يقول السائل : لدينا مقابر وأنه يوضع عليها كثير من القاذورات والقمائم التي لا تتصور وأن هذا لا يرضى به الله ولا رسوله وهذا مما يؤثر في النفس عند المؤمنين فأرجو من سماحتكم إرشادنا والنصح في مثل من يضع هذه القاذورات على المقابر ؟
السائل : وفيه أخبركم بأن لدينا مقابر وأنه يوضع عليها كثير من القذرات او القاذورات والقمائم التي لا تتصور وأن هذا لا يرضى به الله ولا رسوله وهذا مما يؤثر في النفس عند المؤمنين فأرجو من سماحتكم إرشادنا والنصح لمثل من يضع هذه القاذورات على المقابر؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، لا شك أن مقابر المسلمين يجب احترامها وصيانتها عن الأذى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يُجلس عليه وقال ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر ) وذلك لما فيه من إهانة صاحب القبر. السائل : نعم. الشيخ : وهذا الحديث يؤخذ منه على أن جميع ما يكون فيه إهانة لأهل القبور فإن ذلك مما أتى الشرع بالتحذير منه والتخويف والواجب في مثل هذه الحال أن من شاهد هذا في مقابر المسلمين يتصل بالمسؤولين عن صيانة المقابر. السائل : نعم. الشيخ : ويخبرهم بهذا حتى يقوموا بصيانتها وحمايتها عن هذه المؤذيات. السائل : نعم. الشيخ : كما أنه أيضا يجب عليه أن ينصح من يشاهده يلقي القمائم فيها ويُبيّن له أن هذه دار إخوانه المؤمنين وأنه لا ينبغي بل ولا يجوز أن يلقي فيها ما يكون فيه إهانة لهم وعدم قيام بحقهم والشارع كما نهى عن إهانة القبور كذلك أيضا نهى عن تعظيمها كما في التجصيص والبناء فلا يجوز أيضا تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها وإشادتها بالعلامات الكبيرة البارزة الظاهرة فإن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : اللهم صلي وسلم. الشيخ :( ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) وكثير من القبور نرى أن بعض الناس يضعون عليها علامات كبار. السائل : نعم. الشيخ : حصى كبار طويلة مشرفة فمثل هذا أيضا لا ينبغي فإنما تكون العلامات في المقبرة ما يحصل به الكفاية في الدلالة على صاحب القبر فقط وأما أنها تكبّر وتبيّض أو تحمّر ببوية أو ما أشبه ذلك فهذا مما لا ينبغي فالدين وسط. السائل : نعم. الشيخ : بين هذا وهذا. السائل : مادمنا نتحدث عن المقابر والقبور. الشيخ : نعم.
نرى كثير من مقابر المسلمين الآن يوضع عليها أعمدة طويلة من خشب أو أغطية حقائب كبيرة أو علب ملونة لكي يستدلوا بها للزيارة فما الحكم في ذلك ؟
السائل : نرى مثلا كثير من مقابر المسلمين الأن يوضع عليها أعمدة طويلة مثلا خشب أو أغطية حقائب كبيرة أو علب ملونة لكي يستدلوا بها للزيارة. السائل : نعم. الشيخ : فما الحكم أيضا في ذلك؟ الشيخ : هذا أيضا قد يدخل في قبر المشرف. السائل : نعم. الشيخ : البيّن الظاهر وهذا أيضا مما لا ينبغي، الذي ينبغي إن الإنسان يقتصر على أقل ما تحصل به العلامة فقط. السائل : سؤال الطالب عمر صالح محمد الشهري الثاني.
يقول السائل : لدينا أوقاف وهي لم تزرع ولم يعتن أهلها بها ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها ونخشى أن يكون ذلك سبباً لانقطاع المطر أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء ودمتم ؟
السائل : يقول أخبركم بأن لدينا أوقاف وهي لم تزرع ولم يعتني أهلها بها ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها ونخشى أن يكون ذلك سبباً في انقطاع المطر، أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء ودمتم؟ الشيخ : على كل حال، هذه الأماكن الأوقاف لا يجوز للنظار عليها. السائل : نعم. الشيخ : الذين يتولونها لا يجوز لهم أن يهملوها بل الواجب أن يرعوها حق رعايتها فإن كان يمكن استغلالها وفيه مصلحة فإنها تستغل وتؤخذ مصلحتها وإلا فإنها تباع ويصرف ثمنها في أشياء ينتفع بها الموقوف عليهم والواقفون. السائل : نعم. الشيخ : وأما تركها هكذا هملا فهذا لا يجوز وهو خلاف الأمانة التي تجب على من تولاها أن يقوم بها ثم إنه بهذه المناسبة أحب أن أبيّن لإخواني المستمعين أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا أن يجعله من الأشياء المستمر نفعها المعلوم كبناء المدارس وبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك مما يحصل به النفع المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف ولا يوجب أيضا نزاعهم وخصومتهم كما نجد في الأوقاف الخاصة التي توقف على الذرية وشبههم. السائل : نعم. الشيخ : فإنه يحصل فيها من الخصومة والملاحاة والمحاكمة أحيانا ما لا ينبغي أن يكون بين الأقارب لهذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله له في حياته في أمور نافعة مستمرة كما أشرنا إليه أولا. السائل : نعم. الشيخ : من المساجد والمدراس وإصلاح الطرق وطبع الكتب النافعة وما أشبهها. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : هذه الرسالة وردت من المستمع المرسل عبد الله رحال من ال ... بالقصيم يقول بعد التحية والسلام سؤالي هو.
يقول السائل : إني أرى بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة وكذلك مغاسل المطابخ وفي هذه الحال يذهب بعض الطعام إلى البيارة فهل يجوز ذلك يقول أيضاً ونحن سمعنا ولا ندري ما صحته وهو أنهم يقولون إن الطعام الذي لا يشبع القطة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة أفيدونا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله ؟
السائل : إني أرى بعض الناس يجعل مغاسل اليدين على البيارة وكذلك مغاسل المطابخ وفي هذه الحالة يذهب بعض الطعام إلى البيارة فهل يجوز ذلك؟ يقول أيضاً ونحن سمعنا ولا ندري ما صحة وهو أنهم يقولون إن الطعام الذي لا يشبع القطة يجوز أن يذهب إلى هذه البيارة أفيدونا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله؟ الشيخ : هذا أيضا لا ينبغي أن يجعل غسيل اليدين أو غسيل الأواني من الطعام مع القاذورات والنجاسات لأن هذا الغسيل يجتمع ويتكون منه شيء كثير، هذا إذا كان يحصل من هذا الغسل شيء ذو جرم كحبة وقطعة خبزة وما أشبه ذلك. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان لا يحصل منه جرم فلا حرج وأما ما سمعه من أن الذي لا يشبع القطة لا بأس به فهذا لا أصل له وما سمعته إلا من هذا السؤال. السائل : نعم. الشيخ : والطريق إلى الخلاص من ذلك أن يقسم الحفرة التي يتجمع فيها الماء يقسمها إلى قسمين ويضع بينهما جدارا منيعا يصبه صبا أو يبنيه ببلك مختوم ويليّسه تلييسا قويا ويصرف غسيل الطعام واليدين إلى جهة ومحل الخلاء إلى جهة أخرى. السائل : نعم. الشيخ : وبهذا يحصل المقصود إن شاء الله. السائل : إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة وردتنا من مكتب الزهراء بتبوك من عبد الرحمان عائد المطيري يقول طلبت مني إحدى السيدات أن أكتب لبرنامج الخير مستفسرا عن مشكلة سبق وأن حدثت في تلك السيدة نرجو عرض تلك على أحد علماء الفقه عبر برنامج نور على الدرب ونص المشكلة.
يقول السائل : سيدة أسقطت طفلاً ميتاً في الشهر السابع من تكوينه وكانت السيدة في حالة مرضٍ شديد لدرجة أنها لم تستطيع حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب منه حمل الطفل ودفنه فرجعت إلى خدرها وتركته وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع أوالكلاب وحيث أن تلك السيدة تعيش الآن في قلقٍ وحيرة من أمرها خوفاً من عقوبة ما حدث وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله وهل عليها إثمٌ في ذلك وما كفارته ونأمل التكرم بالرد إذا تكرمتم علينا وفقكم الله ؟
السائل : أن تلك السيدة أسقطت طفلاً ميتاً في الشهر السابع من تكوينه وكانت السيدة في حالة مرضٍ شديد لغاية أنها لم تستطع حمل الطفل ولم يكن بالقرب منها أحد تطلب إليه حمل الطفل ودفنه فرجعت إلى خدرها وتركته وفي الصباح حاولت السير إلى مكان إسقاط الطفل فوجدته قد أكلته السباع أوالكلاب وحيث أن تلك السيدة تعيش الأن في قلقٍ وحيرة من أمرها خوفاً من عقوبة أو خوفا من العقوبة أو عقوبة ما حدث وتأمل إرشادها إلى ما يجب أن تفعله وهل عليها إثمٌ في ذلك وما كفارته ونأمل التكرم بالرد إذا تكرمتم علينا وفقكم الله؟ الشيخ : لا شك أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. السائل : نعم. الشيخ : وأنه لا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل وأن الذي ينبغي بل يجب عليها أنها أبقته عندها في البيت حتى تتصل بأحد في الصباح ويقوم باللازم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ولكن إذا كان الأمر كما هو مشروح الأن. السائل : نعم. الشيخ : فإن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود لمثلها وعليها كذلك أيضا هي أو غيرها أن تصلي على هذا الطفل لأنه لم يصلى عليه والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الميت لا تتقيد بشهر ولا بسنة بل أي ميت لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه متى أمكن ذلك وعلى هذا فهذا الطفل تصلي عليه هي أو من علم بحاله من المسلمين ولعل الله أن ييسر فنصلي عليه نحن إن شاء الله ويكون ذلك خيرًا على خير. السائل : هذه الرسالة وردت من أحد السادة المستمعين يقول في رسالته هذه.
يقول السائل : أنه يوجد عند شخص لي مجموعة من النقود وطلبتها منه عدة مرات ويماطل بي يقول وجئت له مرة وقلت له أعطني جزاك الله خيراً حقي قال ما عندي شئ اصبر مثل غيرك والحقيقة أنا رجل حمقي فغضبت وقلت له شوف عساي أعمى يوم ما أعطيتها ليك متى ما هداك الله جبها والآن له سنتان ما شفت أحد ولا جاني وأنا نادم على فعلي ومحتار على أنني وصيت له ويقول أرسلت رجال لفكها ولا أفاد وأنا ودي أذهب لأمه أنا وأشكيه إذا لم يسدد لي فأنا خائف على هذا الدعاء الذي دعيت على نفسي أرجو حل هذه المشكلة وفقكم الله؟
السائل : أنه يوجد عند شخص لي مجموعة من النقود وطلبتها منه عدة مرات ويماطل بي وحيث له، يقول وجئت له مرة وقلت له أعطني جزاك الله خيراً حقي قال ما عندي شيء اصبر مثل غيرك والحقيقة أنا رجل حمقي وغضبت وقلت له شوف عساي أعمى يوم أقف عليك، متى ما هداك الله جبها والأن له سنتان ما شفت أحد ولا ... وأنا نادم على فعلي ومحتار على أنني وصيت له ويقول وصيت له رجال لفكها ولا أفاد وأنا ودي أذهب لأمه أنا وأشكيه إذا لم يسدد لي فأنا خائف من هذا الدعاء الذي دعيته على نفسي، أرجو حل هذه المشكلة وفقكم الله؟ الشيخ : هذا الذي دعوت به على نفسك هو عند بعض العلماء بمنزلة اليمين كقول الرجل هو يهودي إن فعل كذا او نصراني إن فعل كذا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم اليمين بمعنى أنك إن عدت إليه وطالبته وجب عليك كفارة يمين وكفارة اليمين هي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) فأنت الأن أطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الناس وهو في وقتنا الأن الرز فاصنع طعاما من الرز وادع إليه عشرة من الفقراء وأطعمهم حتى يأكلوه وإن لم تفعل هكذا فانظر عائلة فقيرة تتكون من عشرة أنفار. السائل : نعم. الشيخ : ثم ادفع إليهم هذا وينبغي أن تجعل معه لحما أو نحوه مما يؤدمه. السائل : نعم. الشيخ : حتى يتم الإطعام وتطالبه بعد ذلك، تطالبه بحقك بعد ذلك.
يقول أيضاً إذا أتيت صلاة الفجر ووجدت الإمام قام للصلاة ولم أتسنن لسنة الفجر هل أقضيها بعد الصلاة أم لا ؟
السائل : يقول أيضاً عبد الرحمان عبد العزيز العبد الله سيف إذا أتيت لصلاة الفجر ووجدت الإمام قام للصلاة ولم أتسنن سنّة الفجر هل أقضيها بعد الصلاة أم لا؟ الشيخ : هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. السائل : نعم. الشيخ : منهم من يرى جواز قضائها بعد الصلاة لأنها من ذوات الأسباب ومنهم من يرى أنها لا تقضى بعد الصلاة ولكن تقضى في النهار، في الضحى فإذا أحببت أن تقضيها بعد الصلاة فلا حرج عليك وإذا كنت تثق من نفسك أن تقضيها في النهار في الضحى فهو أحسن وأطيب وخروجا من الخلاف. السائل : نعم. الشيخ : ولكن إن قضيتها بعد الصلاة فلا حرج عليك. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
يقول أيضاً بعض الناس هداهم الله إذا مر على الناس وهم جالسون أو مر على شخص أومأ إليه برأسه يقصد السلام هل نرد عليه أم لا وهو قريب ؟
السائل : يقول أيضاً بعض الناس هداهم الله إذا مر على القوم وهم جالسون أو مر على شخص أومأ إليه برأسه يقصد السلام هل نرد عليه أم لا؟ وهو يقول وهو قريب؟ الشيخ : نعم. السائل : نعم. الشيخ : الذي، لا يجب الرد على مثل هذا لأن الرد إنما يجب على من سلم بالسلام المشروع وهو قوله السلام عليكم، هذا هو الذي يجب أن يرد عليه فأما من أومأ برأسه فقط أو بيده فقط فهذا لا يستحق الرد لأنه خروج عن المشروع ولكن ينبغي في هذه الحال أن تُبيّن له أن السلام المشروع هو أن يقول السلام عليكم. السائل : نعم. الشيخ : حتى لا يكون في نفسه عليك حرج أو عداوة وحتى يستفيد أيضا من كلامك له لأن هذا هو السلام المشروع. السائل : نعم. الشيخ : وهذا أيضا مثل قول الإنسان أهلا وسهلا ومرحبا فهذا ليس هو السلام المشروع بل السلام المشروع السلام عليكم ويرد المسلّم عليه فيقول وعليكم السلام. السائل : نعم. السؤال التالي.
يقول السائل : إذا كان على شخص عدة حلوف يعني حلف عدة مرات على عدة أشياء فهل تكفيرها يجزئ عن كل هذه الحلوف أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل ؟
السائل : يقول إذا كان على شخص عدة حلوف يعني حلف عدة مرات عن عدة أشياء فهل تكفيرها يجزئ عن جميع هذه الحلوف أم كل حلف يحتاج إلى تكفير مستقل؟ الشيخ : هذه الأحلاف أو الحلوف إذا كانت على فعل واحد. السائل : نعم. الشيخ : فإنه يجزئه كفارة واحدة مثل أن يقول والله لا أكلم فلانا ثم يقول له بعض الناس كلمه فالهجر حرام ثم يقول والله لا أكلمه ثم يقول له ءاخر كيف تحلف كلّمه وهذا أخوك المسلم. السائل : نعم. الشيخ : فيقول ثالثة والله لا أكلمه فهذه أيمان ثلاثة لكن المحلوف عليه شيء واحد. السائل : نعم. الشيخ : هذا يجزئه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وأما إذا كان المحلوف عليه متعددا مثل أن قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل هذا البيت، والله لا ءاكل هذا الطعام وما أشبه ذلك من الأنواع المتعددة ثم حنِث في يمينه. السائل : نعم. الشيخ : وفعل ما حلف على تركه فهذا إن كفّر عن واحد منها لزمه الكفارة لغيره إن حنِث فيه. السائل : نعم. الشيخ : وإن لم يكفر فإنه محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال يجب عليه لكل فعل كفارة. السائل : نعم. الشيخ : ومنهم من قال تكفيه كفارة واحدة فالذين قالوا عليه لكل فعل كفارة اعتبروا أن المحلوف عليه متعدد ولكل محلوف عليه كفارة والذين قالوا تجزئه كفارة واحدة قالوا إن تعدد المحلوف عليه كتعدد أسباب الوضوء فإن الرجل قد يأكل لحم إبل وقد ينام وقد يخرج من سبيليه شيء ويجزئه وضوء واحد قالوا فهذا أيضا مثله تجزئه كفارة واحدة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا حلف على أشياء متعددة وحنِث فيها ولم يكفّر فإنه يجزئه كفارة واحدة عن الجميع. السائل : نعم. الشيخ : نعم.