يقول السائل : إنني رجل متزوج ولدي ستة أطفال ولله الحمد بنين وبنات وعند الولادة الأخيرة لزوجتي تعسرت في الولادة مما اضطرني للذهاب بها إلى المستشفى وعمل لها عملية قيصرية وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد وفي خلال العملية عرض علي الطبيب الذي عمل العلمية بأن يربط الرحم لأجل أن لا تحمل بعد ذلك لأن الحمل في مشقة عليها وقد وافقت على ذلك والآن أنا في حيرة من أمري أرجو إفادتي هل يلحقني إثم من جراء ذلك وما العمل الآن وما مدى جواز ذلك من عدمه ؟
السائل : إنني رجل متزوج ولدي ستة أطفال ولله الحمد بنين وبنات وعند ولادة الأخيرة لزوجتي تعسرت في الولادة مما اضطرني إلى الذهاب بها للمستشفى وعمل لها عملية قيصرية وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد وفي خلال العملية عرض علي الطبيب الذي عمل العلمية بأن يربط الرحم لأجل أن لا تحمل بعد ذلك لأن الحمل فيه مشقة عليها وقد وافقت على ذلك والأن أنا في حيرة من أمري أرجو إفادتي هل يلحقني إثم من جراء ذلك وما العمل الأن وما مدى جواز ذلك من عدمه؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه قد سبق من على هذا المنبر أنه ينبغي للأمة السعي في إكثار أفرادها لما في ذلك من القوة وإتاحة الفرص للأعمال المتنوعة ومثل هذا العمل الذي عملت وهو خياطة الرحم حتى لا ينفذ إليه الماء فتحمل هذا إذا ثبت أن هذا يُلحق بالأم ضررا يُخشى عليها منه فهذا لا بأس به أما مجرد المشقة والضعف فهذا أمر لا بد منه كما قال الله تعالى (( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن )) وقال تعالى (( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها )) هذا أمر لا بد منه في الحمل. السائل : نعم. الشيخ : لا بد من المشقة ولا بد من تعب عند الحمل وأثناء الولادة وبعد ذلك ولا يجوز أن يُعمل عملية توجب عدم الحمل مطلقا لمجرد المشقة من الحمل أو عند الوضع ولكن إذا ثبت أن في ذلك ضررا على الأم ويخشى عليها منه فهذا لا بأس به إذا رضيت الأم بذلك. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : له سؤال ءاخر يقول.
يقول رجلٌ لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للإيجار هل عليه زكاة فيها أم لا أفيدونا بالحكم الشرعي في هذه الأسئلة مع تحياتي ؟
السائل : يقول رجلٌ لديه منزل يسكنه وعمارة أخرى يقوم بعمارتها للإيجار هل عليه زكاة فيها أم لا أفيدونا بالحكم الشرعي في هذه الأسئلة ولكم تحياتي؟ الشيخ : أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نية سوى تأجيره فلا زكاة فيه أيضا وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد وأما إذا كان نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضا. السائل : نعم. الشيخ : بمعنى أنه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه أي في عينه ولكنه بالقيمة، باعتبار قيمته. السائل : نعم. الشيخ : وصار عليه الزكاة أيضا في أجرته، هذا هو تفصيل المسألة في ذلك. السائل : أحسنتم. الشيخ : نعم. السائل : هذه الرسالة وردتنا من سلطنة عمان من ولاية ... مدرسة طارق بن زياد من سالم عبد الله السعيد الربخي. يقول في رسالته.
يقول السائل : أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة وأنا لا أشتغل أولاً هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة ؟
السائل : أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة وأنا لا أشتغل أولاً هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟ الشيخ : صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشة يحتاجها أو نحو ذلك فإذا كان يلحقه ضرر بمفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ثم إذا كان ممكنا يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعة فهذا أسهل وأهون لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد مع أن القول الراجح إن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها كما هو عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. السائل : أحسنتم. يقول بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر المملكة العربية السعودية لاهتمامها بهذا البرنامج الذي يعالج مشاكل المسلمين. نحن أيضا نبادلك الشكر يا سالم ونقول هذا واجب ونرحب بكل الأسئلة والاستفسارات التي تصلنا من المسلمين. هذه الرسالة يقول صاحبها الطالب الموقع ب ي.أ. من أسقاط بسوريا.
يقول السائل : أنا الحمد لله مداوم على الصلاة منذ صغري وأصبح الآن عمري تسعة عشر عاماً يقول أثناء تنظيفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه المني فهل هذا يوجب الاغتسال أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول أنا الحمد لله مداوم على الصلاة منذ صغري وأصبح الأن عمري تسعة عشر عاماً، يقول أثناء تنظيفي من البول أشاهد مادة تخرج وهي تشبه المني فهل هذا يوجب الاغتسال أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : هذا لا يوجب الاغتسال لأن ذلك ليس بمني بل هو فضلات راسبة في القنوات البولية تخرج عقب البول. السائل : نعم. الشيخ : إذ المني الذي يوجب الغسل هو ما يخرج بشهوة، هذا هو المني الذي يوجب الغسل فأما ما خرج بدون شهوة فليس فيه غسل إلا إذا كان من نائم فإن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد عليه أثر المني وجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر أما اليقظان فلا يجب عليه الغسل بخروج المني إلا إذا كان بلذة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الأخر.
يقول جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة وخاصة في مدرستي ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا جزاكم الله ألف خير ؟
السائل : يقول جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة إدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة وخاصة في مدرستي ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا وفقكم الله؟ الشيخ : لو سمحت لي أعد السؤال مرة ثانية؟ السائل : يقول جميع المدراس في محافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة وخاصة في مدرستي ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا جزاكم الله ألف خير؟ الشيخ : الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مدرسة ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله لأن ذلك فتنة عظيمة ولا يجوز للإنسان أن يعرّض نفسه للفتن فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة. السائل : نعم. الشيخ : قد يقول أنا حافظ نفسي وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن يبعد عنه. السائل : نعم. الشيخ : وقال إن رجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات. السائل : نعم. الشيخ : فعلى كل حال نقول أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مدرسة ليس هذا وضعها فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاج إلى الدراسة فإنك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم مع النساء ولا تنظر إليهن. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. هذه الرسالة وردت من مسفر موسى الهلالي من بلاد بني هلال.
يقول السائل : أختي أصغر مني بثمان سنوات وبنت عمي بنفس عمر أختي ورضعوا مع بعض وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد أن يتزوج بأختي وكل واحد يدفع مهر وليس شغارا فهل هذا الزواج يحل لي أم لا ؟
السائل : يقول أختي أصغر مني بثمان سنوات وبنت عمي بنفس عمر أختي ورضعوا مع بعض وأنا أريد الزواج من بنت عمي وابن عمي يريد يتزوج بأختي وكل واحد يدفع مهر وليس شغارا فهل هذا الزواج يتم لي أم لا؟ الشيخ : إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنها لا تحل لابن عمك لأنها أخته وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك. السائل : نعم. الشيخ : ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات قبل الفطام فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له، نعم. السائل : هذه الرسالة من صبيا محمد بن محمد عنوطي.
يقول في رسالته إني أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخل فهل الصلاة صحيحة علماً بأن هذا الرجل يستطيع شراء غير ذلك من الملابس وهل تصح إمامته بجماعةٍ من المصلين أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع جزاكم الله خير الجزاء ؟
السائل : يقول في رسالته إنني أسأل عن صلاة الرجل في سروال طويل دون أن يكون له لباس من الداخل فهل الصلاة صحيحة علماً أن هذا الرجل يستطيع شراء غير ذلك من الملابس وهل تصح إمامته بجماعةٍ من المصلين أرجو إفتائي والتوضيح لي ولمن يسمع جزاكم الله خير الجزاء؟ الشيخ : إذا ستر المرء ما يجب عليه ستره من العورة ولو في ثوب واحد فإن ذلك كاف ومجزئ لكن الأفضل أن يصلي في ثوب سابغ يغطي منكبيه ويغطي عورته وهي للرجل ما بين السرة والركبة وعلى هذا فنقول إذا صلى الإنسان بسروال يستر ما بين السرة والركبة أو بإزار فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان غير ساتر كما لو كان خفيفا يصف البشرة من ورائه فإن ذلك لا يجزئ لأنه في الحقيقة لم يستر وهكذا ما يفعله بعض الناس من لباسهم السراويل القصيرة التي لا تستر ما بين السرة والركبة ثم يلبسون فوقها ثيابا خفيفة جدا بحيث يكون الفخذ أسفله مما يلي الركبة يكون باديا ظاهرا فهذا أيضا لا يحل ولا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : بل الواجب عليهم أن يلبسوا إما ثيابا صفيقة تستر وإما سراويل ضافية تستر ما بين السرة والركبة. السائل : نعم. الشيخ : وأما صلاته في الجماعة فإنه إذا كان أقرأ القوم فلا حرج عليه أن يصلي بهم وإلا فإن القوم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة. السائل : إذا كان أقرأ القوم يؤمهم ولو كان سروال يستر. الشيخ : طبعا، إذا كان سرواله يستر. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان لا يستر فإنه لا يصح أن يؤمهم ولا تصح صلاته بنفسه أيضا. السائل : هذه الرسالة من الأخت المستمعة تقول بواسطة س ب م من متوسطة الحرمين لديها مشكلتان، المشكلة الأولى.
تقول السائلة : وقعت في مشكلة محيرتني وكان آنذاك عمري بين عشر إلى اثنا عشر سنة كنت في سن الجهالة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة آنذاك وأنا الآن حائرة في مشكلتي أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع خوفاً من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري لا أعرف كيف أفعل أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا ؟
السائل : تقول إني وقعت في مشكلة محيرتني وكان أنذاك عمري بين عشر إلى اثنا عشر سنة كنت في سن الجهالة وهي أنه كان معي طفل صغير ورميته في بركة ماء فتوفي الطفل وكنت لا أعرف الموت والحياة أنذاك وأنا الأن حائرة في مشكلتي أما من ناحية الصوم فلا أقدر أو لا أستطيع خوفاً من زوجي وأهل بيتي أن يعلموا بهذه المشكلة وبعد زواجي وبعد ما بلغت سن الرشد احترت في أمري لا أعرف كيف أفعل أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا؟ الشيخ : هذه المشكلة في الحقيقة مشكلة وكما وصفته وإذا كان لها اثنتا عشرة سنة حين هذا الحادث. السائل : نعم. الشيخ : فإن كانت قد بلغت جرى عليها ما يجري على البالغين. السائل : نعم. الشيخ : ويمكن أن تبلغ في هذا السن بالحيض. السائل : نعم. الشيخ : أو بالإنبات مثلا. السائل : نعم. الشيخ : أو بالإنزال. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كانت لم تبلغ كما هو ظاهر حالها. السائل : نعم. الشيخ : فإنه فيه خلاف بين أهل العلم هل يلزم غير البالغ بالكفارة أو لا يُلزم فمنهم من يرى أنه يلزم بالكفارة لأنه لا فرق بين أن يكون الإنسان أهلا للتكليف أو ليس بأهل للتكليف في وجوب كفارة القتل. السائل : نعم. الشيخ : بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على القاتل خطأ والقاتل خطأ معذور من حيث الإثم. السائل : نعم. الشيخ : فدل هذا على أن وجوب الكفارة ليس مبنيا على كون الإنسان يأثم أو لا يأثم وعليه فتجب الكفارة على الصغير كفارة القتل وإن لم يبلغ، يبقى النظر لقائل أن يقول هذه البنت قتلت هذا الصبي عمدا لكننا نقول فعل الصبي والمجنون إذا كان عمدا فهو بمنزلة خطإ الكبير العاقل. السائل : نعم. الشيخ : أما على الرأي الثاني الذي يقول إن الصغير لا يجب عليه كفارة فإنه في هذه الحال ليس عليها كفارة ولا يلزمها شيء ولكن الذي يترجح عندي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال. السائل : نعم. الشيخ : ولا ينبغي أن الرجل يترك ما أوجب الله أو المرأة تترك ما أوجب الله عليها من أجل الحياء من الناس. السائل : نعم. الشيخ : فإن الله تعالى أحق أن يستحيى منه فيجب عليها أن تصوم وأن تخبرهم بالأمر الواقع ولا شيء في ذلك. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
هي أيضاً في آخر عرضها لهذه المشكلة تقول إني الآن لم أوفق في حياتي فأنا خائفة أن عدم التوفيق من أجل هذا الطفل المشكلة الثانية التي لديها تقول هي أني أنا امرأة حائرة في أمري وهي أني تزوجت زوج والآن مضى على زواجي عشر سنوات وبعد ما مضت العشر سنوات تزوج من امرأةٍ أخرى وتغير علي من ناحية الليل أي ليلتي وإذا قلت له طلقني أمرني بالانتظار ويقول لي إن هذا الأمر غصب علي لا أقدر أن أطلقك ويقول انتظري وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص وإني الآن ليس معي ولا ولد وإني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز لأني سمعت أن أبغض ما عند الله هو الطلاق أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
السائل : هي أيضاً في ءاخر عرضها لهذه المشكلة تقول إني الأن لم أوفق في حياتي أنا خائفة أن عدم التوفيق من أجل هذا الطفل. المشكلة الثانية التي لديها تقول هي أني أنا امرأة حائرة في أمري وهو أني تزوجت زوج والأن مضى على زواجي عشر سنوات وبعد ما مضت العشر سنوات تزوج من امرأةٍ أخرى وتغير علي من ناحية الليل أي ليلتي وإذا قلت له طلقني أمرني بالانتظار ويقول لي إن هذا الأمر غصب علي لا أقدر أن أطلقك ويقول انتظري وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص وإني الأن ليس معي ولا ولد وإني الأن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز لأني سمعت إن أبغض ما عند الله هو الطلاق أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : نقول إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرام عليه. السائل : نعم. الشيخ : ولا يجوز له وقد جاء فيه من الوعيد ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فيجب عليه العدل بينكما ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق لأن سؤال المرأة طلاق زوجها أي أن يطلقها زوجها إذا كان له سبب شرعي فلا حرج فيه وقد سألت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه سألت الطلاق منه ولم يُنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تكرهه كراهة شديدة فإذا كان هناك سبب شرعي سؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك. السائل : أحسنتم.