نور على الدرب-010a
يقول السائل : لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخ البنت واتفقا الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شئ وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك ؟
السائل : يقول المشكلة هي أن لي أخت وأخ قد بلغا من الزواج ولنا أقارب فقام.
الشيخ : سن الزواج.
السائل : طبعا هو يقصد سن الزواج لكن أنا أقرأ الرسالة كما جاءتني، قد بلغا من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وخطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء على أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك لكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محذورين أحدهما أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ( لا شغار في الإسلام ) وذلك أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لا سيما وأنه ليس بينهما مهر أما المحذور الثاني فهو إكراه المرأة، البنت على النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وسئل عن إذن البكر فقال ( أن تسكت ) وفي رواية ( إذنها صماتها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي رواية لمسلم ( البكر يستأمرها أبوها ) فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر ونص على الأب وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم إن البكر يجوز لأبيها أن يُجبرها على النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب ( البكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفئ في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا لا ولاية له على ابنته وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، في تحقيق ذلك وفيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين إبقاء أو فسخا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنت، إذًا نقول للأخ ح ص ع بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضا طويلة جدا وقد اختصرناها بما ذكر نقول له عليه أن يتوجه إلى المحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله تعالى ولأخته.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من الأردن تقول مرسلة الرسالة أنا الأخت أم وليد مقدادي من الأردن سكان مدينة عمان أسأل على ما يلي.
الشيخ : سن الزواج.
السائل : طبعا هو يقصد سن الزواج لكن أنا أقرأ الرسالة كما جاءتني، قد بلغا من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وخطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء على أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شيء وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك لكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، هذا العقد الذي أشار إليه الأخ جمع بين محذورين أحدهما أنه من الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ( لا شغار في الإسلام ) وذلك أن كل واحد منهما زوج موليته الآخر على أن يزوجه الآخر موليته وهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم.
الشيخ : لا سيما وأنه ليس بينهما مهر أما المحذور الثاني فهو إكراه المرأة، البنت على النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تُنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وسئل عن إذن البكر فقال ( أن تسكت ) وفي رواية ( إذنها صماتها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وفي رواية لمسلم ( البكر يستأمرها أبوها ) فنص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على البكر ونص على الأب وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول من أهل العلم إن البكر يجوز لأبيها أن يُجبرها على النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب ( البكر يستأمرها أبوها ) .
السائل : نعم.
الشيخ : لهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته على النكاح سواء أكانت بكرا أم ثيبا وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون الخطاب ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفئ في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقا لا ولاية له على ابنته وتنتقل الولاية إلى أولى الناس بتزويجها بعده.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر على ما ذكره الأخ السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : والذي أرى في هذه المسألة أنه يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، في تحقيق ذلك وفيما يجب نحو هذا العقد وهذين العقدين إبقاء أو فسخا.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنت، إذًا نقول للأخ ح ص ع بعد أن سمع هذه الإجابة ورسالته أيضا طويلة جدا وقد اختصرناها بما ذكر نقول له عليه أن يتوجه إلى المحكمة إذا كان عنده ما يثبت ذلك ويكون له في ذلك متنفس إن شاء الله تعالى ولأخته.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه الرسالة وردت من الأردن تقول مرسلة الرسالة أنا الأخت أم وليد مقدادي من الأردن سكان مدينة عمان أسأل على ما يلي.
1 - يقول السائل : لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخ البنت واتفقا الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم أي شئ وأن يجهز كل واحد ابنته وأجبرت أختي على ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك ؟ أستمع حفظ
تقول السائلة : في أي وقت يتم قضاء الصلاة من الأوقات الخمسة التي لم يصلها الإنسان أفيدوني ؟
السائل : أولا في أي وقت يتم قضاء الصلاة من الأوقات الخمسة التي لم يصلها الإنسان أفيدوني؟
الشيخ : إذا ترك الإنسان إحدى الصلوات الخمس لعذر من الأعذار كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك من الأعذار فإنه يقضيها متى زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولما نام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس قضوها وقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفتها فإنه أمر فأذِّن لها ثم صلوا ركعتين ثم صلاها كما كان يصليها كل يوم ومعنى ذلك أنه صلاها جهرا فعلى هذا لو يقع مثل هذه المسألة لقوم مسافرين فإننا نقول لهم افعلوا ما كنتم تفعلون في أيامكم الماضية.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى يؤذن لصلاة الفجر وتصلى سنّة الفجر ركعتين وتصلى صلاة الفجر بقراءة جهرية كما تصلى لو كانت في وقتها إلا أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يرتحلوا عن مكانهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا في مكان سواه أما إذا كان ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فهذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيه فقال بعض العلماء وهم الجمهور يجب القضاء كما يجب على المعذور.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه إذا ترك الإنسان صلاة حتى خرج وقتها عمدا وجب عليه قضاؤها، وجب عليه القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال بعض أهل العلم إن من ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفعه القضاء ولو صلاها ألف مرة لأن ذلك من تعدي حدود الله ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
السائل : لا حول ولا قوة.
الشيخ : وهذا أي تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون مردودا غير نافع وعلى هذا الرأي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب على هذا أن يصلح عمله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا ويُكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة التي تكفّر عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الراجح عندي لأن أدلته أقوى من أدلة القائلين بوجوب القضاء.
السائل : نعم.
السؤال الثاني لأم وليد.
الشيخ : إذا ترك الإنسان إحدى الصلوات الخمس لعذر من الأعذار كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك من الأعذار فإنه يقضيها متى زال ذلك العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
السائل : نعم.
الشيخ : ولما نام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر واستيقظوا بعد طلوع الشمس قضوها وقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفتها فإنه أمر فأذِّن لها ثم صلوا ركعتين ثم صلاها كما كان يصليها كل يوم ومعنى ذلك أنه صلاها جهرا فعلى هذا لو يقع مثل هذه المسألة لقوم مسافرين فإننا نقول لهم افعلوا ما كنتم تفعلون في أيامكم الماضية.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى يؤذن لصلاة الفجر وتصلى سنّة الفجر ركعتين وتصلى صلاة الفجر بقراءة جهرية كما تصلى لو كانت في وقتها إلا أنه ينبغي في مثل هذه الحال أن يرتحلوا عن مكانهم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلوا في مكان سواه أما إذا كان ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فهذه المسألة مما اختلف أهل العلم فيه فقال بعض العلماء وهم الجمهور يجب القضاء كما يجب على المعذور.
السائل : نعم.
الشيخ : فعليه إذا ترك الإنسان صلاة حتى خرج وقتها عمدا وجب عليه قضاؤها، وجب عليه القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : وقال بعض أهل العلم إن من ترك الصلاة عمدا بدون عذر شرعي فإنه لا ينفعه القضاء ولو صلاها ألف مرة لأن ذلك من تعدي حدود الله ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
السائل : لا حول ولا قوة.
الشيخ : وهذا أي تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون مردودا غير نافع وعلى هذا الرأي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب على هذا أن يصلح عمله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا ويُكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة التي تكفّر عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا القول هو الراجح عندي لأن أدلته أقوى من أدلة القائلين بوجوب القضاء.
السائل : نعم.
السؤال الثاني لأم وليد.
2 - تقول السائلة : في أي وقت يتم قضاء الصلاة من الأوقات الخمسة التي لم يصلها الإنسان أفيدوني ؟ أستمع حفظ
ما حكم الابنة في الإسلام البالغة من العمر ثمانية عشر سنة ولم تصل أفيدونا ؟
السائل : ما حكم الابنة في الإسلام البالغة من العمر ثمانية عشر سنة ولم تصل أفيدونا؟
الشيخ : هذا السؤال قد نقول إنه فرد من أفراد السؤال الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى أن نقول هذه الابنة التي تركت الصلاة ولها ثماني عشرة سنة إذا كانت تركتها متعمدة وبدون عذر شرعي فإنه على ما رجحناه لا ينفعها القضاء ولو صلت ءالاف المرات وعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا صادقة وتُكثر من الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنها ما عملت من هذه السيئة الكبيرة وأما على رأي العلماء جمهورهم فإنه يجب عليها أن تقضي كل وقت كان بعد بلوغها فالأوقات التي تركتها بعد بلوغها يجب عليها قضاؤها هذا عند الجمهور سواء تركتها عمدا لعذر شرعي أم لعذر شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن الصحيح الذي اخترناه هو أنه إذا كانت تركتها عمدا بدون عذر شرعي فإنها لا تقضي لأنه لا ينفعها القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : والبلوغ كما هو معروف عند أهل العلم يحصل بواحد من أمور أربعة بالنسبة للمرأة وهي إنزال المني وإنبات شعر العانة وتمام خمس عشرة سنة على القول الراجح والرابع الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
تقول في الفقرة الثالثة إنني أبعث بالشكر الجزيل إلى القائمين على برنامج نور على الدرب ونحن نشكرك يا أخت أم وليد على استفسارك وحرصك على أمور دينك وتحية لك.
هذه رسالة من طالب علم وقّع رسالته بطالب علم.
الشيخ : هذا السؤال قد نقول إنه فرد من أفراد السؤال الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : بمعنى أن نقول هذه الابنة التي تركت الصلاة ولها ثماني عشرة سنة إذا كانت تركتها متعمدة وبدون عذر شرعي فإنه على ما رجحناه لا ينفعها القضاء ولو صلت ءالاف المرات وعليها أن تتوب إلى الله توبة نصوحا صادقة وتُكثر من الأعمال الصالحة حتى يمحو الله عنها ما عملت من هذه السيئة الكبيرة وأما على رأي العلماء جمهورهم فإنه يجب عليها أن تقضي كل وقت كان بعد بلوغها فالأوقات التي تركتها بعد بلوغها يجب عليها قضاؤها هذا عند الجمهور سواء تركتها عمدا لعذر شرعي أم لعذر شرعي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن الصحيح الذي اخترناه هو أنه إذا كانت تركتها عمدا بدون عذر شرعي فإنها لا تقضي لأنه لا ينفعها القضاء.
السائل : نعم.
الشيخ : والبلوغ كما هو معروف عند أهل العلم يحصل بواحد من أمور أربعة بالنسبة للمرأة وهي إنزال المني وإنبات شعر العانة وتمام خمس عشرة سنة على القول الراجح والرابع الحيض.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
تقول في الفقرة الثالثة إنني أبعث بالشكر الجزيل إلى القائمين على برنامج نور على الدرب ونحن نشكرك يا أخت أم وليد على استفسارك وحرصك على أمور دينك وتحية لك.
هذه رسالة من طالب علم وقّع رسالته بطالب علم.
يقول السائل : كيف يكون غسل الجنابة ؟
السائل : يقول كيف يكون غسل الجنابة؟
الشيخ : غسل الجنابة له صفتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فأن يغسل الإنسان بدنه كله لقوله تعالى (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) فإذا غسل الإنسان بدنه كله على أي صفة كانت بنية أجزأه ذلك ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق في الوضوء وهذا كالتفسير لقوله تعالى (( واغسلوا وجوهكم )) فعلى كل حال هذه هي الصفة الواجبة في الغسل أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوّثه.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا فيغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصوله إذا كان ذا شعر كثير.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يفيض عليه ثلاث مرات على الرأس ثم يغسل سائر جسده، هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء فإنه يغسل فرجه وما لوثه ويضرب بيده على الأرض أو على الحائط مرتين أو ثلاثا لينظفها بعد هذا الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يغسل رأسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه في مكان ءاخر، هكذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا ليكون عاملا بالسنّتين جميعا وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها والله الموفق.
الشيخ : غسل الجنابة له صفتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فأن يغسل الإنسان بدنه كله لقوله تعالى (( وإن كنتم جنبا فاطهروا )) فإذا غسل الإنسان بدنه كله على أي صفة كانت بنية أجزأه ذلك ومن المعلوم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في هذا لأن الأنف والفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق في الوضوء وهذا كالتفسير لقوله تعالى (( واغسلوا وجوهكم )) فعلى كل حال هذه هي الصفة الواجبة في الغسل أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأما الصفة المستحبة فهو أن يغسل فرجه وما لوّثه.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا فيغسل وجهه بعد المضمضة والاستنشاق ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه حتى يروي أصوله إذا كان ذا شعر كثير.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يفيض عليه ثلاث مرات على الرأس ثم يغسل سائر جسده، هذا على صفة ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما ما روته ميمونة رضي الله عنها فإن الأمر يختلف بعض الشيء فإنه يغسل فرجه وما لوثه ويضرب بيده على الأرض أو على الحائط مرتين أو ثلاثا لينظفها بعد هذا الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : ويغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يغسل رأسه غسلا كاملا ولا يغسل رجليه ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه في مكان ءاخر، هكذا روت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : والأفضل للإنسان أن يفعل الصفتين جميعا بمعنى أن يغتسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أحيانا.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى صفة ما جاء عن ميمونة أحيانا ليكون عاملا بالسنّتين جميعا وإذا كان الإنسان لا يدرك إلا صفة واحدة من هاتين الصفتين فلا حرج عليه في ملازمتها والله الموفق.
طيب هل يلزم مثلاً إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل للجنابة ؟
السائل : طيب، هل يلزم مثلاً إعادة الوضوء للصلاة بعد الغسل للجنابة؟
الشيخ : لا يلزم.
السائل : لأن الإنسان س ..
الشيخ : لا يلزم ..
السائل : أحد القبل أو الدبر.
الشيخ : هذا لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء لا من أجل الجنابة السابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء لأن المسألة ذات خلاف بين أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يلزم.
السائل : لأن الإنسان س ..
الشيخ : لا يلزم ..
السائل : أحد القبل أو الدبر.
الشيخ : هذا لا يلزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن إن مس ذكره فإنه يجب عليه الوضوء لا من أجل الجنابة السابقة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن من أجل الحدث الطارئ وهو مس الذكر إذا قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء لأن المسألة ذات خلاف بين أهل العلم.
السائل : نعم.
السؤال الثاني عند طالب العلم يقول هل يجوز الصلاة في الثياب التي أحتلم فيها الشخص ؟
السائل : السؤال الثاني عند طالب العلم يقول هل يجوز الصلاة في الثياب التي احتلم فيها الشخص؟
الشيخ : الجواب نعم يجوز أن يصلي في الثياب التي احتلم فيها إلا أنه ينبغي أن يغسل المني إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا إذا كان قد نام على استنجاء بالماء أو استجمار شرعي أما إذا كان قد نام ليس على استنجاء بالماء ولا على استجمار شرعي فإنه لا يجوز أن يصلي بالثوب الذي تأثر بهذا المني حتى يغسله وذلك لأن المني إذا باشر المحل النجس تلوث به فإذا تلوث به وأصاب الثوب فإنه يجب غسله.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، السؤال الثالث يقول.
الشيخ : الجواب نعم يجوز أن يصلي في الثياب التي احتلم فيها إلا أنه ينبغي أن يغسل المني إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا إذا كان قد نام على استنجاء بالماء أو استجمار شرعي أما إذا كان قد نام ليس على استنجاء بالماء ولا على استجمار شرعي فإنه لا يجوز أن يصلي بالثوب الذي تأثر بهذا المني حتى يغسله وذلك لأن المني إذا باشر المحل النجس تلوث به فإذا تلوث به وأصاب الثوب فإنه يجب غسله.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم، السؤال الثالث يقول.
ما حكم جلوس العائلة برجالها مع عائلة أخرى برجالها وهذا فيه جلوس الأجنبي مع الأجنبية ؟
السائل : ما حكم جلوس العائلة برجالها مع عائلة أخرى برجالها وهذا فيه جلوس الأجنبي مع الأجنبية؟
الشيخ : أما الجلوس المجرد مع المعارف فهذا لا بأس به لكن إن لزم منه تبرّج أو كشف وجه أو غيره مما لا يجوز كشفه للأجانب فإنه لا يجوز من هذه الناحية.
السائل : نعم.
الشيخ : لما في ذلك من الفتنة أو ارتكاب المحرم لكشف الوجه وما يجب ستره لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها وأما من ليس محرما لها أو زوجا فلا يجوز لها أن تكشف وجهها لأدلة ليس هذا موضع ذكرها وقد كتبنا في ذلك رسالة طبعت مرتين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : أما الجلوس المجرد مع المعارف فهذا لا بأس به لكن إن لزم منه تبرّج أو كشف وجه أو غيره مما لا يجوز كشفه للأجانب فإنه لا يجوز من هذه الناحية.
السائل : نعم.
الشيخ : لما في ذلك من الفتنة أو ارتكاب المحرم لكشف الوجه وما يجب ستره لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها وأما من ليس محرما لها أو زوجا فلا يجوز لها أن تكشف وجهها لأدلة ليس هذا موضع ذكرها وقد كتبنا في ذلك رسالة طبعت مرتين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
يقول السائل : الكتب الدينية غالية من تفسير بن كثير والصحيحين فكيف للشباب أن يتفقهوا في دينهم ؟
السائل : يقول الكتب الدينية غالية من تفسير ابن كثير والصحيحين فكيف للشباب أن يتثقفوا في دينهم؟
الشيخ : مسألة كونها غالية هذا أمر نسبي في الحقيقة يختلف باختلاف البلدان وباختلاف حال الشخص لكن هي موجودة ولله الحمد في مكاتب.
السائل : نعم.
الشيخ : فبإمكان الشاب الحريص أن يذهب إلى أي مكتبة ويجد بغيته هذه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا لم يكن عنده مكتبة في بلده فإنه إن كان يستطيع أن يشتري فليشتري وإلا فإنه يجوز أن يُعطى من الزكاة ليشتري بها هذه الكتب التي يحتاجها في دينه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
الشيخ : مسألة كونها غالية هذا أمر نسبي في الحقيقة يختلف باختلاف البلدان وباختلاف حال الشخص لكن هي موجودة ولله الحمد في مكاتب.
السائل : نعم.
الشيخ : فبإمكان الشاب الحريص أن يذهب إلى أي مكتبة ويجد بغيته هذه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا لم يكن عنده مكتبة في بلده فإنه إن كان يستطيع أن يشتري فليشتري وإلا فإنه يجوز أن يُعطى من الزكاة ليشتري بها هذه الكتب التي يحتاجها في دينه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسنتم.
اضيفت في - 2005-05-06