يقول والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات ولكن والدتي سنها الآن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً بأن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً جزاكم الله خير الجزاء ؟
السائل : يقول والدتي أفطرت شهرين من رمضان وذلك من مدة سنوات لا تقل عن خمسة عشر عام وذلك بسبب الولادة في عامين متتاليين وكانت لا تحسب أن فيها قضاء وأخيراً سمعت بقضاء ما فات فلكن والدتي سنها الأن ما يقارب ستون عاماً وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة علماً أن لوالدتي حوالي سبعة أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعاً لله أفيدوني ماذا يترتب على والدتي بحيث أنها قلقة جداً جزاكم الله خير الجزاء؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيّين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي أي من الشهرين جميعا وصيامها للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء. السائل : نعم. الشيخ : قصيرة الزمن قليلة الحر ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة لأن الله يقول (( فعدة من أيام أخر )) ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء. السائل : نعم. الشيخ : وإنما وجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في الشهر إذ الشهر لا يتفرق. السائل : نعم. الشيخ : أما القضاء فالأمر فيه موسع، الذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع. السائل : نعم. الشيخ : فإن كانت لا تستطيع إطلاقا وقد أيس من استطاعتها في المستقبل فإنه يُطعم عنها لكل يوم مسكين بمعنى يفرق عنها طعام ثلاثين يوما عن شهر وثلاثين يوما عن شهر فيكون ستين مسكينا ولا بأس أن يُطعم ثلاثون مسكينا فيُعطى الفقير الواحد إطعام يومين لكن لا عن شهر واحد بل يوم عن شهر من سنة ويوم عن شهر من سنة ثانية فيكون المساكين يكونون ثلاثين مسكينا بدلا من ستين مسكينا إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهر واحد بل يُعطى إطعام يوم من هذا الشهر شهر السنة سبعين مثلا وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين مثلا، نعم. السائل : لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلا لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟ الشيخ : جملة ما يصلح. السائل : ما يصلح .. الشيخ : يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد. السائل : نعم. الشيخ : ولا عليه بعدد الأيام. السائل : نعم. الشيخ : لا بد من إطعام مسكين لكل يوم. السائل : ولو لم يتيسر مثلا وجود مساكين بهذا العدد في المدينة مثلا. الشيخ : إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى. السائل : نعم. الشيخ : كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في مدينة وجب أن يُنظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم. السائل : إذًا لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكينا أو ثلاثين مسكينا لكل مثلا يومين يعطى مسكين. الشيخ : إيه يُعطى مسكين لكن يومين لا من سنة واحدة. السائل : لا من كل سنة واحدة. السائل : نعم. السائل : من كل سنة يوم. الشيخ : نعم. السائل : نعم، أحسنتم. هذه الرسالة وردت من جدة من كيلو ستة طريق مكة المكرمة من المرسل أحمد علي عطية المالكي، يقول الأخ أحمد في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. الشيخ : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول قد منحني الله سبحانه وتعالى طفلين وطلع عند كل طفلٍ من هؤلاء أربعة وعشرين أصبع زيادة فما رأي فضيلتكم لو قطعتها عند الدكتور نرجو من فضيلتكم الإفادة على سؤالنا هذا ولكن جزيل الشكر ؟
السائل : يقول وبعد لقد منحني الله سبحانه وتعالى طفلين وطلع عند كل طفلٍ من هؤلاء أربعة وعشرين أصبع زيادة. الشيخ : سبحان الله. السائل : فما رأي فضيلتكم لو قطعتها عند الدكتور نرجو من فضيلتكم الإفادة على سؤالنا هذا ولكن جزيل الشكر؟ الشيخ : ذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز قطع الأصبع الزائدة والظاهر أن ذلك لا يجوز لما فيه من الخطر على صاحب الأصبع. السائل : نعم. الشيخ : وفي وقتنا هذا الخطر ولله الحمد قليل واحتمال الضرر بعيد فالذي نرى أنه لا بأس في هذه الحال من قطع الأصابع الزائدة المشوّهة للخلقة أما إذا كانت أصابع زائدة لكن لا تشوه الخلقة فإن الذي ينبغي أن تبقى كما هي عليه، نعم. السائل : هذه الرسالة وردت من أحد المستمعين للبرنامج ولم أجد اسم هذا المرسل.
يقول في رسالته أنا خطبت حرمة ويقول أريد الزواج من أرملة شفقة عليها لأنها أرملة ومسكينة ولكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لأنهم يرون أن فيها شيئاً يعيبها فهل أقدم على الزواج منها أم لا ؟
السائل : يقول في رسالته أنا خطبت حرمة ويقول أريد الزواج من أرملة شفقة عليها لأنها أرملة ومسكينة لكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لأنهم يرون أن فيها شيئاً يعيبها فهل أقدم على الزواج منها أم لا؟ الشيخ : إذا كان هذه المرأة فيها ما يعيبها في خُلُقها أو دينها فلا نشير عليه أن يقدم على زواجها وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخُق ولا دين فإنه لا بأس من زواجها ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل. السائل : نعم. الشيخ : حتى يتبيّن له الأمر لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكِر له قليلا. السائل : نعم. الشيخ : ولكنه يكون كثيرا وأكثر مما يتصور فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان العيب عائدا إلى الخلُق والدين فلا ينبغي أن يتزوج بها ولا يقربها. السائل : نعم. الشيخ : وإذا كان عائدا إلى أمر ءاخر فإنه لا بأس بالإقدام على زواجها ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل. السائل : هو .. الشيخ : حتى يكون على بصيرة. السائل : نعم هو متحير يقول لأن أحوالها المادية ضعيفة على الله ثم على الناس ونصحني عنها شخص وسألته عنها هل هي رديئة في عرضها قال ما أعلم عليها شيء ولكن هذه البنت ما لها وإلي أنا ما أشور عليك تزوجها وأنا حرصي يقول لكي أضفها وأعتني بها. هذا لم يثبت عليها شيء الذي نصحه عنها. الشيخ : المهم كما أسلفنا أولا. السائل : نعم. الشيخ : ومسألة أنها فقيرة إذا تزوجها ربما يغنيها الله به. السائل : إن شاء الله تعالى. هذا يقول في رسالته أنا المستمع خ س م من جدة.
يقول السائل : أعمل سائقاً في إحدى الشركات وبقيادة وايت ماء خاص يسقي موظفي هذه الشركة وأن المقدر لهم يومياً ردين ماء مع العلم أني أجيب أكثر من هذا من الردين ولكن الزائد أبيعه من غير علم المسئول من الشركة أفيدوني جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة عن هذه الطريقة وكيف أعمل عما فات إذا كان هذا حرام ؟
السائل : أعمل سائقاً في إحدى الشركات وبقيادة وايت ماء خاص يسقي موظفين هذه الشركة وأن المقدر لهم يومياً ردين ماء مع العلم أني أجيب أكثر من هذا الردين ولكن الزائد أبيعه بدون علم من المسؤول من الشركة، أفيدوني جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الأخرة عن هذه الطريقة وكيف أعمل عما فات إذا كان هذا حرام؟ الشيخ : إذا كانت السيارة للشركة. السائل : نعم. الشيخ : والمقاولة بين هؤلاء وبين الشركة فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كانت السيارة لك وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم لا يحصل بذلك ضرر يخل بما جرى الاتفاق عليه فهذا لا بأس به لأنك حر في مالك وحر في وقتك وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه الاتفاق. السائل : الرسالة التي لدينا الأن من المرسل ح ع من اليمن الشمالي.
يقول السائل : أعمل حارس عند صاحب عمارة ويقول إن صاحب العمارة في الطائف وأنه لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها فهل يجوز له أخذها أم لا ؟
السائل : يعمل حارس عند صاحب عمارة يقول وصاحب هذه العمارة في الطائف وأنه لم يعطه راتبه ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها فهل يجوز له أخذها أم لا؟ الشيخ : هذه المسألة يعبّر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الشخص لم يقضه حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا مثل لو كان الحق نفقة كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة فهذا لا بأس به. السائل : نعم. الشيخ : وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به لكن بشرط ألا يكون في ذلك فتنة وألا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار. السائل : نعم. الشيخ : وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصا ليس سببه ظاهرا فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يُخاصم صاحبه وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم. السائل : الرسالة التي بين يدينا الأن من المرسل من الرياض م م الرصيص يقول في رسالته.
ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علماً بأنها لم تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى وما حكم من قام بالتصوير ؟
السائل : ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علماً بأنها لم تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى وما حكم من قام بالتصوير؟ الشيخ : نعم، أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجه يمتهن كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن، هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف لكن الجمهور على أنها جائزة أما ما لا يُمتهن فسواء كان شهِر وعلِّق أو كان أخفي في علبة وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها ألبوم أو غيرها هذه لا تجوز ثم إن الذكرى لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها فأي ذكرى تكون. هذا الرجل الذي كنت صديقا له أو حبيبا له في يوم من الأيام قد يكون يوم من الأيام بغيضا لك ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسرف في الحب ولا في البغض وقد قيل " أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما " . السائل : نعم. الشيخ : على كل حال هذه الذكرى لا تنبغي. السائل : نعم. الشيخ : والإنسان عبارة عن ابن وقته والأحوال تختلف وتتغيّر فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور بل ولا يجوز أن يقتنيها الإنسان وأما التصوير فالتصوير نوعان أحدهما أن يكون باليد بتخطيط اليد بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلا من وجه ويدين إلى ءاخره فهذا لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله وأخبر أن فاعليه هم من أشد الناس أو أشد الناس عذابا وأما إذا كان التصوير بالنقل بالألة الفوتغرافية. السائل : نعم. الشيخ : فهذه موضع خلاف بين أهل العلم وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرا فعليا من المصور في الحقيقة إذ هو ناقل للصورة وليس مصورا وفرق بين المصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداع وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل. السائل : نعم. الشيخ : وتصوير الله وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوّره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء فبينهما فرق. السائل : نعم نعم. الشيخ : ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت انقلها لي فكتبتها وجعلت أصوّر عليها، صرت الأن مصورا والكتابة هذه كتابتي. السائل : نعم. الشيخ : ولكن لو قلت خذ هذه الرسالة وصوّرها لي بالألة الفوتغرافية فصورتها لك. السائل : نعم. الشيخ : فالكتابة كتابة الأول. السائل : نعم. الشيخ : كتابة صاحب الخط الأول. السائل : نعم. الشيخ : ليست كتابة الذي صور في الألة المصورة. السائل : نعم. الشيخ : فهذا مثله تماما وهذا هو الذي نرجحه أن التصوير الفوتغرافي لا بأس به لكن يُنظر ما هو الغرض من ذلك إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجه لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية. السائل : نعم. الشيخ : فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به يعني لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها. السائل : نعم. الشيخ : ومع هذا، مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز نرى أن اللائق بالمسلم أن يبتعد عنه لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى الصور الشمسية أو الفوتغرافية يرون أنه حرام وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمر ينبغي إلا إذا دعت الحاجة إليه فإن المشتبه يزول بالحاجة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤاله الثاني أيضا يتعلق بالصور يقول.
ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملةً أم الرأس فقط أم بوضع خطٍ على الرقبة أم ماذا نفعل علماً بأن هذه الكتب مفيدة وليس من الكتب السخيفة كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية ؟ .
السائل : ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملةً أم الرأس فقط أم بوضع خطٍ على الرقبة أم ماذا نفعل علماً بأن هذه الكتب مفيدة وليست من الكتب السخيفة كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية؟ الشيخ : هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها أي طمس وجوهها ورؤوسها فهذا خير لأن الصورة هي الرأس. السائل : نعم. الشيخ : حقيقة الإنسان تُعرف برأسه، عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه فلهذا الواجب أن يُطمس الرأس والوجه هذا إذا تمكن أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله لا سيما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلّقة وليست منشورة مبسوطة مشهورة فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من طمسها وإزالتها. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسنتم.