلحة النكاح وكما في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ فإنه يجوز للطبيب أن يكشف عن المرأة ليعرف المرض ويشخّص أعراضه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضا يقول.
1 - ما حكم الكشف على عورة المرأة لمعرفة أعراض المرض وما حكم الطلبة التي تكشف عن عورات المريضات للتعلم ؟ أستمع حفظ
ما حكم من ترك الكليات كما قلت لأن رسالته طويلة جداً كما قرأناها سالفاً يقول كما قلت في الأول خصوصاً أننا لو تركنا هذه المهن فسوف تكون من نصيب غير المسلمين وكم من مسلمة ذهبت إلي طبيب غير مسلم وكانت النتيجة أن أهمل الجنين حتى مات ونزع المبايض حتى لا تنجب مرة ثانية فلو تركنا نحن مهنة الطب فمن يكشف على المسلمات الأعداء طبعاً .!؟
الشيخ : نقول لا يجوز للمسلم أن يدع الطب من أجل هذه المسائل لأن هذه المسائل كما أسلفنا في الجواب عن السؤال الأول لا بأس بها وإذا كانت لا بأس بها فإنه لا يجوز للمرء أن يدعها من تخيلات يتخيلها ويظن أنها حرام ولا شك أن الطب من فروض الكفايات كما قاله أهل العلم لأن هذا لا تقوم مصالح الناس إلا به.
السائل : نعم.
الشيخ : وما لا تقوم مصالح المسلمين العامة إلا به كان من فروض الكفايات وإن لم يكن أصله من العبادات ولهذا قال العلماء في قواعدهم المقررة العامة إن المصالح العامة التي يحتاج الناس إليها تكون فرض كفاية كالصناعة والنجارة والحدادة وغيرها فإنه إذا لم يقم بها أحد كاف صارت فرض كفاية على المسلمين.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه نقول يجب على أبناء المسلمين في بلاد الإسلام أن يتعلموا مهنة الطب وأن يمارسوها حتى يستغنى بهم عن غيرهم من الكفار من النصارى أو غيرهم.
السائل : ولو دعا ذلك إلى ما يتحرجون إليه من كشف عورات المسلمين وغيره.
الشيخ : نعم نعم ولو دعا الأمر إلى أن يكشف لهم ما يتحرجون منه من هذه العورات.
السائل : نعم، لأن الأخ خليل في معرض رسالته الطويلة جدا يقول إن بعض الطلاب تركوا مهنة الطب لأنهم يتحرجون من كشف عورات المسلمين وقد نصحهم هو وبعض الزملاء ولكن بعضهم لم يستجب لنصائح الزملاء.
الشيخ : نحن لا نرى ذلك، نرى أنه مادام الأمر في نطاق الحل الشرعي فإنه لا ينبغي لمسلم أن يتحرج منه.
السائل : نعم أحسنتم.
سؤاله الأخر يقول.
2 - ما حكم من ترك الكليات كما قلت لأن رسالته طويلة جداً كما قرأناها سالفاً يقول كما قلت في الأول خصوصاً أننا لو تركنا هذه المهن فسوف تكون من نصيب غير المسلمين وكم من مسلمة ذهبت إلي طبيب غير مسلم وكانت النتيجة أن أهمل الجنين حتى مات ونزع المبايض حتى لا تنجب مرة ثانية فلو تركنا نحن مهنة الطب فمن يكشف على المسلمات الأعداء طبعاً .!؟ أستمع حفظ
ما حكم تحديد النسل أو بعضه خصوصاً إذا لم يكن هناك مانع طبي للحمل ولكن التحديد للخوف من الرزق على المستوى الفردي وما الحكم إذا كانت الدولة تأخذه كسياسة لها خصوصاً أن بعض المرتزقة ممن يقال لهم علماء ويفتون بفتاوى للإرضاء أو لإرضاء الحاكم والحصول علي أموال يفتون كل يوم أن الإسلام لا يحرم تحديد النسل ويلعبون بحديث العزل فما الحكم في ذلك ؟
الشيخ : نقول إن منع الحمل على نوعين، أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل بمعنى أن الإنسان لا يتجاوز أولاده من ذكور أو إناث هذا القدر فهذا لا يجوز لأن الأمر بيد الله عز وجل ولا يدري هذا المحدد لنسله فلعل من عنده من الأولاد يموتون فيبقى ليس له أولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : والنوع الثاني منع الحمل بتنظيم النسل بمعنى أن تكون المرأة كثيرة الإنجاب وتتضرر في بدنها أو في شؤون بيتها وتحب أن تقلل من هذا الحمل لمدة معيّنة مثل أن تنظم حملها في كل سنتين مرة فهذا لا بأس به بإذن الزوج.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن هذا يشبه العزل الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه ولم ينهى عنه الله ولا رسوله وموضوع تحديد النسل أو تنظيمه للخوف من ضيق الرزق هذا لا شك أنه سوء ظن بالله عز وجل.
السائل : سبحانه وتعالى.
الشيخ : وأنه يشبه من بعض الوجوه ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا يجوز لأن فيه هذين المحذورين هما سوء الظن بالله سبحانه وتعالى والثاني مشابهة عمل الجاهلية من بعض الوجوه.
السائل : نعم.
الشيخ : والواجب على المسلم أن يؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأن الله تعالى إذا رزقه أولادا فسيفتح له أبوابا من الرزق حتى يقوم بشؤون هؤلاء الأولاد ورزقهم.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن بعض الناس قد يقول أنا لا أحدد النسل أو لا أنظمه من خوفي ضيق الرزق ولكن من خوف العجر عن تأديبهم وتوجيههم وهذا أيضا خطأ فإن تأديبهم وتوجيههم كرزقهم الكل بيد الله عز وجل وكما أنك تعتمد على الله تعالى في رزق أولادك كذلك يجب أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أدب أولادك وهدايتهم فإن الله تعالى هو الهادي سبحانه وبحمده (( من يهد الله فهو المهتدي )) وعلى هذا فالذي ينظم نسله أو يحدده خوفا من غوايتهم وعدم القدرة على تأديبهم هو أيضا مسيء الظن بربه تبارك وتعالى وإلا فالله سبحانه وتعالى بيده الأمور والذي ينبغي للإنسان ألا يفعل شيئا مما يقلل الأولاد إلا إذا دعت الحاجة لذلك أو الضرورة.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم ينبغي أن يعلم المستمعون أن كثرة الأمة وكثرة النسل من نعم الله عز وجل ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام ذكّر قومه بهذه النعمة فقال (( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم )) وكذلك من الله بها على بني اسرائيل حيث قال (( وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا )) فكثرة الأمة لا شك أنه سبب لعزتها وقيامها بنفسها واكتفائها بما لديها عن غيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : وربما لكثرتها تكون سببا لفتح مصارد كثيرة من الرزق كما أشرنا إليه أولا بأنه (( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها )) ونحن نعلم أن بعض الدول غزت دولا أكبر منها وأشد منها قوة بسبب كثرة أفرادها لأنهم صاروا يفتحون المعامل والمصانع وينتجون إنجازا بالغا.
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا وهو مخالف لما يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يوده من تكثير هذه الأمة وتحقيق مباهاته صلى الله عليه وسلم بها الأنبياء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله أو سؤال خليل عبد الفتاح الأخر.
3 - ما حكم تحديد النسل أو بعضه خصوصاً إذا لم يكن هناك مانع طبي للحمل ولكن التحديد للخوف من الرزق على المستوى الفردي وما الحكم إذا كانت الدولة تأخذه كسياسة لها خصوصاً أن بعض المرتزقة ممن يقال لهم علماء ويفتون بفتاوى للإرضاء أو لإرضاء الحاكم والحصول علي أموال يفتون كل يوم أن الإسلام لا يحرم تحديد النسل ويلعبون بحديث العزل فما الحكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
يقول بيننا طلبة غير مسلمين من أهل الكتاب ويكشفون معنا على عورات النساء المسلمات فما الحكم في ذلك وما العمل بذلك ؟
الشيخ : الحكم في ذلك لا بأس به عند الحاجة كما أسلفنا.
السائل : نعم.
الشيخ : لكننا نزيد شرطا ثانيا وهو أن نأمن من هؤلاء، أن نأمن منهم بحيث نثق بأمانتهم والكافر قد يؤمن في مثل هذه الأمور فإذا أمنا جانبه ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به كما أن المسلم أيضا ينبغي أن نزيد القيد فيه فكم من مسلم لا يؤتمن على فروج المسلمات وما يستظهر منهن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة من المقدم أحمد حسن محسن.
4 - يقول بيننا طلبة غير مسلمين من أهل الكتاب ويكشفون معنا على عورات النساء المسلمات فما الحكم في ذلك وما العمل بذلك ؟ أستمع حفظ
يقول في رسالته أن رجلا توفي وله بنات فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة إخوة من الرضاعة ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم والله يحفظكم ودمتم ؟
الشيخ : إذا ثبت أن الرضاع المذكور رضاع محرّم وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنه لا يجوز لأبناء العم الذين رضعوا من أم هذه البنات، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهن وأما من لم يرضع من بني العم من أمهات هذه البنات فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم أو من لبن أبيهن من زوجة أخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة من سيف الدين محجوب من الرياض.
5 - يقول في رسالته أن رجلا توفي وله بنات فخطبوا فيهن بني عمهن شقيق فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة إخوة من الرضاعة ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم والله يحفظكم ودمتم ؟ أستمع حفظ
يقول في رسالته ما هو الدليل النقلي علي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء وبما أن المساجد في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم غير مفروشة كم هي الآن ما رأي سعادتكم في أن الأحذية تجلب الأتربة والأوساخ لهذه الفرش هل يجوز نعم نقتصر على هذا السؤال ؟
الشيخ : أما الدليل النقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فإنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال "نعم" وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود.
السائل : نعم.
الشيخ : وكان يأمر بالاحتفاء أحيانا فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان عليه نعلان فإنه لا يُسنّ خلعهما من أجل الصلاة ولا يسن لبسهما من أجل الصلاة أيضا وإنما إذا كانت النعال عليه صلى بهما بدون خلع وإذا لم تكن عليه لم يتقصد أن يصلي بهما كما يقال كذلك في المسح على الخفين إذا كان عليه الخفان فلا ينبغي نزعهما ليغسل رجله وإذا لم يكن عليه فلا ينبغي لبسهما من أجل أن يمسحهما.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن إذا كان الإنسان يخشى من ضرر في هذه المسألة فإنه لا بأس أن يدع ذلك وأن يخلع نعليه.
السائل : فيه ضرر على ..
الشيخ : ضررا على المسجد.
السائل : نعم على المسجد.
الشيخ : فإن كثيرا من الناس إذا رأوا من يقتدى به يصلي في نعليه صلوا في نعالهم من غير مراعاة لما ينبغي.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي ينبغي أن الإنسان إذا أراد دخول المسجد ينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى أو قذرا مسحه بالتراب حتى يزول وبذلك تطهر النعلان ولكن أكثر الناس اليوم لا يراعون هذا الشرط ولا يتأدبون بهذا الأدب ولهذا تجدهم يدخلون المساجد من غير أن ينظروا في نعالهم ولا في خفافهم أي الكنادل وشبهها وإنما يدخلون هكذا بما في نعالهم وكنادلهم من الأذى والقذر حتى إنك أحيانا تجد في نفس المسجد قطعا من أرواث البهائم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا لا شك أنه خلاف المشروع وخلاف الأدب فإذا خاف الإنسان أن يقع الناس في هذا الأمر وتركه خوفا من ذلك أي ترك الصلاة في النعلين خوفا من هذه المفسدة فنرجو ألا يكون به بأس إن شاء الله.
6 - يقول في رسالته ما هو الدليل النقلي علي أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي بالحذاء وبما أن المساجد في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم غير مفروشة كم هي الآن ما رأي سعادتكم في أن الأحذية تجلب الأتربة والأوساخ لهذه الفرش هل يجوز نعم نقتصر على هذا السؤال ؟ أستمع حفظ
ثم أيضاً اختلاف فرش المساجد عما كانت عليه سالفاً تتأثر بأي شيء من التراب حتى مثلاً لو حاول تنظيف نعله بالتراب فإن هذا التراب سيؤدي إلي وساخة فرش المسجد فما رأيكم ؟
الشيخ : على كل حال هذا أمره هين إذا تأدب الإنسان بالأدب الشرعي ونظف خفيه أو نعليه من الأذى، هذا أمره سهل لأن غالب المساجد لها فراشون دائما يلاحظونها بالكنس.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
7 - ثم أيضاً اختلاف فرش المساجد عما كانت عليه سالفاً تتأثر بأي شيء من التراب حتى مثلاً لو حاول تنظيف نعله بالتراب فإن هذا التراب سيؤدي إلي وساخة فرش المسجد فما رأيكم ؟ أستمع حفظ
يقول في سؤاله هل تجوز للنساء كبار السن صلاة الجمعة ؟
الشيخ : الجواب نعم يجوز لهن بشرط أن يخرجن على الوجه الشرعي غير متطيبات ولا متبرجات بزينة وأن يكن في مكان منفرد عن الرجال أو بعيد عنهم بحيث لا يختلطن بالرجال وكذلك أيضا يبادرن بالقيام بعد سلام الإمام حتى يخرجن قبل الناس، قبل الرجال وقبل مزاحمتهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا صلين مع الإمام الجمعة صحت لهن وسقطت عنهن فريضة الظهر.
السائل : الظهر.
يقول متي تكون سجدتي السهو بعد السلام وقبل السلام ؟
الشيخ : هذا سؤال مهم في الحقيقة وينبغي للسامعين أن يتفطنوا لما سنقوله إن شاء الله، سجود السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه بعد السلام سواء كانت الزيادة قولية أم فعلية فمثال الزيادة القولية إذا سلّم الإنسان من صلاته قبل تمامها ثم ذكِّر فأتم الصلاة فإنه هنا يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد زيادة قولية وهو السلام في أثنائها.
السائل : نعم.
الشيخ : فكان السجود بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر ركعتين وسلم ثم ذكِّر فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك لو زاد ركعة في صلاته فصلى الفجر ثلاثا أو المغرب أربعا أو الصلاة الرباعية خمسا فإنه يسجد بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال ( وما ذاك ) قالوا صليت خمسا فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وسجد سجدتين وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا أيضا الزيادة الفعلية يكون السجود فيها بعد السلام، قد علمت دليلهما دليل الزيادة القولية والفعلية أما تعليل ذلك من الوجهة النظرية فإن التعليل هو ألا يكون في الصلاة زيادتان.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : وهي الزيادة القولية والفعلية التي وقعت سهوا وسجدتا السهو.
السائل : نعم.
الشيخ : فلهذا كان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام لئلا يجتمع فيها زيادتان.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذا عرفنا أن القاعدة أنه إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل بها الصلاة كالسلام مثلا سهوا أو زيادة فعلية تبطل بها الصلاة أيضا وجب عليه سجود السهو ويكون محله بعد السلام وذلك للدليل الأثري والتعليل النظري.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كانت السجدتان بسبب نقص في الصلاة فإنه يكون محلهما قبل السلام مثل أن ينسى الإنسان التشهد الأول فيقوم فإنه إذا نسي التشهد الأول لأنه التشهد الأوسط كما يقول ... .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم قام لا يرجع إليه بل يتم صلاته ويسجد قبل أن يسلم لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين في صلاة الظهر أو العصر ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم وكذلك لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود أو نسي أن يكبّر في الانتقالات فإنه في هذه الحال يكون السجود قبل السلام لأنه عن نقص في الصلاة دليله ما أشرنا إليه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول وسجوده قبل السلام.
السائل : نعم.
الشيخ : أما تعليله فلأن الصلاة لما كان فيها هذا النقص كان من المناسب أن يسجد للسهو قبل أن يسلم منها حتى يوجد الجابر قبل انتهائها لأن هذا السجود يجبر النقص فكون الجابر قبل أن يسلم إذا نقص منها أولى من كونه بعد أن يسلم.
السائل : أحسنتم ..
الشيخ : وهناك أيضا في مسألة الشك إذا شك الرجل هل صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية مثلا.
السائل : نعم نعم.
الشيخ : فإن كان الشك متساوي الطرفين لا يرجّح لا الثلاث ولا الأربع جعلها ثلاثا يعني بنى على الأقل وأتم عليه وسجد للسهو قبل أن يسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان الشك مترجحا عنده بأن ترجح عنده أنها ثلاث أو أنها أربع فليتم عليه أي على ما ترجح عنده ولكنه يسجد للسهو بعد السلام، نعم.
السائل : أحسنتم.