يقول المرسلون : نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال فما الذي يلزمنا ؟
السائل : يقول المرسلون نحن مجموعة من الحجاج رمينا الجمرات الثلاث في أيام التشريق في الصباح قبل الزوال فما الذي يلزمنا؟ الشيخ : الحمد لله أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالناس في السنة العاشرة وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد وهو الذي يجب أن يقتدى به (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا )) والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرم الجمرات الثلاث في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخّص لأحد أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام. السائل : نعم. الشيخ : لهذا يكون رميهم واقعا في غير وقته أي قبل الوقت والعبادة إذا فعِلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ. السائل : نعم. الشيخ : لا سيما وأن السؤال عليه متيسر فالعلماء هناك كثيرون ولو سألوا أدنى طالب للعلم لأخبرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر فيكون فعلهم هذا في حكم الترك كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة. السائل : نعم. الشيخ : وعليه فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم فيمن ترك واجبا من واجبات الحج فدية أي ذبح شاة في مكة يوزعونها على الفقراء ولا يأخذون منها شيئا. السائل : نعم. الشيخ : لأنها بمنزلة الكفارة. السائل : نعم. الشيخ : وبهذا يتم حجهم إن شاء الله. السائل : إن شاء الله تعالى، سؤالهم الثاني يقولون.
ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس به قليلاً ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله ؟
السائل : ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد أن رمى الجمار الثلاث بعد الزوال وبات في مزدلفة وعاد صباح اليوم الثالث من أيام التشريق إلى منى وجلس به قليلاً ثم انصرف إلى البيت ووادع وخرج من مكة إلى أهله؟ الشيخ : هذه المسألة هو أنهم خرجوا من منى في اليوم الثاني عشر على أساس أنهم أخلصوا حجهم. السائل : نعم. الشيخ : وأتموه فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها بل لهم أن يجلسوا فيها قليلا أو كثيرا ثم ينصرفون ويطوفون للوداع ويخرجون إلى أهليهم. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أيضا يقولون.
مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة يقولون هل يلزمها شئ وهل تجبر حجها هل عليها إعادته من قبل نرجو الإفادة ؟
السائل : مسلمة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة يقولون هل يلزمها شيء وهل تجبر حجها هل عليها إعادته من قابل نرجو الإفادة؟ الشيخ : إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة لأنه في السؤال يقول إنها خرجت وأخشى أن يكون الذي تركت هو طواف الوداع. السائل : لا هم يقولون طواف الإفاضة .. الشيخ : لكن ماداموا قالوا طواف الإفاضة. السائل : نعم. الشيخ : وهم متأكدون منه فمعنى ذلك أن حجها لم يتم حتى الأن. السائل : نعم. الشيخ : لأنه بقي عليها ركن من أركانه. السائل : نعم. الشيخ : وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني فلا يجوز إذا كانت ذات زوج أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وفي حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تُحرم بعمرة أولا فتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. السائل : نعم. الشيخ : وفي هذه الحال إذا رجعت فورا بعد طواف الإفاضة هذا، إذا رجعت فورا إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة لأنه في الحقيقة صار ءاخر عهدها بالبيت. السائل : طيب ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطف أيضا طواف الوداع لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة. الشيخ : في هذه الحال هي تركت طواف الوداع. السائل : نعم. الشيخ : ولكنها معذورة بالجهل. السائل : نعم. الشيخ : فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كانت معذورة بالجهل فالأمر في هذا واسع ربما إنها أيضا تعبت تعبا جسميا لا تستطيع معه الطواف لا محمولة ولا ماشية فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضا ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قاله أهل العلم وهو فدية تُذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئا. السائل : طيب إن شاء الله إذا سمعت هذه الحلقة وأدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة هل يلزمها شيء أو يبطل حجها أو مثلا تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟ الشيخ : لا هي على كل حال المعلقة. السائل : نعم معلقة. الشيخ : الأن معلقة ما تم حجها. السائل : نعم. الشيخ : ولا تحللت التحلل الثاني بحيث أنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح. السائل : نعم. الشيخ : من عقد أو مباشرة أو غيره. السائل : نعم. الشيخ : فهي الأن معلقة في الواقع ولا ينبغي لها أن تتهاون بهذا الأمر، لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمّل حجها. السائل : أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من الدمام من محمد صالح مصلح يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
يقول السائل : أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاثة ركعات لكني سلمت معهم ناسياً وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضاً فقمت وأتيت بها وسلمت فقالوا لي اسجد للسهو فقلت كيف أسجد قالوا اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم وقد فعلت فهل أنا على صوابٌ في ذلك ؟
السائل : فقد أدركت ركعتين مع الجماعة وبجانبي أشخاص أدركوا ثلاثة ركعات لكني سلمت معهم ناسياً وعرفت أنه قد بقي علي ركعة أيضاً فقمت وأتيت بها وسلمت فقالوا لي اسجد للسهو فقلت كيف أسجد قالوا اقرأ التشهد مرة ثانية ثم اسجد للسهو ثم سلم وقد فعلت فهل أنا على صوابٌ في ذلك؟ الشيخ : الحقيقة أن هذا ليس بصواب لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركعة. السائل : نعم. الشيخ : وعليك ركعتان صرت مسلّما قبل تمام صلاتك والواجب على من سلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكّر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلّم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلّم. السائل : نعم. الشيخ : وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء أن يتشهد ثم يسلّم ثم يسجد للسهو هذا ليس له أصل لأنه قد أتى بالتشهد أولا. السائل : نعم. الشيخ : فلا حاجة إلى إعادته. السائل : نعم، هو لم يعرف أنه يُسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته ولذلك سلّم وأمروه أن يسجد وأيضا قال كيف أسجد وأنا سلمت فقالوا اقرأ التشهد يمكن اجتهاد من .. الشيخ : هو على كل حال اجتهاد خاطئ. السائل : نعم نعم. الشيخ : اجتهاد خاطئ فالواجب على من سلّم. السائل : نعم. الشيخ : قبل تمام صلاته. السائل : نعم. الشيخ : سواء كان مسبوقا وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا أو كان منفردا أو كان إماما المهم أن الحكم الشرعي فيمن سلّم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولا ويسلم منه ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ويسلّم. السائل : نعم. الشيخ : وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلّم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقي من صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم. السائل : أحسنتم.
يقول إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم فكيف يسجد للسهو ؟
السائل : يقول إذا كان السجود قبل السلام ولكن نسي الساهي وسلم فكيف يسجد للسهو؟ هذا أيضا أتيتم به؟ الشيخ : لا ما أتينا به، هذه مسألة جديدة. السائل : نعم. الشيخ : وهي أن الرجل إذا كان عليه سجود سهو محله قبل السلام. السائل : نعم. الشيخ : ثم سلم ونسيه. السائل : نعم. الشيخ : ففي هذه الحالة يسجده بعد أن يسلم ويسلم. السائل : لكن مكانه قبل السلام. الشيخ : مكانه قبل السلام. السائل : نعم. الشيخ : أي نعم. السائل : يقول أرجو الإجابة على أسئلتي كما أرجو توضيح عنوان مراسلة البرنامج، أما مراسلة البرنامج يا أخ محمد صالح مصلح فهي إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض نور على الدرب. هذه رسالة من سلطان مناور التميمي من الرويضة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله. السائل : وبعد.
يقول السائل : نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة أو جاء ذلك في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أوالتابعين لهم بإحسان نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر إطلاعنا في هذه الأمور ؟
السائل : نرى كثيرا من المسلمين عند افتتاح الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام ويطيلون رفعها حتى تصل في بعض الأحيان إلى مدة قراءة الفاتحة فهل هذا يوافق أحد المذاهب الأربعة أو جاء ذلك في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان. نرجو توضيح ذلك لأننا لا نملك التوجيه في ذلك لقصر إطلاعنا في هذه الأمور؟ الشيخ : لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما ذكر السائل. السائل : نعم. الشيخ : إلى قرب منتصف الفاتحة وإنما الوراد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما في حديث ابن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنهما. السائل : نعم. الشيخ : ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولا ثم يكبر فيرفع يديه حتى إذا انتهى في الرفع كبر. السائل : نعم. الشيخ : وورد عنه أنه يرفعهما حين يكبر فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاء التكبير. السائل : نعم. الشيخ : وورد أيضا صفة ثالثة أنه يكبر ثم يرفع يديه وكل هذا، هذه الصفات الثلاث أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه كل هذا جائز والأمر فيه واسع ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين. السائل : نعم. الشيخ : هذا هو منتهى الرفع لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل. السائل : نعم. الشيخ : فإنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنّة ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام. السائل : نعم. الشيخ : وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. السائل : نعم، إذًا من ناحية إنه يرفع يديه ويطيل رفع اليدين هذا لم يرد فيه شيء أبدا. الشيخ : نعم. السائل : لا من الأئمة ولا ممن سبقهم. الشيخ : نعم، لا من الأئمة فيما نعلم ولا من السنّة أيضا حسب ما نعرفه منها. السائل : أحسنتم. الشيخ : ولهذا ينبغي أن يرشَد من يفعل ذلك إلى ما هو سنّة حتى يستقيم على الوجه الصحيح. السائل : هناك أيضا مادمنا نتحدث عن رفع اليدين وعن حركة اليدين.
هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين ثم إذا سلم على الشمال أيضاً يتجه الشمال إلى جهة اليسار هل هذا من شيءٍ من الدين مثلاً ؟
السائل : هناك بعض المسلمين عندما يسلم يتجه بيده اليمنى إلى جهة اليمين ثم إذا سلم على الشمال أيضاً يتجه بيده الشمال إلى جهة اليسار، هل هذا من شيءٍ من الدين مثلاً؟ الشيخ : هذا له أصل لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال ورفعوها فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ) ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السائل : أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الرياض من سالم محمد الجوفي يقول في رسالته أرجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما أرجو إذاعتها قبل رمضان لأني سوف أعتمر فيه وإذا كان يلزمني شيء قدمته عندما أعتمر.
يقول السائل : نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير وتعاقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدارٍ معين من النقود لكل شخص وقد فوضه بعضنا لشراء فداءنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم فهل يجوز ذلك علماً بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم ؟
السائل : يقول في سؤاله نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير وتعاقدنا معه ليقدّم أكلنا بمقدارٍ معيّن من النقود لكل شخص وقد فوّضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم فهل يجوز ذلك علماً بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟ الشيخ : الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا فأولا هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟ إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله. السائل : نعم. الشيخ : ولا يجزئهم ولكن الضمان على من تصرف وإن كان بعد العيد فإنه في محله هذا الذبح. السائل : نعم. الشيخ : ولكنه فاتهم شيء واحد وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يُطعموا منه فعليهم الضمان بأقل ما يُطلق عليه لحم، يتصدقون به على فقراء الحرم هناك. السائل : نعم. الشيخ : وهديهم مجزئ لوقوعه في محله. السائل : هو أنا لخصت هذا من رسالة طويلة في الحقيقة وهو.
يقول السائل : وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق وهم يريدون أن لا يذهب اللحم في المنحر في منى لأنه قد لا يؤكل نهائياً علماً بأن هذا المخيم فيه ضيوف وهؤلاء الضيوف ليسوا ممن يدفعون لصاحب هذا الذي أخذ مقاولة الطعام فهل يلزمهم أيضاً شيء ؟
السائل : يقول إنه وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق وهم يريدون أن لا يذهب اللحم في المنحر في منى لأنه قد لا يؤكل نهائياً علماً أن هذا المخيم فيه ضيوف وهؤلاء الضيوف ليسوا ممن يدفعون لصاحب هذا الذي أخذ مقاولة الطعام فهل يلزمهم أيضاً شيء؟ الشيخ : إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا من هذا اللحم فنرجو ألا يكون به بأس. السائل : إن شاء الله تعالى. هذه رسالة وردت من تحمل عدة أسئلة ووردت من المرسلة الأخت هيفاء عادل من تبوك.
تقول في رسالتها جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري ثلاثة عشر سنة وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأنني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي بذلك وفي السنة التالية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد بذلك ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك الآن خمس سنوات أرجو إفادتي ما الذي علي وما الذي يجب أن أفعله ؟
السائل : تقول في رسالتها جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر وعمري ثلاثة عشر سنة وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر لأني لا أقدر على ذلك وأستحيي أن أخبر أهلي بذلك وفي السنة الثانية صمت شهر رمضان ولم أصم القضاء حتى الأن وأستحيي أن أخبر أحد بذلك ماذا أفعل الأن بعد أن كبرت ومضى على ذلك الأن خمس سنوات أرجو إفادتي ما الذي علي وما الذي يجب أن أفعله؟ الشيخ : الذي ينبغي للمرء المسلم ألا يستحيي من الحق فإن الاستحياء من الحق جبن وخوَر. السائل : نعم. الشيخ : والواجب على المسلم أن يكون قويا شجاعا في دينه لا سيما فيما يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان في سنتها ولكن نظرا إلى أنها فرطت إلى هذه السنة فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنبا فتندم، تلح بالدعاء إلى الله سبحانه أن يكفر عنها ما مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها. السائل : نعم. الشيخ : إن شاءت قضتها متفرقة وإن شاء قضتها متتابعة لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال (( فعدة من أيام أخر )) ولم يقل متتابعة ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعا فإنه لا دليل له لأن التتابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان. السائل : نعم. الشيخ : وأما القضاء فأمره واسع فالإنسان الذي عليه القضاء أن يؤخره حتى يبقى من شعبان بقدر ما عليه. السائل : نعم، أحسنتم. سؤال هيفاء الأخير.
تقول ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة ماسة للعلاج للمرأة التي لم تنجب كشف غير الوجه مثل العورة والزوج يعلم بذلك ؟
السائل : تقول ما حكم الكشف عند الدكتور مثل لحاجة ماسة للعلاج للمرأة التي لم تنجب كشف غير الوجه مثل العورة والزوج يعلم بذلك؟ الشيخ : لا بأس إن المرأة تكشف عند الطبيب ما تدعو الحاجة إلى كشفه. السائل : نعم. الشيخ : من العورة فما دونها لكن نقول ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة إلى هذا الكشف ولا يوجد نساء طبيبات يقمن بهذا الواجب أو بهذا العمل فإذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل. السائل : نعم. الشيخ : لما في ذلك من الحاجة إليه. السائل : نعم، أحسنتم.